أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 15 - صـ 426

جلسة 26 من مارس سنة 1964

برياسة السيد المستشار محمود القاضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي، وإبراهيم الجافي.

(69)
الطعن رقم 404 لسنة 29 القضائية

سند. "السند الإذني". استئناف. "طريقة رفع الاستئناف".
اعتبار السند إذنياً متى استوفى الأوضاع التي حددتها المادة 190 تجاري. وجوب رفع الاستئناف عن الأحكام الصادرة في دعاوى السندات الإذنية بتكليف بالحضور. لا فرق في ذلك بين السندات الإذنية المدنية والتجارية.
متى استوفى السند الأوضاع التي حددتها المادة 190 من قانون التجارة فإنه يعتبر سنداً إذنياً. وقد عرض قانون التجارة في الفقرة السابعة من المادة الثانية للسند الإذني فاعتبره عملاً تجارياً متى كان من وقعه تاجراً سواء أكان مترتباً على معاملة تجارية أو مدنية، واعتبره عملاً تجارياً كذلك إذا كان مترتباً على معاملة تجارية ولو كان الموقع عليه غير تاجر. وإذا كان السند الإذني الذي لم يوقعه تاجر ولم يكن مترتباً على عمل تجاري لا يعتبر عملاً تجارياً إلا أن هذا لا يفقد الورقة صفة السند الإذني وتكون الدعوى المرفوعة به من دعاوى السندات الإذنية المشار إليه في المادة 118 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - إذ أن هذه المادة لم تفرق بين دعاوى السندات الإذنية المدنية والتجارية بل جاءت عبارة "دعاوى السندات الإذنية" الواردة في هذه المادة مطلقة من كل قيد أو تخصيص. وإذ كان ذلك فإن الاستئناف الذي يرفع عن الأحكام الصادرة في دعاوى السندات الإذنية المدنية يكون بتكليف بالحضور طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 405 مرافعات قبل تعديلها [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1714 سنة 1956 مدني كلي الإسكندرية ضد الطاعنين بطلب إلزامهم بأن يدفعوا لها من تركة مورثهم المرحوم إسماعيل حمزة مبلغ 1200 ج وفوائده بواقع 4% سنوياً من المطالبة الرسمية للسداد والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقالت في بيان دعواها إنها تداين المرحوم إسماعيل حمزة مورث الطاعنين بالمبلغ المطالب به بموجب سند إذني مؤرخ في 26/ 3/ 1941 ومستحق السداد في أخر ديسمبر سنة 1941 - وبتاريخ أول ديسمبر سنة 1957 حكمت المحكمة بطلبات المطعون ضدها فاستأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة المذكورة وقيد استئنافهم برقم 46 سنة 14 ق ودفعت المطعون ضدها بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعريضة مع أن الدعوى من دعاوى السندات الإذنية التي يوجب القانون رفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها بتكليف بالحضور وبتاريخ 17/ 5/ 1959 حكمت المحكمة ببطلان الاستئناف لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة برأيها متضمناً رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وأمامها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 12/ 3/ 1964 وفيها تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطاعنين ينعون في السببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم وصف السند المرفوعة به الدعوى بأنه سند إذني وبناء على هذا الوصف الخاطئ اعتبر الدعوى من دعاوى السندات الإذنية التي يجب رفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها بتكليف بالحضور في حين أن الدعوى قوامها سند عادي لم يستوف الأوضاع الشكلية للسندات الإذنية إذ صدر بعبارة "أقر وأعترف" وانتهى بعبارة "وهذا إقرار مني بذلك" وخلا من شرط الإذن أو الأمر وأحال في بيان وصول القيمة إلى وقائع خارجة عن نطاقه إذ جاء فيه أن القيمة "سلفة" وبذلك ارتبط بعقد قرض واستند إليه، وكل هذه أمور تخرج السند من عداد السندات الإذنية المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات. كما أنه بفرض أنه سند إذني فإنه يكون سنداً مدنياً لتعلقه بمعاملة مدنية ولو يوقعه تاجر ولا يسري عليه نص المادة 118 مرافعات إذ أن السندات الإذنية التي تعنيها هذه المادة إنما هي السندات الإذنية التجارية دون السندات الإذنية المدنية ومن ثم يكون استئناف الحكم الصادر بشأنه صحيحاً إذ قدم بعريضة إلى قلم الكتاب عملاً بالفقرة الأولى من المادة 405 من قانون المرافعات وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان الاستئناف الذي رفعه الطاعنون على الوجه المتقدم فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه من أن "السند المذكور قد استوفى الشروط الشكلية للسند الإذني وأن القانون لم يشترط أن يكتب السند الإذني بعبارة معينة إذ يكفي أن تكون عبارته شاملة لكل الشروط اللازمة لتوفر هذه الصفة في السند "صفة السند الإذني" ولا يعيبه أن يبدأ بعبارة أقر وأعترف فهي تأكيد لانشغال الذمة أو أن يكون خالياً من "الإذن أو تحت الأمر" إذ يغني عنها ما يؤدى نفس المعنى ما دون في السند من أنه قابل للتحويل لمن تشاء الدائنة كما لا يعيبه أن يكون قد ذكر فيه أن القيمة "سلفه" إذ أن هذه هي سبب المديونية التي حرر من أجلها السند ولا تستند إلى أمر خارج عنه". وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه وأسس عليه قضاءه صحيح في القانون - ذلك أنه متى استوفى السند الأوضاع التي حددتها المادة 190 من قانون التجارة فإنه يعتبر سنداً إذنياً - وقد عرض قانون التجارة في الفقرة السابعة من المادة الثانية للسند الإذني فاعتبره عملاً تجارياً متى كان من وقعه تاجراً سواء أكان مترتباً على معاملة تجارية أو مدنية واعتبره عملاً تجارياً كذلك إذا كان مترتباً على معاملة تجارية ولو كان الموقع عليه غير تاجر أما إذا كان السند الإذني لم يوقعه تاجر ولم يكن مترتباً على عمل تجاري فإن هذا لا يفقد الورقة صفة السند الإذني وتكون الدعوى المرفوعة به من دعاوى السندات الإذنية المشار إليها في المادة 118 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - إذ أن هذه المادة لم تفرق بين دعاوى السنوات الإذنية المدنية والتجارية بل جاءت عبارة "دعاوى السندات الإذنية" الواردة في هذه المادة مطلقة من كل قيد أو تخصيص - وإذ كان ذلك فإن الاستئناف الذي يرفع عن الأحكام الصادرة في دعاوى السندات الإذنية المدنية يكون بتكليف بالحضور طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 405 مرافعات قبل تعديلها ويكون قضاء الحكم ببطلان الاستئناف لرفعه بعريضة لا مخالفة فيه للقانون.
وحيث إن الطاعنين ينعون في السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الطاعن الرابع (الأستاذ عزيز حمزة) لم يعلن بالدعوى الابتدائية ورغم أن باقي الطاعنين قد نبهوا محكمة أول درجة إلى ذلك فقد حكمت ضده وضد باقي الطاعنين ووصفت حكمها بأنه حضوري وقد أثار الطاعنون هذا الوجه من أوجه البطلان في أسباب الاستئناف ولكن محكمة الاستئناف لم تتعرض له في حكمها المطعون فيه مع ما له من أثر في بطلان الحكم الابتدائي بطلاناً يقيد منه باقي الطاعنين.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء ببطلان الاستئناف فإنه لم يكن لمحكمة الاستئناف أن تبحث ما يثيره الطاعنون في هذا السبب لتعلقه بموضوع الاستئناف ولما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.


[(1)] راجع نقض 17/ 12/ 1959 الطعن 311 س 25 ق السنة العاشرة ص 829.