مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى - الجزء الثاني (الفترة من أول إبريل حتى نهاية سبتمبر سنة 2007 م) - صـ 399

(44)
جلسة 14 من مايو سنة 2007 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد عبد الحميد عبود، ود/ محمد كمال الدين منير - نائبي رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 12761 لسنة 53 القضائية عليا

- طلب رد هيئة المحكمة - مفهومه - طبقاً لقانون المرافعات.
لما كان مبنى طلبي الرد قيام خصومة بين طالبتي الرد وكامل أعضاء هذه الدائرة وهما خصومتان أقامتاهما بعد إيداع تقرير الطعن الماثل، واستظهرت منهما المحكمة أنهما ما قصدتا منه سوى رد المحكمة عن نظر الطعن، الأمر الذي لا تقيم معه المحكمة لهذين الطلبين وزناً وتعرض عنهما لمخالفتهما لنص الفقرة الأولى من المادة 148 مرافعات والتي يستفاد منها ذلك حينما تحفظ المشرع بعباراته "ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده (أي القاضي) عن نظر الدعوى المطروحة عليه" دون أن يترك أمر تقدير ذلك للجهة التي تتولى البت في طلب الرد، وهو عين ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ومن ذلك حكمها في الطعن رقم 1338 لسنة 33 ق. عليا بجلسة 30/ 6/ 1987 وفي الطعون أرقام 1233، 1242، 1243 لسنة 38 ق عليا بجلسة 11/ 4/ 1993.