أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 15 - صـ 395

جلسة 26 من مارس سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ محمود القاضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي، وصبري فرحات.

(66)
الطعن رقم 26 لسنة 29 القضائية

( أ ) نقض. "إجراءات الطعن". "إيداع المستندات".
عدم الالتفات إلى ما يقدمه الطاعن من مستندات بعد إحالة الطعن من دائرة الفحص.
(ب) مرض الموت. "تحديده".
لا يشترط في مرض الموت لزوم صاحبه الفراش على وجه الاستمرار والاستقرار بل يكفي أن يلازمه وقت اشتداد العلة به، كما لا يشترط فيه أن يؤثر على سلامة إدراك المريض أو ينقص من أهليته للتصرف.
(ج) وارث. "الطعن في تصرفات المورث". مرض الموت. "تحديده". وصية.
حق الوارث في مال مورثه لا يظهر في الوجود إلا بعد وفاة المورث. عدم اعتبار المرض مرض موت إلا إذا انتهى بموت صاحبه. وجود المتصرف على قيد الحياة يمنع وارثه من المنازعة في العقود الصادرة منه على أساس صدورها في مرض الموت أو أنها تخفى وصايا.
(د) أهلية "عوارض الأهلية". "توقيع الحجر". حكم. عيوب التدليل". "الفساد في الاستدلال". "ما يعد كذلك".
ما يعني المحكمة الحسبية وهي تحقق طلب الحجر هو التحقق من قيام عارض من عوارض الأهلية يستوجب الحجر. انحصار مهمتها في حالة مرض المطلوب الحجر عليه في بحث مدى تأثير هذا المرض على أهليته ولا تتعداها إلى التثبت من نوع المرض ومبلغ خطورته. استدلال الحكم على سلامة المورث من مرض الموت بخلو محضر انتقال هيئة المحكمة الحسبية مما يشير إلى أنها لاحظت على المورث أعراض مرض السرطان وآلامه. استدلال فاسد.
(هـ) حكم. "عيوب التدليل". "الفساد في الاستدلال". "ما يعد كذلك".
عدم جواز القضاء في المسائل الفنية بعلم المحكمة. وجوب الرجوع إلى أهل الخبرة. عدم إفصاح الحكم عن المصدر الذي استقى منه أن الورم الذي وجد بقدمي المورث لا علاقة له بسرطان الكلية وأنه وليد زلال أو تعب في القلب. صدور ذلك عن علم شخص بالشئون الطبية. فساد الاستدلال.
(و) إثبات. "تقدير الدليل". محكمة الموضوع.
سلطة قاضي الموضوع في تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه، لمحكمة النقض التدخل إذا ما صرح القاضي بأسباب عدم اطمئنانه وكانت هذه الأسباب مبنية على ما يخالف الثابت في الأوراق أو على تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها عن مدلولها.
1 - لا يصح الالتفات إلى ما يقدمه الطاعن من مستندات بعد إحالة الطعن من دائرة الفحص لعدم تقديم هذه المستندات تقديماً صحيحاً في المواعيد المحددة لذلك [(1)].
2 - لا يشترط في مرض الموت لزوم صاحبه الفراش على وجه الاستمرار والاستقرار بل يكفي أن يلازمه وقت اشتداد العلة به. كما لا يشترط فيه أن يؤثر على سلامة إدراك المريض أو ينقص من أهليته للتصرف. ومن ثم فإن ذهاب المورث إلى المحكمة وإقراره بصحة توقيعه على العقود المطعون عليها لا يمتنع معه اعتبار مرضه مرض موت كان شديداً يغلب فيه الهلاك وانتهى فعلاً بموته.
3 - حق الوارث في مال مورثه لا يظهر في الوجود ولا يكون له أثر إلا بعد وفاة المورث. كما أن المرض لا يمكن اعتباره مرض موت إلا إذا انتهى بموت صاحبه مما لا يتأدى معه معرفة أن المرض من أمراض الموت إلا بتحقق هذه النتيجة. ومن ثم فما دام المتصرف كان ما يزال حياً فإنه ما كان يقبل من الوارث أية منازعة في العقود المطعون عليها تقوم على صدورها في مرض موت المتصرف أو على أنها تخفي وصايا.
4 - ما يعني المحكمة الحسبية وهي تحقق طلب الحجر هو التحقق من قيام عارض من عوارض الأهلية التي تستوجب الحجر، وفي حالة مرض المطلوب الحجر عليه تنحصر مهمتها في بحث مدى تأثير هذا المرض على أهليته ولا تتعدى ذلك إلى التثبت من نوع المرض ومبلغ خطورته وإثبات ما لاحظته من أعراضه ومن ثم فإن استدلال الحكم على سلامة المورث من مرض الموت بخلو محضر انتقال هيئة المحكمة الحسبية مما يشير إلى أنها لاحظت على المورث أعراض مرض السرطان وآلامه يكون استدلالاً فاسداً.
5 - لا يجوز للمحكمة أن تقضى في المسائل الفنية بعلمها بل يجب الرجوع فيها إلى رأى أهل الخبرة. وإذن فمتى كان الحكم لم يفصح عن المصدر الذي استقى منه ما قرره من أن الورم الذي كان بقدمي المورث لا علاقة له بسرطان الكلية وأنه وليد زلال أو تعب في القلب وكانت هذه المعلومات لا تعتبر من قبيل الشئون العامة المفروض علم الكافة بها وإنما من المعلومات الفنية التي لا تتوافر لغير أهل الخبرة من الأطباء فإنه لا يجوز بناء حكم عليها إذا كانت صادرة عن علم شخصيي للقاضي.
6 - أنه وإن كان لقاضي الموضوع السلطة المطلقة في تقدير أقوال الشهود حسبماً يطمئن إليه وجدانه، إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا ما صرح القاضي بأسباب عدم اطمئنانه وكانت هذه الأسباب مبنية على ما يخالف الثابت في الأوراق أو على تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها إلى ما يؤدى إليه مدلولها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق - في أن المرحوم محمود يوسف علي - مورث الطاعنة والقصر المشمولين بوصايتها - أقام ضد المطعون عليها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر من المرحوم يوسف علي الدعوى رقم 255 سنة 1945 مدني كلي المنيا قائلاً إن المرحوم يوسف علي - مورثه ومورث المدعى عليهم - توفى في شهر مارس سنة 1945 وكان قد تصرف أبان حياته في جميع ما يملك إلى المدعى عليهم بعقود ثلاثة مؤرخة 3 و9 و15 من إبريل سنة 1944 وصفت بأنها بيوع وحصل المتصرف إليهم على أحكام بصحة توقيع المورث عليها، وأنه إذا كانت تلك التصرفات قد صدرت عنه وهو مريض بالسرطان ومرضه هذا مرض موت وكان المشترين فيها لم يدفعوا ثمناً للبيع ولم يضعوا اليد عليه مما يقطع بأن تلك التصرفات لم تكن منجزة بل كانت بقصد الوصية غايتها حرمان المدعي من نصيبه الشرعي في تركة والده وذلك لما قام بينهما من خلاف بسبب زواج المدعي من أرمله أخيه المرحوم كامل على غير رغبة والده فإن هذه التصرفات تكون باطلة ولهذا أقام الدعوى بطلب الحكم له بتثبيت ملكيته لنصيبه الشرعي في تركة والده على أساس عدم نفاذ تلك التصرفات واعتبار الأطيان المتصرف فيها ضمن أعيان التركة والقضاء ببطلان العقود العرفية سالفة الذكر الصادرة من مورثه المرحوم يوسف علي إلى المدعى عليهم والمحكوم بصحة توقيع البائع عليها من محكمة أبو قرقاص الجزئية في الدعاوى رقم 1628، 1629، 1631 سنة 1944 بجلسة 23 من أكتوبر سنة 1944 مع بطلان جميع الإجراءات الناشئة عن هذه الأحكام والعقود ومحو التسجيلات المتوقعة بموجبها، ولدى نظر الدعوى قرر من حضر من المدعى عليهم - فيما عدا المطعون عليهم أنهم لا يتمسكون بالتصرفات الصادرة لهم من مورثهم لأنها باطلة ولم يدفعوا لها مقابلاً وانفردت بالمنازعة المطعون عليها التي تمسكت بصحة العقد الصادر إليها وإلى أولادها القصر المشمولين بوصايتها في 23/ 4/ 1944 والمتضمن بيع المورث لهم 81 فداناً و18 قيراطاً و16 سهماً من الأرض الزراعية، 245 متراً من الأرض الفضاء وأنكرت مرض المورث بأي مرض خبيث وعزت وفاته إلى الشيخوخة وما لازمها من أمراض لا يعتبر أي منها مرض موت، وبجلسة 22/ 3/ 1950 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي - مورث الطاعنة - بكافة الطرق أن مورثه المرحوم يوسف علي كان عند إصداره عقود البيع الثلاثة المؤرخة 3 و9 و15 من إبريل سنة 1944 إلى ورثته المدعى عليهم مريضاً بالسرطان وأن هذا المرض أودى بحياته وأن ما كان به من أمراض مزمنة كهبوط القلب والتهاب الكلى والقيلة المائية وأورام القدمين استمرت عنده منذ إصابته بها وظلت تتزايد باضطراد حتى أودت بحياته على أن يكون للمدعى عليها الخامسة - المطعون عليها - نفي ذلك وإثبات أن عقدها المطعون عليه كان منجزاً واقترن بوضع اليد، وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين حكمت بجلسة أول نوفمبر سنة 1953: أولاً - ببطلان عقود البيع العرفية الصادرة من المرحوم يوسف علي مورث طرفي الخصوم إلى المدعى عليهم والمبينة بعريضة الدعوى والمحكوم بصحة التوقيع عليها من محكمة أبو قرقاص الجزئية في القضايا رقم 1628، 1629 و1631 ومحو التسجيلات الموقعة بناء عليها. ثانياً - بتثبيت ملكية المدعي مورث الطاعنة - لنصيب قدره 2 وثلث قيراط من 24 قيراط في تركة والده المرحوم يوسف علي مؤسسة قضاءها ببطلان تلك التصرفات على أنها صدرت من المورث وهو مريض مرض موت وأنه قصد بها الإيصاء لا البيع، استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 445 سنة 71 ق القاهرة طالبة إلغاءه والقضاء برفض الدعوى وبجلسة 26/ 11/ 1956 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان عقد البيع العرفي الرقيم 3/ 4/ 1944 والمعقود بين المستأنفة عن نفسها وبصفتها - المطعون عليها - وبين مورثها المرحوم يوسف علي واعتبار هذا العقد صحيحاً وباستبعاد العقارات المبيعة بمقتضى هذا العقد من تركة المورث المذكور، فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بالنقض ورأت النيابة في مذكرتها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 31/ 12/ 1961 إحالته إلى هذه الدائرة وفي الجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها السابق.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى في السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان الاستئناف المرفوع من المطعون عليها بصفتيها تأسيساً على أن المستأنف عليه الخامس. مصطفى كمال يوسف - لم يعلن بالاستئناف في الثلاثين يوماً التالية لتقديم عريضته كمقتضى نص المادة 406 مكرراً من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 264 سنة 1953 وأنه إذ كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فإن بطلان الاستئناف بالنسبة للمستأنف عليه المذكور لعدم إعلانه يستتبع بطلانه بالنسبة لباقي المستأنف عليهم، وتقول الطاعنة إنه على الرغم من تمسكها بهذا الدفع ومن أنه كان مثار مناقشة بين الخصوم في مذكراتهم المقدمة إلى محكمة الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه قد أغفله إغفالاً تاماً فلم يشر إليه في أسبابه ولم يتناوله بالرد وقضى بقبول الاستئناف دون أن يسبب قضاءه بقبوله فجاء بذلك مشوباً بالقصور فضلاً عن مخالفة القانون لقضائه بقبول الاستئناف بالرغم من عدم إعلانه إلى أحد المستأنف عليهم.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن الاستئناف رفع بصحيفة أعلنت بتاريخ 25/ 4/ 1954 للمستأنف ضدهم وأن المستأنف عليه الخامس - مصطفى كمال يوسف - لم يحضر وقد أعذر وقد خلا الحكم المذكور مما يفيد أن الطاعنة دفعت ببطلان الاستئناف لعدم إعلانه في الميعاد إلى المستأنف عليه سالف الذكر وكانت الطاعنة من جانبها لم تقدم إلى هذه المحكمة ضمن مستنداتها التي قدمتها وقت التقرير بالطعن ما يدل على عدم إعلان هذا المستأنف عليه بالاستئناف في الميعاد القانون ولا ما يدل على تمسكها بالدفع ببطلان الاستئناف لهذا السبب - ولا يصح الالتفات إلى ما قدمته من مستندات بعد إحالة الطعن من دائرة الفحص للتدليل على تمسكها بهذا الدفع لعدم تقديم هذه المستندات تقديماً صحيحاً في المواعيد المحددة لذلك فإن النعي بهذا السبب يكون عارياً عن الدليل.
ومن حيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه في باقي أسباب الطعن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاستناد إلى وقائع لا أصل لها في الأوراق، وفي ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه استدل على سلامة المتصرف من مرض الموت بذهابه إلى محكمة أبو قرقاص يوم نظر دعاوى صحة التوقيع التي رفعها عليه المتصرف إليهم وإقراره بصحة العقود الصادرة منه إليهم وبأن أحداً من الخصماء لم يقل إنه كان مريضاً بهذا المرض يوم ذهابه إلى المحكمة وأنه لو كان مريضاً حقاً لما استطاع أن يتقدم بنفسه إلى المحكمة ولما فات مورث الطاعنة الذي يحمل لواء الخصومة أن يظهر بنفسه أمام القاضي ويبدي وجهة نظره ويثير نزاعه يستوي في ذلك أن تقبل المحكمة تدخله أو ترفضه وأنه لم يكن ثمة ما يمنعه من هذه المهاجمة بعد أن هاجم والده بطلب الحجر عليه يوم 22 من أكتوبر سنة 1944 أي قبل الحكم في دعاوى صحة التوقيع بيوم واحد، كما استدل الحكم أيضاً على انتفاء مرض الموت بأن هيئة المحكمة الحسبية انتقلت إلى المورث يوم 2 مارس سنة 1945 أي قبل موته بتسعة عشر يوماً فوجدته سليماً متمتعاً بحالة عقلية سليمة مما لم تجد معه المحكمة مناصاً من رفضه طلب الحجر وأنه ذكر لهيئة المحكمة الحسبية إنه لا يشكو إلا قيلة مائية وورماً في قدميه مما يدل على أنه كان يعتقد أنه ليس مريضاً مرض الموت ثم ذكر الحكم أن القيلة المائية لا يمكن أن تكون سبب موت على الإطلاق وأن الورم الحاصل في رجله هو وليد زلال أو تعب في القلب والزلال كثيراً ما ينجح الطب في علاجه وأن للسرطان آلاماً وأوجاعاً لا نهاية لها ولو كانت قائمة وقت انتقال المحكمة الحسبية إليه في داره للاحظتها ثم عاد الحكم وقرر أن مرض السرطان يدق تشخيصه على الكثيرين من الأطباء وخاصة غير المشتغلين بهذا النوع من الجراحة وهي جراحة الأمراض الخبيثة، وتقول الطاعنة إن هذا الذي استدل به الحكم المطعون فيه على صدور التصرف من المورث وهو في حالة صحة لا يؤدي عقلاً إلى هذه النتيجة وقد بنى بعضه على ما لا سند له في الأوراق ذلك أن خروج المريض من داره للذهاب إلى المحكمة أو إلى عيادة الطبيب لا يمنع من اعتبار مرضه مرض موت كما أن مورث الطاعنة ولم يكن خصماً في دعاوى صحة التوقيع التي رفعها المتصرف إليهم ضد المورث وليس بأوراق الدعوى ما يدل على علمه بتاريخ الجلسة الني نظرت فيها تلك الدعاوى ومن ثم فلا يصح الاحتجاج عليه بعدم حضوره هذه الجلسة لإبداء منازعته فيها وكذلك فإن طلب الحجر الذي قدمه مورث الطاعنة كان مبناه وجود نقص في أهلية المورث المتصرف ومن ثم فلم يكن من مهمة المحكمة الحسبية التحقق من أن المطلوب الحجر عليه مريض مرض موت وبالتالي يكون استدلال الحكم على سلامة المورث من هذا المرض بعدم ملاحظة المحكمة الحسبية أعراضه استدلالاً فاسداً، أما اعتداد الحكم المطعون فيه بما قاله المورث أمام المحكمة الحسبية من أنه مريض بقيلة مائية وورم في القدمين فإنه ينطوي على مخالفة لقواعد الإثبات ذلك أن المورث وقد كان الخصم في طلب الحجر لا يمكن الاعتداد بإنكاره دعوى خصمه ثم إن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن القيلة المائية لا تعد مرض موت وأن ورم القدمين وليد زلال أو تعب في القلب فإنه لم يبين المصدر الذي استقى منه هذه المعلومات الفنية التي لا تتيسر لغير أهل الخبرة من الأطباء كما أن الحكم المذكور وقد سلم بأن مرض السرطان مما تدق معرفته على الأطباء ما كان يسوغ له بعد ذلك أن يستدل على سلامة المتوفى منه بعدم ملاحظة المحكمة الحسبية له، وتضيف الطاعنة أن الدعوى كانت قد أحيلت إلى التحقيق فأعلن مورثها خمسة شهود منهم الطبيب المعالج ومنهم أخ المتوفى ومنهم القائم بأعماله ومنهم الموقع على العقد المطعون فيه فاجتمعت شهادتهم على أن المتوفى حين وقع العقد المذكور كان مريضاً مرض موت كما أشهدت المطعون عليها شاهداً واحد قرر كذلك أن المتوفى كان مريضاً بمرض انتهى بوفاته خلال سنة، ولكن الحكم المطعون فيه رغم ذلك أهدر هذه الشهادات كلها بأسباب متناقضة وتنطوي على استخلاص غير سائغ ومخالفة للثابت في الأوراق وآية ذلك أن الحكم اعتمد أساساً في إطراح أقوال شاهدي الإثبات الأولين الدكتور زخارى وعبد الرازق على ما زعمه من وجود تناقض بين أقوالهما مع أنه لا أثر لهذا التناقض في الأوراق كما أسند الحكم إلى الشاهد الأخير - على خلاف الثابت في محضر التحقيق - أنه قرر أن المورث كان يدير أعماله بنفسه حتى آخر لحظة من حياته في حين أن ما قرره هذا الشاهد هو أن المورث كان يقوم بهذه الإدارة بواسطة موظفيه، هذا إلى أن المحكمة اعتمدت في إطراح أقوال الشهود إلى معلومات فنية عن أمراض وصفتها هي نفسها بأن كشفها يستعصي على الأطباء.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه استهل رده على دعوى مورث الطاعنة ببطلان البيع الصادر من والده المرحوم يوسف علي إلى زوجته المطعون عليها وأولادها القصر منه لصدوره في مرض الموت، استهل الحكم رده على هذه الدعوى وعلى ما قدمه مدعيها من أدلة عليها وعلى أسباب الحكم الابتدائي التي اعتبرها صحيحة بقوله "وحيث إن المحكمة ترى قبل أن تعرض لصلب النزاع أن تشير إلى أمر لا يخلو من أهمية بالغة هو أنه بعد أن تصرف المورث إلى ورثته في أطيانه بمقتضى العقود التي سبق القول عنها في 3، 9، 15 من إبريل سنة 1644 رفع المشترون ضد البائع ثلاثاً من الدعاوي بصحة توقيعه على المشارطات المذكورة أمام محكمة أبو قرقاص الجزئية وبجلسة 23/ 10/ 1944 التي تحددت لنظر القضايا حضر البائع بنفسه وأقر بصحة تلك المشارطات وصحة البيع الذي تضمنته وتلك قرينة قوية على أن الرجل كان في ذلك التاريخ سليماً معافى خصوصاً وأن أحداً من الخصماء لم يقل إنه كان غير ذلك في هذا اليوم وإلا لما استطاع أن يتقدم بنفسه إلى المحكمة لإقرار صحة البيوع الصادرة منه ولو كان مريضاً حقاً لما فات المستأنف ضده الأول - مورث الطاعنة - الذي يحمل لواء الخصومة أن يظهر بنفسه أمام القاضي ويبدي وجهة نظره ويثير نزاعه يستوي بعد هذا أن تقبل المحكمة تدخله أو ترفضه وحكمة هذا تمكنه من إثبات دفاعه في الوقت المناسب خصوصاً وأن انقطاع المريض بمرض الموت من عمله إن كان ذكراً شرط أساسي لتحقق هذا المرض وإعمال حكمه أما التراخي إلى ما بعد وفاة البائع مع أنه لم يكن هناك ثمة مانع يحول دون هذه المهاجمة للنزاع المستعجل الذي نشب بين الرجل وابنه تفسره المحكمة بأن مركز الابن كان غير سليم ودعواه باطلة وأظهر دليل على مهاجمة الابن لأبيه طلبه الحجر عليه في 22/ 10/ 1944 أي قبل الحكم في دعاوى صحة التوقيع المتقدم ذكرها بيوم واحد وقد انتقلت إليه هيئة حسبي المنيا في 2/ 3/ 1945 أعنى قبل موته بتسعة عشر يوماً فوجدته متمتعاً بحالة عقلية سليمة لا تشوبها أي شائبة ومن أجل ذلك لم يجد المجلس مناصاً من رفض طلب الحجر وقد قرر الرجل لهيئة المجلس أثناء مناقشته أنه لا يشكو إلا من قيلة مائية وورماً في رجليه وهذا القول إن دل على شيء فإنما يدل على أن الرجل لم يكن يعتقد أنه مريض مرض موت لانتفاء شواهده وعدم ظهور أماراته إذ القيلة المائية لا يمكن أن تكون سبب موت على الإطلاق والورم الحاصل في أرجله هو وليد زلال أو تعب في القلب والزلال كثيراً ما ينجح الطب في علاجه وليس بصحيح كما يجيء بعدما قيل من إنه كان مريضاً بالسرطان في إحدى كليتيه لأن للسرطان آلاماً وأوجاعاً لا نهاية لها ولو كانت قائمة وقت انتقال المجلس الحسبي إليه في داره للاحظها وراعاها أضف إلى ذلك أن مثل هذه الحالة يدق تشخيصها على الكثير من الأطباء وخاصة غير المشتغلين بهذا النوع من الجراحة وهي جراحة الأمراض الخبيثة وأنه مما يجعل الأمر أشد تعقيداً ما ثبت من عدم الاستعانة بصورة من صور الأشعة" ثم انتقل الحكم إلى مناقشة أقوال شهود الإثبات وشاهد النفي وانتهى من القرائن المتقدم ذكرها ومن هذه المناقشة إلى رفض الادعاء بحصول التصرفات المطعون فيها في مرض الموت، ولما كان ذهاب المورث إلى محكمة أبو قرقاص في يوم 23 من أكتوبر سنة 1944 وإقراره بصحة توقيعه على العقود المطعون فيها لا يمتنع معه اعتبار مرضه مرض موت متى كان شديداً يغلب فيه الهلاك وانتهى فعلاً بموته إذ لا يشترط في مرض الموت لزوم صاحبه الفراش على وجه الاستمرار والاستقرار بل يكفي أن يلازمه وقت اشتداد العلة به - وكان عدم حضور مورث الطاعنة في اليوم المذكور لإثارته منازعته في صحة العقود ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه الحكم المطعون فيه من اعتبار مركزه في المنازعة غير سليم ودعواه باطلة ذلك أنه ولم يكن خصماً في دعاوى صحة التوقيع التي كانت مطروحة على تلك المحكمة ولم يثبت الحكم المطعون فيه علمه بتاريخ الجلسة التي نظرت فيها هذه الدعاوى فإنه لا يجوز الاحتجاج عليه بعدم حضوره هذه الجلسة هذا فضلاً عن أن حق الوارث في مال مورثه لا يظهر في الوجود ولا يكون له أثر إلا بعد وفاة المورث كما أن المرض لا يمكن اعتباره مرض موت إلا إذا انتهى بموت صاحبه مما لا يتأدى معه معرفة أن المرض من أمراض الموت إلا بتحقق هذه النتيجة ومن ثم فإن حضور مورث الطاعنة أمام المحكمة التي نظرت دعاوى صحة التوقيع على العقود المطعون فيها ما كان ليجديه نفعاً لأنه ما دام المتصرف كان ما يزال حياً فإن المحكمة ما كانت لتقبل من مورث الطاعنة أية منازعة في هذه العقود تقوم على صدورها في مرض موت المتصرف أو على أنها تخفي وصايا - لما كان ما تقدم وكان ما قرره الحكم من أن أحداً من الخصماء لم يقل أن المورث كان مريضاً في اليوم الذي ذهب فيه إلى المحكمة وأقر بصحة توقيعه يخالف الثابت في الأوراق من أن مورث الطاعنة قد ذكر في طلب الحجر المقدم منه قبل هذا اليوم أن والده مريض جداً بمرض لا يبرأ منه وهو السرطان كما تمسك منذ رفع دعواه ببطلان التصرفات بقيام هذا المرض بالمورث من قبل إصداره التصرفات المطعون فيها وباستمرار هذه الحالة وتزايدها حتى انتهت بوفاته أما خصوم المورث في دعوى صحة التوقيع فإنه لم يكن من المعقول أن يثير أيهم مسألة مرضه أثناء نظر الدعاوى التي رفعوها ضده بطلب الحكم بصحة توقيعه على العقود الصادرة منه إليهم - إذ كان ذلك وكان لا يشترط في مرض الموت أن يؤثر على سلامة إدراك المريض أو ينقص من أهليته للتصرف وكان كل ما يعني المحكمة الحسبية وهي تحقق طلب الحجر هو التحقق من عوارض الأهلية التي تستوجب الحجر - وفي حالة مرض المحجور عليه تنحصر مهمتها في بحث مدى تأثير هذا المرض على أهليته ولا تتعدى ذلك إلى التثبت من نوع المرض ومبلغ خطورته وإثبات ما لاحظته من أعراضه - فإن استدلال الحكم على سلامة المورث من مرض الموت بخلو محضر انتقال هيئة المحكمة الحسبية مما يشير إلى أنها لاحظت على المورث أعراض مرض السرطان وآلامه يكون استدلالاً فاسداً يجلو فساده ما قرره الحكم نفسه من أن حالة المريض بهذا المرض يدق تشخيصها على الكثير من الأطباء أما ما قرره الحكم من أن الورم الذي كان بقدمي المورث عند انتقال هيئة المحكمة إليه لا علاقة له بسرطان الكلية وأنه وليد زلال أو تعب في القلب فإن الحكم لم يفصح عن المصدر الذي استقى منه هذه المعلومات الفنية التي لا تتوافر لغير الأطباء فإن كانت هذه المعلومات صادرة عن علم شخصي بالشئون الطبية فإنه ما كان يجوز بناء الحكم عليها لأنها لا تعتبر من قبيل الشئون العامة المفروض علم الكافة بها.
ومن حيث إنه لما تقدم تكون القرائن التي عددها الحكم المطعون فيه ليس من شأنها أن تؤدى منفردة أو مجتمعه إلى ما رتبه عليها من اعتبار دعوى مورث الطاعنة باطلة ومن ثم يكون الحكم مشوباً بفساد الاستدلال في هذا الخصوص.
ومن حيث إنه وإن كان لقاضي الموضوع السلطة المطلقة في تقدير أقوال الشهود حسبماً يطمئن إليه وجدانه إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا ما صرح القاضي بأسباب عدم اطمئنانه وكانت هذه الأسباب مبنية على ما يخالف الثابت في الأوراق أو على تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه جعل دعامته الأساسية في إطراح شهادة الدكتور زخارى أول شهود الإثبات وأكثرهم أهمية - حسب قول الحكم - ما قرره من وجود اضطراب في شهادته وتناقض بين أقواله وأقوال شاهد الإثبات الثاني - عبد الرازق علي - كما أنه استناداً إلى هذا التناقض وحده أهدر الحكم أيضاً شهادة هذا الشاهد الأخير - ولما كان الحكم قد دلل على ما اعتبره اضطراباً في أقوال الشاهد الأول بقوله "وحيث إنه عندما ناقشه قاضي التحقيق في تاريخ بدء هذا المرض اضطرب في قوله وذكر صراحة أنه بدأ قبل وفاته بستة أشهر ثم رأى أن هذا القول لا يسعف الدعوى فعدل في شهادته وقال إنه كشفه قبل الوفاة بستة أشهر وكان المرض في حالة متقدمة مما دعا القاضي إلى إعادة السؤال عليه فكان جوابه أن المرض بدأ قبل رؤيته للمريض في المرة الأولى بستة أشهر ومعناه أن المريض لازمه المرض سنة قبل وفاته وهو ما يريد من أشهده أن يصل إليه حتى تبطل تصرفات المورث جميعها وقد أراد الشاهد أن يجعل شهادته فاصلة في الدعوى قاطعة لكل نزاع فيها فقال إن حالة المريض كانت تزداد سوءاً بازدياد وطأة المرض وفاته أنه سبق أن قرر في مجمل شهادته أن الرجل كان يتردد عليه في عيادته الخاصة في فترات متباعدة في سنة 1944 وأنه لم يكشف وجود هذا المرض القاتل إلا في ذلك التاريخ فنصحه بالسفر إلى القاهرة لعمل الأشعة وقد عملها ومعنى هذا أولاً وبفرض صدق هذا القول أن المرض قد كشف قبل الوفاة بمدة تنقص عن أربعة أشهر" ولما كان يبين من الصورة الرسمية لمحضر التحقيق أنه لم يرد على لسان هذا الشاهد في أي موضع من أقواله ما أسنده إليه الحكم من القول بأن مرض المورث بالسرطان بدأ قبل وفاته بستة أشهر بل إن ما قاله الشاهد من بادئ الأمر ولم يتحول عنه هو أنه كشف المرض قبل وفاة المورث بنحو ستة أشهر وذلك عندما استدعى للكشف عليه في عزبته في أواخر سنة 1944 ولما سأله القاضي عما إذا كان يمكنه تحديد مبدأ المرض أجاب بقوله "أنا شفته قبل وفاته بستة شهور وشخصت المرض أن عنده سرطان وكان المرض في حالة متقدمة" ولما أعاد عليه القاضي السؤال أجاب بأن المرض بدأ حوالي ستة شهور قبل رؤيته له في تلك المدة.... ومن ثم يكون الحكم قد خالف الثابت في الأوراق بإسناده إلى الشاهد قولاً لم يصدر عنه وإذ كان الحكم قد استخلص من قول الشاهد أنه كشف المرض قبل وفاة المورث بستة أشهر أن هذا المرض بدأ في هذا التاريخ فإنه يكون قد استخلص من أقوال الشاهد ما لا يمكن أن يؤدى إليه مدلولها إذ أن اكتشاف المرض لا يعني أنه بدأ في اليوم الذي كشف فيه، كذلك فإن الحكم إذ استدل بما قرره الشاهد في مجمل شهادته من أن المورث ظل يتردد عليه في عيادته حتى آخر سنة 1944 ورتب على ذلك أن المرض كشف قبل الوفاة بمدة تنقص عن أربعة أشهر - هي المدة بين آخر يوم في السنة المذكورة وبين وفاة المورث في 21 من مارس سنة 1944 - يكون قد حرف أقوال الشاهد وخرج بها إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها ذلك أن أقوال الشاهد في هذا الخصوص صريحة في أن تردد المورث على عيادته إنما كان سابقاً على اليوم الذي زار فيه المورث في عزبته وكشف فيها مرضه بالسرطان وأنه منذ هذا اليوم الذي حدده الشاهد بأنه كان قبل الوفاة بنحو ستة أشهر وحتى توفى المورث كان الشاهد يعود المورث في داره وقد حدد الشاهد تاريخ آخر مرة حضر فيها المورث إلى عيادته وهي السابقة مباشرة على المدة التي كشف فيها مرضه الخبيث بأنها في سنة 1943 - أما التناقض الذي قال الحكم بقيامه بين أقوال هذا الشاهد والشاهد الثاني فقد دلل عليه بقوله "وحيث إن شهادة الدكتور زخارى ينقضها تماماً ما ظهر من أقوال الشاهد الثاني من أقوال شهداء المستأنف ضده - مورث الطاعنة - المدعو عبد الرازق علي الذي قرر بأن المورث كان يدير عمله حتى آخر لحظة في حياته وأنه لم يمكن المشترين من شيء من الأطيان المبيعة حال حياته وهو الذي كان يضع اليد عليها وعلى جميع ما يملك وهذا يتضارب كل التضارب مع ما يقوله الدكتور يوسف زخارى من أن المورث كان مريضاً بسرطان الكلى ذلك المرض الذي يحدث من الآلام شيئاً كثيراً وكثيراً جداً وقد فطن الدكتور زخارى لذلك فقال إن الرجل كان يتناول الكثير من المسكنات فكيف تستقيم الإدارة مع هذه الحالة المرضية المؤلمة ولما رأى أن هذه الشهادة تقصم ظهر أقوال الدكتور زخارى أراد محامي المستأنف ضده الأول تدارك ما يمكن تداركه فسأل الشاهد عن مدى خروج المورث من بيته في الستة شهور السابقة على وفاته فكان جوابه أنه لم يخرج وأنه قصد بقوله إدارة الأعمال أن المورث كان سليم العقل متمالكاً قواه ولم يكن به شلل ولكنه كان مريضاً بداء الكبد وكان هناك تضخم بجنبه الأيمن وفرق بين هذا وبين قصة السرطان" ولما كان يبين من محضر التحقيق أن الشاهد الثاني لم يذكر في أي موضع من أقواله أن المورث كان يقوم في الفترة السابقة لوفاته بأي عمل من أعمال الإدارة التي تستلزم مغادرته داره بل نفي صراحة أن المورث كان يخرج من منزله في الستة أشهر السابقة على وفاته وقال إن ما يقصده من قوله أن المورث استمر يدير عمله حتى آخر لحظة من حياته هو أنه "كان يباشر شئونه وأنه كان متمالكاً لقواه العقلية ولم يكن به شلل وكان عقله سليماً" وكان ما قرره هذا الشاهد من وجود تضخم بالجنب الأيمن للمورث يعتبر موافقاً لما قرره الدكتور زخارى وليس مناقضاً له ولا ينال من هذا أن يكون الشاهد قد علل هذا التضخم بأنه مرض في الكبد - ذلك أن معرفة علة هذا التضخم مما يستعصى على غير الأطباء، لما كان ذلك وكان تقرير ما إذا كان مرض المورث بسرطان الكلى يمنع المورث من إدارة شئون أمواله على النحو الذي ذكره الشاهد الثاني أو لا يمنعه هو من المسائل الفنية التي لا يجوز للمحكمة أن تقضى فيها بعلمها بل يجب الرجوع فيها إلى رأي أهل الخبرة من الأطباء، لما كان ما تقدم فإن ما استدل به الحكم المطعون فيه من وجود تناقض بين أقوال شاهدي الإثبات الأولين وما رتبه على ذلك من إهداره أقوالهما يكون مشوباً بفساد الاستدلال.
ومن حيث إنه لذلك يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور فيما اعتمد عليه من قرائن وبفساد الاستدلال فيما صرح به من أسباب لإهدار أقوال بعض شهود الإثبات مما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


[(1)] راجع نقض 24/ 1/ 1963 الطعن 250 س 27 ق السنة 14 ص 162.