أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 20 - صـ 1378

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صبري أحمد فرحات، وعثمان زكريا، ومحمد أبو حمزه مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

(213)
الطعن رقم 49 لسنة 36 القضائية

ضرائب. "ضريبة المرتبات والأجور". شركات. عمل.
ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المساهمة من أجر مقابل عمله الإداري في الشركة فوق ما يأخذه أعضاء مجلس الإدارة الآخرون، يخضع لضريبة المرتبات والأجور. تعفى من الضريبة نسبة 7.5% من هذا الأجر مقابل احتياطي المعاش. وذلك في حدود مبلغ ثلاثة آلاف جنيه.
ليس في نصوص القانون ما يمنع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أن يجمع عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المساهمة بين صفتين، صفته كوكيل وصفته كأجير بحيث يحكم كلاً منهما القواعد الخاصة بها، وأن ما يحصل عليه عضو ومجلس الإدارة المنتدب في مقابل عمله الإداري في الشركة فوق ما يأخذه أعضاء مجلس الإدارة الآخرون لا يخضع لضريبة القيم المنقولة بل لضريبة المرتبات والأجور وتسري عليه أحكام المادتين 61 و62 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وتعفى من الضريبة نسبة الـ 7.5% من هذا الجر مقابل احتياطي المعاش وفقاً للفقرة الثانية من المادة 62 المشار إليها، متى كان المنتفع يقوم فعلاً بعمل إداري خاص علاوة على الأعمال التي تدخل في اختصاص أعضاء مجلس الإدارة وذلك في نطاق مبلغ ثلاثة آلاف جنيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن قسطنطين بازيل توما ئيدس قدم إلى مراقبة ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية إقرارين عن صافي إيراده الخاضع للضريبة العامة على الإيراد في سنتي 1957 و1958 وقدرت المراقبة إيراده في السنتين المذكورتين بمبلغ 10930 ج و581 م و1044 ج و874 م على التوالي وأخطرته بالربط على هذا الأساس، وإذ لم يوافق وأحيل الخلاف على لجنة الطعن، وبتاريخ 13/ 2/ 1961 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتخفيض الإيراد العام للطاعن عن سنة 1957 إلى مبلغ 10131 ج وعن سنة 1958 إلى مبلغ 8266 ج و475 م فقد أقام الدعوى رقم 598 سنة 1961 تجاري الإسكندرية الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً تعديله واستبعاد مبلغ 1850 ج من المرتبات التي حصل عليها في سنة 1958 ومبلغ 115 ج و600 م قيمة الضريبة التي أداها على أرباحه التجارية والصناعية الناتجة عن حصته في شركة ق. ب تومائيدس وشركاه. كما أقامت المصلحة الدعوى رقم 631 سنة 1961 تجاري الإسكندرية الابتدائية ضد الممول بالطعن في قرار اللجنة طالبة إلغاءه وتأييد تقديرات المراقبة وأمرت المحكمة بضم الدعويين، وبتاريخ 30/ 10/ 1962 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) بقبول القضية شكلاً (ثانياً) برفض اعتراض الممول بشأن خصم 115 ج و600 م من أرباحه التجارية والصناعية الخاضعة للضريبة العامة على الإيراد في سنة 1958 وألزمته المصاريف الخاصة بهذا الشطر من الدعوى و150 قرش مقابل أتعاب المحاماة (ثالثاً) وقبل الفصل في الموضوع بالنسبة لاعتراض الممول الخاص بخصم 1850 ج من المرتبات التي حصل عليها من شركة سيبيم في سنة 1958 وبالنسبة لاعتراضات مصلحة الضرائب بندب مكتب خبراء الإسكندرية لأداء المأمورية الواردة في المنطوق. وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 5/ 11/ 1963 فحكمت حضورياً (أولاً) في موضوع الطعن رقم 589 سنة 1961 المقدم من الممول بتعديل قرار لجنة الطعن إلى تخفيض مرتب الطاعن الذي يدخل ضمن وعاء الضريبة العامة على الإيراد في سنة 1958 إلى مبلغ 5467 ج و112 م وألزمت مصلحة الضرائب بالمصاريف المناسبة لهذا الشق (ثانياً) في موضوع الطعن رقم 631 سنة 1961 بتعديل قرار لجنة الطعن إلى إضافة مبلغ 43 ج و508 م إلى وعاء الضريبة العامة على الإيراد المستحق على الممول عن سنة 1957 وتأييد قرار لجنة الطعن فيما عدا ذلك وألزمت المطعون ضده بالمصاريف المناسبة وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه وتأييد تقديرات المأمورية وقيد هذا الاستئناف برقم 150 سنة 20 قضائية. وبتاريخ 24/ 11/ 1965 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصروفات و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بخصم 7.5% مقابل احتياطي المعاش المنصوص عليه في المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من المبالغ التي حصل عليها المطعون عليه بصفته عضواً منتدباً بمجلس إدارة شركة سبيم مستنداً في ذلك إلى الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي لا تخضع هذه المبالغ لضريبة القيم المنقولة وأنها ومن ثم تخضع للضريبة على كسب العمل، وإلى أن المبالغ المذكورة حصل عليها المطعون عليه مقابل عمله الإداري فيعد موظفاً لدى شركة سبيم ويسري عليه ما يسري على الموظفين من إعفاء مقابل احتياطي المعاش، وهو مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه، لأن الحكم جعل الإعفاء المنصوص عليه في المادة 62 مرتبطاً بالخضوع لضريبة كسب العمل فحيث تسري هذه الضريبة يسري الإعفاء، كما أسبغ على المطعون عليه صفة الموظف وهيأ له بذلك التمتع بالإعفاء، في حين أن الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 62 يرتبط أساساً بصفة الموظف فحيث لا تتوافر هذه الصفة لا يجوز الإعفاء، كما أن صريح نص المادة المذكورة يفيد أن الإعفاء يكون عن المبالغ التي حصل عليها الممول ماهية أو أجراً عن هذه الوظيفة والمادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 نصت على سريان ضريبة كسب العمل على مبالغ ليست ماهيات أو أجور مثل المكافآت والمعاشات والإيرادات المرتبة لمدى الحياة ومع ذلك لا يسري عليها الإعفاء، وعضو مجلس الإدارة المنتدب لا يرتبط بالشركة بعقد عمل يرتب له حقاً في مكافأة أو معاش إنما هو وكيل عن مجلس الإدارة يحصل على مكافأة لا أجر فهو ليس يتمتع بالإعفاء.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه ليس في نصوص القانون ما يمنع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أن يجمع عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المساهمة بين صفتين، صفته كوكيل وصفته كأجير بحيث يحكم كلاً منهما القواعد الخاصة بها، وأن ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة المنتدب في مقابل عمله الإداري في الشركة فوق ما يأخذه أعضاء مجلس الإدارة الآخرون لا يخضع لضريبة القيم المنقولة بل لضريبة المرتبات والأجور وتسري عليه أحكام المادتين 61 و62 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وتعفى من الضريبة نسبة الـ 7.5% من هذا الأجر مقابل احتياطي المعاش وفقاً للفقرة الثانية من المادة 62 المشار إليها، متى كان المنتفع يقوم فعلاً بعمل إداري خاص علاوة على الأعمال التي تدخل في اختصاص أعضاء مجلس الإدارة وذلك في نطاق مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. وإذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه باشر فعلاً عملاً إدارياً خلال فترة النزاع فوق عمله كعضو مجلس إدارة، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن ما يتقاضاه المطعون عليه بصفته عضو مجلس إدارة منتدب زيادة على ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة مقابل العمل الإداري الذي عهد به إليه يخضع لضريبة المرتبات والأجور في حدود مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، وتنظمه أحكام المادتين 61 و62 من القانون رقم 14 لسنة 1939، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.