أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 21 - صـ 62

جلسة 8 من يناير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

(11)
الطعن رقم 482 لسنة 35 القضائية

إفلاس. "دعوى إشهار الإفلاس". حكم. "الطعن في الحكم". نقض. "الخصوم في الطعن". تجزئة. بطلان.
الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس يجب توجيهه إلى الدائن طالب الإفلاس ووكيل الدائنين. اقتصار الطعن على الشركة الدائنة. بطلان الطعن. لا يغير من ذلك نص المادة 384/ 2 مرافعات. وجوب اختصام من لم يختصم في الدعوى غير القابلة للتجزئة ولو بعد فوات الميعاد مقيد في الطعن بالنقض. المادة 7 من القانون رقم 57 لسنة 1959 توجب اشتمال تقرير الطعن على جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه.
لم يضع القانون التجاري قواعد خاصة في بيان من يوجه إليه الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس، بما يوجب الرجوع إلى القواعد العامة في قانون المرافعات في هذا الخصوص، وهي توجب توجيه الطعن إلى المحكوم له، ولازم ذلك أن الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى الدائن طالب إشهار الإفلاس، لأنه من المحكوم لهم بإشهار إفلاس مدينهم كما يجب توجيهه أيضاً إلى وكيل الدائنين باعتباره ممثل جماعة الدائنين. وإذ كان الطاعن قد اقتصر على توجيه الطعن إلى الشركة الدائنة طالبة إشهار الإفلاس، ولم يختصم وكيل الدائنين فإن الطعن يكون باطلاً ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 384/ 2 من قانون المرافعات، من أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة، أو في التزام بالتضامن، أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، ورفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم، ذلك أنه وإن كانت دعوى الإفلاس من الدعاوى التي لا تقبل التجزئة إلا أن حكم هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - مقيد في الطعن بطريق النقض بما أوجبته المادة 7 من القانون رقم 57 لسنة 1959 من وجوب اشتمال تقرير الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن راغب مرزوق بصفته أقام الدعوى رقم 19 سنة 1963 تجاري كلي (إفلاس) قنا ضد بسطورس ميخائيل وآخر هو موريس غطاس بسطورس. طالباً الحكم بشهر إفلاسهما وتحديد يوم 1/ 5/ 1962 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وتعيين مأمور للتفليسة ووكيل للدائنين، وفي 28 إبريل سنة 1964 حكمت المحكمة برفض الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثاني (الطاعن) وبإشهار إفلاس المدعى عليه الأول موريس غطاس بسطورس واعتبار أول مايو سنة 1962 تاريخاً مؤقتاً لتوقفه عن الدفع وعينت السيد رئيس الدائرة مأمور للتفليسة والسيد رفلة تاوضروس وكيلاً مؤقتاً للدائنين واستأنف موريس غطاس بسطورس هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 56 سنة 39 ق مختصماً في صحيفته المعلنة في 20/ 5/ 1964 كلاً من الطاعن والمطعون عليه وطلب فيه إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. وبإعلان تاريخه 15/ 6/ 1964 أدخل السيد رفله تاوضروس وكيل الدائنين خصماً في الاستئناف ليسمع الحكم بطلباته سالفة الذكر وبجلسة 17/ 10/ 1963 رفع المطعون عليه استئنافاً مقابلاً قيد برقم 101 سنة 39 ق وطلب فيه إلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من رفض دعواه قبل غطاس بسطورس (الطاعن) والحكم بشهر إفلاسه واعتباره متوقفاً عن الدفع من أول مايو سنة 1962 ودفع الطاعن بعدم قبول هذا الاستئناف لأنه رفع بغير الطريق القانوني وفي 13/ 5/ 1965 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين الأصلي والمقابل شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بشقيه والحكم برفض الدعوى بالنسبة للمستأنف، موريس غطاس بسطورس وبشهر إفلاس المستأنف عليه الثاني غطاس بسطورس واعتبار يوم أول مايو سنة 1962 تاريخاً مؤقتاً لتوقفه عن الدفع وعينت السيد/ رئيس دائرة الإفلاس بمحكمة قنا مأموراً للتفليسة والسيد/ رفلة تاوضروس وكيلاً مؤقتاً للدائنين وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون ضده ولم يبد دفاعاً وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها وطلبت أصلياً عدم قبول الطعن شكلاً واحتياطياً وفي حالة قبوله شكلاً نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن دعوى الإفلاس من الدعاوى التي لا تقبل التجزئة وأنه يجب توجيه الطعن في الحكم الصادر فيها بإشهار الإفلاس إلى كل من وكيل الدائنين والدائن طالباً إشهار الإفلاس وإذ كان الطاعن قد اقتصر على اختصام الشركة الدائنة طالبة إشهار الإفلاس ولم يختصم وكيل الدائنين فإن الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن القانون التجاري لم يضع قواعد خاصة في بيان من يوجه إليه الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس بما يوجب الرجوع إلى القواعد العامة في قانون المرافعات في هذا الخصوص وهي توجب توجيه الطعن إلى المحكوم له، ولازم ذلك أن الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى الدائن طالب إشهار الإفلاس لأنه من المحكوم لهم بإشهار إفلاس مدينهم كما يجب توجيهه أيضاً إلى وكيل الدائنين باعتباره يمثل جماعة الدائنين, وإذ كان الطاعن قد اقتصر على توجيه الطعن إلى الشركة الدائنة طالبة إشهار الإفلاس ولم يختصم وكيل الدائنين، فإن الطعن يكون باطلاً ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 384 من قانون المرافعات من أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في إلزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ورفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم ذلك أنه وإن كانت دعوى الإفلاس من الدعاوى التي لا تقبل التجزئة إلا أن حكم هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقيد في الطعن بطريق النقض بما أوجبته المادة 7 من القانون رقم 57 سنة 1959 من وجوب اشتمال تقرير الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه.