مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى - الجزء الثاني (الفترة من أول إبريل حتى نهاية سبتمبر سنة 2007 م) - صـ 266

(20)
جلسة 5 من مايو سنة 2007 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي ود. محمد كمال الدين منير أحمد - نواب رئيس مجلس الدولة، بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل - نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة، وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس - سكرتير المحكمة.

الطعن رقم 2255 لسنة 48 القضائية عليا

( أ ) اختصاص - ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - الطعن على قرار وقف صحيفة حزب سياسي.
المادتان 48 و208 من دستور جمهورية مصر العربية، والمادة 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدلة بالقانون رقم 177 لسنة 2005.
التعديل الذي أدخله المشرع على المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية جعل الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون غير ذي محل بعد ما ألغى التعديل حق لجنة الأحزاب السياسية في وقف إصدار الصحف الحزبية وانتفى بالتالي اختصاص دائرة الأحزاب السياسية بنظر الطعون على تلك القرارات والذي كان منصوصاً عليه في تلك المادة، ليبقى الطعن على هذه القرارات خاضعاً للمحكمة صاحبة الولاية العامة في نظر الطعون على القرارات الإدارية وهي محكمة القضاء الإداري - تطبيق.
(ب) أحزاب سياسية - صحيفة الحزب - مدى جواز وقف الصحيفة بسبب التنازع على رئاسة الحزب.
قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بوقف إصدار صحيفة الوطن العربي التي يصدرها حزب العدالة الاجتماعية بسبب التنازع على رئاسة الحزب لا يصادف صحيح حكم القانون لأن وقف الصحف بالطريق الإداري محظور ولأن التنازع على رئاسة الحزب ليس مبرراً ولقف إصدار الصحيفة، إذ إن للحزب شخصية اعتبارية مستقلة عن رئيسه ويستطيع الحزب أن يمارس دوره في الحياة السياسية بعيداً عن صراعات رؤسائه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 5/ 1/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 2255 لسنة 48 القضائية عليا وذلك طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 10361 لسنة 53 القضائية بجلسة 6/ 11/ 2001 القاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الموضح بالأسباب، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإحالة الدعوى إلى دائرة الأحزاب السياسية للاختصاص.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا - دائرة الأحزاب السياسية - للاختصاص وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/ 1/ 2006 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات التالية حتى تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 17/ 9/ 2006 حيث نظر بالجلسة المحددة والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - بحسب ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن الأوراق والمستندات المقدمة - في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 10361 لسنة 53 القضائية طعناً على قرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة السلبي بالامتناع عن إعادة إصدار جريدة الوطن العربي مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال شرحاً لدعواه إنه تنفيذاً لقرارات المؤتمر العام الرابع لحزب العدالة الاجتماعية، قررت الهيئة العليا للحزب تعيين مختار محمود عبد العال عض نقابة الصحفيين رئيساً لتحرير جريدة الوطن العربي وتفويضه في اختيار المحررين المناسبين حتى تلتزم الجريدة بالخط القومي وتم إخطار الطاعن بتاريخ 10/ 8/ 1999 بموجب إنذار على يد محضر باسم رئيس التحرير الجديد حتى يبادر بمخاطبة مؤسسة الأخبار بموافقة المجلس الأعلى للصحافة على استئناف صدور جريدة الوطن العربي بعد أن تم حسم النزاع على رئاسة الحزب إلا أن الطاعن امتنع عن إصدار القرار اللازم وإخطار مؤسسة الأخبار لمعاودة صدور جريدة الوطن العربي. وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى فأبانت أن لجنة شئون الأحزاب قررت في 13/ 10/ 1999 إبقاء الوضع على ما هو عليه من عدم الاعتداد بأي من المتنازعين حول رئاسة حزب العدالة الاجتماعية حتى يتم حسم النزاع وبجلسة 6/ 11/ 2001 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الموضح بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. وقد شيدت المحكمة قضاءها على أساس أن النص الدستوري يحظر وقف الصحف أو إلغاءها بالطريق الإداري (مادة 48، 208 من الدستور وهو الواجب الإعمال في المنازعة المعروضة باعتباره القاعدة الأسمى في مدارج التشريع التي تنسخ ضمنياً القواعد القانونية الأدنى منها مرتبة والتي تتعارض معها.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى في الدعوى رغم أنها لا تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري وإنما في اختصاص المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه في المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.
ومن حيث إن كلاً من ممدوح فؤاد عبد الغفار وبدر عبد اللطيف وفوزية حافظ مغازي ومصطفى محمد مصطفى وممدوح نخلة طلبوا التدخل في الطعن منضمين إلى المطعون ضده ولم يعقبوا طلبهم باتخاذ إجراءات التدخل وبيان صفتهم ومصلحتهم فيه ومن ثم يكون تدخلهم انضمامياً إلى المطعون ضده غير مقبول.
ومن حيث إن محمود فرغل عمر عمران طلب التدخل انضمامياً إلى الجهة الإدارية الطاعنة وسدد الرسم المقرر وأعلن صحيفة تدخله التي يبين منها أنه يتدخل في الطعن باعتباره عضواً في الحزب وأحد المتنازعين على رئاسته ومن ثم يكون تدخله مقبولاً وهو ما تقضي به المحكمة.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة 48 من الدستور ومن بعدها المادة 208 من الدستور تنص على أن "حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقاً للدستور والقانون". وهذا النص الدستوري الذي يحظر إنذار الصحف أو وقفها أو إلغاءها بالطريق الإداري قابل للتطبيق بذاته وإذا تعارضت أحكامه مع نص يرد في القانون فإنه يكون الأجدر بالتطبيق باعتبار أن نصوص الدستور تستوي على قمة مدارج القواعد التشريعية ولذا فقد أحسن المشرع صنعاً عندما عدل القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وأدخل بموجب القانون رقم 177 لسنة 2005 تعديلاً على المادة 17 من هذا القانون ألغي بمقتضاه ما كانت تتضمنه هذه المادة من أنه "يجوز للجنة شئون الأحزاب السياسية لمقتضيات المصلحة القومية وقف إصدار صحف الحزب أو نشاطه أو أي قرار أو تصرف مخالف اتخذه الحزب..." ذلك أن هذا الحكم كان يناقض نص الدستور الذي كان يجري على حظر وقف إصدار الصحف أو إلغائها بالطريق الإداري.
ومن حيث إن التعديل المشار إليه الذي أدخله المشرع على المادة 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية جعل الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون غير ذي محل بعد ما ألغى التعديل حق لجنة الأحزاب السياسية في وقف إصدار الصحف الحزبية وانتفى بالتالي اختصاص دائرة الأحزاب السياسية بنظر الطعون على تلك القرارات والذي كان منصوصاً عليه في تلك المادة، ليبقى الطعن على هذه القرارات كما هو الحال في المنازعة المعروضة خاضعاً للمحكمة صاحبة الولاية العامة في نظر الطعون على القرارات الإدارية وهي محكمة القضاء الإداري، ويضحى مبنى الطعن في هذا الخصوص خليقاً بالرفض.
ومن حيث إنه في ضوء النصوص الدستورية المشار إليها والتي تحظر وقف إصدار الصحف بالطريق الإداري فإن قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بوقف إصدار صحيفة الوطن العربي التي يصدرها حزب العدالة الاجتماعية بسبب التنازع على رئاسة الحزب لا يصادف صحيح حكم القانون لأن وقف الصحف بالطريق الإداري محظور ولأن التنازع على رئاسة الحزب ليست مبرراً لوقف إصدار الصحيفة إذ إن للحزب شخصية اعتبارية مستقلة عن رئيسه، ويستطيع الحزب أن يمارس دوره في الحياة السياسية بعيداً عن صراعات رؤسائه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى هذا النظر ومن ثم يكون جديراً بالتأييد ويضحى الطعن عليه خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً وبقبول تدخل محمود فرغل عمر عمران انضمامياً إلى الطاعن بصفته وبرفض الطعن موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطعن والمتدخل مصروفات تدخله.