أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 15 - صـ 474

جلسة 7 من يوليه سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ محمود القاضي وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد اللطيف مرسي، ولطفي علي أحمد، وحافظ محمد بدوي.

(76)
الطلب رقم 53 لسنة 27 ق "رجال القضاء"

(أ، ب) قضاة. "الموظفون الشرعيون بالمحاكم الشرعية". "تعيين". قانون. "الأثر الفوري للقانون".
ترخيص مجلس الوزراء لوزارة العدل بشغل وظائف الموظفين القضائيين بالمحاكم الشرعية دون امتحان ودون التقيد بترتيب التخرج، يغني عن صدور قرار بإدراج تلك الوظائف ضمن الوظائف التي يجوز شغلها بغير امتحان طبقاً للمادة 17 من القانون 210 لسنة 1951.
مفاد الترخيص سالف الذكر عدم تقيد وزارة العدل بنتيجة الامتحان الذي أجرته قبل صدور القانون رقم 401 لسنة 1953 الذي أجاز هذا الترخيص. سريان القانون المذكور بأثر فوري على الوظائف التي لم يتم شغلها قبل العمل به.
1 - صدور قرار مجلس الوزراء في 17/ 8/ 1953 بالترخيص لوزارة العدل بشغل وظائف "الموظفين القضائيين بالمحاكم الشرعية" دون امتحان ودون التقيد بترتيب التخرج استناداً إلى المادة 17/ 2 مكرراً من قانون موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 المضافة بالقانون رقم 401 لسنة 1953، إنما يغني كل ذلك - على ما تشير إليه المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير - عن صدور قرار من مجلس الوزراء أو ديوان الموظفين بإدراج تلك الوظائف ضمن الوظائف التي يجوز شغلها بغير امتحان طبقاً لنص المادة 17 من قانون موظفي الدولة.
2 - إعفاء وزارة العدل من قيد الامتحان عند شغل وظائف الموظفين القضائيين بالتطبيق لنص الفقرة الثانية من المادة 17 مكرراً من قانون موظفي الدولة من شأنه أن يجعل وزارة العدل في حل من التقيد بنتيجة الامتحان الذي كانت قد أجرته قبل صدور القانون رقم 401 لسنة 1953 الذي أضاف المادة 17 مكرراً سالفة الذكر وسرى بأثر فوري على الوظائف التي لم يتم شغلها قبل العمل به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الأوراق - في أن المدعي تظلم في 20 من أكتوبر سنة 1953 إلى اللجنة القضائية لوزارة العدل مورداً في صحيفة تظلمه أنه حصل في سنة 1945 على شهادة العالمية مع إجازة القضاء الشرعي ثم عين في 22 من يناير سنة 1946 كاتباً بالمحاكم الشرعية ولما أعلنت وزارة العدل عن إجراء امتحان لكتبة المحاكم الشرعية العلماء لاختيار موظفين قضائيين من بين الناجحين، تقدم إلى هذا الامتحان الذي حدد له يوم 11 من يوليه سنة 1952 وكان عدد المتقدمين 97 كاتبا نجح منهم 37 كان هو من بينهم وكان ترتيبه الرابع بين الناجحين واعتمد وزير العدل نتيجة هذا الامتحان غير أنه بعد ذلك خالف ما توجبه أحكام قانون موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 من التقيد بدرجة الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان عند التعيين في الوظائف التي يجرى التعيين فيها بامتحان، ذلك أنه أصدر بتاريخ 29 من أغسطس سنة 1953 القرار الوزاري رقم 485 بتعيين ثلاثة وعشرين موظفاً قضائياً من بين الناجحين في الامتحان مرتبا أسماؤهم وفقاً لأقدميتهم في التعيين في الوظائف الكتابية وليس وفقاً لترتيبهم في الامتحان مما ترتب عليه أن جاء ترتيب المتظلم في القرار المذكور العشرين - لهذا فقد طلب من اللجنة بصفة أصلية التقرير بوضعه في الأقدمية التي يخولها له ترتيب نجاحه في الامتحان طبقاً للقانون رقم 210 لسنة 1951 وذلك بأن يكون ترتيبه الأول في القرار المطعون فيه باعتبار أن من سبقه في الأقدمية كان بعده في ترتيب النجاح - واحتياطياً - التقرير بأن يكون ترتيبه الرابع في القرار الوزاري المذكور حسب درجة أسبقية النجاح في الامتحان، مع ما يترتب على ذلك من آثار - وبتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1953 أصدرت اللجنة قرارها برفض التظلم وإلزام المتظلم بالرسوم المستحقة قانوناً - فطعن الأخير في هذا القرار لدى محكمة القضاء الإداري وطلب إلغاءه والقضاء بإلغاء القرار الوزاري رقم 485 لسنة 1953 فيما تضمنه من اعتبار ترتيبه العشرين بين الموظفين القضائيين المعينين بموجبه وتسوية حالته على أساس اعتباره الرابع في ترتيب هؤلاء الموظفين وذلك طبقاً لترتيبه بين الناجحين في الامتحان وإلغاء ما تلا ذلك من صدور المرسوم المؤرخ 17/ 4/ 1954 بإجراء تعيينات في الوظائف القضائية بالمحاكم الشرعية والذي عين بموجبه ستة عشر موظفاً قضائياً - لم يكن هو من بينهم - في وظائف قضاة من الدرجة الثانية وذلك لصدور هذا المرسوم طبقاً للترتيب الوارد في القرار الوزاري رقم 485 لسنة 1953 مما يجعله مخالفاً للقانون وقد ترتب عليه أن تأخر تعيين الطاعن في وظيفة قاضٍ حتى 26 من أغسطس سنة 1954 وقيد هذا الطعن بجدول محكمة القضاء الإداري برقم 158 س 9 ق، وبتاريخ 14 من فبراير سنة 1957 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة النقض - بهيئة جمعية عمومية. وذلك بالتطبيق لأحكام القانونين 462، 624 لسنة 1955 - وبتاريخ 29 من يونيه سنة 1963 قضت الهيئة العامة برفض الدفع الذي أبدته الوزارة والنيابة ببطلان الإحالة من محكمة القضاء الإداري إلى هذه المحكمة ثم قضت في 30 من نوفمبر سنة 1963 بإحالة القضية إلى هذه الدائرة بالتطبيق لحكم المادة 90 من قانون السلطة القضائية بعد تعديلها بالقانون رقم 74 لسنة 1963 - وقدمت النيابة بعد ذلك مذكرة برأيها طلبت فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لما كان يتطلبه القانون وقت تقديمه ويتعين لذلك قبوله شكلاً.
وحيث إن مبنى الطعن في قرار اللجنة أنه خالف القانون ذلك أنه وإن سلم بأن التعيين في وظائف الموظفين القضائيين يخضع لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 إلا أنه خالف هذه الأحكام بتقريره أنه لا وجه للاستناد إلى أحكام المادتين 15 و16 من ذلك القانون فيما توجبانه من التقيد بدرجة الأسبقية في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وذلك بحجة أن وزارة العدل استصدرت في 17 من أغسطس سنة 1953 - وقبل إجرائها حركة تعيينات الموظفين القضائيين المطعون فيها - قراراً من مجلس الوزراء بإعفائها من قيد الامتحان وأنها التزمت في ترتيب الأقدمية عند التعيين في تلك الوظائف القاعدة الواردة في المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - هذا في حين أن شغل وظائف الموظفين القضائيين من بين كتبة المحاكم الشرعية لا يعتبر ترقية وإنما هو تعيين جديد يخضع لأحكام المادتين 15 و16 من ذلك القانون وتقضي المادة 15 بأن يكون التعيين في وظائف الدرجة السادسة في الكادرين الفني العالي والإداري بامتحان كما توجب المادة 16 أن يعين الناجحون في الامتحان المقرر لشغل الوظيفة بحسب درجة الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتائج الامتحان التحريري والشخصي، ولما كانت الوزارة لم تلتزم في تعيين الموظفين القضائيين بالقرار رقم 485 لسنة 1953 ما توجيه المادة الأخيرة من ترتيب المعينين بحسب ترتيبهم في الامتحان الذي أجرته فإنها تكون قد خالفت القانون ولا يبرئها من هذه المخالفة أنها استصدرت من مجلس الوزراء في 17 من أغسطس سنة 1953 قراراً بالموافقة على إعفائها من قيد الامتحان في الحالتين الثانية والثالثة من المادة 17 من قانون موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 ذلك أنه وإن كانت هذه المادة بعد تعديلها بالقانونين 79 لسنة 1952، 432 لسنة 1953 تجيز الاستغناء عن الامتحان في حالات من بينها أن تكون الوظائف الخالية من الوظائف الفنية التي لا يجوز التعيين فيها إلا من الحاصلين على نوع واحد من الدرجات والإجازات العلمية - وهو ما يصدق على وظائف الموظفين القضائيين - إلا أن الفقرة الأخيرة من تلك المادة تشترط لجواز الاستغناء عن الامتحان في هذه الحالة صدور قرار من ديوان الموظفين بتعيين الوظائف الفنية التي ينطبق عليها هذا الاستثناء، وقد كانت سلطة إصدار هذا القرار مخولة لمجلس الوزراء حتى صدور القانون رقم 432 لسنة 1953 بمنحها لديوان الموظفين وقد أصدر مجلس الوزراء في 11 من أغسطس سنة 1952 وإعمالاً لحكم تلك الفقرة قراراً ببيان الوظائف التي يسري عليها الاستثناء السابق ولم ترد بينها وظائف الموظفين القضائيين بالمحاكم الشرعية كما لم يصدر بعد ذلك قرار من ديوان الموظفين بإدراجها ضمن الوظائف التي يسري عليها ذلك الاستثناء - وإذا كان القانون رقم 260 لسنة 1953 قد أضاف مادة جديدة برقم 17 مكرراً تنص على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء الإعفاء من الامتحان بنوعية في الحالتين الثانية والثالثة من المادة السابقة إذا التزم في التعيين ترتيب التخرج ثم صدر القانون رقم 401 لسنة 1953 بتاريخ 15/ 8/ 1953 بإضافة فقرة ثانية إلى المادة 17 مكرراً تقضي بأنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء عدم التقيد في التعيين بترتيب التخرج إذا كان المرشح موظفاً بالفعل ويراد تعيينه في وظيفة من وظائف الكادر الفني العالي والإداري تستلزم مسوغات خاصة لا يفيد الامتحان في الكشف عنها - إلا أنه يشترط لإعمال هذا الحكم الأخير أن تكون الوظيفة المطلوب شغلها من الوظائف المشار إليها في الحالتين الثانية والثالثة من المادة 17 والمنوه عنها كذلك في المادة 17 مكرراً فقرة أولى تلك الوظائف التي حددها مجلس الوزراء في قراره الصادر في 11 من أغسطس سنة 1952 أو صدر بتعيينها قرار من ديوان الموظفين، وخلص الطاعن من ذلك أنه لما كانت وظائف الموظفين القضائيين لم ترد ضمن الوظائف التي حددها مجلس الوزراء بقراره السابق ولم يصدر بشأنها قرار من ديوان الموظفين فإن قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من أغسطس سنة 1953 بإعفاء وظائف الموظفين القضائيين من قيد الامتحان بنوعيه بالاستناد إلى نص المادة 17 مكرراً لا يكون له سند من القانون ولا يوهن من صحة هذا النظر أن المذكرة الإيضاحية للقانون 401 لسنة 1953 تضمنت ما يفيد أنه قصد بالتعديل الوارد بهذا القانون تطبيقه على الموظفين القضائيين ذلك أنه كان يجب على وزارة العدل لكي تبرر استصدارها من مجلس الوزراء القرار آنف الذكر أن تستصدر من السلطة المختصة قراراً بإدراج تلك الوظيفة ضمن الوظائف التي تضمنها قرار مجلس الوزراء المؤرخ 11/ 8/ 1952 أما ولم يصدر قرار بالإدراج ممن يملك إصداره فإن وظيفة الموظفين القضائيين تبقى خاضعة لأحكام المادتين 15 و16 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أما المادة 25 من هذا القانون التي استند إليها القرار المطعون فيه فإنه لا شأن لها بالوظائف التي تخضع للمادتين المذكورتين - وأضاف الطاعن في مذكرته المقدمة إلى محكمة النقض أن الامتحان عقد في 11 من يوليه سنة 1952 قبل التعديل الوارد بالقانون رقم 401 لسنة 1953 ومن ثم فقد تعلق حقه به فور تمامه وفقاً للقانون.
وحيث إن قرار اللجنة المطعون فيه أقيم على أن أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 هي الفيصل في النزاع القائم بين الوزارة والمتظلم وأن مجلس الوزراء أصدر قراراً في 17 من أغسطس سنة 1953 بالموافقة على طلب وزارة العدل إعفاءها من قيد الامتحان في الحالتين الثانية والثالثة من المادة 17 من قانون موظفي الدولة وأنه وقد أعفيت الوزارة بمقتضى القرار آنف الذكر من قيد الامتحان فإنه لا محل للاستناد إلى أحكام المادتين 15 و16 من القانون المذكور وتكون القاعدة الواجب إتباعها في تحديد أقدمية المتظلم هي الواردة في المادة 25 من هذا القانون - وبعد أن أوردت اللجنة نص هذه المادة قالت "وطبقاً لهذا النص تكون القاعدة التي انتهجتها وزارة العدل في ترتيب أقدمية الموظفين القضائيين الذين شملهم القرار رقم 485 الصادر في 29 من أغسطس سنة 1953 قد طابقت القانون وحيث إنه لا محل للمحاجة بأن الوزارة وقد التزمت في التعيين نتيجة الامتحان الذي أجرته في 11 من يوليه سنة 1952 فإنها تكون ملزمة بالتعيين طبقاً للقواعد الواردة في المادتين 15 و16 من قانون موظفي الدولة على ضوء نتيجة الامتحان، إذ أن الوزارة قد أعفيت من الامتحان قبل إجراء الحركة المطعون فيها، ومن ثم فإنها استعادت كامل سلطانها في التعيين في تلك الوظائف، ولا جناح عليها إذا ما أخذت في ذلك التعيين بنتيجة الامتحان ما دامت قد اطمأنت إلى أن نتيجته قد تكشفت عن أفضل العناصر لشغل تلك الوظائف من بين المتقدمين للامتحان دون أن تتقيد بقواعد ترتيب الأقدمية بين الناجحين في ذلك الامتحان باعتباره مجرد طريقة اختارتها الوزارة للكشف عن صلاحية المرشحين وكفايتهم وعلى هذا المقتضى يكون القرار المطعون فيه قد اختار ذوي الكفاية والأهلية حسبما تكشفت عنه نتيجة امتحان المسابقة الذي عقدته الوزارة ورتب أقدميتهم وفق أقدمياتهم في الدرجات السابقة استهدافاً لتحقيق العدالة وتطبيقاً لنص القانون وبالتالي يكون قد صدر سليماً" وهذا الذي أقيم عليه القرار المطعون فيه صحيح في القانون، ذلك أنه وإن كانت المادة 15 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة الذي يحكم النزاع تقضى بأن يكون التعيين بامتحان في وظائف الدرجة السادسة في الكادرين الفني العالي والإداري والتي يندرج تحتها وظائف الموظفين القضائيين كما تقضي المادة 16 بأن يعين الناجحون في الامتحان المقرر لشغل الوظيفة بحسب درجة الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتائج الامتحان التحريري والشخصي إلا أن المادة 17 تنص على أنه يجوز الاستغناء عن الامتحان التحريري في حالات عددتها من بينها الحالة الثانية وهي إذا كانت الوظائف الخالية من الوظائف الفنية التي لا يجوز التعيين فيها إلا من الحاصلين على نوع واحد من الدرجات والإجازات العلمية - وهو ما يصدق على وظائف الموظفين القضائيين بالمحاكم الشرعية كما نصت المادة 17 مكرراً التي أضيفت بالقانون رقم 260 لسنة 1953 الذي عمل به من 21/ 5/ 1953 على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء الإعفاء من الامتحان بنوعيه في الحالتين الثانية والثالثة من المادة السابقة (17) إذا التزم في التعيين ترتيب التخرج ثم أضاف القانون رقم 401 لسنة 1953 الذي عمل به من تاريخ نشره في 15 من أغسطس سنة 1953 فقرة ثانية إلى المادة 17 مكرراً نصها "ومع هذا فيجوز بقرار من مجلس الوزراء عدم التقيد في التعيين بترتيب التخرج إذا كان المرشح موظفاً بالفعل ويراد تعيينه في وظيفة من وظائف الكادر الفني العالي والإداري تستلزم مسوغات خاصة لا يفيد الامتحان في الكشف عنها - وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور أن هذا التعديل قصد به تطبيقه على الموظفين القضائيين بالمحاكم الشرعية بالذات وذلك لما رأته وزارة العدل من أن لا يكون الامتحان أساساً لاختيارهم من بين الكتبة المؤهلين الذي اتصلت أعمالهم بأعمال القضاء فحصلوا بذلك على قسط من المران مما يقتضى أن تكون من أسس التفضيل طول مدة الخدمة وكفاية المران وما يجب أن يتحقق لشاغلي هذه الوظائف - التي تعتبر من أولى درجات القضاء الشرعي - من حسن السمعة والنزاهة والبعد عن الشبهات، وهي أمور لا يفيد الامتحان في الكشف عنها، كما أشير في هذه المذكرة إلى الامتحان الذي أجرته وزارة العدل في شهر يوليه سنة 1952 وأسفر عن نجاح 37 من بين ما تقدموا له وأن الوزارة طلبت إجراء التعديل آنف الذكر بقصد عدم التقيد بنتيجة هذا الامتحان - لما كان ذلك، وكانت وزارة العدل قد استصدرت من مجلس الوزراء قراراً في 17 من أغسطس سنة 1953 بالموافقة على شغل وظائف الموظفين القضائيين الخالية دون الامتحان بنوعيه ودون التقيد بترتيب التخرج طبقاً للشهادات التي حصل عليها فيما سبق - واستناداً إلى هذا القرار أصدر وزير العدل بتاريخ 29 من أغسطس سنة 1953 قراره رقم 485 بتعيين 22 موظفاً قضائياً من بين كتبة المحاكم الشرعية المؤهلين وجاء ترتيب الطاعن في هذا القرار العشرين بحسب أقدميته في التعيين في الدرجة السابقة طبقاً لما تتطلبه المادة 25 من القانون 210 لسنة 1951. لما كان ما تقدم، فإن هذا القرار يكون قد صدر موافقاً للقانون، ولا صحة لما يقوله الطاعن من أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من أغسطس سنة 1953 ليس له سند في القانون، ذلك أن هذا القرار قد صدر بالاستناد إلى السلطة المخولة لمجلس الوزراء في الفقرة الثانية من المادة 17 مكرراً المضافة بالقانون رقم 401 لسنة 1953، كذلك فإنه لا وجه لما يقوله الطاعن من أن وظائف الموظفين القضائيين لم ترد ضمن الوظائف التي حددها قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من أغسطس سنة 1952 إعمالاً لحكم المادة 17 من القانون رقم 210 لسنة 1951 كما لم يصدر قرار من ديوان الموظفين بإدراجها ضمن تلك الوظائف - ذلك أن الإشارة في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 401 لسنة 1953 إلى أن المقصود بالتعديل الوارد فيه تطبيقه على الموظفين القضائيين بالذات وصدور قرار مجلس الوزراء في 17 من أغسطس سنة 1953 بالترخيص لوزارة العدل يشغل هذه الوظائف دون الامتحان بنوعيه ودون التقيد بترتيب التخرج، وذلك كله يغني عن صدور قرار من مجلس الوزراء أو من ديوان الموظفين بإدراج تلك الوظائف ضمن الوظائف التي يجوز شغلها بغير امتحان طبقاً لنص المادة 17 من قانون الموظفين، كذلك فإنه لا وجه لما يتحدى به الطاعن من أن القانون 401 لسنة 1953 لا ينطبق عليه لتعلق حقه بالامتحان الذي أجرته وزارة العدل قبل صدور هذا القانون ذلك أن القانون المذكور يسري بأثر فوري على الوظائف التي لم يتم شغلها قبل العمل به كما أن صدور قرار مجلس الوزراء في 17 أغسطس سنة 1953 بإعفاء وزارة العدل كلية من قيد الامتحان عند شغل وظائف الموظفين القضائيين وذلك بالتطبيق لنص الفقرة الثانية من المادة 17 مكرراً من قانون موظفي الدولة، وذلك من شأنه أن يجعلها في حل من التقيد بنتيجة الامتحان الذي كانت قد أجرته قبل صدور القانون رقم 401 لسنة 1953 آنف الذكر.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن في قرار اللجنة على غير أساس متعيناً رفضه.