أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 15 - صـ 315

جلسة 5 من مارس سنة 1964

برياسة السيد/ الحسيني العوضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، وإبراهيم الجافي، وصبري فرحات.

(53)
الطعن رقم 341 لسنة 29 القضائية

استئناف. "الاستئناف المقابل". "طريقة رفعه".
رفع الاستئناف المقابل إما بالإجراءات المعتادة الخاصة برفع الاستئناف الأصلي وإما بمذكرة يقدمها المستأنف عليه مشتملة على أسبابه.
حدد القانون طريقة رفع الاستئناف المقابل بما أورده في المادة 413 من قانون المرافعات فجعله إما بالإجراءات المعتادة الخاصة برفع الاستئناف الأصلي وإما بمذكرة يقدمها المستأنف عليه مشتملة على أسبابه. وقد جاء هذا النص على خلاف ما كان يقضي به قانون المرافعات الملغي في المادة 357 من جواز إبداء الاستئناف المقابل بالطريق الذي يرفع به الطلب الفرعي "الطلب العارض" مما كان يجوز معه إبداء هذا الاستئناف شفاهة بالجلسة. أما قانون المرافعات الجديد فبعد أن نص في المادة 150 على جواز إبداء الطلبات العارضة شفاهة بالجلسة جاء في الفصل الخاص بالاستئناف وحدد طريقة رفع الاستئناف المقابل ونص على أنها تكون إما بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسبابه مما يقطع بأنه تعمد مخالفة القاعدة التي كانت تجيز إبداء الاستئناف المقابل شفاهة بالجلسة ولم يشأ أن يتبع في شأن رفعه ذلك الطريق الذي يرفع به الطلب العارض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليه رفع الدعوى رقم 1407 سنة 1953 كلي أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد وزارة المواصلات وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 500 ج والمصروفات وأتعاب المحاماة وقال في بيان دعواه أنه أدى الامتحان التحريري الخاص بالنقل من السنة الأولى إلى السنة الثانية بكلية الحقوق بجامعة إبراهيم في شهر سبتمبر سنة 1952 ولما كان لا يدخل الامتحان الشفوي إلا من نجح في الامتحان التحريري فقد سافر إلى بلدته عزبة علي سيد من أعمال مركز دير مواس بعد أن كلف أحد زملائه بالكلية بإخطاره برقياً بنتيجة امتحان التحريري وقد طال انتظاره للبرقية التي يترقب وصولها من زميله فلم تصله، ولما بدأت السنة الدراسية وحضر إلى القاهرة تبين أنه نجح في الامتحان التحريري واعتبر راسباً في السنة الأولى لعدم تقدمه للامتحان الشفوي فاتصل بزميله الذي كان قد كلفه بإرسال برقية إليه فأخبره أنه أرسل البرقية فعلاً وأطلعه على إيصال مصلحة التلغراف يفيد إرسالها في حينه فكتب إلى وزارة المواصلات شاكياً إهمال مصلحة التلغرافات وجاءه الرد بتاريخ 27/ 11/ 1952 متضمناً أن البرقية لم يتيسر توصيلها إليه لعدم وجود عزبة باسم علي معبد بدائرة مركز دير مواس وأبدت المصلحة أسفها لعدم إخطار المرسل بذلك وبأنها في سبيل اتخاذ اللازم نحو المسئول، واستطرد قائلاً أنه ترتب على هذا الإهمال اعتقاده أنه رسب في الامتحان التحريري ولذلك لم يتقدم للامتحان الشفوي مما أدى إلى اعتباره راسباً في السنة الأولى لهذا طلب المبلغ سالف الذكر تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية بسبب هذا الخطأ وبتاريخ 27 من يناير سنة 1955 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه مبلغ 150 ج والمصروفات المناسبة ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وقيد استئنافها برقم 604 سنة 75 ق وبعد تحضير هذا الاستئناف أحيل للمرافعة لجلسة 24 يناير سنة 1959 وفيها رفع المطعون عليه استئنافاً فرعياً بالجلسة طالباً تعديل الحكم المستأنف إلى مبلغ 500 ج مع المصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين وقيد استئنافه برقم 398 سنة 76 ق - وبتاريخ 29 من مارس سنة 1959 حكمت المحكمة "بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام وزارة المواصلات بأن تدفع لمحمد صفوت حسين "المطعون عليه" مبلغ 500 ج والمصاريف عن الدرجتين وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة عنهما" وطعنت وزارة المواصلات في هذا الحكم بطريق النقض طالبة نقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من قبول الاستئناف الفرعي المرفوع من المطعون عليه والحكم بعدم قبول هذا الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف، وقدمت النيابة مذكرة متضمنة رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وطلبت الطاعنة ضم ملف الاستئناف فأمرت الدائرة بضمه وضم وتمسكت النيابة بما انتهى إليه رأيها في مذكرتها وقررت دائرة الفحص إحالته إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 20 من فبراير سنة 1964 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الثابت من محضر جلسة 24/ 1/ 1959 أن محامي المطعون عليه رفع استئنافه المقابل شفاهة بالجلسة وطلب "تعديل الحكم المستأنف إلى مبلغ 500 ج مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين" وقد قضى الحكم المستأنف بقبول هذا الاستئناف الفرعي شكلاً وذلك على خلاف ما تقضي به المادة 413 من قانون المرافعات التي لا تجيز رفع الاستئناف المقابل مشافهة بالجلسة وتوجب رفعه إما بالإجراءات المعتادة لرفع الاستئناف وإما بمذكرة مشتملة على أسبابه يقدمها المستأنف عليه، وكان على المحكمة وقد رفع إليه هذا الاستئناف من المطعون عليه بغير الطريق القانوني أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبوله لتعلق ذلك بالنظام العام أما وقد قبلته شكلاً وحكمت في موضوعه بزيادة التعويض المقضى به ابتدائياً فإنها تكون قد خالفت القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 413 من قانون المرافعات تنص على أنه "يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه..." وبذلك حدد القانون طريقة رفع الاستئناف المقابل فجعله إما بالإجراءات المعتادة الخاصة برفع الاستئناف الأصلي وإما بمذكرة يقدمها المستأنف عليه مشتملة على أسبابه، وقد جاء هذا النص على خلاف ما كان يقضي به قانون المرافعات الملغي في المادة 357 من جواز إبداء الاستئناف المقابل بالطريق الذي يرفع به الطلب الفرعي "الطلب العارض" مما كان يجوز معه إبداء الاستئناف شفاهة بالجلسة - أما قانون المرافعات الجديد فإنه بعد أن نص في المادة 150 على جواز إبداء الطلبات العارضة شفاهة في الجلسة جاء في الفصل الخاص بالاستئناف وحدد طريقة رفع الاستئناف المقابل ونص على أنها تكون إما بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسبابه مما يقطع بأنه تعتمد مخالفة القاعدة التي كانت تجيز إبداء الاستئناف المقابل مشافهة في الجلسة ولم يشأ أن يتبع في شأن رفعه ذات الطريق الذي يرفع به الطلب العارض - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه قد أبدى استئنافه شفاهة بالجلسة ولم يتبع في رفعه الطريق الذي رسمته المادة 413 من قانون المرافعات فإن هذا الاستئناف يكون غير مقبول لرفعه بغير الطريق القانوني وكان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبوله لتعلق ذلك بالنظام العام أما وقد قبلته شكلاً وحكمت في موضوعه بزيادة التعويض المقضى به ابتدائياً للمطعون عليه فإنها تكون قد خالفت القانون بما يستوجب نقض حكمها في هذا الخصوص - ويترتب على نقضه إلغاء ما ترتب على قبول الاستئناف الفرعي من زيادة التعويض المقضى به.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول الاستئناف الفرعي شكلاً.