مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى - الجزء الثاني (الفترة من أول إبريل حتى نهاية سبتمبر سنة 2007 م) - صـ 328

(32)
جلسة 10 من يونيو سنة 2007 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد - نواب رئيس مجلس الدولة، بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل - نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة، وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس - سكرتير المحكمة.

الطعن رقم 15528 لسنة 53 القضائية عليا

انتخاب - تنظيم الدعاية الانتخابية - شطب المرشح لاستخدام شعارات دينية - وجوب صدور المخالفة من المرشح بنفسه.
المادتان 3 مكرراً (و) و3 مكرراً (ح) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2007.
المشرع - رعاية منه لقيم المجتمع وتماسكه وتأكيداً على وحدة أطيافه وعناصره، ومنعاً لإيجاد وسيلة لخلق الفرقة والانقسام بين أبنائه - أوجب أن تتضمن قواعد تنظيم الدعاية الانتخابية التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل - رتب المشرع جزاءً وحيداً على مخالفة المرشح لهذا الحظر متمثلاً في شطب اسمه من قائمة المرشحين بحكم يصدر من المحكمة الإدارية العليا بناء على طلب رئيس اللجنة العليا للانتخابات - الخطاب بعدم الخروج على قواعد الدعاية الانتخابية موجه إلى المرشح، كما أن الأثر المترتب على ذلك يتعلق به (أي المرشح أيضاً) وهو شطب اسمه من قائمة المرشحين، مما يعني أن مخالفة الحظر الوارد بهذه المادة يجب أن تكون صادرة بيقين من المرشح أو من أحد تابعيه أو مؤيديه ويقرهم المرشح على ذلك أو لا يعترض عليه - إذا انتفى هذا الشرط امتنع ترتيب الأثر الذي رتبه المشرع على ثبوت ارتكاب هذه المخالفة، وهو شطب اسمه من كشف المرشحين طبقاً للقانون - تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 10/ 6/ 2007 طلب المستشار/ رئيس اللجنة العليا للانتخابات شطب المرشح الدسوقي السيد الدسوقي كليب عن الدائرة الأولى مركز طنطا محافظة الغربية.
وذكر - شرحاً لذلك - أنه ورد إلى اللجنة العليا للانتخابات عن طريق المكتب الفني للنائب العام المحاضر أرقم 5078 و5088 و5878 و5184 و5990 و5756 لسنة 2007 إداري قسم طنطا و5829 لسنة 2007 إداري ثان طنطا و11349 لسنة 2007 جنح قسم طنطا، وقد أثبت بها محرروها قيام المذكور بتعليق لافتات خاصة بالدعاية الانتخابية تحمل شعارات ورموزاً ذات مرجعية دينية.
ولدى قيام اللجنة العليا للانتخابات بجلسات انعقادها في الفترة من 2/ 6/ 2007 بفحص ودراسة الأوراق في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات التي أجرتها الأمانة العامة للجنة ثبت لها قيام المرشح باستخدام أنشطة في الدعاية الانتخابية لها مرجعية ذات طابع ديني، ومن ثم وإعمالاً لنص المادة 3 مكرر (ح) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2007 طلب رئيس اللجنة العليا للانتخابات من هذه المحكمة شطب المرشح المذكور من قائمة المرشحين في الدائرة الأولى مركز طنطا محافظة الغربية.
ولقد نظرت هذه الدعوى بجلسة 10/ 6/ 2007 على النحو الثابت بمحضر الجلسة إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.
من حيث إن رئيس اللجنة العليا للانتخابات يستهدف من الطلب موضوع الدعوى الماثلة الحكم بشطب المرشح الدسوقي السيد الدسوقي عن الدائرة الأولى مركز طنطا بمحافظة الغربية لما نسب إليه في المحاضر، المشار إليها، من استخدام شعارات لها مرجعية دينية في الدعاية الانتخابية الخاصة به.
ومن حيث إن مفاد نص المادتين 3 مكرراً (و) و3 مكرراً (ح) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2007 أن المشرع - رعاية منه لقيم المجتمع وتماسكه وتأكيداً على وحدة أطيافه وعناصره، ومنعاً لإيجاد وسيلة لخلق الفرقة والانقسام بين أبنائه - أوجب أن تتضمن قواعد تنظيم الدعاية الانتخابية التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، ورتب المشرع جزاءً وحيداً على مخالفة المرشح لهذا الحظر متمثلاً في شطب اسمه من قائمة المرشحين بحكم يصدر من المحكمة الإدارية العليا بناء على طلب رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
ومن حيث إنه بمطالعة المادة (3) مكرراً (ح) يبين بجلاء أن الخطاب فيها بعدم الخروج على قواعد الدعاية الانتخابية موجه إلى المرشح، كما أن الأثر المترتب على ذلك يتعلق به (أي المرشح أيضاً) وهو شطب اسمه من قائمة المرشحين، مما يعني أن مخالفة الحظر الوارد بهذه المادة يجب أن تكون صادرة بيقين من المرشح أو من أحد تابعيه أو مؤيديه ويقرهم المرشح على ذلك أو لا يعترض عليه، فإذا انتفى هذا الشرط امتنع ترتيب الأثر الذي رتبه المشرع على ثبوت ارتكاب هذه المخالفة، وهو شطب اسمه من كشف المرشحين طبقاً للقانون.
ومن حيث إنه بإعمال ما تقدم على المنازعة الماثلة، ولما كان الثابت من المستندات المرفقة بطلب شطب المرشح المعروضة عاليه ومحاضر التحريات المودعة بالأوراق أنها لم تقطع بأن الشعارات المستخدمة في الدعاية الانتخابية قد قام بها المرشح المذكور أو أحد تابعيه أو مؤيديه دون معارضة منه، الأمر الذي ينتفي معه مناط توقيع الجزاء وهو ثبوت الواقعة في حق المرشح على وجه الجزم واليقين، وذلك دونما حاجة بعد ذلك للخوض في بحث طبيعة الشعارات المستخدمة، كما تلتفت المحكمة عما أبداه المطلوب شطبه من دفوع، أياً كان نوعها، إما لعدم صحتها أو لعدم جديتها وافتقارها إلى صحيح سندها من الواقع أو القانون.
ومن حيث إنه تفريعاً على ما تقدم تقضي المحكمة برفض طلب رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشطب اسم المرشح عن الدائرة الأولى مركز طنطا محافظة الغربية مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان طبقاً لمادة 3 مكرراً (ح) من القانون رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2007 المشار إليه.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.