أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 15 - صـ 271

جلسة 20 من فبراير سنة 1964

برياسة السيد/ الحسيني العوضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، ولطفي علي، وصبري فرحات.

(47)
الطعن رقم 323 لسنة 29 القضائية

( أ ) نقض. "الخصوم في الطعن". دعوى.
زوال صفة الطاعن بعد تهيئة الدعوى للحكم في موضوعها. حضور من قام مقامه في الجلسة المحددة لنظر الدعوى ومباشرته السير فيها. انعدام أثر تغير الصفة على سير الطعن.
(ب) بورصة. "عقد بيع القطن تحت سعر القطع". "خيار المشتري في التغطية". "أثر التغطية". بيع.
خيار البائع في قطع السعر يقابله خيار المشتري في التغطية. التزام البائع أن يوفر للمشتري الوقت الذي يتسع للتغطية. تتم التغطية بإجراء عملية عكسية يجريها المشتري في وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل لذلك الذي تم قطعه كي يأمن تقلبات الأسعار.
(ج) بورصة. "عقود بيع القطن تحت سعر القطع". "القطع على العقود". بيع.
القطع على سعر العقود مقيد - على ما جرى به العرف - بأن يكون السعر نتيجة تعامل فعلي وليس سعراً اسمياً. إقرار المشرع لهذا العرف وتقنينه بما أورده في المادة الأولى من القانون 184 لسنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 لسنة 1939.
1 - متى حضر من قام مقام من زالت صفته - بعد أن تهيأت الدعوى للحكم في موضوعها - في الجلسة التي كانت محددة لنظرها وباشر السير فيها فإن تغير صفة من كان يباشر الخصومة يكون عديم الأثر على سير الطعن.
2 - عقود البيع تحت القطع تقتضي - على ما جرى به قضاء النقض - أن يكون للمشتري خيار التغطية مقابل حق البائع في القطع ويلتزم البائع لذلك أن يوفر للمشتري الوقت الذي يتسع لإجراء عملية التغطية التي تتم بعملية عكسية يجريها المشتري في بورصة العقود وفي وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للمقدار الذي طلب البائع قطع سعره كي يأمن المشتري تقلبات الأسعار. ومتى تمت التغطية تحقق للمشتري مركز قائم في البورصة قوامه عملية البيع التي يكون قد أجراها في هذه البورصة [(1)].
3 - القطع على سعر العقود - على ما جرى به العرف - مقيد بأن يكون سعر العقد الذي يطلب البائع القطع به نتيجة تعامل فعلي في البورصة وليس سعراً اسمياً وضعته الحكومة كحد أدنى بائع يمتنع هبوط السعر عنه أو سعراً لم يحصل به تعامل بسبب عدم إقبال المشترين على الشراء به - وقد أقر المشرع هذا العرف وقننه بما أورده في المادة الأولى من القانون رقم 184 لسنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 لسنة 1939 من أنه إذا كانت نهاية الأجل الذي يحق فيه للبائع قطع السعر يوم عطلة ببورصة العقود أو كان التعامل في البورصة في هذا اليوم محدداً بأسعار اسمية أو أسعار لا تعمل بها لأي سبب كان فإن الأجل يمتد إلى يوم العمل التالي - وإذا كان قرار وزير المالية رقم 17 لسنة 1952 الصادر في 17 فبراير سنة 1952 قد حظر في مادته الثانية إجراء أية عملية من عمليات البيع على استحقاق أشهر معينة من بينها شهر فبراير سنة 1952 إلا إذا كان مقصوداً بها تصفية مراكز قائمة في بورصة العقود، كما نصت مادته الأولى على أنه يجرى التعامل في بورصة العقود على عقود قطن متوسط التيلة لشهري يونيو وأغسطس سنة 1952، وكانت لجنة البورصة قد أصدرت في 5 مارس سنة 1952 قراراً يقضي بمد كافة عمليات القطع بالنسبة للقطن متوسط التيلة إلى شهر يونيو سنة 1952، فإن هذا القرار الأخير لم ينشئ حكماً جديداً وإنما اقتصر على إعمال مقتضى القرار الوزاري رقم 17 لسنة 1952. وإذ كانت الطاعنة قد استحال عليها إجراء عملية التغطية ولم يكن لها مركز قائم في بورصة العقود حتى صدور قرار 17/ 2/ 1952 فإن قطع سعر قطن المطعون عليه يكون قد تأجل من استحقاق فبراير إلى يونيو سنة 1952 مما كان يتعين معه تحديد سعره على أساس سعر هذا الاستحقاق الأخير في أول يوم يجرى فيه تعامل فعلي عليه في بورصة العقود، إلا أنه لما كانت لجنة بورصة مينا البصل قد أصدرت قراراً في 14 مايو سنة 1952 بتحديد سعر قطع جميع العمليات التي مد أجل قطعها من فبراير إلى يونيه بواقع 70 ريالاً فإنه يجب تحديد سعر القطن محل النزاع على هذا الأساس [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق - في أن المطعون عليه أقام ضد الطاعنة الدعوى رقم 1417 سنة 1953 مدني كلي طنطا انتهى فيها إلى طلب إلزامها بأن تدفع له مبلغ 1294 جنيهاً و783 مليماً والفوائد بواقع 4% سنوياً من المطالبة الرسمية للسداد، مقيماً دعواه على أنه بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1951 باع الشركة 250 قنطاراً من القطن جيزة 30 واتفق في العقد على تحديد ثمنها بسعر كنتراتات شهر ديسمبر سنة 1951 في يوم 30 من نوفمبر سنة 1951 ولكنه لم يورد من المبيع سوى 205.83 قنطاراً فقط وأنه استجابة لطلب الطاعنة وافق على نقل قطع السعر إلى كنتراتات شهر فبراير سنة 1952 مع تحمله بمصاريف هذا النقل إلا أن هذه الشركة بدلاً من قطع السعر في اليوم المحدد وهو يوم 30 من يناير سنة 1952 الذي كان السعر فيه 10 بنط 95 ريالاً أخطرته بالنقل إلى كنتراتات شهر يونيو سنة 1952 فلم يوافق على هذا النقل وإذ كان الفرق بين ثمن أقطانه في يوم 30 من يناير سنة 1952 وهو آخر ميعاد للقطع على كنتراتات فبراير وبين الثمن الذي حاسبته عليه الشركة الطاعنة هو مبلغ 1072 جنيهاً و270 مليماً وكانت له في ذمة الشركة الطاعنة عن هذه العملية مبلغ 222 جنيهاً و513 مليماً فقد طلب الحكم له بطلباته السابقة، دفعت الشركة الطاعنة الدعوى بأن المطعون عليه قد وافق على نقل أقطانه إلى كنتراتات فبراير سنة 1952 فامتد بذلك حقه في القطع إلى اليوم العاشر من ذلك الشهر ولكنه لم يطلب القطع إلى أن توقفت حركة التعامل في بورصة العقود من يوم 15 من يناير سنة 1952 حيث اقتصر العمل فيها على عروض بيع لا يقابلها شراء وإذ صادف يوماً 10، 11 من فبراير سنة 1952 عطلة رسمية وكان قطع السعر في يوم 12 من فبراير والأيام التالية له مستحيلاً بسبب عدم وجود مشتر بالأسعار التي كانت تعلن في البورصة كحد أدنى بائع واستحال بالتالي إجراء عملية التغطية وقد استمر الحال كذلك إلى أن صدر بتاريخ 17 من فبراير سنة 1952 قرار من وزير المالية بمنع التعامل بالنسبة للقطن متوسط التيلة الذي يشمل الجيزة 30 على استحقاقات فبراير وإبريل سنة 1952 وبقصد التعامل على شهري يونيو وأغسطس فقد امتد القطع بالقرار المذكور إلى كنتراتات شهر يونيو سنة 1952 ولهذا فقد قامت الطاعنة بمحاسبة المطعون عليه على أساس 69.05 ريالاً للقنطار وهو سعر يوم 3 من الشهر المذكور وهو أول يوم جرى فيه تعامل فعلي في البورصة على عقود هذا الشهر، وبجلسة 22 من فبراير سنة 1952 حكمت المحكمة بندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين على أساس أن سعر البيع هو سعر البورصة يوم 12 من فبراير سنة 1952 وبعد أن باشر الخبير مأموريته حكمت المحكمة بجلسة 25 من مارس سنة 1957 بإلزام الطاعنة أن تدفع للمطعون عليه مبلغ 1294 جنيهاً و783 مليماً والفوائد بواقع 4% سنوياً من المطالبة الرسمية للسداد، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 42 سنة 7 ق تجاري طنطا وبجلسة 25 من فبراير سنة 1959 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعل مبدأ سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها في 2 من ديسمبر سنة 1954 وبتأييده فيما عدا ذلك فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بالنقض وأبدت النيابة الرأي بطلب نقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة ولما قدم المطعون عليه مذكرته دفع بعدم قبول الطعن لزوال صفة الطاعنة قولاً منه بأن الطاعن رفع أصلاً من السيد/ روبير نصري خوري بصفته الشريك المتضامن بشركة روبير وأدمون خوري وشركاهم شركة توصية بسيطة - ولكن هذه الشركة أممت فأصبحت شركة مساهمة عربية باسم شركة خوري للحليج وتصدير الأقطان تساهم الدولة في رأس مالها وأنه لذلك تكون صفة الطاعن قد زالت كما لم تعد الشركة الطاعنة شركة توصية بسيطة كما كانت، ورأت النيابة رفض هذا الدفع وبالجلسة المحددة لنظر الطعن حضر عن الشركة الطاعنة المندوب المفوض لها والتزمت النيابة رأيها السابق.
ومن حيث إن الدفع المقدم من المطعون عليه في غير محله ذلك أنه لم يقدم ما يثبت زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن الشركة الطاعنة قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها كما أنه وقد حضر من قام مقام من زالت صفته - بعد أن تهيأت الدعوى للحكم في موضوعها - في الجلسة التي كانت محددة لنظرها وباشر السير فيها فإن تغير صفة من كان يباشر الخصومة على النحو السالف يكون عديم الأثر على سير الطعن.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والفساد في الاستدلال وفي ذلك تقول إنه مما لا خلاف عليه بينها وبين المطعون عليه أن السعر الذي اتفقا على أن يحدد ثمن القطن على أساسه هو سعر كنتراتات فبراير سنة 1952 الذي يعلن في بورصة العقود وأن الثابت من الأوراق أن يوم 12 من فبراير سنة 1952 - وهو اليوم الذي اتخذ الحكم المطعون فيه سعره أساساً للمحاسبة وكذا الأيام التالية له لم يجر في أيها أي تعامل في بورصة العقود لوصول السعر إلى الحد الأدنى بائع، دون وجود مشتر بهذا السعر وأنها - أي الطاعنة - أيدت هذا الثابت بنشرة بورصة العقود ذاتها ورتبت على ذلك أن السعر الذي أعلن بلوحة البورصة باعتباره حد أدنى بائع وهو 95 ريال و10 بنط لا يصلح أساساً لتحديد السعر لأنه لم يجر به تعامل مما كان يمتنع معه عليها إجراء عملية التغطية التي لا يحق للبائع قطع السعر عند استحالة إجرائها، ولكن الحكم المطعون فيه رد على ذلك بأنه "لا يهم أن يكون السعر في اليوم الذي اتفق على القطع فيه هو حد أدنى بائع أو أعلا منه" كما أنه استدل بما ورد في النشرة الرسمية المسماة" كوربيه دى لابورص" عن أسعار البورصة في ذلك اليوم على أن هناك صفقات قد انعقدت في بورصة العقود على أنواع مختلفة من القطن ومنها جيزة 30 وتقول الطاعنة أن هذا الذي قرره الحكم ينطوي على خطأ في القانون وفساد في الاستدلال ذلك أن التلازم بين حق البائع في القطع وحق المشتري في التغطية عن طريق إجراء عملية عكسية لا يتصور معه إمكان تحديد السعر إلا في يوم يستطيع فيه المشتري أن يجرى عملية التغطية التي تتم ببيعه كمية معادلة لتلك التي يطلب البائع قطع سعرها ولا يمكن إجراء هذه العملية عند وصول السعر إلى الحد الأدنى بائع دون وجود مشتري يقبل الشراء بهذا السعر، وأنه لما كان الثابت أن السعر الذي أعلن في بورصة العقود يوم 12 فبراير سنة 1952 وهو 10 بنط 95 ريالاً كان حداً أدنى بائع فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ هذا السعر أساساً لتحديد ثمن أقطان المطعون عليه يكون قد خالف العرف المستقر كما خالف القانون ولما كان السعر قد استمر حد أدنى بائع حتى صدر قرار وزير المالية رقم 17 سنة 1952 يمنع التعامل بالنسبة للقطن متوسط التيلة على عقود شهري فبراير وإبريل ويقصر هذا التعامل على عقود شهري يونيو وأغسطس سنة 1952 فإن مؤدى هذا القرار امتداد عملية قطع سعر أقطان المطعون عليه إلى شهر يونيو وذلك طبقاً لقرار بورصة مينا البصل الصادر في 5 مارس سنة 1952 بالتطبيق لأحكام القرار الوزاري سالف الذكر وإذ كان التعامل الفعلي على عقود شهر يونيو لم يبدأ إلا في يوم 3 من الشهر المذكور وبسعر 5 بنط 69 ريال فإن هذا السعر هو الذي يجب اتخاذه أساساً لتحديد ثمن قطن المطعون عليه، وإذا كانت الطاعنة قد حاسبته على هذا الأساس فإن دعواه بطلب أكثر من هذا الثمن تكون غير صحيحة وأما عن استناد الحكم في القول بحصول تعامل فعلي في البورصة يوم 12 فبراير سنة 1952 إلى ما ورد في النشرة الرسمية المسماة "كوربيه دى لابورس". فإنه ينطوي على فساد في الاستدلال ذلك أن هذه النشرة خاصة بالتعامل في بورصة البضاعة الحاضرة بمينا البصل وهي خلاف بورصة العقود التي اتفق الطرفان على تحديد ثمن القطن على أساس أسعارها.
ومن حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتحديد سعر أقطان المطعون عليه على أساس سعر يوم 12 من فبراير سنة 1952 على قوله "إذ كان البيع الحاصل بين الطرفين قد انعقد بعيداً عن بورصة العقود فقد لزم اعتباره بيعاً عادياً كسائر البيوع الأخرى التي تخضع لإرادة عاقديها وللأحكام العامة في القانون المدني ولا تسري في حقها لائحة بورصة العقود إذ كل ما يرمى إليه المتعاقدان في هذا العقد هو أن يحدد البائع اليوم الذي يعلن فيه سعر القطن في بورصة العقود كي يتيسر للمتعاقدين تحديد الثمن الذي تجرى المحاسبة بينهما على أساسه لا يهم بعد ذلك أن يكون هذا السعر هو حد أدنى أو أعلى منه وما إذا كانت قد انعقدت عليه صفقات في البورصة أو لم تنعقد وأنه ما دام البائع لم يحدد من قبل يوماً آخر للسعر الذي يختاره فإن يوم 12 فبراير سنة 1952 يجب أن يكون موعد قطع السعر إجبارياً باعتباره آخر ميعاد اتفق المتعاقدان على قطع السعر فيه، وإنه من جهة أخرى لا صحة لما تقول به الشركة الطاعنة من أنه لم يجر تعامل في بورصة العقود بمينا البصل - (كذا) يوم 12 فبراير سنة 1952 بسبب وجود حد أدنى بائع للأسعار إذ يبين من النشرة الرسمية المسماة - كوربيه دى لابورص - أن هناك صفقات انعقدت في البورصة على أنواع مختلفة من القطن ومنها جيزة 30 موضوع الدعوى فبيع منه 255 بالة وهذا يدل بوضوح على أنه مع التسليم جدلاً بخضوع البيع الحاصل بين الطرفين للعرف التجاري والنظم الجارية في بورصة العقود فإنه لم يكن ثمة مانع يمنع الشركة من قطع السعر الإجباري في ذلك اليوم لحساب البائع إعمالاً للاتفاق الذي تم بينهما أخيراً" وهذا الذي قرره الحكم وأقام عليه قضاءه ينطوي على خطأ في القانون وفساد في الاستدلال ذلك أن عقود البيع تحت القطع ومنها عقد البيع أساس الدعوى تقتضي - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون للمشتري خيار التغطية مقابل حق البائع في القطع ويلتزم البائع لذلك أن يوفر للمشتري الوقت الذي يتسع لإجراء عملية التغطية التي تتم بعملية عكسية يجريها المشتري في بورصة العقود في وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للمقدار الذي طلب البائع قطع سعره، وعملية التغطية هذه لازمة لتأمين المشتري ضد تقلبات الأسعار، ومتى تمت التغطية تحقق للمشتري مركز قائم في بورصة العقود قوامه عملية البيع التي يكون قد أجراها في هذه البورصة، ولما كان يستحيل إجراء عملية التغطية إذا لم يكن هناك تعامل فعلي في بورصة العقود فإن القطع على سعر العقود - على ما جرى به العرف - مقيد بأن يكون سعر العقد الذي يطلب البائع القطع به نتيجة تعامل فعلي في البورصة وليس سعراً اسمياً وضعته الحكومة كحد أدنى بائع يمتنع هبوط السعر عنه أو سعراً لم يحصل به تعامل بسبب عدم إقبال المشترين على الشراء به وقد أقر المشرع هذا العرف وقننه بما أورده في المادة الأولى من القانون رقم 184 سنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون رقم 131 سنة 1939 من أنه إذا كانت نهاية الأجل الذي يحق فيه للبائع قطع السعر يوم عطلة ببورصة العقود أو كان التعامل في البورصة في هذا اليوم محدداً بأسعار اسمية أو أسعار لا تعامل بها لأي سبب كان فإن الأجل يمتد إلى يوم العمل التالي، ولما كان ذلك وكان استدلال الحكم المطعون فيه على حصول تعمل فعلي في يوم 12 فبراير سنة 1952 بالمبيعات التي أشار إليها والواردة في النشرة المسماة "كوربيه دي لابورص" استدلالاً فاسداً لأن تلك المبيعات على ما يبين من النشرة المذكورة إنما تمت في بورصة البضاعة الحاضرة ولا شأن لها بالكنتراتات التي يتم التعامل عليها في بورصة العقود والتي اتفق الطرفان على اتخاذ أسعارها أساساً لتحديد ثمن القطن المبيع وكان الثابت أن يوم 10 من فبراير سنة 1952 الذي اتفق الطرفان على قطع السعر فيه صادف هو واليوم التالي له عطلة رسمية في البورصة فإن قطع السعر يمتد إلى أول يوم عمل بعد هذه العطلة أي إلى يوم 12 فبراير سنة 1952 ولما كان السعر الذي أعلن في بورصة العقود في هذا اليوم للقطن متوسط التيلة وهو 10 بنط 95 ريالاً سعراً اسمياً فرضه قرار وزير المالية الصادر في 16 من يناير سنة 1952 بوضع حد أدنى للأسعار في بورصة العقود وقد ظل الوضع كذلك حتى أصدر وزير المالية قراره رقم 17 سنة 1952 في 17 فبراير سنة 1952 الذي حظرت مادته الثانية إجراء أية عملية من عمليات البيع على استحقاق أشهر معينة من بينها شهر فبراير سنة 1952 إلا إذا كان مقصوداً بها تصفية مراكز قائمة في بورصة العقود كما نصت مادته الأولى على أنه يجرى التعامل في بورصة العقود على عقود قطن متوسط التيلة - ومن بينه القطن الجيزة 30 لشهري يونيو وأغسطس، لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة عند صدور هذا القرار ليس لها مركز قائم في بورصة العقود بالنسبة للصفقة مثار النزاع وذلك لما سلف ذكره من أنه لا يتحقق لها هذا المركز إلا بإجراء عملية التغطية وقد استحال عليها إجراؤها فإن القرار الوزاري سالف الذكر قد ترتب عليه أن أصبح قطع سعر أقطان المطعون عليه على أساس استحقاق فبراير سنة 1952 متعذراً بسبب قهري لا دخل للطاعنة فيه، ولما كانت لجنة البورصة قد أصدرت في 25 مارس سنة 1952 قراراً يقضي بمد كافة عمليات القطع بالنسبة للقطن متوسط التيلة إلى شهر يونيه سنة 1952 وذلك بدون غرامة أو خصم وكان هذا القرار لم ينشئ حكماً جديداً وإنما اقتصر على أعمال مقتضى القرار الوزاري رقم 17 سنة 1952 فإن قطع سعر قطن المطعون عليه يكون قد تأجل نتيجة لصدور القرار الوزاري المذكور من استحقاق شهر فبراير إلى شهر يونيه وكان المفروض أن يحدد سعره على أساس سعر هذا الاستحقاق الأخير في أول يوم يجرى فيه تعامل فعلي عليه في بورصة العقود إلا أنه لما كانت لجنة بورصة مينا البصل قد أصدرت في 14 مايو سنة 1952 قراراً يقضي بأن جميع العمليات التي تحت القطع والتي مد أجل قطعها من فبراير سنة 1952 إلى يونيو سنة 1952 تقطع بواقع 72 ريالاً يخصم منه المصاريف الفعلية التي حددت بريالين وهذا السعر يزيد عن السعر الذي جرى به تعامل فعلي في أول يوم حصل فيه التعامل على استحقاق يونيو، لما كان ذلك فإنه كان على الحكم المطعون فيه تحديد ثمن القطن المبيع من المطعون عليه للطاعنة على أساس سبعين ريالاً للقنطار مع إضافة العلاوات المتفق عليها وإذ خالف هذا النظر وجعل أساس تحديد الثمن هو سعر يوم 12 من فبراير سنة 1952 فإنه يكون متعيناً نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


[(1)] راجع نقض 11/ 4/ 1963 الطعن 119 س 28 ق السنة 14 ص 529.