أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 20 - صـ 1220

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

(188)
الطعن رقم 380 لسنة 35 القضائية

( أ ) دعوى. "نظر الدعوى".
عدم جواز قبول مذكرات أو أوراق مقدمة من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها.
(ب) أمر أداء. "طلب الأمر والتكليف بالوفاء".
العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء. ماهيتها. بديل ورقة التكليف بالحضور. شرط التكليف بالوفاء. عدم تعلقه بالعريضة ذاتها. هو شرط لصدور الأمر.
(ج) التزام. "حوالة الحق". صورية.
عدم دفع المقابل في الحوالة لا يجعلها صورية. م 308 مدني.
(د) "أوراق مالية". "شراء الأسهم بواسطة سمسار". سمسرة. بيع.
عدم توقيع السمسار على فاتورة شراء الأسهم الصادرة عنه لا يؤثر في القرينة المستفادة من قيامه بتحريرها. توقيع المشتري على هذه الفاتورة. عدم لزومه لصحتها.
(هـ) أوراق مالية. "بيع الأسهم بالأجل". بورصة. بيع.
اللائحة العامة للبورصات الصادرة بالمرسوم الصادر في 31 ديسمبر سنة 1933 عدم حظرها بيع الأسهم بالأجل. كل ما اشترطته هو تسوية عملية البيوع العاجلة.
1 - طبقاً للمادة 340/ 2 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز قبول مذكرات أو أوراق مقدمة من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها، وإذ كان يبين من الرجوع إلى الأوراق أن مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الاستئناف قد أودعت دون أن يؤشر عليها بما يفيد سبق إعلانها للمستأنف عليهما أو اطلاعهما عليها، فإن إغفال الحكم الرد على هذه المذكرة يكون موافقاً للقانون.
2 - العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء وإذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة وإنما هو شرط لصدور الأمر وإذ كان الطاعن لم ينع بأي عيب على هذه العريضة وانصب نعيه على إجراء سابق عليها وهو التكليف بالوفاء، وكانت محكمة الاستئناف قد قضت في النزاع المطروح عليها بإلزام الطاعن بالدين موضوع طلب أمر الأداء فإنه على فرض صحة ادعاء الطاعن بأنه لم يخطر بالتكليف بالوفاء إخطاراً صحيحاً وأن الأمر صدر رغم ذلك وأيده الحكم المطعون فيه فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون يكون غير منتج.
3 - عدم دفع المقابل في الحوالة لا يجعلها صورية إذ تجيز المادة 308 من القانون المدني الحوالة بغير مقابل.
4 - توقيع المشتري على فاتورة شراء الأسهم غير لازم لصحتها كما أن عدم توقيع السمسار بشخصه على الفاتورة الصادرة منه لا يؤثر على القرينة المستفادة من تحريرها.
5 - إذا كان الثابت في الدعوى أن واقعة بيع الأسهم قد تمت في سبتمبر سنة 1953 فإنها بذلك لا ينطبق عليها أحكام القانونين رقمي 331 سنة 1956 و161 سنة 1957 بل تخضع لأحكام اللائحة العامة للبورصات الصادرة بالمرسوم الصادر في 31 ديسمبر سنة 1933 وهي لا تحظر بيع الأسهم بالأجل وكل ما اشترطته هو تسوية عمليات البيوع العاجلة خلال يومين من إتمامها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد/ المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المصرية للقطن والتجارة طلبت من رئيس الدائرة المختصة بمحكمة القاهرة الابتدائية أن يصدر أمراً بإلزام يوسف فارس بأن يؤدي لها مبلغ 7928 ج و882 م والفوائد بواقع 5% سنوياً حتى السداد. وأسست طلبها هذا على أن شركة ليفي روسانو وشركاهم كانت تداين المدين بمبلغ 24600 ج بسند تاريخه 22 سبتمبر 1953 تعهد فيه بأن يؤدي لها هذا الدين على أقساط سنوية قيمة كل قسط 5000 ج عدا الأخير منها فقيمته 4600 ج وأن الشركة الدائنة قد حولت إليها هذا السند في 16 مايو سنة 1957 وأنها قامت في 22 مايو سنة 1957 بإعلان الحوالة للمدين الذي كان متأخراً وقتئذ في الوفاء بمبلغ 2928 ج و882 م من قسط سنة 1956 وكامل قسط سنة 1957، وإذ صدر أمر الأداء في 27 نوفمبر سنة 1957 بطلبات الشركة المصرية للقطن والتجارة فقد عارض فيه المدين وأدخل الشركة المحيلة خصماً في الدعوى ودفع ببطلان الحوالة، وطلبت الشركة المصرية للقطن والتجارة رفض المعارضة كما طلبت الحكم لها بما تبقى من الدين بعد حلول أجله وانضمت إليها الشركة المحيلة في طلباتها. وبتاريخ 6 مارس سنة 1963 حكمت محكمة القاهرة الابتدائية (أولاً) بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد أمر الأداء المعارض فيه وألزمت المعارض بالمصاريف (ثانياً) بإلزام المعارض بأن يدفع للشركة المصرية للقطن والتجارة 17528 ج و882 م والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 15/ 4/ 1959 حتى السداد والمصاريف المناسبة ومبلغ 1000 قرش مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. واستأنف يوسف فارس هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه وإلغاء أمر الأداء واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المستأنف عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين؛ وقيد هذا الاستئناف برقم 377 سنة 81 ق، وبتاريخ 6 من إبريل سنة 1965 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع (أولاً) بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول المعارضة شكلاً وتأييد أمر الأداء المعارض فيه (ثانياً) بتعديل الحكم المستأنف في شقه الثاني إلى إلزام المستأنف بأن يدفع للشركة المستأنف عليها الأولى مبلغ 9600 ج والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 15/ 4/ 1959 حتى السداد (ثالثاً) بإلزام المستأنف بالمصاريف المناسبة عن الدرجتين ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهما ولم يبديا دفاعاً وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن محكمة الاستئناف قد أرجأت إصدار الحكم في القضية إلى يوم 6 إبريل سنة 1965 وصرحت للخصوم بتقديم مذكرات إلى ما قبل تلك الجلسة بأسبوع ورغم أن الطاعن قدم مذكرته في 28 مارس فإن الحكم المطعون فيه قد أغفلها ولم يشر إلى ما تضمنته من أوجه دفاع مخالفاً بذلك أحكام المادة 349 من قانون المرافعات التي توجب اشتمال الحكم على طلبات الخصوم وخلاصة ما استندوا إليه من أدلة واقعية وحجج قانونية والرد عليها كما أهدر الحكم حق الطاعن في الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه طبقاً للمادة 340/ 2 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز قبول مذكرات أو أوراق مقدمة من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها، إذ كان ذلك وكان يبين من الرجوع إلى الأوراق، أن مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الاستئناف قد أودعت بتاريخ 28 مارس سنة 1965 ولم يؤشر عليها بما يفيد سبق إعلانها للمستأنف عليهما أو اطلاعهما عليها، فإن إغفال الحكم الرد على هذه المذكرة يكون موافقاً للقانون.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الطاعن دفع ببطلان التكليف بالوفاء لإعلانه له غير موطنه، ولعدم بيان صفة ووظيفة ممثل الشركة التي أعلنته، وقضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع مستنداً في ذلك إلى أن كافة الإعلانات التي وجهت للطاعن قد تمت في المحل الذي اختاره لنفسه ولا يؤثر في صحتها أن يكون له سكن في شارع كليوباتره بمصر الجديدة، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون وقصور، لأن الثابت في ورقة الإعلان أن المحضر قد انتقل إلى مقر الشركة الشرقية للسينما بشارع شريف رقم 30 وخاطب أحد الموظفين وسلمه الإعلان، وإذ كانت هذه الشركة هي شركة مساهمة ولها شخصية اعتبارية مستقلة ويعمل بها الطاعن رئيساً لمجلس إدارتها فإنه لا يصح إعلانه بها ولا وجه للقول بأن مقرها هو محل الإقامة الذي اختاره الطاعن قبل حلول الشركة فيه لأن الإعلان بعد هذا الحلول يكون قد تم في موطن شخص آخر، كما أغفل الحكم الرد على الدفع بالبطلان لعدم ذكر صفة ووظيفة ممثل الشركة موجهة الإعلان مع أنه من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الإعلان.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء وإذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة وإنما هو شرط لصدور الأمر وكان الطاعن لم ينع بأي عيب على هذه العريضة وانصب نعيه على إجراء سابق عليها وهو التكليف بالوفاء، وكانت محكمة الاستئناف قد قضت في النزاع المطروح عليها بإلزام الطاعن بالدين موضوع طلب أمر الأداء فإنه على فرض صحة ادعاء الطاعن بأنه لم يخطر بالتكليف بالوفاء إخطاراً صحيحاً وأن الأمر صدر رغم ذلك وأيده الحكم المطعون فيه، فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون يكون غير منتج.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور من وجوه (أولها) أنه اعتد بالحوالة رغم صدورها ممن لا يملكها لأن التوكيل الذي اعتمد عليه الموقعون على هذه الحوالة في النيابة عن الشركة المحيلة هو توكيل للإدارة لا يبيح إعمال التصرفات الناقلة للملكية ومنها الحوالة، كما أن هذا التوكيل وإن نص على الاكتفاء بتوقيع اثنين من الوكلاء إلا أنه اشترط في حالة اشتراك كل من ألبير سلامة وفيلكس روسانو في التوقيع أن ينضم إليهما ثالث من بين أشخاص التوكيل، ورغم هذا الحظر القائم بالتوكيل فإن الحكم اعتد بالحوالة دون أن يبين من هما الاثنان الموقعان عليها نيابة عن المطعون عليها الثانية ومدى حقهما في ذلك وهل يشترط توقيع ثالث معهما لانعقاد الحوالة من عدمه، وهو ما يعيب الحكم بالقصور والخطأ في فهم التوكيل على الوجه الصحيح (وثانيهما) أن الطاعن دفع بصورية الحوالة لعدم أداء مقابل لها وطلب ندب خبير لتحقيق هذه الصورية بالاطلاع عن دفاتر المطعون عليهما، وكان رد الحكم على هذا الدفع أن عقد الحوالة قد تضمن ذكر وصول القيمة ولم يقم الدليل على العكس، ووجه الخطأ في ذلك أنه اتخذ من العقد المطعون فيه بالصورية دليلاً على نفي هذه الصورية (وثالثها) أن الحكم قد أقر حوالة غير جائزة إذ أن الطاعن قد اشترى الأسهم موضوع هذه الحوالة بالتقسيط من المطعون عليها، والثانية وأودعها لديها لتقوم بردها تباعاً عند الوفاء بكل قسط من الثمن، ومن المقرر أن الإيداع من عقود الائتمان التي يكون فيها للشخص المودع لديه الاعتبار الأول فلا يجوز له أن يحل غيره محله بطريق التنازل أو الحوالة نظراً لطبيعة الإيداع سالفة الذكر وتطبيقاً لحكم المادة 303 من القانون المدني، هذا فضلاً عن أن حوالة الأسهم تمت بغير إذن المودع وهو ما تحرمه المادة 721 من ذات القانون وقد تمسك الطاعن بهذا الدفاع ورد عليه الحكم بأنه ليس ثمة ما يمنع من تحويل الأسهم المرهونة وإيداعها لدى المحال إليه وليس في هذا الرد ما يواجه دفاع الطاعن في هذا الخصوص.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه الأول، منه بأنه غير منتج، ذلك أن الثابت في الدعوى عن المطعون عليها الثانية - المحيلة - والتي أدخلها الطاعن في الخصومة قد انضمت إلى المطعون عليها الأولى في طلباتها وأقرت صدور الحوالة منها. ومردود في الوجه الثاني بأن عدم دفع المقابل في الحوالة لا يجعلها صورية إذ تجيز المادة 308 من القانون المدني الحوالة بغير مقابل. ومردود في الوجه الثالث بأن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه أقام قضاءه في هذا الخصوص على أن "الحوالة قد تمت عن دين ثابت مقسط لا علاقة له بثمن الأسهم لأن الثمن المذكور قد تسدد نقداً وبالكامل حسب ما جاء بالفاتورة وأصبح الدين ديناً عادياً تجري عليه الحوالة كما اقترن التحويل بتسليم الأسهم المرهونة إلى الشركة المحال إليها التي أودعتها أحد البنوك لحسابها باسم المستأنف وقد أعلن المستأنف بالحوالة في 22/ 5/ 1957 دون أي اعتراض منه، وأن العقد لا يعدو أن يكون قرضاً مؤمناً برهن وأن هذا الرهن يزول قانوناً بمجرد سداد الدين وليس هناك ما يمنع من حوالة الدين استقلالاً مع بقاء حق المدين في استرداد الرهن من الدائن والإفراج له عن أسهمه نتيجة انقضاء عقد الرهن بالوفاء" ومن ذلك يبين أن الحكم قد استخلص من أوراق الدعوى أن الحوالة قد انعقدت على قرض مضمون برهن لا عن الأسهم أو ثمنها وهو استخلاص واقعي سائغ ولا مخالفة فيه للقانون.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه قد اعتد ببيع الأسهم للطاعن وهو منه خطأ ومخالفة للقانون من وجهين (أولهما) أن هذا البيع تم دون وساطة سمسار ومن ثم فإنه يكون قد وقع باطلاً طبقاً للمادة الأولى من القانون 326 سنة 1953 ولا يغير من ذلك كون المطعون عليها الأولى قد قدمت فاتورة محررة على ورقة باسم السمسار - رويد جبالي - إذ أن هذه الفاتورة مصطنعة، لأن السمسار المنسوبة إليه قد غادر البلاد نهائياً ولم يوقع عليها بل وقعها من يدعي كوهين الذي يعمل لدى المطعون عليها الثانية كما أنه ليس للطاعن توقيع على هذه الفاتورة مع أن سند الدين أوجب توقيعه عليها (وثانيهما) أن بيع الأسهم بالأجل محظور طبقاً لأحكام القانونين 161 سنة 1957، 331 سنة 1956 ولكن الحكم المطعون فيه تفادياً من تقرير هذا البطلان صور بيع الأسهم على أنه صادر من المطعون عليها الثانية إلى السمسار ومن هذا الأخير إلى الطاعن، وهو تصوير مخالف لما ورد بسند الدين من أن المطعون عليها الثانية هي البائعة للأسهم ومخالف كذلك لأحكام القانون التي تمنع السمسار من أن يكون طرفاً في المعاملات التي تجري في البورصة.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه الأول منه، بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استخلص من توقيع الطاعن على سند المديونية الذي تضمن شراء الأسهم عن طريق السمسار - رويد جبالي - بالبورصة بالثمن المبين به الذي دفع نقداً من المطعون عليها الثانية نيابة عن الطاعن، ما يفيد قرار الطاعن بأن البيع قد تم بواسطة سمسار وأن الثمن قد دفعته المطعون عليها الثانية بالبورصة وقبلت أن تحصله مقسطاً على أن تصبح الأسهم مرهونة وفاء لهذا الدين وهو استخلاص موضوعي سائغ، وإذ كان توقيع الطاعن على فاتورة الشراء غير لازم لصحتها وكان عدم توقيع السمسار بشخصه على الفاتورة الصادرة عنه لا يؤثر على القرينة المستفادة من تحريرها، وكان هذا وذاك لا يتعارض مع ما استخلصته محكمة الموضوع مما جاء بسند الدين فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس. ومردود في الوجه الثاني بأن الحكم المطعون فيه - والحكم الابتدائي معه - قد استخلص من الأوراق في حدود سلطتها الموضوعية أن بيع الأسهم لم يكن بالأجل بل تم دفع الثمن فوراً عن طريق القرض الذي عقده الطاعن مع المطعون عليها الثانية، وهذا بالإضافة إلى أن الثابت في الدعوى أن واقعة البيع قد تمت في سبتمبر سنة 1953 وبذلك لا ينطبق عليها أحكام القانونين رقمي 331 سنة 1956، 161 سنة 1957 بل تخضع لأحكام اللائحة العامة للبورصات الصادرة بالمرسوم الصادر في 31 ديسمبر سنة 1933 وهي لا تحظر بيع الأسهم بالأجل وكل ما اشترطته هو تسوية عمليات البيوع العاجلة خلال يومين من إتمامها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.