أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 20 - صـ 1176

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وعباس حلمي عبد الجواد، وحسين زاكي، ومحمد أسعد محمود.

(182)
الطعن رقم 265 لسنة 35 القضائية

تأمنيات اجتماعية. "عدم أداء الاشتراكات الشهرية". قانون. "الأثر الرجعي للقانون".
سريان حكم المادة 17 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بأثر رجعي من تاريخ العمل بالقانون رقم 63 لسنة 1964. وجوب إعمال هذا الأثر الرجعي في الدعاوى المطروحة ما دام القانون رقم 63 لسنة 1964 قد عمل به قبل الفصل نهائياً في الدعوى.
نصت المادة الخامسة من مواد إصدار قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على أن تسري أحكام المادة 17 منه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959، وتقضي المادة 17 هذه بأن يلتزم صاحب العمل في حالة عدم أدائه الاشتراكات الشهرية المستحقة في المواعيد المعينة في هذا القانون بأداء مبلغ إضافي إلى الهيئة يوازي 10% من الاشتراكات التي تأخر في أدائها عن كل شهر وذلك بحد أقصى قدره 30%، فضلاً عما تقضي به المادة 14 من احتساب فوائد بسعر 6% عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد. وإذ كان المبلغ الذي طلبت الشركة المطعون ضدها (صاحب العمل) الحكم برده إليها والذي سبق أن سددته للطاعنة (هيئة التأمينات الاجتماعية) هو ما كانت تطالبها به الهيئة على أساس أن المستحق عليها نظير التأخير هو 100% من المبالغ التي تأخرت في سدادها، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه إعمال الأثر الرجعي الذي جعله المشرع لأحكام المادة 17 على النحو سالف الذكر ما دام القانون رقم 63 لسنة 1964 قد عمل به قبل الفصل نهائياً في الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت ضد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - الطاعنة - الدعوى رقم 486 سنة 1963 مدني كلي الإسكندرية، وقالت في بيانها إن الطاعنة أوقعت بتاريخ 21/ 2/ 1963 حجزاً إدارياً على سيارتي نقل مملوكتين للشركة وفاء لمبلغ 788 ج 188 م منه مبلغ 63 ج 585 م يمثل فرق اشتراك تأمين إصابات العمل عن سنة 1962 والباقي تطالبها به الهيئة على اعتبار أن منه مبلغ 63 ج 585 م يمثل قيمة مضاعفة اشتراكات تأمين إصابات العمل عن سنة 1962 ومبلغ 661 ج 018 م يمثل قيمة مضاعفة الاشتراكات عن عمالها المؤمن عليهم وذلك لتأخر المطعون ضدها عن سداد هذه الاشتراكات للهيئة عن السنة المذكورة، واستندت الهيئة في المطالبة بهذين المبلغين إلى المادة 76 من القانون رقم 92 سنة 1959 مع أن مضاعفة الاشتراك طبقاً لهذه المادة لا تكون إلا في حالة التخلف عن الاشتراك أصلاً دون حالة التأخير في سداد الاشتراك التي يلزم فيها رب العمل بدفع فوائد بواقع 6% عن مدة التأخير طبقاً للمادة 73 من القانون المشار إليه، وإذ اضطرت الشركة إلى دفع المبلغين المشار إليهما ومجموعهما 724 ج 603 م توقياً لبيع المحجوزات، فقد أقامت الدعوى تطلب الحكم بإلزام الهيئة الطاعنة بأن ترد لها هذا المبلغ الذي دفعته بدون وجه حق. وبتاريخ 19/ 5/ 1963 قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأن ترد إلى الشركة المطعون ضدها مبلغ 724 ج 603 م. استأنفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 498 سنة 19 قضائية. وفي 22 فبراير سنة 1965 حكمت المحكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن صممت على هذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه من وجهين تنازلت الطاعنة عن الوجه الأول بجلسة المرافعة أمام هذه المحكمة وقصرت طعنها على الوجه الثاني، ويتحصل في أن المشرع وقد عدل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ونصت المادة الخامسة من مواد إصدار القانون الجديد على أن تسري أحكام المادة 17 منه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959 ونصت الفقرة الثالثة من المادة 14 من ذلك القانون على أن تحسب في حالة التأخير فوائد بسعر 6% سنوياً عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد، ونصت الفقرة الثانية من المادة 17 على أنه فضلاً عما تقضي به المادة 14 من هذا القانون يلتزم صاحب العمل إذا لم يؤد الاشتراكات الشهرية المستحقة في المواعيد المعينة في هذا القانون بأداء مبلغ إضافي إلى الهيئة يوازي 10% من الاشتراكات التي تأخر في أدائها عن كل شهر وذلك بحد أقصى قدره 30% فإن ما نص عليه القانون الجديد من تعديل في نسب المبالغ الإضافية لكل من حالتي التخلف والتأخير عن سداد الاشتراكات يتناول بأثر رجعي حكم الحالات السابقة على صدوره ويمتد إلى كل نزاع نشأ في ظل تطبيق القانون رقم 92 لسنة 1959 حول نص المادتين 73، 76، وقد تأخرت الشركة المطعون ضدها في سداد الاشتراكات الشهرية عن مواعيدها وهذا التأخير موجب لاستحقاق هيئة التأمينات للمبالغ المنصوص عليها في القانون رقم 63 لسنة 1964 وقدرها 30% من قيمة الاشتراكات المضاعفة فوق استحقاقها للفوائد القانونية بواقع 6% سنوياً. وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تطبيق أحكام القانون الجديد المشار إليه على واقعة الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف دون استنزال المبالغ التي استحقت للطاعنة على الأساس المتقدم فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن المادة الخامسة من مواد إصدار قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 المعدل للقانون رقم 92 لسنة 1959 قد نصت على أن تسري أحكام المادة 17 منه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959، وتقضي المادة 17 هذه بأن يلتزم صاحب العمل في حالة عدم أدائه الاشتراكات الشهرية المستحقة في المواعيد المعينة في هذا القانون بأداء مبلغ إضافي إلى الهيئة يوازي 10% من الاشتراكات التي تأخر في أدائها عن كل شهر وذلك بحد أقصى قدره 30%، فضلاً عما تقضي به المادة 14 من احتساب فوائد بسعر 6% عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد.
ولما كان الواقع الذي سجله الحكم المطعون فيه والذي سلمت به كل من الهيئة الطاعنة والشركة المطعون ضدها أن الأخيرة تأخرت في أداء الاشتراكات الشهرية المستحقة للهيئة عن عمالها المؤمن عليهم لدى الهيئة عن المواعيد المعينة في القانون، فإنه يكون قد استحق عليها بالتطبيق لأحكام المادة 17 من القانون رقم 63 لسنة 1964 المبلغ الإضافي المبين في هذه المادة فضلاً عن الفوائد بواقع 6% وذلك نتيجة للأثر الرجعي الذي جعله القانون المذكور لأحكام المادة 17 على النحو السالف الإشارة إليه. وإذ كان المبلغ الذي طلبت الشركة المطعون ضدها الحكم برده إليها والذي سبق أن سددته للطاعنة هو ما كانت تطالبها به هيئة التأمينات على أساس أن المستحق عليها نظير التأخير هو 100% من المبالغ التي تأخرت في سدادها، وكان قد ثبت أن المستحق عليها طبقاً للمادة 17 آنفة الذكر نسبة تقل عن ذلك، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يخصم من المبلغ الذي طلبت الشركة المطعون ضدها رده إليها، ما يوازي هذه النسبة ما دام القانون رقم 63 لسنة 1964 قد عمل به قبل الفصل نهائياً في الدعوى. وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنة برد مبلغ 724 جنيهاً و603 مليماً للمطعون ضدها والذي طلبت هذه الأخيرة الحكم برده دون أن يخصم منه ما استحق عليها طبقاً للمادة 17 من القانون المشار إليه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.