أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 15 - صـ 767

جلسة 3 من يونيه سنة 1964

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكي محمد، ومحمد ممتاز محمد نصار، وإبراهيم محمد عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس.

(121)
الطعن رقم 366 لسنة 29 القضائية

ضرائب. "ضريبة المهن الحرة". "وعاء الضريبة".
الضريبة على الممولين من أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات. نظام الضريبة الثابتة. جواز اختبار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية. شرطه، تقديم طلب بذلك في الميعاد المحدد بمقتضى خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. لا يغني عن ذلك تقديم الممول إقرارات بأرباحه الفعلية.
مفاد المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 أن المشرع استحدث للممولين أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها نظام الضريبة الثابتة ومنحهم إلى جانب ذلك رخصة اختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً للمحاسبة على هذا الأساس في الميعاد المحدد بمقتضى خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ولا يغني عن هذا الطلب قيام الممول بتقديم إقرارات بأرباحه السنوية إذ هو التزام آخر لا شأن له بطلب المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه وهو محام يخضع للضريبة على المهن غير التجارية المقررة بمقتضى الفصل الثاني من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 - قدم لمراقبة ضرائب عابدين إقراراته عن أرباحه في سنتي 1955، 1956 وربطت المراقبة الضريبة عليه في هاتين السنتين وفق نظام الضريبة الثابتة المقررة بالقانون رقم 642 سنة 1955 حيث لم يطلب محاسبته على أساس أرباحه الفعلية وحددت الضريبة المستحقة عليه في كل منهما بمبلغ ثمانين جنيهاً وأخطرته بهذا الربط على النموذج 19 ضرائب في 30 مايو سنة 1957. ولما لم يرتض المطعون عليه هذا الربط أحيل النزاع إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1957 بتأييد قرار المراقبة من حيث خضوع المطعون عليه للضريبة الحكمية ومقدارها ثمانون جنيهاً في كل من سنتي النزاع فأقام المطعون عليه الدعوى 3 سنة 1958 تجاري كلي ضرائب القاهرة طالباً إلغاء هذا القرار ومحاسبته على أساس أرباحه الفعلية. وبتاريخ 10 نوفمبر سنة 1958 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد قرار اللجنة المطعون فيه وألزمت المطعون عليه بالمصاريف وبمبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 75 سنة 76 قضائية استئناف القاهرة. وبتاريخ 23 إبريل سنة 1959 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم خضوع المطعون عليه للضريبة الثابتة وخضوعه للضريبة على الأرباح الفعلية وألزمت مصلحة الضرائب بالمصروفات المستحقة على الدعوى في الدرجتين وبمبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين بتقرير الطعن، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث صممت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وصممت النيابة على ما أبدته في مذكرتها طالبة نقض الحكم.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه خالف الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 إذ البادي منها أن المشرع استحدث بمقتضى هذه الفقرة نظام الضريبة الثابتة بالنسبة لأصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى على سبيل الاستثناء من الربط المقرر بالنسبة لذوي المهن الحرة في المواد 72 وما بعدها من القانون رقم 14 لسنة 1939 ورخص لهم في نفس الوقت اختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدم الممول طلباً للمأمورية لمحاسبته على هذا الأساس بمقتضى خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول في الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية. وإذ قرر الحكم المطعون فيه محاسبة المطعون عليه على أساس أرباحه الفعلية دون أن يقدم طلباً بالمحاسبة على هذا الأساس وجرى في قضائه على أن تقديم الممول لإقرارات الأرباح السنوية يتضمن طلب المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية - فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أن الشارع قد نص في المادة الأولى من القانون رقم 642 لسنة 1955 على أنه "استثناء من أحكام المواد 72 و73 و75/ 4 - 5 و76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه تحدد ضريبة المهن الحرة بالنسبة لأصحاب المهن التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى على الوجه الآتي....." ونصت الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أنه "يجوز للممولين الذين يسري عليهم نظام الضريبة الثابتة اختيار المحاسبة على أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول يرسل إلى المأمورية المختصة في الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية" كما نص في المادة الخامسة على أنه "... يعمل به اعتباراً من السنة الضريبية 1955"، ومفاد هذه النصوص أن المشرع استحدث للممولين من أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى وابتداء من سنة 1955 نظام الضريبة الثابتة وذلك استثناء من القواعد المقررة لمحاسبة أصحاب المهن الحرة ومنحهم إلى جانب ذلك رخصة اختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً للمحاسبة على هذا الأساس في الميعاد المحدد بمقتضى خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ولا يغني عن هذا الطلب قيام الممول بتقديم إقرارات بأرباحه السنوية إذ هو التزام آخر لا شأن له بطلب المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية الذي يعتبر استثناء من الأصل الذي استحدثه المشرع في القانون 642 لسنة 1955 - وإذ كان الثابت في الدعوى الماثلة أن المطعون عليه لم يطلب محاسبته على أساس أرباحه الفعلية وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن تقديم الإقرار بالأرباح السنوية يتضمن في ذاته طلباً بالمحاسبة على أساس الأرباح الفعلية - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.