أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 20 - صـ 1280

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام.

(199)
الطعن رقم 431 لسنة 35 القضائية

( أ ) حجز. "حجز إداري". قرار إداري. اختصاص. "اختصاص ولائي".
الحجوز الإدارية ليست من قبيل الأوامر الإدارية. اختصاص المحاكم بنظر المنازعات المتعلقة بإجراءاتها أو إلغائها أو عدم الاعتداد بها أو وقف الإجراءات الناشئة عنها.
(ب) نقض. "حالات الطعن". تأميم. بنوك. حجز.
تقرير الحكم أن قوانين التأميم قد ألغت حكم المادة الأولى فقرة ( أ ) من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري للمبالغ المستحقة للبنوك التي تساهم الدولة في رؤوس أموالها. النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون. هذا النعي لا يدخل في حالات الطعن وفقاً للمادتين 2 و3 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
1 - لا تعد الحجوز الإدارية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من قبيل الأوامر الإدارية لا يجوز للمحاكم إلغاؤها أو تأويلها أو وقف تنفيذها بل هي وليدة نظام خاص وضعه المشرع ليسهل على الحكومة أو بعض الهيئات بمقتضى تشريع خاص بوصفها دائنة، تحصيل ما يتأخر لدى الأفراد من الأموال الأميرية أو الضرائب أو الرسوم أو الديون، وتختص المحاكم على هذا الأساس بنظر المنازعات المتعلقة بإجراءات هذه الحجوز أو إلغائها أو عدم الاعتداد بها أو وقف إجراءات البيع الناشئة عنها أسوة بالمنازعات المتعلقة بالحجوز القضائية.
2 - النعي على الحكم المطعون فيه بأنه أخطأ في تطبيق القانون حين قرر أن طبيعة النظام القانوني للبنوك تتعارض مع الحجز الإداري وأن المادة الأولى فقرة ( أ ) من القانون رقم 308 لسنة 1955 التي تنص على اتباع إجراءات الحجز الإداري بالنسبة للمبالغ المستحقة للبنوك التي تساهم الدولة في رؤوس أموالها بما يزيد على النصف قد ألغيت ضمناً بصدور قوانين تأميم البنوك مع أنه لم يرد في هذه القوانين ما يفيد إلغاء المادة المشار إليها ولا يصح أن يستنتج الإلغاء من مجرد تنظيم البنوك عن طريق تأميمها، هذا النعي يخرج عن الحالات التي يجوز فيها الطعن بالنقض وفقاً للمادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 وهي مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص المتعلق بالولاية أو صدوره على خلاف حكم سابق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 364 سنة 1964 مدني مستعجل دمنهور ضد البنك الأهلي المصري - الطاعن بصفته - وقالا بياناً لها إن البنك التجاري المصري الذي يمثله الطاعن كان قد أقام ضدهما الدعوى رقم 369/ 62 مدني كلي دمنهور يطلب الحكم عليهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 887 ج و361 م وقضت المحكمة في تلك الدعوى بندب مكتب خبراء وزارة العدل في دمنهور لتصفية الحساب موضوع الخلاف بين الطرفين، وإذ أوقع البنك ضدهما في 29/ 1/ 1964 وقبل الفصل في الدعوى المذكورة حجزاً إدارياً وفاء لمبلغ 722 ج و129 م فقد أقاما هذه الدعوى بطلب عدم الاعتداد بذلك الحجز واعتباره كأن لم يكن، تأسيساً على أن الدين الموقع به الحجز غير محقق المقدار ولا يزال محلاً للنزاع، وعلى أن القرار الذي صدر بتصفية البنك المشار إليه لا يخول الطاعن بصفته مصفياً له حق توقيع الحجز الإداري في سبيل استيفاء الديون المستحقة لذلك البنك. دفع الطاعن بعدم اختصاص محكمة دمنهور المستعجلة محلياً بنظر الدعوى لأن مركزه بالإسكندرية، كما دفع بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة نوعياً بنظرها تأسيساً على أن الفصل فيها يمس أصل الحق. وبتاريخ 24/ 11/ 1964 قضت محكمة دمنهور المستعجلة بقبول الدفع بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة حيث قيدت بجدولها تحت رقم 6020/ 1964 مستعجل الإسكندرية وبتاريخ 19/ 1/ 1965 قضت هذه المحكمة الأخيرة بطلبات المطعون ضدهما. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية وقيد استئنافه برقم 175/ 1965 وبتاريخ 24/ 4/ 1965 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن وفي الجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة بهذا الدفع.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن الحجوز الإدارية لا تعد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من قبيل الأوامر الإدارية لا يجوز للمحاكم إلغاؤها أو تأويلها أو وقف تنفيذها بل هي وليدة نظام خاص وضعه المشرع ليسهل على الحكومة أو بعض الهيئات بمقتضى تشريع خاص بوصفها دائنة تحصيل ما يتأخر لدى الأفراد من الأموال الأميرية أو الضرائب أو الرسوم أو الديون، وتختص المحاكم على هذا الأساس بنظر المنازعات المتعلقة بإجراءات هذه الحجوز أو إلغائها أو عدم الاعتداد بها أو وقف إجراءات البيع الناشئة عنها أسوة بالمنازعات المتعلقة بالحجوز القضائية. ولما كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية، وكان لا يجوز وفقاً للمادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 المنطبق على واقعة الدعوى الطعن بالنقض في هذا الحكم إلا إذا كان صادراً في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم ومبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو أن يكون هذا الحكم قد صدر خلافاً لحكم آخر سبق أن فصل في النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم به، وإذ يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ قرر أن طبيعة النظام القانوني للبنوك تتعارض مع الحجز الإداري وأن المادة الأولى فقرة 1 ج من القانون رقم 308 لسنة 1955 التي تنص على اتباع إجراءات الحجز الإداري بالنسبة للمبالغ المستحقة للبنوك التي تساهم الدولة في رؤوس أموالها بما يزيد على النصف قد ألغيت ضمناً بصدور قوانين تأميم البنوك مع أنه لم يرد في هذه القوانين ما يفيد إلغاء المادة المشار إليها ولا يصح أن يستنتج الإلغاء من مجرد تنظيم البنوك عن طريق تأميمها، وإذ يخرج النعي بهذين السببين على النحو المتقدم ذكره عن الحالتين سالفتى البيان، فإن الطعن في حكم يكون غير جائز.