أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 15 - صـ 442

جلسة 30 من مايو سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ محمود عياد رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد اللطيف مرسي، وأميل جبران، وقطب عبد الحميد فراج، ولطفي علي أحمد، ومحمد ممتاز نصار.

(3)
الطعن رقم 66 لسنة 28 القضائية

ضرائب. "الضريبة العامة على الإيراد". "وعاء الضريبة". قانون "رجعية القانون إلى الماضي".
عدم سريان الضريبة العامة على الإيراد المقررة بالقانون 99 سنة 1949 لأول مرة في أول يناير سنة 1950 إلا عن إيرادات سنة 1949. سريان القانون على الماضي في هذه الحدود فحسب لا محل للتوسع في هذا الاستثناء بالنسبة للسنة المالية 1948 - 1949. لا يدخل في حساب الضريبة إلا جزء الإيراد الخاص والمدة المداخلة في سنة 1949 دون الجزء الناتج قبل ذلك في سنة 1948.
لئن كان من مقتضى ما نصت عليه المادتان 3 و8 من القانون رقم 99 لسنة 1949 - أن الضريبة العامة على الإيراد لا تسري إلا من أول يناير سنة 1951 عن إيراد سنة 1950 وهي أول سنة تالية لتاريخ سريان القانون، إلا أن المشرع قد نص في المادة 25 من القانون المذكور على أن تسري الضريبة المقررة به لأول مرة في أول يناير سنة 1950 عن إيرادات سنة 1949، ومؤدى ذلك أن المشرع قرر سريان القانون على الماضي في هذه الحدود وذلك استثناء من القواعد العامة التي تقضى بسريان القانون على المستقبل دون الماضي ومن ثم فإنه يجب عدم التوسع في هذا الاستثناء، فإذا كان الإيراد محل النزاع هو عن السنة المالية للشركة (الممولة) التي تبدأ من أول مايو سنة 1948 وتنتهي في آخر سنة 1949 فإنه يتعين ألا يدخل في حساب الضريبة إلا جزء الإيراد الخاص بالمدة الداخلة في سنة 1949 دون الجزء الناتج قبل ذلك في السنة 1948 وإلا أدى القول بغير ذلك إلى إعمال أثر الرجعية في غير الحدود التي وردت في القانون، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من القانون 99 لسنة 1949 من أن الإيرادات تحدد طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها ذلك أن هذا النص إنما يسري في الأحوال العادية حيث تكون كل مدة الاستغلال خاضعة للضريبة العامة للإيراد ولا يسري على المدة السابقة على سنة 1949 التي لا تخضع لأحكام الضريبة الجديدة [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها قدمت إقرارها عن صافي إيرادها - الخاضع للضريبة العامة طبقاً للقانون رقم 99 لسنة 1949 عن سنة 1949 بمبلغ وقدره 8844 ج و658 م من ذلك مبلغ 4671 ج و487 م عبارة عن إيرادها من حصة التوصية في شركة رينهارت وشركاه عن المدة من أول يناير سنة 1949 إلى 30 إبريل سنة 1949 ولكن مأمورية الضرائب المختصة أدخلت بعض التعديلات على إقرارها ومن بين المبالغ التي تناولها التعديل إيراد حصة التوصية المشار إليها حيث احتسبته المأمورية عن سنة كاملة تبدأ من أول مايو سنة 1948 وتنتهي في 30 إبريل سنة 1949 على اعتبار أن هذا هو ما يتفق مع السنة المالية للشركة المذكورة وعدلت إيراد هذه الحصة طبقاً لذلك إلى مبلغ 14014 ج و460 م وأخطرت المأمورية المطعون عليها بهذا التعديل على النموذج رقم 8 ضرائب فاعترضت الأخيرة على ذلك ولكن المأمورية صممت على إجراء التعديل وأخطرت المطعون عليها بذلك على النموذج رقم 7 ضرائب فتمسكت هذه باعتراضها وطلبت إحالة الخلاف إلى لجنة الطعن وبتاريخ 22 إبريل سنة 1954 قررت اللجنة رفض اعتراض المطعون عليها في هذا الخصوص فطعنت في هذا القرار بالدعوى رقم 769 سنة 1954 تجاري كلي الإسكندرية وقضت المحكمة في 23/ 11/ 1954 برفض الطعن وبتأييد قرار اللجنة في هذا الشأن فطعنت المطعون عليها في هذا الحكم بالاستئناف رقم 109 سنة 11 ق تجاري استئناف الإسكندرية وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 28/ 11/ 1957 بإلغاء الحكم المستأنف في هذا الخصوص وبعدم أحقية مصلحة الضرائب في إخضاع حصة المطعون عليها في أرباح الشركة المشار إليها في سنة النزاع إلا عن المدة من أول يناير سنة 1949 إلى آخر إبريل سنة 1949 لضريبة الإيراد العام دون أرباح الفترة من أول مايو سنة 1948 إلى آخر ديسمبر سنة 1948 فقررت مصلحة الضرائب بتاريخ 3/ 3/ 1958 بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 2/ 1/ 1962 إحالة الطعن إلى دائرة الأحوال الشخصية والضرائب والعمال. وبجلسة 23/ 5/ 1962 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لأنها رأت العدول عن مبدأ سابق أصدرته دائرة فحص الطعون في مثل هذا الموضوع وفي أثناء نظر الطعن أمام الهيئة العامة صممت الطاعنة على طلب نقض الحكم ودفعت المطعون عليها ببطلان الطعن وطلبت رفضه موضوعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أخيرة طلبت فيها أصلياً بطلان الطعن واحتياطياً نقض الحكم المطعون فيه وعدلت بذلك عن رأيها الأول الذي تضمنته مذكراتها السابقة والذي كان مؤداه طلب رفض الطعن.
وحيث إن المطعون عليها بنت دفعها ببطلان الطعن على أنها لم تعلن بتقرير الطعن مؤشراً عليه بقرار الإحالة إعلاناً صحيحاً في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة الصادر من دائرة فحص الطعون بجلسة 2/ 1/ 1962 لأنها كانت خلال تلك المدة موضوعة تحت الحراسة بمقتضى الأمر رقم 140 سنة 1961 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 25/ 10/ 1962 وظلت الحراسة مفروضة عليها إلى أن رفعت بالأمر رقم 202 في 11 أغسطس سنة 1962 وكان يمثلها خلال هذه الفترة الحارس العام وقد وجه الإعلان إليها شخصياً في وقت زالت فيه أهليتها للتقاضي وفضلاً عن ذلك فإن الإعلان قد وقع باطلاً من جهة أخرى لإعلانها في مواجهة النيابة العامة دون أن تقوم الطاعنة بإجراء التحريات الدقيقة عن محل إقامتها.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن المطعون عليها قد حضرت أمام الهيئة وأبدت دفاعها ولم تبين وجه مصلحتها في التمسك ببطلان الإعلان - بفرض تحققه - ولم يثبت من جهة أخرى أن ضرراً ما قد لحقها منه ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه أقيم على سبب واحد مبناه أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين يتحصل أولهما في أن الحكم قصر أرباح المطعون عليها من حصتها كشريكة موصية في شركة رينهارت بالنسبة لوعاء الضريبة العامة عن سنة 1949 على ثلث أرباح حصتها عن السنة المالية التي تبدأ من أول مايو سنة 1948 وتنتهي في أخر إبريل سنة 1949 على اعتبار أنه لا تجوز محاسبتها إلا عن مدة الأربعة شهور الداخلة في سنة 1949 دون المدة الواقعة في سنة 1948 وأقام قضاءه في ذلك على أن المستفاد من أحكام المواد 1 و3و 6 و25 من القانون رقم 99 لسنة 1949 أن الضريبة تسري لأول مرة في أول يناير سنة 1950 عن إيرادات سنة 1949 ومن ثم تكون إيرادات أية فترة تقع في سنة 1948 خارجة عن نطاق هذا القانون في حين أن الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون المذكور نصت على أن تقرير الأرباح الناتجة من رؤوس الأموال المنقولة يكون طبقاً للقواعد المقررة لوعاء الضريبة النوعية الخاصة وأنه طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 تعتبر الواقعة المنشئة لهذه الضريبة هي وضع قيمة الربح تحت تصرف الشريك الموصى أو قيده لحسابه الجاري ولو كانت المبالغ مستحقة عن سنوات سابقة ولما كان الثابت أن ريع حصة المطعون عليها عن السنة المالية من أول مايو سنة 1948 إلى 30 إبريل سنة 1949 قد دفع لها في نهاية تلك المدة فإنه يعتبر متحققاً في تاريخ الدفع وهو 30 إبريل سنة 1949 ويدخل بأكمله في وعاء الضريبة عن سنة 1949 ويتحصل الوجه الثاني في أن الحكم المطعون فيه قرر أن الضريبة النوعية التي تخضع لها أرباح المطعون عليها هي ضريبة الأرباح التجارية والصناعية في حين أنها تخضع للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهيه ذلك أن الضريبة العامة على الإيرادات قد فرضت لأول مرة بمقتضى القانون رقم 99 الصادر في 25 يوليه سنة 1949 وقد نصت المادة الثالثة منه على أن "تستحق هذه الضريبة في أول يناير من كل سنة..." كما نصت المادة الثامنة منه على "أن يحدد الإيراد الصافي الكلي من كافة الموارد المذكورة بالمادة السادسة من واقع ما ينتج منها خلال السنة السابقة" وكان مقتضى هذه الأحكام ألا تسري الضريبة إلا من أول يناير سنة 1951 عن إيراد سنة 1950 وهي أول سنة تاليه لتاريخ سريان القانون إلا أن المشرع نص في المادة 25 منه على أن "تسري الضريبة المقررة بهذا القانون لأول مرة في أول يناير سنة 1950 عن إيرادات سنة 1949" ومؤدى ذلك أن المشرع قرر سريان القانون على الماضي في الحدود التي قررتها المادة 25 المذكورة وإذ كان هذا النص قد ورد استثناء من القواعد العامة التي تقضى بأن القوانين تسري على المستقبل دون الماضي فإن يجب عدم التوسع في تفسيره. ولما كان الثابت من وقائع الدعوى أن الإيراد محل النزاع هو عن السنة المالية للشركة التي تبدأ من أول مايو سنة 1948 وتنتهي في آخر سنة 1949 فإنه يتعين ألا يدخل في حساب الضريبة إلا جزء الإيراد الخاص بالمدة الداخلة في سنة 1949 دون الجزء الناتج قبل ذلك في سنة 1948 ولا يغير من هذا النظر أن تكون المادة السادسة من القانون قد نصت في فقرتها السادسة على أن... "الإيرادات تحدد طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها" وأن الواقعة المنشئة لضريبة القيم المنقولة التي تخضع لها أرباح حصة المطعون عليها تحدد بوضع ريع تلك الحصة تحت تصرفها أو قيده في حسابها الجاري وقد تم ذلك في 30 إبريل سنة 1949 أي خلال سنة 1949 ذلك أن هذا الحكم إنما يسري في الأحوال العادية حيث تكون كل مدة الاستغلال خاضعة للضريبة ولا يسري على واقعة الدعوى حيث طبق القانون لأول مرة اعتباراً من أول يناير سنة 1950 عن إيرادات سنة 1949 فلا تخضع المدة السابقة على سنة 1949 لأحكام الضريبة الجديدة وإلا لأدى ذلك إلى إعمال أثر الرجعية في غير الحدود التي وردت في القانون لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر وقصر محاسبة المطعون عليها عن ضريبة سنة 1949 عن المدة من أول يناير سنة 1949 إلى آخر إبريل سنة 1949 وهي ثلث السنة المالية المتداخلة للشركة والتي تبدأ من أول مايو سنة 1948 وحاسبها على ثلث إيراد تلك السنة قياساً على ما قرره المشرع في الحالات الأخرى التي أجاز فيها تجزئة وعاء الضريبة فإن النعي عليه يكون على غير أساس ولا وجه لما تثيره الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه قد أخضع الإيراد محل النزاع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية دون الضريبة على إيراد القيم المنقولة لأن هذا النعي غير منتج وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما استخلصه من أحكام القانون رقم 99 لسنة 1949 وانتهى إلى تطبيقها تطبيقاً صحيحاً.
وحيث إنه لذلك، فإن الهيئة العامة لا ترى العدول عن المبدأ الذي سبق لدائرة فحص الطعون أن قررته في القضية رقم 161 لسنة 26 ق لأنه يتفق مع وجهة النظر المتقدمة ومن ثم يتعين رفض الطعن.


[(1)] نفس المبدأ أخذت به الدائرة المدنية بمحكمة النقض في الطعن رقم 336 لسنة 29 ق جلسة 17/ 6/ 1964.