أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 15 - صـ 459

جلسة 11 من يونيه سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ عبد السلام بلبع، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد اللطيف مرسي، ولطفي علي أحمد، وحافظ محمد بدوي.

(73)
الطلب رقم 8 لسنة 32 ق "رجال القضاء"

( أ ) قضاة. معاش. مرتب. اختصاص "اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة النقض".
طلب رد ما انقطع كاحتياطي معاش. عدم اعتباره منازعة في المعاش الاستثنائي المقرر للطالب. هذا الطلب مما يدخل في الطلبات الخاصة بالمرتبات المنصوص عليها في المادة 90 من قانون السلطة القضائية.
(ب) قضاة. قرار إداري. "القرارات الإدارية الخاصة بشئون القضاة". "ميعاد الطعن فيها". نقض.
ميعاد الطعن في القرارات الإدارية الخاصة بشئون القضاة ثلاثون يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به. يقوم مقامهما العلم اليقيني. مثال.
1 - إذ كان طلب القاضي الحكم برد ما اقتطع كاحتياطي معاش مما كان يصرف له شهرياً لمدة السنتين المضمومتين لمدة خدمته ليس منازعة في المعاش الاستثنائي المقرر له وإنما يدور النزاع فيه حول ما إذا كان ما يصرف هو الفرق بين المعاش المربوط له والمرتب الأصلي أم هذا الفرق مخصوماً منه احتياطي المعاش، فإن هذا الطلب مما يدخل في الطلبات الخاصة بالمرتبات المنصوص عليها في المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959.
2 - الميعاد المقرر للطعن في القرارات الإدارية الخاصة بشئون القضاة هو ثلاثون يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به ويقوم مقام النشر أو الإعلان العلم اليقيني على ما جرى به قضاء محكمة النقض وإذ كان علم الطالب علماً يقينياً بخصم احتياطي المعاش من مرتبه قد تحقق منذ إقامة دعواه بداءة أمام محكمة القضاء الإداري بطلب رد ما خصم منه في 30/ 6/ 1959 فإن الطالب إذ رفع طلبه بذلك مرة أخرى في 8/ 12/ 1962 يكون قد رفع بعد الميعاد القانوني ويتعين القضاء بعدم قبول الطلب شكلاً [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 13/ 6/ 1959 أقام الطالب الدعوى رقم 1043 سنة 13 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الخزانة ومدير عام المعاشات طالباً الحكم بإلزامهما بأن يدفعا له المبالغ التي اقتطعت كاحتياطي معاش مما كان يصرف له شهرياً لمدة سنتين من أول يناير سنة 1954 والمصروفات قائلاً في تبيان دعواه إنه التحق بخدمة الحكومة في سنة 1922 وتقلد عدة وظائف كان آخرها وظيفة قاض من الدرجة الأولى بمحكمة القاهرة الابتدائية. وفي 4 من نوفمبر سنة 1953 صدر قرار من مجلس الوزراء بتيسير اعتزال الخدمة لمن يرغب من الموظفين مع ضم مدة لا تجاوز السنتين إلى مدة خدمته وصرف الفرق بين المرتب والمعاش مشاهرة وذلك لموظف الدرجة الثانية فما فوق الذين يقدمون طلباً خلال ستين يوماً باعتزال الخدمة - وإذا أراد الطالب الإفادة من القرار المذكور فقد قدم طلباً لمعاملته بمقتضاه وصدر قرار مجلس الوزراء بإحالته إلى المعاش مع ضم سنتين إلى مدة خدمته وصرف الفرق بين المرتب والمعاش مشاهرة خلال هاتين السنتين اعتباراً من أول يناير سنة 1954 إلا أن إدارة المعاشات حين نفذت قرار مجلس الوزراء ربطت له معاشاً ثم أخذت تصرف له الفرق لا بين أصل المرتب والمعاش المربوط بل أخذت تجرى على المرتب الاستقطاعات المختلفة ومنها احتياطي المعاش وتصرف له الفرق بين الباقي بعد هذه الاستقطاعات والمعاش المربوط. ولما كانت مدة السنتين المضافة ليست مدة خدمة فعلية إذ أن الطالب قد انقطعت صلته بالوظيفة بإحالته إلى المعاش - كما أن الفرق الذي تقرر صرفه هو في حقيقته تعويض لقاء تركه الخدمة فما كان يسوغ استقطاع احتياطي معاش عن ذلك الفرق لأن استقطاع احتياطي المعاش إنما يجرى على مرتب الموظف الذي يباشر خدمة فعلية، وإذ كان الفرق الذي كان يجب أن يصرف له نفاذاً لقرار مجلس الوزراء هو الفرق بين المعاش المربوط وبين أصل المرتب دون استقطاع احتياطي معاش فإن إدارة المعاشات حين استقطعت منه بغير حق مبالغ هي احتياطي المعاش تكون قد انتقصت في حقيقة الأمر من قدر التعويض الذي قرره له مجلس الوزراء مما حدا به إلى رفع هذه الدعوى طالباً الحكم باسترداد المبالغ المقتطعة وبتاريخ 25/ 1/ 1960 قضت محكمة القضاء بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة النقض للاختصاص وقيدت الدعوى المحالة بجدول هذه المحكمة برقم 16 سنة 30 قضائية رجال القضاء وعند نظرها بجلسة 30/ 10/ 1962 دفع الحاضر عن وزارة الخزانة بعدم قبول الطلب شكلاً لعدم جواز الإحالة من جهة قضاء إلى جهة قضاء آخر، فقدم الطالب طلبه المقيد برقم 8 سنة 32 قضائية رجال القضاء إلى هذه المحكمة بطلباته السابق إبداؤها أمام محكمة القضاء الإداري وهي إلزام المدعى عليهما بأن يدفعا له المبالغ التي اقتطعت كاحتياطي معاش مما كان يصرف له شهرياً مدة سنتين من أول يناير سنة 1954.
وحيث إن وزارة الخزانة دفعت بعدم قبول الطلب شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني ذلك أن الطلب في حقيقته طعن على القرار الصادر باقتطاع احتياطي المعاش وأنه إذا كانت الدعوى المرفوعة إلى محكمة القضاء الإداري قد قطعت المدة المتعين رفع الطعن خلالها على أساس أن رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة يقطع التقادم إلا أنه بالنظر إلى أن الحكم الصادر بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري قد صدر في 25/ 1/ 1960 وأن الطالب لم يرفع طعنه إلى محكمة النقض إلا في 8/ 12/ 1962 فإنه يكون قد رفعه بعد أكثر من ثلاثين يوماً وبذلك يكون مرفوعاً بعد الميعاد القانوني - رد الطالب على هذا الدفع بأنه يقوم على أساس غير صحيح هو اعتبار الخطأ في صرف الفرق بين المرتب والمعاش ينطوي على قرار إداري يتحتم رفع الطعن عليه في الميعاد حالة أن الطلب المطروح ليس طعناً على قرار إداري إذ لم يصدر قرار إداري بالصرف وإنما هو مطالبة بالعوض القانوني المستند إلى قرار مجلس الوزراء المشار إليه فلا يعدو أن يكون خطأ في تنفيذ قرار إداري وليس قراراً إدارياً يتحتم رفع الطعن عليه في الميعاد.
وحيث إن النيابة العامة قدمت مذكرة انضمت فيها إلى رأي وزارة الخزانة طالبة الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
وحيث إن الطالب يبغي بطلبه الحكم بإلزام وزارة الخزانة بأن تدفع له المبالغ التي اقتطعت كاحتياطي معاش مما كان يصرف له شهرياً لمدة سنتين من أول يناير سنة 1954 ولما كان الطلب على هذا الأساس ليس منازعة في المعاش الاستثنائي المقرر له بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه وهل هو الفرق بين المعاش المربوط له والمرتب الأصلي أم الفرق بين المعاش المربوط له والمرتب الأصلي مخصوماً منه احتياطي المعاش مما يدخل في الطلبات الخاصة بالمرتبات المنصوص عليها في المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 ولما كان يبين من نص المادتين 23 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 240 لسنة 1955، 92 من القانون رقم 56 لسنة 1959 أن الميعاد المقرر للطعن في القرارات الإدارية الخاصة بشئون القضاة هو ثلاثون يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به ويقوم مقام النشر أو الإعلان العلم اليقيني على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، وكان علم الطالب علماً يقينياً بخصم احتياطي المعاش من مرتبه قد تحقق منذ أقام دعواه رقم 1034 سنة 13 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في 13/ 6/ 1959 فإن الطالب إذ رفع طلبه هذا في 8 من ديسمبر سنة 1962 يكون قد رفعه بعد الميعاد القانوني ويتعين القضاء بعدم قبول الطلب شكلاً.


[(1)] راجع نقض 2/ 7/ 1963 س 14 ص 462 "طلب التعويض عن القرار الإداري لا ميعاد لرفع الدعوى به".