أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 15 - صـ 325

جلسة 11 من مارس سنة 1964

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وإبراهيم محمد عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس.

(55)
الطعن رقم 193 لسنة 29 القضائية

( أ ) ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "مبدأ إقليمية الضريبة". "أرباح المنشآت الأجنبية المشتغلة في مصر".
اعتبار المنشأة الأجنبية مشتغلة في مصر متى كان لها فيها ممثلون خاضعون لأوامرها أو كان لها فرع مستقر فيها.
(ب) ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة". "الأرباح التي تسري عليها الضريبة".
تقدير قيمة الاستهلاكات الواجب خصمها من الأرباح بالقيمة الحقيقية للأصول المستهلكة.
1 - تعتبر المنشأة الأجنبية مشتغلة في مصر في معنى المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض متى كان لها ممثلون خاضعون لأوامرها أو كان لها فرع مستقر فيها وإذ كانت الشركة الطاعنة - وهي شركة دولية - تباشر نشاطها في مصر عن طريق فرع ثابت فيها - حيث منحت الحكومة المصرية الشركة امتياز استغلال عربات الأكل والنوم الملحقة بقطارات السكك الحديدية المصرية - فإنها تكون خاضعة في هذا النشاط للضريبة على الأرباح التجارية [(1)].
2 - مؤدى ما نصت عليه المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من أن "يكون تحديد صافي الأرباح بعد خصم الاستهلاكات الحقيقية التي حصلت في دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقاً للعرف ولطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل" أنه يرجع في تقدير قيمة هذه الاستهلاكات إلى القيمة الحقيقية للأصول المستهلكة وذلك حتى لا يترتب على تقديرها بأكثر من قيمتها الحقيقية استبعاد جزء من الأرباح من وعاء الضريبة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة وهي شركة مساهمة بلجيكية تقدمت لمأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب بإقراراتها عن أرباحها وخسائرها عن السنوات من سنة 1949 إلى سنة 1952 بأن نتيجة استغلال فرع الشركة بمصر أسفر عن خسارة في سنة 1949 بمبلغ 38936 جنيهاً و244 مليماً وعن ربح في سنة 1950 بمبلغ 1224 جنيهاً و6 مليمات وعن خسارة في سنة 1951 بمبلغ 5240 جنيهاً 143 مليماً وعن خسارة في سنة 1952 بمبلغ 11783 جنيهاً و674 مليماً وقامت المأمورية بتعديل هذه الإقرارات وتحديد الأرباح والخسائر في السنوات المذكورة بالمبالغ الآتية على التوالي 24264 جنيهاً و787 مليماً خسارة و49517 جنيهاً و19 مليماً ربحاً، و4180 جنيهاً و950 مليماً ربحاً و74 جنيهاً و90 مليماً ربحاً ولم تقبل الشركة هذه التعديلات فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت في 5 يناير سنة 1956 بتحديد أرباح وخسائر الشركة عن السنوات المذكورة بالمبالغ الآتية على التوالي 34315 جنيهاً و179 مليماً خسارة و1136494 جنيهاً و391 مليماً ربحاً، و3963 جنيهاً و165 مليماً ربحاً، و6855 جنيهاً و910 مليمات خسارة وطعنت الشركة في قرار اللجنة بالدعوى رقم 108 لسنة 1956 تجاري كلي القاهرة رفضت المحكمة في 25 مارس سنة 1957 برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة وطعنت الشركة في هذا الحكم بالاستئناف رقم 283 سنة 74 ق استئناف القاهرة وقضت المحكمة في 8 يناير سنة 1959 بتأييد الحكم المستأنف فطعنت الشركة في هذا الحكم في 22 مارس سنة 1959 بطريق النقض وطلبت نقضه للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 18 مارس سنة 1962 إحالته على هذه الدائرة حيث صمم الحاضر عن الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفضه وصممت النيابة العامة على طلب رفض الطعن.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين يتحصل أولهما في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أنه عقب أن فسخت الحكومة المصرية في سنة 1949 العقد المبرم بينها وبين الطاعنة وزال نشاطها في مصر قررت الطاعنة أن تسحب عرباتها جميعاً لتوزعها على البلاد الأخرى التي لها فيها نشاط مستمر إلا أن الحكومة رغبت في شراء بعض هذه العربات ووافق المركز الرئيسي للشركة على هذا العرض وتم بيع العربات المطلوبة إلى الحكومة بثمن معين قامت بتحويله إلى الشركة بمركزها الرئيسي بيروكسل بالفرنكات البلجيكية وقد تم هذا الاتفاق دون أي تدخل لفرع مصر الذي زال كيانه القانوني بفسخ الاتفاق في سنة 1949 وكان هذا البيع من المركز الرئيسي عملاً عرضياً بعيداً كل البعد عن أغراض الشركة إلا أن مصلحة الضرائب أضافت إلى وعاء الضريبة عن أرباح الفرع في مصر عن سنة 1950 الربح الذي نسب إلى المركز الرئيسي للشركة تحقيقه عن بيع هذه العربات وعدلت المصلحة إقرارات فرع الشركة بما يتفق ورأيها وأيدها في ذلك الحكم المطعون فيه في حين أن المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على أن الضريبة تستحق على أرباح المنشأة التي تشتغل في مصر فالمنشأة التي تشتغل في خارج مصر لا تستحق الضريبة في مصر على أرباحها متى كان نشاطها عرضياً ولم يأخذ صفة الدوام ولم تكتمل دائرته في مصر وكون المنشأة لها فرع في مصر لا يؤثر في خضوعها للضريبة إذ أن الفيصل للنشاط نفسه ونشاط الشركة محدد ولا يتضمن بيع العربات كما أن هذه العربات ليست ملكاً للفرع وإنما هي مملوكة للشركة نفسها ومن ثم فإن محاسبة الفرع عليها تنطوي على مخالفة للقانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه إذ كانت المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على أنه "تستحق الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة في مصر" (الجمهورية العربية المتحدة) وتعتبر المنشأة الأجنبية مشتغلة في مصر - وعلى ما جرى به قضاء هذه محكمة - إذا كان لها ممثلون فيها خاضعون لأوامرها أو كان لها فرع مستقر فيها والثابت في واقعة الدعوى أن الشركة الطاعنة - وهي شركة دولية - تباشر نشاطها في مصر عن طريق فرع ثابت فيها حيث منحت الحكومة المصرية الشركة امتياز استغلال عربات الأكل والنوم الملحقة بقطارات السكك الحديدية المصرية في السنوات السابقة على سنة 1949 فإنها تكون خاضعة في هذا النشاط للضريبة على الأرباح التجارية، وكانت المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص في فقرتها الأولى على أن "يكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة والمنشأة ويدخل في ذلك ما ينتج مع بيع أي شيء من الممتلكات سواء في أثناء قيام المنشأة أو عند انتهاء عملها" وكان الثابت أن العربات التي باعتها الشركة للحكومة المصرية كانت بمصر تستعملها الشركة في الاستغلال المنصوص عليه في عقد الامتياز فإن أرباح هذا البيع تكون خاضعة للضريبة على الأرباح التجارية وفقاً للقواعد المتقدمة بما لا وجه معه للتحدي بأن هذه العملية منفردة أو أنها تمت بعد انتهاء الامتياز المشار إليه أو أن العملية قد تولاها المركز الرئيسي بيروكسل دون فرع الشركة بمصر - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إخضاع الأرباح الناتجة من عملية بيع عربات الشركة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن السبب الثاني من أسباب الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ تطبيق القانون ذلك أنه طبقاً للقانون رقم 101 لسنة 1950 الذي قرر منح الشركة الطاعنة الالتزام باستغلال عربات النوم الملحقة بقطارات السكك الحديدية بمصر قد حددت قيمة العربات المستغلة في هذا النشاط بمبلغ 126000 جنيهاً على أن تستهلك قيمتها بواقع 5% منها سنوياً ولا تنازع مصلحة الضرائب في إجراء الاستهلاك ولكنها احتسبته على أساس القيمة الدفترية التي رصدت في عهد الالتزام القديم الذي فسخ في سنة 1949 ولم تقبل احتسابه على أساس التقدير الوارد في الالتزام الجديد وهذا يخالف أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 والقانون رقم 101 لسنة 1950 الخاص بالالتزام الجديد.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 14 سنة 1939 يكون تحديد صافي الأرباح بعد خصم ".... الاستهلاكات الحقيقية التي حصلت في دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقاً للعرف ولطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل" ومؤدى هذا النص أنه يرجع في تقدير قيمة هذه الاستهلاكات إلى القيمة الحقيقية للأصول المستهلكة حتى لا يترتب على تقديرها بأكثر من قيمتها الحقيقية استبعاد جزء من الأرباح من وعاء الضريبة بغير حق، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على أن "الثابت من الأوراق أن العربات المشتغلة والمستهلكة في سنوات النزاع كانت تستعملها الشركة بواسطة فرعها بمصر في نفس النشاط في الأعوام السابقة على سنة 1949 وكانت محلاً لاستهلاك قيمتها بنسبة 5% من سعر تكلفتها وقت شراء الشركة لها وأن مراقبة الضرائب لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذا ما أجرى الاستهلاك عنها في سنين النزاع على أساس قيمة العربات الدفترية سنة 1948" فإنه بذلك يكون قد اتخذ من تحديد قيمة الأصول المستهلكة بعد خصم الاستهلاكات حتى سنة 1948 أساساً للاستهلاك عن السنوات التالية، باعتبارها تمثل القيمة الحقيقية لهذه الأصول وهو استخلاص موضوعي سائغ يستقل به قاضي الموضوع دون معقب فإن هذا النعي يكون غير أساس مما يوجب رفضه.


[(1)] راجع نقض 19/ 2/ 1953 الطعن 129 س 21 ق، 30/ 6/ 1953 الطعن 80 س 21 ق السنة الرابعة ص 523، 1249، 22/ 4/ 1954 الطعن 328 س 22 ق السنة الخامسة ص 812.