مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى - الجزء الثاني (الفترة من أول إبريل حتى نهاية سبتمبر سنة 2007 م) - صـ 355

(37)
جلسة 1 من يوليو سنة 2007 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد - نواب رئيس مجلس الدولة، بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل - نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة، وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس - سكرتير المحكمة.

الطعن رقم 7607 لسنة 50 القضائية عليا

إدارة محلية - المجالس الشعبية المحلية - تشكيلها القانوني.
المواد 3 و66 و75 مكرراً من القانون رقم 84 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.
المشرع حرصاً منه على ترسيخ مبدأ ديمقراطية تشكيل المجالس الشعبية لوحدات الإدارة المحلية حتى تأتي معبرة عن إرادة الشعب، نص صراحة على أن يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبي محلي يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. وفيما يتعلق بالمجلس الشعبي المحلي للقرية - نص القانون على أن يشكل في كل قرية تمثل وحدة محلية مجلس شعبي محلي يتكون من أربعة وعشرين عضواً - أجاز المشرع استثناء مما تقدم زيادة عدد أعضاء المجلس الشعبي المحلي للقرية عن العدد المنوه عنه بدون حد أقصى وذلك بالعدد الذي يقتضيه تمثيل كل قرية من القرى الداخلة في نطاق الوحدة المحلية للقرية - بيَّن المشرع في القانون وجوب تمثيل كل قرية من القرى الداخلة في نطاق الوحدة المحلية للقرية "بعضو واحد على الأقل" في المجلس الشعبي المحلي للقرية، وعلى أن تمثل القرية التي فيها مقر المجلس "بعضوين على الأقل" - تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 1/ 4/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 11408/ 56 ق بجلسة 10/ 2/ 2004 والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان بصفتيهما - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) بجلسة 21/ 6/ 2004 والجلسات التالية لها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 18/ 12/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع) وحددت لنظره جلسة 3/ 3/ 2007 وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة، وبجلسة 26/ 5/ 2007، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم في الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذي تحيل إليه هذه المحكمة منعاً من التكرار، وهي تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب في أنه بتاريخ 23/ 4/ 2002 أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 11408 لسنة 56 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالباً الحكم له بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار استبعاده من قائمة المجلس الشعبي المحلي القروي بالجلاتمه وما يترتب على ذلك من آثار أهمها استبعاد اسم (المطعون ضده الثاني) من قائمة المجلس، على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبغير إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه خاض انتخابات المجالس الشعبية المحلية بتاريخ 8/ 4/ 2002، وبعد عملية الاقتراع فاز بعضوية المجلس الشعبي المحلي بالجلاتمه حيث حصل على المركز الرابع والعشرين، وتم اعتماد النتيجة وإعلانها ودعوة المجلس الشعبي المحلي لقرية الجلاتمه التي تضم (قرية الجلاتمه وقرية المناشي "محل إقامة المدعي") للانعقاد بجلسة 16/ 4/ 2002.
وقد فوجئ المدعي في جلسة الإجراءات بأنه تم استبعاده من قائمة المجلس الشعبي المحلي بالقرية وتمت مخاطبته رسمياً من قبل الوحدة المحلية بالجلاتمه في 16/ 4/ 2002 باستبعاد اسمه بناء على خطاب مجلس مدينة منشأة القناطر لعدم وجود ممثل "لقرية الأخصاص" طبقاً للقانون. واستطرد المدعي موضحاً أنه من مواليد قرية المناشي التابعة للوحدة المحلية لقرية الجلاتمه ومقيم بها، ولذلك يحق له الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي بها، ولا يكون هناك سبب لاستبعاده من عضوية المجلس الشعبي المحلي لقرية الجلاتمه، ولا يعد مبرراً لقرار استبعاده عدم وجود ممثل لقرية الأخصاص، ذلك أن تلك القرية تتبع الوحدة المحلية لمنشأة القناطر ولا تتبع الوحدة المحلية بالجلاتمه بموجب قرار محافظ الجيزة رقم 1677 لسنة 1996 في 29/ 8/ 1996، وبالتالي يكون ضم مرشح قرية الأخصاص لعضوية المجلس الشعبي المحلي بالجلاتمه مخالفاً للقانون، وليس هناك سلطة للمحافظ في إلغاء أو تعديل نتيجة الانتخابات. وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 10/ 2/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها الطعين القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه، وأقامت حكمها على أن الثابت من الأوراق أن قرية الأخصاص قد ضمت لقرية الجلاتمه بموجب قرار محافظ الجيزة رقم 4046 بتاريخ 29/ 12/ 1998، كما أن هذه القرية تدخل ضمن نطاق مركز إمبابة ومدينة منشأة القناطر وذلك بمقتضى قرار رئيس الوزراء رقم 2501 لسنة 1997 بتاريخ 5/ 9/ 1997. وبتطبيق ما تقدم فالثابت أن المدعي تقدم بالترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي لقرية الجلاتمه، وأنه مقيد بالجدول الانتخابي لقرية المناشي التابعة للوحدة المحلية لقرية الجلاتمه، وله محل إقامة فيها، ومن ثم يكون قد توافر في شأنه الشرط المشار إليه بحسبانه مقيماً في القرية التابعة للوحدة المحلية للقرية التي رشح نفسه فيها (الجلاتمه) ومن ثم يكون القرار المطعون فيه باستبعاده من قائمة المرشحين والفائزين لهذه القرية غير قائم على سند من الواقع والقانون حرياً بالإلغاء. وأضافت المحكمة أن (المطعون ضده الثاني) قد توافرت في شأنه شروط الترشيح للانتخاب لعضوية المجلس الشعبي المحلي بالجلاتمه وذلك على أساس أن المذكور مقيد بالجدول الانتخابي بقرية الأخصاص وله محل إقامة فيها، وأن هذه القرية مندمجة في قرية الجلاتمه بموجب قرار محافظ الجيزة رقم 4046 لسنة 1998 المشار إليه، وبناء على ما تقدم أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن القرار المطعون فيه صدر نفاذاً لحكم المادة (66) من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدلة بالقانون رقم 84 لسنة 1996 التي تقرر وجوب تمثيل كل قرية من القرى الداخلة في نطاق الوحدة المحلية للقرية في المجلس الشعبي المحلي للقرية، ونظراً لما تبين أن قرية الأخصاص التابعة للوحدة المحلية للجلاتمه غير ممثلة بالمجلس الشعبي المحلي للقرية، فقد تم إحلال أول الفائزين من قرية الأخصاص محل المطعون ضده الأول. وخلصت الجهة الإدارية إلى طلب الحكم لها بالطلبات سالفة البيان.
من حيث إن القانون رقم 84 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43/ 1979 ينص في المادة (3) (فقرة أولى) منه على أن "يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبي محلي يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام وفقاً لأحكام هذا القانون....".
ونصت المادة (66) من القانون المذكور على أن "يشكل في كل قرية تمثل وحدة محلية مجلس شعبي محلي من أربعة وعشرين عضواً.
فإذا كان نطاق الوحدة المحلية للقرية يشمل مجموعة من القرى المتجاورة، تمثل القرية التي فيها مقر المجلس بعضوين على الأقل، وباقي القرى بعضو واحد لكل منهما على الأقل.
ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء المجلس عن أربعة وعشرين عضواً إلا بالعدد الذي تقتضيه تمثيل كل قرية من القرى الداخلة في نطاق الوحدة المحلية للقرية".
وتنص المادة (75) مكرراً من القانون المشار إليه على أن "يكون انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية على اختلاف مستوياتها عن طريق الانتخاب المباشر السري العام".
ومفاد ما تقدم أن المشرع حرصاً منه على ترسيخ مبدأ ديمقراطية تشكيل المجالس الشعبية لوحدات الإدارة الملحية حتى تأتي معبرة عن إرادة الشعب، نص صراحة على أن يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبي محلي يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. وفيما يتعلق بالمجلس الشعبي المحلي للقرية، فقد نص المشرع في المادة (66) المشار إليها على أن يشكل في كل قرية تمثل وحدة محلية مجلس شعبي محلي يتكون من أربعة وعشرين عضواً، وأجاز المشرع استثناء مما تقدم زيادة عدد أعضاء المجلس الشعبي المحلي للقرية عن العدد المنوه عنه بدون حد أقصى وذلك بالعدد الذي يقتضيه تمثيل كل قرية من القرى الداخلة في نطاق الوحدة المحلية للقرية.
وهذا الاستثناء الذي قرره المشرع في المادة (66) من القانون رقم 84/ 96 جاء مخالفاً للوضع الذي كان مقرراً في ظل المادة (66) من القانون رقم 43/ 1979 قبل تعديلها بالقانون رقم 84/ 1996 إذ كان المشرع يشترط في حالة زيادة عدد أعضاء المجلس الشعبي المحلي للقرية بالعدد الذي يقتضيه تمثيل كل قرية من القرى الداخلة في نطاق الوحدة المحلية للقرية، أن يظل العدد الكلي لأعضاء المجلس زوجياً. وقد بين المشرع في المادة (66) من القانون رقم 84/ 1996 وجوب تمثيل كل قرية من القرى الداخلة في نطاق الوحدة المحلية للقرية "بعضو واحد على الأقل" في المجلس الشعبي المحلي للقرية، وعلى أن تمثل القرية التي فيها مقر المجلس "بعضوين على الأقل".
ومن حيث إن الثابت أن قرية الأخصاص قد ضمت لقرية الجلاتمه بموجب قرار محافظ الجيزة رقم 4046 بتاريخ 29/ 12/ 1998، كما أن هذه القرية (الجلاتمه) تدخل في نطاق مركز إمبابة ومدينة منشأة القناطر وذلك بمقتضى قرار رئيس الوزراء رقم 2501/ 1997 بتاريخ 5/ 9/ 1997. وعلى ذلك فإنه لما كان الثابت أن المطعون ضده الأول قد تقدم بالترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي لقرية الجلاتمه، وأنه مقيد بالجدول الانتخابي لقرية المناشي التابعة للوحدة المحلية لقرية الجلاتمه وله محل إقامة فيها، ومن ثم يكون قد توافر في شأنه شرط الترشيح وعضوية المجلس الشعبي المحلي المذكور بحسبانه مقيماً في القرية التابعة للوحدة الملحية للقرية التي رشح نفسه فيها (الجلاتمه) ومن ثم يكون القرار المطعون فيه باستبعاده من عضوية المجلس الشعبي الملحي لقرية الجلاتمه غير قائم على سند صحيح من القانون. ولا ينال من ذلك أن استبعاد المطعون ضده الأول من العضوية تم بغرض كفالة تمثيل قرية الأخصاص في المجلس الشعبي المحلي المنوه عنه ولهذا تم إحلال أول الفائزين من قرية الأخصاص محل المطعون ضده الأول، فذلك مردود بأنه لم يرد نص في القانون يجيز للجهة الإدارية أن تستبعد من عضوية المجلس الشعبي المحلي للقرية الفائز بالعضوية بموجب الانتخاب المباشر ما دامت شروط ترشيحه كانت مستوفاة طبقاً للقانون. وقد تحوط المشرع للمبدأ الذي استنه بضمان تمثيل كل قرية من القرى الداخلة في نطاق الوحدة المحلية للقرية بالمجلس الشعبي المحلي للقرية بعضو واحد لكل منها على الأقل وذلك بإجازته زيادة عدد أعضاء المجلس الشعبي المحلي عن أربعة وعشرين عضواً "بالعدد" الذي يقتضيه تمثيل كل قرية من القرى الداخلة في نطاق الوحدة المحلية للقرية بعضو واحد لكل منها على الأقل.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بالنظر المتقدم، فإنه يكون جديراً بالتأييد.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.