أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 15 - صـ 131

جلسة 23 من يناير سنة 1964

برياسة السيد/ الحسيني العوضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، وإبراهيم الجافي، وصبري فرحات.

(24)
الطعن رقم 190 لسنة 29 القضائية

( أ ) نقض. "الخصوم في الطعن".
الحكم ابتدائياً بإخراج خصم من الدعوى بلا مصروفات. اختصامه في الاستئناف دون توجيه أية طلبات إليه وعدم الحكم له بشيء ما. اختصامه في الطعن لا يكون له محل. ولا يلزم إعلانه به.
(ب) قسمة. "القسمة بالتراضي". "قسمة أعيان ناقص الأهلية". أهلية. "التصرف في عقارات ناقص الأهلية". بطلان. "البطلان النسبي".
إجراء القسمة بالتراضي جائز ولو كان بين الشركاء من هو ناقص الأهلية. ضرورة حصول الوصي أو القيم على إذن بذلك من الجهة القضائية المختصة وتصديقها على عقد القسمة بعد تمامه حتى ينفذ في حق ناقص الأهلية. إغفال ذلك يستتبع البطلان. بطلان نسبي شرع لمصلحة ناقص الأهلية. له عند بلوغه سن الرشد إن كان قاصراً أو رفع الحجر عنه إن كان محجوراً عليه التنازل عن التمسك بهذا البطلان وإجازة القسمة.
1 - متى كان الحكم ابتدائياً بإخراج خصم من الدعوى بغير مصروفات، ثم اختصم في الاستئناف إلا أنه لم توجه إليه فيه أية طلبات ولم يحكم له بشيء، فإن اختصامه في الطعن لم يكن له محل وبالتالي لا يكون إعلانه به لازماً.
2 - إجراء القسمة بالتراضي جائز ولو كان بين الشركاء من هو ناقص الأهلية، على أن يحصل الوصي أو القيم على إذن من الجهة القضائية المختصة بإجراء القسمة على هذا الوجه وعلى أن تصدق هذه الجهة على عقد القسمة بعد تمامه حتى يصبح نافذاً في حق ناقص الأهلية. وإذا كان البطلان المترتب على عدم مراعاة هذه الإجراءات قد شرع لمصلحة القاصر ومن في حكمه حتى لا يتعاقد الوصي أو القيم على تصرف ليس له في الأصل أن يستقل به، فإن هذا البطلان يكون نسبياً لا يحتج به إلا ناقص الأهلية الذي يكون له عند بلوغه سن الرشد إن كان قاصراً أو عند رفع الحجر عنه إن كان محجوراً عليه التنازل عن التمسك بهذا البطلان وإجازة القسمة الحاصلة بغير اتباع هذه الإجراءات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وغيره من أوراق الطعن، تتحصل في أن محمد حسني عكا، بصفته قيماً على الطاعن الذي كان محجوراً عليه أقام مع آخرين من أولاد المرحوم محمد عوف، على المطعون عليهم، أمام محكمة القاهرة الابتدائية المختلطة الدعوى رقم 3408 سنة 62 ق طالبين الحكم بثبوت ملكيتهم إلى قدر مساحته 4 ف و- ط و14 س مبين في صحيفة الدعوى مع بطلان إجراءات التنفيذ التي اتخذها المطعون عليه الأول على هذا القدر ضد مدينيه المرحومة فريدة محمد لطفي ومحمد زكي عوف المطعون عليه الثاني عشر - وقالوا في بيان الدعوى إن المطعون عليه الأول زعماً منه بأن القدر المذكور مملوك لمدينيه نزع ملكيته اقتضاء لدين له قبلهما وانتهت إجراءات نزع الملكية برسو المزاد عليه بتاريخ 6/ 2/ 1937 وإذ كان هذا القدر مملوكاً لهم دون المدينين فقد أقاموا بشأنه دعواهم سالفة الذكر - بتاريخ 13/ 5/ 1939 حكمت المحكمة ببطلان وعدم سريان إجراءات نزع الملكية التي اتخذها عباس جوهر المطعون عليه الأول ضد مدينيه بالنسبة إلى الـ 4 ف و- ط و14 س وبإلغاء حق الاختصاص الصادر له بتاريخ 10/ 1/ 1936 تحت رقم 179، استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم طالباً إلغاءه ورفض الدعوى وقيد استئنافه برقم 7 سنة 67 ق القاهرة وبتاريخ 27/ 1/ 1954 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة في ذلك الحكم وبعد أن أودع الخبير تقريره قدم الطاعن مذكرة بدفاعه أقام بموجبها استئنافاً مقابلاً طلب فيه الحكم بثبوت ملكيته وهو وباقي ورثة المرحوم محمد عوف عدا محمد زكي عوف والمرحومة فريدة محمد لطفي مديني المطعون عليه الأول إلى الأطيان محل النزاع فيما عدا 4 ط و16 س وقد قيد هذا الاستئناف برقم 406 سنة 73 ق وبتاريخ 14/ 7/ 1956 حكمت المحكمة في موضوع الاستئنافين الأصلي والمقابل: أولاً - برفض الدعوى بالنسبة لنصيب المرحومة فريدة محمد لطفي في الأطيان محل النزاع وهو 1 ف و14 ط و10 س حسب البيان الوارد بالأسباب ثانياً - بثبوت ملكية محمد فهمي عوف - الطاعن - والسيدات سهام محمد عوف وعزيزة محمد عوف وروحية محمد عوف المطعون عليهن الثالثة والعاشرة والحادية عشرة بنسبة حصة كل منهم الميراثية في تركة مورثهم المرحوم محمد عوف إلى 2 فدانين و10 قراريط و4 أسهم على المشاع في الأطيان محل النزاع وبإلغاء حكم مرسى المزاد الصادر من محكمة مصر المختلطة بتاريخ 6/ 2/ 1927 في قضية نزع الملكية رقم 525 خصوصي سنة 61 ق بالنسبة لهذه الأطيان ومحو ما ترتب عليه من تسجيلات ما عليها وأقامت المحكمة قضاءها على أنها تبينت من أوراق الدعوى أن ما يملكه محمد زكي عوف - أحد المدينين - في أعيان التركة سواء بالميراث أو بالشراء من بعض الورثة هو 7 أفدنة و7 قراريط وأنه باستنزال ما تصرف فيه لا يبقى له شيء من الملك يمكن نزع ملكيته وبذلك تكون إجراءات نزع الملكية التي اتخذها المطعون عليه الأول باطلة بالنسبة للقدر المقول بأنه من ملك المدين المذكور وبالتالي يتعين إلغاء حكم مرسى المزاد بالنسبة لنصيب هذا المدين في الأطيان المنزوعة ملكيتها - أما بالنسبة للمدينة الثانية المرحومة فريدة محمد لطفي فإن نصيبها في تركة زوجها المرحوم محمد عوف هو 3 أفدنة و5 قراريط و11 سهماً بحق الثمن وباستنزال 20 قيراطاً و22 سهماً التي تصرفت فيها بتصرفات يحاج بها المطعون عليه الأول يكون الباقي 2 فدانين و8 قراريط و13 سهماً وإذ كانت إجراءات نزع الملكية متخذة على 1 فدان و14 قيراطاً و10 أسهم مما هو مملوك لها أي على قدر يقل عما هو متبق لها فإن الإجراءات تكون صحيحة بالنسبة لهذا القدر ويتعين لذلك رفض الدعوى بالنسبة إليه - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة خلصت فيها إلى أنها ترى نقض الحكم بالنسبة للسببين الأول والثاني من أسباب الطعن - عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وبتاريخ 10/ 6/ 1962 قررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية وبعد استيفاء الإجراءات التالية للإحالة حدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 2/ 1/ 1964 وفيها صممت النيابة العامة على رأيها السابق.
وحيث إنه بالنسبة للمطعون عليها الثالثة عشرة التي لم تعلن بالطعن - شركة الصناعات الكيماوية الإمبراطورية - فإنه محكوم ابتدائياً بإخراجها من الدعوى بغير مصروفات - وهي وإن اختصمت في الاستئناف إلا أنها لم توجه إليها فيه أية طلبات ولم يحكم لها بشيء ومن ثم فإن اختصام هذه الشركة في الطعن لم يكن له محل وبالتالي لا يكون إعلانها به لازماً.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن ورثة المرحوم محمد عوف - وهو الطاعن ومدينا المطعون عليه الأول وآخرون كانوا قد اقتسموا الأطيان المخلفة عن مورثهم بموجب عقد قسمة إفراز نهائية مؤرخ في آخر ديسمبر سنة 1935 أي من قبل أن يأخذ المطعون عليه الأول حق الاختصاص على بعض هذه الأطيان ومن قبل أن يباشر إجراءات نزع الملكية اقتضاء لحقه قبل مدينيه - كما كانوا قد نفذوا هذه القسمة فيما بينهم وأنه تمسك أيضاً في دفاعه بأن مديني المطعون عليه الأول لم يخصهما بموجب هذه القسمة في الأطيان الموقع عليها حق الاختصاص والمنفذ عليها إلا 4 قراريط و16 سهماً - أما باقي هذه الأطيان فقد اختص بها الطاعن وآخرون من الورثة الباقين وهؤلاء تخارجوا عن أنصبتهم فيما بأن باعوها للطاعن وأقروا بذلك في مذكراتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف والتي قرروا فيها أنهم ينضمون للطاعن في طلباته ثم رتب على ذلك أن الإجراءات التي اتخذها المطعون عليه الأول على هذه الأطيان - فيما عدا 4 قراريط و16 سهماً تكون باطلة وهو ما يستتبع وجوب إلغاء حكم مرسى المزاد الذي انتهت به هذه الإجراءات - إلا أن الحكم المطعون فيه قد تجاهل هذه القسمة وآثارها بحجة أنها لا يعتد بها لأن المجلس الحسبي لم يصدق عليها مع أنها تضمنت فرز حصة للقاصر سهام محمد عوف وأخرى للمحجور عليه محمد فهمي عوف - هذا في حين أنه أثبت أمام المحكمة أن القاصر بعد بلوغها سن الرشد والمحجور عليه بعد رفع الحجر عنه أقرا هذه القسمة وأجازها.
وحيث إن إجراء القسمة بالتراضي جائز ولو كان بين الشركاء من هو ناقص الأهلية على أن يحصل الوصي أو القيم على إذن من الجهة القضائية المختصة بإجراء القسمة على هذا الوجه وعلى أن تصدق هذه الجهة على عقد القسمة بعد تمامه حتى يصبح نافذاً في حق ناقص الأهلية. ولما كان البطلان المترتب على عدم مراعاة هذه الإجراءات التي يستلزمها القانون قد شرع لمصلحة القاصر ومن في حكمه حتى لا يتعاقد الوصي أو القيم على تصرف ليس له في الأصل أن يستقل به. فإن هذا البطلان يكون نسبياً لا يحتج به إلا ناقص الأهلية الذي يكون له عند بلوغه سن الرشد إن كان قاصراً أو عند رفع الحجر عنه إن كان محجوراً عليه التنازل عن التمسك بهذا البطلان وإجازة القسمة الحاصلة بغير اتباع هذه الإجراءات. ولما كن يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن مديني المطعون عليه الأول لا يملكان في الأطيان المنفذ عليها سوى 4 قراريط و16 سهماً وأن الباقي من هذه الأطيان مملوك له وللورثة الباقين اختصوا به بموجب عقد قسمة مؤرخ في آخر ديسمبر من سنة 1935 وموقع عليه من ورثة المرحوم محمد عوف بما فيهم المدينات المذكورات وأنه وإن لم يصدر قرار من المجلس الحسبي باعتماد هذه القسمة بالنسبة لما اختص به المحجور عليه والقاصر إلا أنهما أجازاها بعد رفع الحجر عن المحجور عليه وبعد بلوغ القاصر سن الرشد - لما كان ذلك، وكان الحكم قد أغفل بحث هذه الإجازة المدعاة وأثرها ورد على دفاع الطاعن المبنى على سبق حصوله القسمة بقوله (أما عقد القسمة الذي يستند إليه المستأنف عليهم فلا يعتد به لأنه لم يصدق عليه من المجلس الحسبي بالنسبة للمحجور عليه والقاصر سهام) فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.