أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 15 - صـ 10

جلسة 28 من مارس سنة 1964

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي أحمد، وصبري أحمد فرحات، وبطرس عوض الله زغلول.

(3)
الطلب رقم 10 لسنة 31 ق "رجال القضاء"

( أ ) نيابة." المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة". فصل رجال النيابة.
قرار النائب العام بوقف الطالب لا يمنعه قانوناً من الجلوس في هيئة المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة.
(ب) نيابة. "فصل رجال النيابة بغير الطريق التأديبي". ما يبرره.
استخلاص المبرر لفصل الطالب من التحقيقات المعروضة على المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة. قرار الفصل لا يشوبه سوء استعمال السلطة أو مخالفة القانون.
1- إصدار النائب العام قراراً بوقف الطالب (وكيل النائب العام) لا يمنعه قانوناً من الجلوس في هيئة المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة الذي يؤخذ رأيها في فصله.
2- متى تبين من مطالعة التحقيقات التي كانت معروضة على المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة أن فصل الطالب كان له ما يبرره مما ينتفي معه ادعاؤه بأن القرار المطعون فيه مشوب بمخالفة القانون أو بسوء استعمال السلطة فإن طلب إلغائه يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل - على ما أورده الطالب في طلبه وفي مذكراته - في أنه كان وكيلاً للنائب العام وبتاريخ 14 من فبراير سنة 1961 صدر القرار الجمهوري رقم 208 بفصله من وظيفته وتنفذ هذا القرار بقرار وزير العدل رقم 204 سنة 1961 الصادر بتاريخ 7 من مارس سنة 1961 وأعلن القراران إليه بتاريخ 15 من مارس سنة 1961 وقد استندت الحكومة في فصله إلى الفقرة الأخيرة من المادة 137 من قانون السلطة القضائية رقم 56 سنة 1959 التي خولتها فصل أي عضو من أعضاء النيابة حتى درجة وكيل نيابة دون وساطة مجلس التأديب بعد أخذ رأي المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة وأنه إذ كان القرار الجمهوري بفصله وقرار وزير العدل المنفذ له مشوبين بعيب في الشكل إذ صدرا بعد تحقيق تم في غيبته ودون سماع دفاعه مما يعد إخلالاً بحقه في الدفاع ومعيبين أيضاً بمخالفة القانون إذ لم يستندا إلى وقائع حقيقية كافية الدلالة على صحة ما أسند إليه بل أقيما على بلاغات كيدية افترى بها عليه أحد زملائه لأمر في نفسه فضلاً عما يكشفان عنه من سوء استعمال للسلطة إذ أعلن إليه قرار فصله في يوم 28 من رمضان أي قبل عيد الفطر بيومين اثنين مبالغة في إيلامه وإمعانا في إيذاء شعوره كما بنيا على إجراء باطل ذلك أن النائب العام كان عضوا في المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة الذي وافق على فصله مع عدم صلاحيته لعضويته إذ سبق له أن أصدر بتاريخ 25 من يوليو سنة 1960 قراراً بوقفه عن عمله، إذ كان ذلك فإن القرار الجمهوري بفصله يكون قد صدر باطلاً وأنه من ثم يطلب القضاء بإلغائه وإلغاء القرار الوزاري المنفذ له، ردت وزارة العدل هذا الطلب بأن ملف الطالب السري يحوي التحقيقات التي تمت معه والتي انتهى الرأي فيها إلى أنه فقد أسباب الصلاحية للاستمرار في عمله كعضو بالنيابة العامة وأنها تكتفي في دفع طلب الطالب بما تضمنه ملفه ولذلك تطلب رفض الطلب، وأبدت النيابة الرأي بأن الطالب قد حضر أمام المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة وأبدى كامل دفاعه مما ينتفي معه ادعاؤه بوقوع إخلال بحقه في الدفاع، وأضافت أن أهلية رجل القضاء تتطلب منه أن يكون محمود السيرة حسن السمعة قويم الخلق بما يتأبى على المؤثرات وينأى بصاحبه عن الشبهات وأن تقدير ذلك متروك للمحكمة.
ومن حيث إن المادة 137 من قانون السلطة القضائية رقم 56 سنة 1959 الواردة في الفصل الخاص بتأديب أعضاء النيابة تجرى بأنه يقيم النائب العام الدعوى التأديبية بناء على طلب وزير العدل وللوزير وللنائب العام أن يقف عن العمل عضو النيابة الذي يجرى معه التحقيق إلى أن يتم الفصل في الدعوى التأديبية وتتبع أمام مجلس التأديب القواعد والإجراءات المقررة لمحاكمة القضاة، وأحكام هذا الفصل لا تمس ما للحكومة من حق في فصل أي عضو من أعضاء النيابة العامة دون وساطة مجلس التأديب ولكن بعد أخذ رأي المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة العامة بالنسبة إلى أعضاء النيابة حتى وظيفة وكيل النائب العام وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بالنسبة إلى رجال النيابة ابتداء من وظيفة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة حتى وظيفة المحامي العام.
ومن حيث إنه يبين من الملف السري للطالب ومن محضر جلسة المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة العامة المنعقد بتاريخ 21 من نوفمبر سنة 1960 أن الطالب قد سمعت أقواله في التحقيقات التي أجريت بشأن ما أسند إليه وأنه حضر أمام المجلس الاستشاري وأبدى دفاعه، لما كان ذلك، وكان إصدار النائب العام قراراً بوقف الطالب لا يمنعه قانوناً من الجلوس في هيئة المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة التي يؤخذ رأيها في فصله، هذا إلى أن الثابت من محضر انعقاد المجلس الذي أبدى رأيه بفصل الطالب أن النائب العام لم يشترك فيه، وكان قد تبين لهذه المحكمة من مطالعة التحقيقات التي كانت معروضة على المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة أن فصل الطالب كان له ما يبرره مما ينتفي معه ادعاؤه بأن القرار المطعون فيه مشوب بمخالفة القانون أو بسوء استعمال السلطة فإن الطلب يكون على غير أساس.