أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 15 - صـ 13

جلسة 2 من يناير سنة 1964

برياسة السيد/ الحسيني العوضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وإبراهيم الجافي، وصبري فرحات، وبطرس زغلول.

(4)
الطعن رقم 310 لسنة 28 القضائية

إعلان. "إعلان الشركة". شركة. دعوى.
نقل. "أمين النقل".
اختصام الشركة في شخص مديرها وتوجيه الإعلان إليها في مركز إدارتها وتسليم صورته لأحد موظفيها بوصفه نائباً عن ممثل الشركة. صحة الإعلان. لا يعيبه ما وقع فيه من خطأ في الاسم الحقيقي لممثل الشركة. قطعة لمدة السقوط المنصوص عليها في المادة 104 تجاري.
متى كان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أن الشركة المدعي عليها اختصمت في شخص المطعون عليه الأول باعتبار أنه مدير لها وقد وجه إليه الإعلان في مركز إدارتها وسلمت صورته لأحد موظفيها الذي لم ينكر أحد نيابته عن ممثل الشركة في استلام صور الأوراق المعلنة إليها، فإن إعلان صحيفة افتتاح الدعوى على هذا النحو لا يدع مجالاً للشك في أن الشركة المطعون عليها وهي شركة مساهمة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها هي المقصودة في الدعوى المعنية بالخصومة الموجهة إليها المطالبة القضائية باعتبارها المدينة بالحق المدعى به، ومن ثم يكون اختصامها على هذا النحو صحيحاً وقاطعاً لمدة السقوط المنصوص عليها في المادة 104 من القانون التجاري ولا يؤثر في صحته ما وقع من خطأ في ذكر اسم الممثل الحقيقي لها [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق- في أنه بصحيفة أعلنت بتاريخ 28 من أغسطس سنة 1951 أقام الطاعن الدعوى رقم 2753 سنة 1951 مدني كلي القاهرة - والتي قيدت فيما بعد برقم 297 سنة 1956 تجاري كلي القاهرة ضد كل من - 1 - السيد/ ديمتري ديموبولو بصفته مديراً لشركة النقل النيلية المتحدة بشارع عدلي رقم 4 بالقاهرة - 2 - السيد/ محمد محمود محمد. طالباً القضاء بإلزامها متضامنين أن يدفعا له مبلغ 1577 ج و590 م والفوائد بواقع 5% سنوياً من المطالبة الرسمية للسداد مقيماً دعواه على أنه اتفق مع الشركة الممثلة بالمدعي عليه الأول على نقل كمية من السماد وأنه إذ كان الصندل الذي يقوده المدعي عليه الثاني وهو من عمال المدعي عليها الأول محملاً بشحنه من السماد والمتعاقد على نقله تزن 190 طناً ارتطم الصندل المذكور بقاع النهر لانخفاض منسوب المياه فتصدعت ماكيناته وتسربت من صدعها المياه إلى السماد المنقول فتلف وأنه إذ كان أمين النقل مسئولاً عما يصيب البضاعة المنقولة من تلف وكان ما تلف من سماد يعوض بمبلغ 1577 ج و590 م فإنه يطلب القضاء له على المدعى عليهما متضامنين بما يدعيه، وأنه بإعلان تاريخه 28/ 4/ 1956 اختصم الطاعن مع المدعي عليهما في دعواه السيد الأستاذ صالح يونس بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة - شركة النقل النيلية المتحدة - ليحكم عليه معهما بطلباته، فدفعت الشركة المدعي عليها بسقوط الحق في المطالبة تأسيساً على المادة 104 من القانون التجاري مقيمة دفعها على أن الخصومة بين البنك المدعي وبينها لم تنعقد إلا باختصام من يمثلها قانوناً وهو رئيس مجلس إدارتها الأستاذ صالح يونس وهو لم يختصم إلا بإدخاله بالعريضة المعلنة في 28/ 4/ 1956 أي بعد انقضاء المدة المقررة بنص المادة 104 تجاري لسقوط الدعوى نقضت المحكمة بجلسة 20/ 12/ 1956 برفض الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى وبإلزام المدعي عليهما متضامنين أن يدفعا للطاعن مبلغ 1577 ج و590 م والفوائد بواقع 5% سنوياً من المطالبة الرسمية للسداد، فاستأنف الأستاذ صالح يونس بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة هذا القضاء بالاستئناف رقم 251 سنة 74 ق القاهرة متمسكاً بالدفع السابق فحكمت المحكمة بجلسة 27 من مايو سنة 1958 بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدفع بسقوط الدعوى وبرفض دعوى الطاعن مقيمة قضاءها على ما قررته من أن الدفع المبدى من الشركة إن هو إلا دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى وأن المادة 14 من قانون المرافعات وقد نصت على تسليم صور الإعلانات للشركات التجارية لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير فإن هذا يعني وقد تعددت أنواع الشركات أن التكوين القانوني لكل نوع منها هو الذي يحدد صحة من يمثلها في التقاضي وأن السيد/ ديمتري ديموبولو لا يمثل الشركة قانوناً أمام القضاء بل يمثلها في هذا الأستاذ صالح يونس وأنه من ثم فإن إعلان السيد / ديمتري ديموبولو بتاريخ 28 من أغسطس سنة 1951 بصفته مديراً للشركة وهو لا يمثلها في التقاضي لا يعتبر إعلاناً صحيحاً بالنسبة للشركة ولا يقطع مدة السقوط وأن الإجراء الصحيح هو إعلان الأستاذ/ صالح يونس بتاريخ 28 من إبريل سنة 1956 وليس لهذا الإجراء الأخير أثر رجعي في تصحيح الإجراءات السابقة الباطلة وأنه قد مضى بين حصول الحادث بتاريخ 15 من مايو سنة 1950 وبين إعلان الأستاذ صالح يونس أكثر من 180 يوماً ومن ثم يكون الحق في المطالبة بالتعويض قد سقط طبقاً للمادة 104 من القانون التجاري. فطعن الطاعن في هذا القضاء الأخير بالنقض وأبدت النيابة الرأي بطلب نقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 24 من ديسمبر سنة 1961 وفيها قررت إحالته إلى هذه الدائرة وبعد استيفاء الإجراءات التالية لقرار الإحالة عرض الطعن بجلسة 12 من ديسمبر سنة 1963 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسببين الثالث والرابع من أسباب طعنه عليه الخطأ في القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم بسقوط الدعوى بمضي المدة المنصوص عليها في المادة 104 من القانون التجاري يحمل بين طياته حكماً ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى التي أعلنت بتاريخ 28 من أغسطس سنة 1951 وقبل انقضاء المدة المقررة قانوناً للسقوط، وأنه إذا كان ذلك وكانت المادة العاشرة من قانون المرافعات لا تستلزم في الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها ذكر اسم ممثل المعلن إليه بل تكتفي بذكر اسم المعلن إليه نفسه ولقبه ومهنته وموطنه وكان اسم المعلن إليه نفسه - وهو شركة النقل النيلية المتحدة - مبيناً في ورقة الإعلان بما لا يدع مجالاً للشك في أنها المعنية به المقصودة فيه ولم يكن ذكر اسم ممثل المعلن إليه من البيانات الجوهرية بل تزيداً لا يترتب البطلان على الخطأ فيه وكان الإعلان قد تم في مركز إدارة الشركة 40 شارع عدلي - وسلمت صورته لأحد موظفيها التابعين لها وحضر محام عنها بالجلسة وتكلم في الموضوع دون أن يعترض على صفة من يمثلها وظل على مسلكه هذا لمدة بلغت خمس سنين كاملة، إذ كان ذلك، فإن إهدار صحيفة افتتاح الدعوى وهذا حالها وعدم الاعتداد بها في قطع التقادم في مخالفة صريحة للقانون.
ومن حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يبين من صحيفة افتتاح الدعوى وصورتها الرسمية مودعة - أن المدعي عليه الأول فيها هو السيد/ ديمتري ديموبولو بصفته مديراً لشركة النقل النيلية المتحدة وأنها أعلنت بتاريخ 28 من أغسطس سنة 1951 في مركز إدارة الشركة 40 شارع عدلي بالقاهرة وسلمت صورتها للسيد/ بابازيان الذي لم ينكر أحد نيابته عن ممثل الشركة في استلام صور الأوراق المعلنة إليها، وإذ كان ذلك، وكان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى على هذا النحو لا يدع مجالاً للشك في أن شركة النقل النيلية المتحدة - الشركة المطعون عليها - وهي شركة مساهمة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها - هي المقصودة في الدعوى المعنية بالخصومة الموجهة إليها المطالبة القضائية باعتبارها المدينة بالحق المدعى به وكان اختصامها قد تم بإعلان صحيح وجه إليها في مركز إدارتها ولا يؤثر في صحته ما وقع من خطأ في الاسم الحقيقي لممثل الشركة، ومتى كان ذلك، وكانت الدعوى قد رفعت على الشركة المطعون عليها بالإعلان الصحيح الموجه إليها في 28 من أغسطس سنة 1951 وقبل انقضاء المدة المحددة بالمادة 104 من القانون التجاري لسقوط الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الدفع المبدى من المطعون عليها وقضى بسقوط الدعوى ورتب على ذلك حكمه برفضها يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


[(1)] راجع نقض 23/ 5/ 1963 الطعن رقم 366 لسنة 27 ق السنة 14 ص 736.