مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى - الجزء الثاني (الفترة من أول إبريل حتى نهاية سبتمبر سنة 2007 م) - صـ 258

(18)
جلسة 28 من إبريل سنة 2007 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ مصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد - نواب رئيس مجلس الدولة، بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل - نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة، وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس - سكرتير المحكمة.

الطعن رقم 2727 لسنة 50 القضائية عليا

إدارة محلية - المجلس الشعبي المحلي - شروط الترشيح لعضوية المجلس - شرط الإقامة.
المادة 75 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
يتعين أن يتوافر فيمن يرشح نفسه عضواً بالمجالس الشعبية المحلية عدة شروط منها أن يكون مقيداً في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 25/ 12/ 2003 أودع الأستاذ/ سادات حامد كامل المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة بصفته نائباً عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 2727 لسنة 50 القضائية عليا وذلك طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 11208 لسنة 56 القضائية بجلسة 4/ 11/ 2003 القاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب المبينة بتقرير الطعن بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم من الأول إلى السادس المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم من الأول إلى السادس المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 24/ 9/ 2005 حيث نظر بالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها حتى تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 10/ 6/ 2006 حيث نظر بالجلسة المحددة والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة 2/ 4/ 2007 ثم أرجئ إصدار الحكم في الطعن لجلسة اليوم على النحو المبين بمحاضر الجلسة وفيها صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول إلى السادس (المدعين) أقاموا الدعوى رقم 11208 لسنة 56 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبين وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إدراج اسم المطعون ضدهم (المدعى عليهم) من السابع حتى الثاني عشر بقائمة الفائزين لعضوية المجلس الشعبي الملحي لمدينة منشأة القناطر واستبعاد أسماء المدعين من هذه القائمة وما يترتب على ذلك من آثار. وقالوا شرحاً لدعواهم إنهم رشحوا أنفسهم لانتخابات المجلس الشعبي المحلي لمنشأة القناطر عن قرية الأخصاص التابعة لمدينة منشأة القناطر كما ترشح المطعون ضدهم من السابع حتى الثاني عشر كمستقلين في تلك الانتخابات وكان هؤلاء الأخيرون عدا السابع - قد أقاموا الدعوى رقم 8261 لسنة 56 أمام محكمة القضاء الإداري طعناً على قبول أوراق ترشيح المدعين في الدعوى الماثلة على زعم أنهم غير تابعين لمدينة منشأة القناطر، وقضت المحكمة بجلسة 6/ 4/ 2002 برفض الشق العاجل في الدعوى المشار إليها وعلى هذا الأساس خاض المدعون الانتخابات يوم 8/ 4/ 2002 ضمن قائمة الحزب الوطني واجتازوا الانتخابات وحصلوا على الأصوات والمراكز المبينة بعريضة الدعوى إلا أنهم فوجئوا بإدراج أسماء المطعون ضدهم (المدعى عليهم) من السابع حتى الثاني عشر بدلاً منهم واستبعاد أسمائهم من قائمة الفائزين رغم حصولهم على أصوات أعلى من المدعى عليهم المشار إليهم.
ونعى المدعون على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون، ومخالفته كذلك للحكم الصادر في الدعوى رقم 8261 لسنة 56 المشار إليه والذي أيد قبول ترشيحهم.
وبجلسة 4/ 11/ 2003 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في الدعوى بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار. وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2501 لسنة 1997 أدخل ضمن نطاق مركز إمبابة مدينة منشأة القناطر الوحدات المحلية لقرية الجلاتمة كما صدر قرار محافظ الجيزة رقم 4046 لسنة 1998 بضم قرية الأخصاص إلى الوحدة المحلية لقرية الجلاتمة، وأن الثابت من الأوراق أن المدعين يقيمون في قرية الأخصاص التي نقلت تبعيتها إلى الوحدة المحلية لقرية الجلاتمة بقرار محافظ الجيزة رقم 4046 لسنة 1998 وأن هذه القرية الأخيرة تدخل ضمن نطاق مركز إمبابة ومدينة منشأة القناطر بموجب صريح نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2501 لسنة 1997، ومن ثم فإن ترشيحهم لخوض الانتخابات محل الدعوى يكون قد جاء مصادفاً لصحيح حكم القانون وهو الأمر الذي تأكد بحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 8261 لسنة 56 القضائية بجلسة 6/ 4/ 2002 برفض طلب وقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح المدعين في الدعوى الماثلة، وأنه بناء على ذلك فإن القرار المطعون فيه باستبعاد أسماء المدعين من قائمة الفائزين بعد حصولهم على أعلى الأصوات بحجة أنهم غير تابعين لمنشأة القناطر مخالف للقانون وما نطقت به أحكام القضاء ومتعين الإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أنه ولئن كان صحيحاً أن قرية الأخصاص تعد إدارياً تابعة لمركز إمبابة ومدينة منشأة القناطر على نحو ما أورده الحكم إلا أن ذلك في ذاته لا يخول من يقيم في تلك القرية الحق في الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي لمدينة منشأة القناطر؛ حيث لا يقيمون بها وليسوا مقيدين بجداولها الانتخابية ويكون خوضهم الانتخابات قد تم بالمخالفة للقانون وأضاف الطعن أنه لا يغير من هذا النظر صدور حكم في الدعوى رقم 8261 لسنة 56 القضائية التي أقامها المطعون ضدهم من السابع حتى الأخير طعناً على قرار قبول ترشيح المطعون ضدهم من الأول إلى السادس، ذلك أن الحكم المشار إليه صادر في الشق العاجل فلا تكون له إلا حجية مؤقتة تزول بصدور حكم في الموضوع وأنه لا يجوز تأسيس حكم موضوعي حاسم لأصل الحق المتنازع عليه على حكم صادر في الشق العاجل في الدعوى.
ومن حيث إن مقتضى حكم نص المادة (75) من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 أنه يتعين أن يتوافر فيمن يرشح نفسه عضواً بالمجالس الشعبية المحلية عدة شروط منها أن يكون مقيداً في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم من السابع إلى الأخير سبق أن أقاموا الدعوى رقم 8261 لسنة 56 القضائية أمام محكمة القضاء طعناً على قرار قبول ترشيح المطعون ضدهم من الأول إلى السادس عن مركز مدينة منشأة القناطر وقضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ولم يتم الطعن على هذا الحكم الذي أدرجت بناء عليه أسماء هؤلاء الأخيرين في كشوف المرشحين عن مركز مدينة منشأة القناطر وجرت الانتخابات على هذا الأساس وعلى ذلك ما كان للجهة الإدارية أن تعود لمناقشة هذه المسألة بمناسبة إعلان نتيجة الانتخابات وأن تستبعد المرشحين الذين استقر إدراجهم في كشوف المرشحين عن دائرة مركز مدينة منشأة القناطر بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 8261 لسنة 56 القضائية المشار إليها، رغم حصولهم على أعلى الأصوات في هذه الانتخابات، وإذ فعلت ذلك فإن قرارها يكون مخالفاً للقانون لإخلاله بحجية الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها وهي وإن كانت حجية مؤقتة، إلا أنها تؤتي أثرها طالما ظل الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ قائماً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بهذا النظر وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه فإن هذا القضاء يكون جديراً بالتأييد ويضحى الطعن عليه خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.