أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 15 - صـ 6

جلسة 28 من مارس سنة 1964

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي أحمد، وإبراهيم جبر الجافي، وصبري فرحات.

(2)
الطلب رقم 60 لسنة 28 ق "رجال القضاء"

( أ ) إحالة. قضاء إداري.
إلغاء محكمة القضاء الإداري حكم المحكمة الإدارية الذي كان مطعوناً فيه أمامها.
مؤدى ذلك أنها فصلت في الطعن برمته. إحالته إلى محكمة النقض للاختصاص غير ذات موضوع. اعتبار الطعن منتهياً.
(ب) اختصاص. قضاء إداري. "طلبات رجال القضاء الشرعي".
الاختصاص بطلبات رجال القضاء الشرعي كان معقوداً لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري. لم تسلب منه هذه الولاية إلا ابتداء من أول يناير سنة 1956 تاريخ إلغاء المحاكم الشرعية.
1- لما كان يبين من حكم محكمة القضاء الإداري أنها لم تقف بقضائها في الطلب عند الحكم بعدم اختصاصها والإحالة إلى محكمة النقض - وهو ما كان يقتضيه التطبيق الصحيح للقانون - وإنما تضمن قضاؤها إلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية الذي كان مطعوناً فيه أمامها، وكانت محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ لأنها ليست درجة ثانية بالنسبة لمحكمة القضاء الإداري وكان مؤدى القضاء بإلغاء حكم المحكمة الإدارية الصادر لصالح المطعون ضده أن الطعن المقدم عنه من وزارة العدل يكون قد فصل فيه برمته فصلاً حاسماً وتصبح إحالته بعد ذلك إلى محكمة النقض غير ذات موضوع إذ لم يبق منه بعد هذا الفصل ما يمكن أن تنظره فإنه يتعين اعتبار الطعن في حكم المحكمة الإدارية منتهياً.
2- كان الاختصاص بنظر طلبات رجال القضاء الشرعي معقوداً لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره وذلك أسوة بغيرهم من الموظفين العموميين ولم تسلب عنه الولاية بالنسبة لرجال القضاء الشرعي إلا ابتداء من أول يناير سنة 1956 تاريخ العمل بالقانونين رقمي 462 و624 لسنة 1955.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 9 من فبراير سنة 1954 تقدم..... المطعون ضده بتظلم إلى اللجنة القضائية لوزارة العدل طالباً الحكم بأحقيته في احتساب مدة خدمته السابقة على تثبيته ضمن مدة الخدمة المحسوبة له في المعاش مقابل أداء متأخر الاحتياطي عنها وذكر في صحيفة تظلمه أنه عين في 15 من مايو سنة 1937 في وظيفة كاتب من الدرجة الثامنة وهي من الوظائف الدائمة ولم يتم تثبيته إلا في 23 من سبتمبر سنة 1941 وهو تاريخ المرسوم الصادر بتعيينه قاضياً بالمحاكم الشرعية وأنه لما كان من حقه طبقاً للقانون أن تضم له مدة خدمته السابقة على هذا التاريخ إلى المدة المحسوبة له في المعاش وقد امتنعت وزارة العدل على إجراء هذا الضم فقد رفع تظلمه بطلباته السابقة وقد قيد هذا التظلم برقم 1614 لسنة 2 ق تظلمات، وبتاريخ 8 من سبتمبر سنة 1954 حكمت فيه المحكمة الإدارية للمتظلم بما طلبه وبتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1954 طعنت وزارة العدل في هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإداري طالبة إلغاءه لمخالفته للقانون وقيد هذا الطعن برقم 96 لسنة 2 ق وبتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1958 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة النقض (هكذا نص حكمها) وورد في أسباب هذا الحكم أن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ظل مختصاً بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء حتى صدور القانون رقم 240 لسنة 1955 مستبدلاً بنص المادة 23 من قانون نظام قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 نصاً آخر يجعل الاختصاص بنظر هذه المنازعات لمحكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية وأن هذا القانون الذي بدأ العمل به من تاريخ نشره في 27 من إبريل سنة 1955 يعتبر في خصوص ما تضمنه من تعديل المادة 23 سالفة الذكر من قوانين المرافعات المنظمة للاختصاص المتعلق بالوظيفة القضائية، ومن ثم يسري بأثر حال مباشر على الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها قبل تاريخ العمل به ومن بينها الدعوى الحالية. وبعد إحالة الطعن إلى هذه المحكمة دفعت وزارة العدل في مذكرتها الأولى بعدم قبوله شكلاً تأسيساً على ما قالته من أن إحالته من القضاء الإداري إلى القضاء العادي قد وقعت باطلة عملاً بالمادة 135 مرافعات وأنه إذ لم يرفع المتظلم دعواه إلى محكمة النقض بالأوضاع المقررة في المادة 23 من قانون نظام القضاء فإن طعنه يكون غير مقبول، ثم عادت الوزارة بعد أن صدرت أحكام من هذه المحكمة في دعاوى مماثلة بصحة هذه الإحالة بالنسبة لدعاوى رجال القضاء الشرعي التي رفعت صحيحة إلى جهة القضاء الإداري قبل أول يناير سنة 1956 تاريخ العمل بالقانونين 462، 624 لسنة 1955- عادت الوزارة وتنازلت عن هذا الدفع في مذكرتها الختامية وذكرت في هذه المذكرة أن النزاع الذي كان قائماً بينها وبين المطعون ضده بشأن احتساب مدة الخدمة المتنازع عليها في المعاش قد انتهى بضم هذه المدة إعمالاً للقانون رقم 29 لسنة 1957 وأضافت أنه لا محل لإلزامها بالمصروفات لأنها حين رفعت الطعن عن حكم المحكمة الإدارية كانت محقه فيه. وقدمت النيابة العامة مذكرة ختامية انتهت فيها إلى قبول الطلب شكلاً وفي الموضوع بانقضاء الخصومة وإلزام المطعون ضده بالمصروفات مؤسسة رأيها هذا على ما يبين من ملف المطعون ضده من أن الحق الذي كان متنازعاً عليه قد حسم أمره بضم المدة السابقة على تثبيته إلى المدة المحسوبة له في معاشه وذلك إعمالاً للقانون رقم 29 لسنة 1957 الذي صدر بعد حكم المحكمة الإدارية مما يتعين معه - في نظرها - اعتبار الخصومة منقضية، وأضافت أن المطعون ضده ملزم بالمصروفات لأنه حين رفع تظلمه لم يكن محقاً فيه إذ أن حقه في ضم تلك المدة لم يتقرر إلا بالقانون المذكور.
وحيث إنه لما كان يبين من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في 27 من أكتوبر سنة 1958 أن تلك المحكمة لم تقف بقضائها عند الحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة النقض - وهو ما كان يقتضي تطبيق القانون على وجهه الصحيح الوقوف عنده - وإنما ضمنت قضاءها هذا أيضاً إلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية في 8 من سبتمبر سنة 1954 والذي كان مطعوناً فيه أمامها من وزارة العدل - لما كان ذلك، وكانت محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ لأنها ليست درجة ثانية بالنسبة لمحكمة القضاء الإداري - وكان مقتضى قضاء المحكمة المذكورة بإلغاء حكم المحكمة الإدارية الصادر لصالح المطعون ضده أن الطعن المقدم عنه من وزارة العدل يكون قد فصل فيه برمته فصلاً حاسماً وتصبح إحالته بعد ذلك إلى محكمة النقض غير ذات موضوع إذ لم يبق منه بعد هذا الفصل ما يمكن أن تنظره هذه المحكمة، كما أنه ليس لها أن تنظر التظلم المرفوع من المطعون ضده بصفة مبتدأه لأنها لم تكن مختصة بنظره وقت رفعه إذ كان الاختصاص بنظر طلبات رجال القضاء الشرعي في هذا الوقت معقوداً لمجلس الدولة - بهيئة قضاء إداري دون غيره وذلك أسوة بغيرهم من الموظفين العموميين – ولم تسلب عنه الولاية بالنسبة لرجال القضاء الشرعي إلا ابتداء من أول يناير سنة 1956 تاريخ العمل بالقانونين 462 و624 لسنة 1955. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين اعتبار الطعن في حكم المحكمة الإدارية منتهياً. وترى هذه المحكمة إلزام وزارة العدل بمصروفاته لأنها بعد أن قضى لها من محكمة القضاء الإداري بما طلبته من إلغاء حكم المحكمة الإدارية التي كانت قد طعنت فيه ظلت على منازعتها أمام محكمة النقض وتسببت بذلك في إنفاق مصاريف لا فائدة منها مما يجيز للمحكمة إلزامها بالمصروفات عملاً بالمادة 358 من قانون المرافعات.