أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 15 - صـ 251

جلسة 20 من فبراير سنة 1964

برياسة السيد/ الحسيني العوضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، وصبري فرحات، وبطرس زغلول.

(44)
الطعن رقم 280 لسنة 29 القضائية

نقض. "الحكم في الطعن". "نقض الحكم".
نقض الحكم يستتبع إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة له متى كان ذلك الحكم أساساً لها. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على سبق صدور حكم في استئناف رفع عن ذات الحكم. نقض الحكم الصادر في الاستئناف السابق. اعتبار الحكم المطعون فيه ملغي.
يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أساس سبق صدور حكم في استئناف رفع عن ذات الحكم، وكان الحكم الصادر في الاستئناف السابق قد نقض وقضت محكمة النقض ببطلان هذا الاستئناف، فإنه يتعين اعتبار الحكم المطعون فيه ملغى ونقضه على هذا الاعتبار.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1876 سنة 1953 مدني كلي القاهرة ضد الطاعنين وانتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامهما متضامنين أن يدفعا له مبلغ 3919 ج و445 م وبتاريخ 28/ 3/ 1955 قضت المحكمة بإلزام المدعي عليهما (الطاعنين) متضامنين بأن يدفعا للمدعي (المطعون عليه) مبلغ 792 ج و300 م فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1085 سنة 72 ق وطلب تعديل الحكم المستأنف والقضاء له بباقي الطلبات، وبتاريخ 19/ 1/ 1957 قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليهما (الطاعنين) متضامنين بأن يدفعا للمستأنف (المطعون عليه) مبلغ 811 ج و200 م فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن برقم 60 سنة 27 ق وبعد صدور الحكم في الاستئناف رقم 1085 سنة 72 ق أعلن المطعون عليه الحكم الابتدائي إلى الطاعنين بتاريخ 19/ 10/ 1957 فاستأنفاه أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1164 سنة 74 قضائية وطلبا فيه إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وأمام المحكمة طلبا القضاء بوقف الفصل في استئنافهما حتى تقضي محكمة النقض في الطعن المقدم منهما عن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1085 سنة 72 قضائية ودفع المستأنف عليه (المطعون عليه) بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم 1085 سنة 72 قضائية وبتاريخ 15 فبراير سنة 1959 قضت المحكمة بقبول الدفع المقدم من المستأنف وبعدم جواز الاستئناف لسابقة الفصل فيه فطعن الطاعنان في هذا الحكم بالنقض وقدمت النيابة مذكرة انتهت فيها إلى أنها ترى نقض الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره أمرت المحكمة بضم الطعن رقم 60 سنة 27 قضائية الذي كان قد أقامه الطاعنان على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1085 سنة 72 قضائية وتبين من الاطلاع على هذا الطعن أن محكمة النقض قضت فيه بجلسة 27/ 12/ 1962 بنقض الحكم المطعون فيه وحكمت في الاستئناف رقم 1085 سنة 72 ق القاهرة بعدم قبوله وقد صممت النيابة بالجلسة على رأيها السابق.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز نظر الاستئناف رقم 1164 سنة 74 ق استناداً على قوله (وحيث إنه لا نزاع بين الطرفين أن الحكم الابتدائي الصادر بينهما في القضية رقم 1867 سنة 1953 كلي القاهرة قد حصل استئنافه من المستأنف عليه وقيد الاستئناف برقم 1085 سنة 72 قضائية وفصلت المحكمة في هذا الاستئناف بحكمها الصادر في 19/ 1/ 1957. وحيث إن من المسلم به قانوناً أنه لا يجوز الطعن بطريق الاستئناف على حكم سبق استئنافه وفصل في هذا الاستئناف وبذا يكون الاستئناف الحالي الحاصل من المستأنفين غير جائز قانوناً لسبق صدور حكم عنه)، ومفاد ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أساس سبق صدور حكم في الاستئناف رقم 1085 سنة 72 قضائية القاهرة ولما كان هذا الحكم الأخير قد نقض وقضت محكمة النقض ببطلان الاستئناف المذكور ولما كان يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها فإنه يتعين اعتبار الحكم المطعون فيه ملغى ولا محل بعد ذلك لبحث أسباب الطعن فيه.