أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 15 - صـ 189

جلسة 5 من فبراير سنة 1964

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وإبراهيم محمد عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس.

(33)
الطعن رقم 216 لسنة 29 القضائية

ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "سنوية الضريبة".
الأصل أن تكون السنة المالية متمشية مع السنة التقويمية. نظام السنوات المتداخلة. تحديد الضريبة في الحالين على أساس الربح الذي تكشف عنه الميزانية الختامية في نهاية كل سنة. أرباح سنة 1946 المتداخلة في سنة 1947 لا تتحقق إلا في سنة 1947. اعتبارها سنة الأساس في حكم المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952.
الأصل في السنة المالية للمنشأة أن تكون متمشية مع السنة التقويمية، ولكن رعاية لصالح الممولين ممن تختلف سنتهم المالية عن السنة التقويمية اعتبر الشارع نظام السنوات المتداخلة وجعل تحديد الضريبة على أساس الربح الذي تكشف عنه الميزانية الختامية في كل سنة مقدراً في ذلك أن النشاط الذي تزاوله المنشأة طوال السنة يظل يتردد بين الكسب والخسارة إلى أن يتحدد في نهايتها. وإذ كان الربح الناتج خلال سنة 1946 المتداخلة في سنة 1947 لا يتحقق إلا في سنة 1947 فإنها تكون هي السنة الأساس التي عناها الشارع في المادة الأولى من المرسوم بقانون 240 لسنة 1952 [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون عليهما كان يملك منشأة للاتجار في الملابس الجاهزة بمدينة الإسكندرية وكانت سنته المالية تبدأ من أول مارس من كل سنة وتنتهي في آخر فبراير من السنة التالية وقد توفى بتاريخ 10/ 12/ 1945 وتمت محاسبة ورثته وهما المطعون عليهما عن الضرائب المستحقة على أرباحه حتى تاريخ وفاته وحلت المطعون عليهما محله في استغلال المنشأة وقدمتا إقراراتهما عن أرباحهما في المدة من 11/ 12/ 1945 إلى 28/ 2/ 1947 ولم تعول عليها المأمورية وأطرحت دفاترهما وقدرت أرباحهما بطريق التقدير الجزافي عن هذه المدة 33566 ج ثم استخرجت أرباحهما من هذا المبلغ عن السنة المالية 1946/ 1947 التي تبدأ من أول مارس سنة 1946 وتنتهي في 28/ 2/ 1947 فبلغت 27463 ج واتخذت المأمورية أرباحهما خلال هذه السنة أساساً لربط الضريبة عليهما عن سنتي 47/ 1948، 48/ 1949 وكذلك خلال الفترة من أول مارس سنة 1949 إلى 31/ 1/ 1950 حيث صفيت المنشأة في ذلك التاريخ وقد تم الربط على هذا النحو عن تلك السنوات وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 وطعن المطعون عليهما في تقدير المأمورية وأحيل الخلاف على لجنة الطعن التي قررت في 29/ 11/ 1954 بإلغاء الربط عن كل من سنتي 47/ 1948، 48/ 1949 والمدة من أول مارس سنة 1949 إلى آخر يناير سنة 1950 واعترضت المصلحة على هذا القرار بالدعوى رقم 68 سنة 1955 تجاري كلي الإسكندرية وبتاريخ 2 نوفمبر سنة 1955 قضت المحكمة برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة وطعنت المصلحة في هذا الحكم بالاستئناف رقم 46 سنة 12 ق استئناف الإسكندرية وقضت محكمة الاستئناف في 27 يونيو سنة 1957 برفضه وتأييد الحكم المستأنف فقررت المصلحة في 22 مارس سنة 1959 بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وطلبت الحكم بنقضه للسبب الوارد في تقرير الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 19 نوفمبر سنة 1961 إحالته على هذه الدائرة حيث صممت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم تحضر المطعون عليهما ولم تبديا دفاعاً وصممت النيابة العامة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضى باتخاذ سنة 1947/ 1948 أساساً لقياس السنوات المالية التالية عليها وأوجب فحص حسابات المنشأة عنها لمعرفة مدى دخولها في حكم المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 في حين أن سنة 1947 التي عناها المشرع في المرسوم بقانون المشار إليه هي التي تنتهي خلال السنة المذكورة مما كان يتعين معه اتخاذ أرباح المنشأة عن سنتها المالية 46/ 1947 أساساً للقياس لأنها هي التي تنتهي في سنة 1947.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه "أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن سنة القياس هي سنة 47/ 1948 وذلك كما بينت في كثير من أحكامها ومرجع ذلك إلى أن المشرع رجع إلى الأسعار في سنة 1947 وما بعدها لغاية سنة 1951 فاتضح له أن الأرقام القياسية لأسعار الجملة ولأسعار التجزئة ونفقات المعيشة تكاد تكون واحدة في تلك السنين فاتخذ سنة 1947 سنة للقياس ولم يكن من بين شهورها شهر من سنة 1946 فكيف يكون ذلك وسنة 46/ 1947 التي تنتهي في فبراير سنة 1947 منها عشرة أشهر في سنة 1946 وهذه لم يكن منها شهر واحد محل نظر من حيث الأرقام القياسية للأسعار، ومتى عرف ذلك كانت سنة القياس هي 47/ 1948" وهذا الذي بنى الحكم قضاءه عليه قد انطوى على مخالفة القانون وخطأ في تطبيقه ذلك أن الأصل في السنة المالية للمنشأة أن تكون متمشية مع السنة التقويمية ولكن رعاية لصالح الممولين ممن تختلف سنتهم المالية عن السنة التقويمية اعتبر الشارع نظام السنوات المتداخلة وجعل تحديد الضريبة في كلا الحالين على أساس الربح الذي تكشف عنه الميزانية الختامية في نهاية كل سنة مراعياً في ذلك أن النشاط الذي تزاوله المنشأة طوال السنة يتردد بين كسب وخسارة ثم يتحدد في نهايتها، ولما كان ذلك وكان الربح الناتج من المتاجرة خلال سنة 1946 المتداخلة في سنة 1947 لا يتحقق إلا في سنة 1947 فإنها تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي سنة الأساس التي عناها الشارع في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر متعيناً نقضه.


[(1)] راجع نقض 7/ 2/ 1962 الطعن 61 س 27 ق السنة 13 ص 178.