أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 20 - صـ 1276

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وإبراهيم علام، وحسين زاكي، ومحمد أسعد محمود.

(198)
الطعن رقم 428 لسنة 35 القضائية

( أ ) و(ب) دعوى. "شروط قبول الدعوى". اختصاص. "اختصاص ولائي". إيجار. إصلاح زراعي. نقض.
( أ ) عدم جواز الالتجاء إلى الجهات القضائية في المنازعات الزراعية قبل طرح النزاع على اللجنة المشكلة وفقاً للقانون 148 لسنة 1962 قبل إلغائه بالقانون 54 لسنة 1966. الالتجاء إلى المحكمة بعد صدور قرار لجنة ليس بمثابة تظلم أو طعن فيه وإنما هو إدلاء بطلب يرفع إلى المحكمة للمرة الأولى.
(ب) رفع الدعوى المتعلقة بالمنازعات الزراعية قبل طرح المنازعة على اللجنة وصدور قرارها فيه. أمر ينصب على قبول الدعوى أو عدم قبولها ولا يتصل بمسألة من مسائل الاختصاص المتعلق بولاية المحاكم.
1 - لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 148 لسنة 1962 بإنشاء لجان الفصل في المنازعات الزراعية - قبل إلغائه بالقانون رقم 54 لسنة 1966 - بعد أن قضت بعدم قابلية القرار الذي تصدره اللجنة للطعن فيه قد نصت على أن ذلك "لا يحول دون طرح النزاع أمام الجهات القضائية المختصة ولا يجوز لذوي الشأن الالتجاء إلى الجهات القضائية قبل طرح النزاع على اللجنة وصدور قرارها فيه" بما مؤداه أن على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى التي ترفع إليها ابتداء ولا يعتبر الالتجاء إلى المحكمة بعد صدور قرار اللجنة في واقع الأمر بمثابة تظلم أو طعن فيه وإنما هو إدلاء بطلب يرفع إلى المحكمة للمرة الأولى.
2 - رفع الدعوى - المتعلقة بالمنازعات الزراعية - أمام المحاكم قبل طرح النزاع على لجنة الفصل في المنازعات الزراعية وصدور قرارها فيه أو بعد ذلك، يعتبر أمراً منصباً على قبول الدعوى أو عدم قبولها ولا يتصل بمسألة من مسائل الاختصاص المتعلق بولاية المحاكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 656/ 63 مدني كوم حمادة وطلب الحكم ببطلان القرار الصادر من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بطرده من مساحة قدرها عشرون قيراطاً يستأجرها ضمن 1 ف و13 ط و8 س من وقف العادلي في ناحية كفر داود مركز كوم حمادة مستنداً إلى أنه لم يعلن بطلب الطرد حتى يبدي دفاعه عند نظره مما يجعل القرار المشار إليه منعدماً. وبتاريخ 8 يونيه سنة 1964 حكمت محكمة كوم حمادة الجزئية بهذا الطلب. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة دمنهور الابتدائية بهيئة استئنافية وقيد استئنافه برقم 282/ 1964. وبتاريخ 25 مايو سنة 1965 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن في خصوص السبب الأول من سببيه وبعدم جوازه في خصوص السبب الثاني وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة الجزئية قضت ببطلان القرار الصادر من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بمركز كوم حماده بطرد المطعون ضده من الأرض التي يستأجرها، وقد أيدها الحكم المطعون فيه في ذلك وأجاز الالتجاء إلى المحاكم مباشرة في شأن المنازعات الزراعية المنصوص عليها في القانون رقم 148 لسنة 1962 بإنشاء لجان الفصل في هذه المنازعات وهو ما يخالف ما يقضي به ذلك القانون في مادته الخامسة من عدم جواز التجاء ذوي الشأن إلى المحاكم فيما يتعلق بالمنازعات الزراعية قبل استنفاد طريق اللجان المشار إليها بطرح النزاع أو طلب بطلان قرار الطرد من الأرض على هذه اللجان وصدور قرارها فيه مما يعيب الحكم بمخالفة القانون في مسألة من مسائل الاختصاص المتعلق بولاية المحاكم. وينعى الطاعن على الحكم بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من بطلان قرار لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بمركز كوم حمادة تأسيساً على أن الإعلان الذي وجهه الطاعن للمطعون ضده للحضور أمام هذه اللجنة لم يبين فيه اسم الطاعن وطلباته، هذا في حين أن الإعلان الذي قام به الطاعن قد حقق الغرض الذي توخاه منه المشرع في هذا الخصوص إذ أجاز لسكرتارية اللجنة أن تتولى إعلان الخصوم بالطريق الإداري بصورة الطلب وبتاريخ الجلسة.
وحيث إنه لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 148 لسنة 1962 بإنشاء لجان الفصل في المنازعات الزراعية في جميع المراكز قبل إلغائه بالقانون رقم 54 لسنة 1966 بعد أن قضت بعدم قابلية القرار الذي تصدره اللجنة للطعن فيه قد نصت على أن ذلك "لا يحول دون طرح النزاع أمام الجهات القضائية المختصة لا يجوز لذوى الشأن الالتجاء إلى الجهات القضائية قبل طرح النزاع على اللجنة وصدور قرارها فيه" بما مؤداه أن على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى التي ترفع إليها ابتداء وذلك تحقيقاً لما يستهدفه المشرع - وفق ما أوضحته المذكرة التفسيرية للقانون المشار إليه - من التخفيف على المحاكم وحماية الأمن بحسم النزاع على وجه السرعة في منابعه الأولى، على ألا يعتبر الالتجاء إلى المحكمة بعد صدور قرار اللجنة في واقع الأمر بمثابة تظلم أو طعن فيه وإنما هو إدلاء بطلب يرفع إلى المحكمة للمرة الأولى، وكان مفاد نص المادة الخامسة من القانون رقم 148 لسنة 1962 على النحو السالف بيانه وقبل إلغائه بالقانون رقم 54 لسنة 1966 أنه إذا رفع النزاع أمام لجنة الفصل في المنازعات الزراعية وأصدرت قرارها فيه انفتح الباب أمام ذوي الشأن للجوء إلى المحاكم وأصبحت الدعوى مقبولة أمامها، وإذ يعد رفع الدعوى أمام المحاكم قبل طرح النزاع على اللجنة وصدور قرارها فيه أو بعد ذلك أمراً منصباً على قبول الدعوى أو عدم قبولها ولا يتصل بمسألة من مسائل الاختصاص المتعلق بولاية المحاكم، وكان لا يجوز وفقاً للمادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 - الساري المفعول على واقعة النزاع - الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية إلا إذا كان صادراً في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم ومبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو أن يكون قد صدر خلافاً لحكم آخر سبق أن فصل في النزاع ذاته وحاز قوة الشيء المحكوم فيه، وكان ما يثيره الطاعن بسببي الطعن يخرج عن الحالتين المتقدمتي الذكر واللتين يجوز فيهما الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية فإن الطعن على الحكم المطعون فيه بسببيه يكون غير جائز.