أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 15 - صـ 482

جلسة 7 من يوليه سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ محمود القاضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد اللطيف مرسي، ولطفي علي أحمد، وحافظ محمد بدوي.

(77)
الطلب رقم 94 لسنة 26 "رجال القضاء"

قانون. "إلغاء التشريع". قضاة. "ترقية". "العلاوة الدورية".
إلغاء التشريع لا يكون إلا بتشريع لاحق ينص على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ويكون ناسخاً له. مثال في علاوات الترقية والعلاوات الدورية.
إلغاء التشريع لا يكون إلا بتشريع لاحق ينص على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الوضع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. وإذ كان القانون رقم 325 لسنة 1953 لم ينص على إلغاء القاعدة الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 25/ 2/ 1953 بأن يخصم من إعانة الغلاء بما يعادل نصف علاوة الترقية أو العلاوة الدورية عند استحقاق أيهما ولم يشتمل القانون سالف الذكر على نص يتعارض مع أحكام القرار المذكور وإنما قصد إلى تنظيم جديد من حيث كيفية الخصم لا من حيث مبدئه فجعل هذا الخصم يلحق العلاوة ذاتها رأساً بمقدار النصف بدلاً من أن يلحق الخصم إعانة الغلاء بمقدار نصف العلاوة وذلك بالنسبة للعلاوات التي استحقت منذ نفاذه فإن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر يبقى مطبقاً من حيث طريقته في الخصم بالنسبة للعلاوات التي استحقت في مدة سريانه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 26/ 10/ 1953 قدم المدعي - وقت أن كان قاضياً بالمحاكم الشرعية - تظلماً إلى اللجنة القضائية الخاصة بمنازعات موظفي الدولة لوزارة العدل قيد برقم 398 لسنة 2 ق طلب فيه إلغاء القرار الصادر بخصم نصف العلاوة التي استحقت له في أول مايو سنة 1953 من إعانة غلاء المعيشة وذلك اعتباراً من أول يوليه سنة 1953 وأحقيته في صرف ما خصم من راتبه منذ ذلك التاريخ، وأسس دعواه على أنه بتاريخ 25 فبراير سنة 1953 أصدر مجلس الوزراء قراراً يقضي بخصم نصف علاوة الترقية ونصف العلاوة الاعتيادية عند استحقاق أيهما منذ أول فبراير سنة 1953، وقد أجرت الوزارة خصم نصف مقدار العلاوة التي استحقت له منذ أول مايو سنة 1953 من إعانة غلاء المعيشة نفاذاً لقرار مجلس الوزراء المذكور، وظلت تجرى هذا الخصم حتى بعد العمل بالقانون رقم 352 سنة 1953 - الذي يقضي بأن يخفض إلى نصف العلاوات الاعتيادية وعلاوات الترقية التي تستحق للموظفين خلال السنتين الحاليتين 53/ 1954، 1954/ 1955 - وأنه لما كان هذا القانون يعتبر ملغياً من تاريخ العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر في 25 فبراير سنة 1953 الذي على مقتضاه تجرى الوزارة الخصم المشار إليه، فقد طلب لذلك الحكم له بطلباته سالفة الذكر، وبتاريخ 15/ 11/ 1953 قضت اللجنة للمطعون ضده بطلباته استناداً إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 فبراير سنة 1953هو قرار موقوت ينتهي العمل به في 30 يونيه سنة 1953 تاريخ تنفيذ القانون رقم 352 سنة 1953. طعنت وزارة العدل في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وقيد طعنها برقم 2783 لسنة 8 ق. وبتاريخ 25/ 6/ 1956 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة النقض. ولدى نظر هذه الدعوى أمام الهيئة العامة لهذه المحكمة دفعت الوزارة بعدم قبول الطلب شكلاً لتقديمه بغير الطريق القانوني لأن الإحالة من محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض باطلة قانوناً، وبتاريخ 29 يونيه سنة 1963 حكمت الهيئة العامة بهذه المحكمة برفض هذا الدفع ثم قررت بجلسة 30 نوفمبر سنة 1963 إحالة الدعوى إلى الدائرة المدنية لاختصاصها عملاً بالمادة 90 من قانون السلطة القضائية بعد تعديلها بالقانون رقم 74 لسنة 1963.
وحيث إن وزارة العدل قدمت مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى استناداً إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 فبراير سنة 1953 لم يحدد مدة ينتهي فيها خصم نصف العلاوة العادية وعلاوة الترقية من إعانة الغلاء، وكل ما قصده مجلس الوزراء من إصدار هذا القرار هو إحلال أحكامه محل قراره السابق صدوره في 31 يناير سنة 1953 بعد أن أدخل حكماً جديداً يقضي بخفض إعانة الغلاء بما يعادل نصف هذه العلاوة، وأنه لم يرد في نصوص القانون رقم 325 لسنة 1953 حكم يفيد وقف العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر في 25 فبراير سنة 1953. كما قدمت النيابة مذكرتها التي انتهت فيها إلى أن القانون رقم 325 سنة 1963 لا يعد ناسخاً لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر.
وحيث إنه يبين من استقراء القواعد العامة المنظمة للعلاوات الدورية وعلاوات الترقية أنه كان قد صدر قرار من مجلس الوزراء في 31 من يناير سنة 1953 يقضي بخصم علاوة الترقية من إعانة الغلاء، على أن ينتهي العمل بأحكامه في آخر السنة المالية - أي في يوم 30 من يونيه سنة 1953 - ثم صدر بعد ذلك قرار في 25 من فبراير سنة 1953 مشتملاً على تنظيم جديد أريد به أن يحل محل التنظيم السابق وهو يقضى بأن يكون الخصم من إعانة الغلاء بما يعادل نصف علاوة الترقية أو العلاوة الدورية عند استحقاق أيهما منذ أول فبراير سنة 1953 ولم يرد نص في هذا القرار الأخير بتوقيت العمل به كما حصل في قرار 31 من يناير سنة 1953، ولما كان إلغاء التشريع لا يكون إلا بتشريع لاحق ينص على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع - وإذ كان القانون رقم 325 سنة 1953 لم ينص على إلغاء القاعدة الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 25 فبراير سنة 1953 ولم يشتمل على نص يتعارض مع أحكام القرار المذكور وقد قصد القانون المذكور إلى تنظيم جديد من حيث كيفية الخصم لا من حيث مبدئه فجعل هذا الخصم يلحق العلاوة ذاتها رأساً بمقدار النصف بدلاً من أن يلحق الخصم إعانة الغلاء بمقدار نصف العلاوة مبقياً على مبدأ الخصم في ذاته ومن ثم فما دامت العلاوة قد استحقت للمدعي من أول مايو سنة 1953 أي في ظل سريان أحكام قرار 25 فبراير سنة 1953 فإنه يكون قد تقرر في حقه مركز قانوني منذ أول مايو سنة 1953 وعلى مقتضاه يجرى الخصم من إعانة الغلاء بمقدار نصف تلك العلاوة نتيجة تطبيق حكم القرار المشار إليه على حالته ويستمر هذا الخصم حتى بعد نفاذ القانون رقم 325 سنة 1953 ما دام لم يتضمن هذا القانون نسخ التنظيم السابق في مبدأ الخصم وإنما أبقى على هذا المبدأ ونظم طريقاً آخر للخصم يعمل به إلى جانب الأول ولكل منهما مجاله في التطبيق، فيطبق الأول من حيث طريقته في الخصم بالنسبة للعلاوات التي استحقت في مدة سريانه ويطبق القانون الجديد من حيث طريقته في الخصم بالنسبة للعلاوات التي استحقت منذ نفاذه.
وحيث إنه لما تقدم تكون الدعوى على غير أساس ويتعين رفضها.