أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 15 - صـ 1196

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات، ومحمود عباس العمراوي، وأمين أحمد فتح الله.

(173)
الطعن رقم 261 لسنة 29 القضائية

( أ ) اختصاص. "الاختصاص المتعلق بالوظيفة". ضرائب. "الضريبة على القيم المنقولة". مجلس الدولة. "ولاية الجمعية العمومية للقسم الاستشاري".
دعوى الممول بإلغاء قرار لجنة الطعن بشأن تحديد أرباحه الخاضعة لضريبة القيم المنقولة بزعم خضوع الإتاوة التي يدفعها للبلدية للضريبة. عدم توجيه مصلحة الضرائب أي طلب للبلدية في الطعن الضريبي موضوع الدعوى الأصلية. إدخال الممول للبلدية في دعوى الضمان الفرعية. الدفع بعدم اختصاص القضاء العادي. رفضه. لا مخالفة للقانون. لا يجدي البلدية ما تذرعت به بشأن ولاية الندب والاستحباب التي ناطها الشارع بالجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة إذ هي لا تتصل بالنزاع المعروض والدائر في جوهره بين مصلحة الضرائب والممول وبين هذا الأخير والبلدية.
(ب) ضرائب. "الضريبة على القيم المنقولة". "وعاء الضريبة".
ما تتقاضاه الهيئات العامة من نصيب في أرباح شركات الامتياز مقابل منحها التزام استغلال أحد المرافق العامة. خضوعه للضريبة على القيم المنقولة. مثال.
1 - متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص على أن الخصومة في الدعوى ليست منعقدة بين جهتين إداريتين وإنما هي في جوهرها وحقيقتها طعن ضرائبي مردد بين الشركة ومصلحة الضرائب في قرار صادر من لجنة طعون الضرائب بشأن ضريبة القيم المنقولة على الإتاوة المدفوعة للبلدية، يختص القضاء العادي بنظره وفقاً للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وأن مصلحة الضرائب لم توجه أي طلب للبلدية في الدعوى الأصلية ولم تنعقد بينهما كهيئتين إداريتين أية خصومة وإنما أدخلتها الشركة في دعوى الضمان الفرعية وهذه الدعوى لها استقلالها ولها أساس قانون آخر يختلف عن كيان وأساس الدعوى الأصلية، وأن القانون لم يعط للجمعية العمومية لقسم الرأي بمجلس الدولة اختصاصاً قضائياً وإنما اختصاصا في الفتوى قد تطلبها جهة الإدارة أو لا تطلبها، فإن هذا الذي رد به الحكم صحيح لا خطأ ولا مخالفة فيه لأحكام القانون، وليس يجدي البلدية ما تذرعت به من اعتبارات بشأن ولاية الندب والاستحباب التي ناطها الشارع بالجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة إذ هي لا تتصل بالنزاع المعروض والدائر في جوهره بين مصلحة الضرائب والشركة وبين هذه الأخيرة والبلدية.
2 - ما تتقاضاه الهيئات العامة من نصيب في أرباح شركات الامتياز مقابل منحها استغلال أحد المرافق العامة يخضع للضريبة على القيم المنقولة طبقاً للفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 138 لسنة 1948 وهي تقضي بأن "يخضع للضريبة على القيم المنقولة كل ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجلس الإدارة أو لمصلحة أي صاحب نصيب آخر"، وإذ كانت شركة المياه قد التزمت بأن تدفع للحكومة 50% من أرباحها بعد خصم 10% للمساهمين مقابل منحها التزام مرفق المياه بالمدينة وتنازلت الحكومة عن نصيبها في الأرباح للبلدية، وأخضع الحكم المطعون فيه المبالغ التي دفعتها الشركة من أرباحها إلى البلدية للضريبة على القيم المنقولة باعتبارها "صاحب نصيب" فإنه لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن شركة مياه الإسكندرية أقامت الدعوى رقم 1659 سنة 1953 تجاري كلي الإسكندرية ضد مصلحة الضرائب بطلب إلغاء قرار لجنة الطعن الثانية الصادر بتاريخ 24/ 9/ 1953 فيما قضى به من تأييد تقدير إدارة الشركات المساهمة لصافي أرباحها في السنوات 1947 و1948 و1949 و1950 وتأييد إدارة الشركات المساهمة في تحديدها لرأس المال المستثمر في أول كل سنة من السنوات 946 و947 و948 و1949 والحكم بتحديد أرباحها الخاضعة للضريبة على الأرباح العادية والاستثنائية أو ضريبة القيم المنقولة طبقاً للأسس الموضحة في صحيفة الدعوى ومنها عدم خضوع الإتاوة التي تدفعها لمجلس بلدي الإسكندرية للضريبة على القيم المنقولة مع إلزام المصلحة برد ما اضطرت الشركة إلى دفعه بغير حق. وأثناء نظرها أدخلت الشركة المجلس خصماً في الدعوى طالبة إلزامه بأن يدفع لها مبلغ 17209 ج و238 م الذي قد يحكم عليها به للمصلحة وفوائده، وقالت شرحاً لهذا الطلب إن مصلحة الضرائب اعتبرت الإتاوة التي تدفعها للمجلس طبقاً لعقد امتيازها توزيعاً للربح وأخضعته للضريبة على القيم المنقولة في سنوات النزاع وإذ اضطرت الشركة إلى دفع ما جملته 17209 ج و238 م لمصلحة الضرائب بوصفه ضريبة قيم منقولة على ما استولى عليه المجلس من نصيب في الربح باعتبارها موزعة له وملزمة قانوناً بأن تحجز الضريبة المستحقة عليه من المنبع فقد انتهت إلى طلب الحكم لها به إذا لم يحكم على مصلحة الضرائب برده. وبتاريخ 28/ 4/ 1954 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع: أولاً - باعتبار الإتاوة التي تدفعها الشركة لمجلس بلدي الإسكندرية غير خاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة وبرفض دعوى الضمان الموجهة للمجلس البلدي مع إلزام الشركة مصاريفها. ثانياً - وقبل الفصل في تحديد رأس المال الحقيقي المستثمر في سنوات النزاع والأرباح الخاضعة للضرائب ومقدارها وما يستحق رده للشركة بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم وبعد أن باشر خبير المكتب مأموريته عادت وبتاريخ 19/ 10/ 1955 فقضت: أولاً - بتحديد صافي أرباح الشركة الطاعنة بمبلغ 95784 ج و6 م عن سنة 1947 و95371 ج و516 م عن سنة 1948 و114089 ج 408 م عن 1949 ومبلغ 148453 ج و158 م عن سنة 1950. ثانياً - واستأنفت مصلحة الضرائب هذين الحكمين لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءهما والحكم برفض الدعوى وقيد استئنافها برقم 26 سنة 12 تجاري ق وأثناء نظره أقامت الشركة استئنافاً مقابلاً ضد كل من مصلحة الضرائب والمجلس البلدي طالبة الحكم أصلياً باعتبار أن ما يؤدي للبلدية هو إتاوة تدخل في المصاريف العمومية ومن باب الاحتياط إلزام المجلس البلدي بأن يدفع لها مبلغ 17209 ج 238 م الذي قد يحكم عليها به لمصلحة الضرائب وقيد هذا الاستئناف برقم 30 سنة 12 تجاري قضائية وفي 29/ 3/ 1956 قررت المحكمة ضم الاستئنافين، وأثناء نظرهما دفعت بلدية الإسكندرية بعدم اختصاص المحاكم بالنظر في النزاع المتردد في الاستئنافين والقائم حول الإتاوة ومدى خضوعها للضريبة لأن الخصومة بشأنها منعقدة في حقيقتها بين جهتين إداريتين هما مصلحة الضرائب التي تطالب بالضريبة والبلدية التي يقع عليها عبء الالتزام بها، وشركة المياه ما هي إلا خصم شكلي فيها ومن ثم فهي منازعة إدارية تخرج عن اختصاص القضاء العادي وتختص بالنظر فيها الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة وفقاً للمادة 44 من القانون رقم 165 لسنة 1955. وبتاريخ 22 مايو سنة 1958 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئنافين الأصلي والمقابل شكلاً ورفض الدفع المبدى من بلدية الإسكندرية بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر النزاع الخاص بالنصيب في الأرباح والمعبر عنه بالإتاوة المدفوع من شركة مياه الإسكندرية إلى البلدية وباختصاص هذا القضاء بنظره وفي الموضوع: أولاً - بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 24/ 4/ 1954 فيما قضاه بشأن الإتاوة المذكورة وبخضوعها لضريبة القيم المنقولة على أساس أن البلدية صاحبة نصيب في الأرباح: ثانياً... - وطعنت بلدية الإسكندرية في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها الأولى قبول الطعن في خصوص السبب الثاني، ولم تحضر مصلحة الضرائب ولم تبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص استناداً إلى أن القانون لم يعط الجمعية العمومية لقسم الرأي بمجلس الدولة اختصاصاً قضائياً وإنما أعطاها اختصاصاً بالفتوى قد تطلبها جهة الإدارة أو لا تطلبها وإلى أن الخصومة في الدعوى الأصلية ليست منعقدة بين جهتين إداريتين وإنما هي في حقيقتها طعن ضرائبي مردد بين شركة مياه الإسكندرية من جهة ومصلحة الضرائب من جهة أخرى في قرار صادر من لجنة طعون الضرائب رفع أمام المحكمة الابتدائية ويختص القضاء العادي بنظره وفقاً للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن النزاع بشأن المبالغ التي تدفعها الشركة للبلدية وهل هي إتاوة فلا تخضع لأية ضريبة أم توزيع للربح فتخضع للضريبة على القيم المنقولة هو نزاع بين البلدية ومصلحة الضرائب ولا شأن للشركة به وهو مما تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة بالنظر فيه طبقاً للمادة 44 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة ومؤداها أن الشارع جعل هذه الجمعية العمومية جهة تحكيم بين مختلف الوزارات والمصالح العامة والهيئات الإقليمية والبلدية وهي منه مناداة مندوبة إلى هذه الجهات بألا تعرض ما عساه أن يقوم بينهما من منازعات إلا على هذه الجمعية وذلك تحقيقاً للصالح العام وللنظام العام بمراعاة أن هذه الجهات فرع لأصل واحد هو الجهاز الحكومي ومنعاً من أن تقوم بينها خصومة قضائية.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على أن "الخصومة في الدعوى الأصلية ليست منعقدة بين جهتين إداريتين وإنما الدعوى في جوهرها وحقيقتها طعن ضرائبي مردد بين شركة مياه الإسكندرية من جهة ومصلحة الضرائب من جهة أخرى في قرار صادر من لجنة طعون الضرائب رفع أمام محكمة أول درجة في سنة 1953 ويختص القضاء العادي بنظره وفقاً لنص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وأن شركة المياه هي المسئول الأول أمام مصلحة الضرائب لأنها مكلفة قانوناً بسداد ضريبة القيم المنقولة على الإتاوة إذ كانت مستحقة قانوناً قبل صرف صافي التوزيع إلى المنتفعين به وفقاً لنص المادة 10 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وبصرف النظر عمن يتحمل في النهاية عبء هذه الضريبة لأن ضريبة القيم المنقولة ذات طابع عيني ينصب على نتاج السهم أو حصة الشريك أو دين الدائن ولذلك فإن الحق المقرر للشركات والهيئات في الرجوع بمقدار الضريبة على أصحاب الشأن ليس معناه أن الخزانة تضمن لها هذا الرجوع أو أنها تحلها من أداء الضريبة إذا تعسر ذلك" وأن "من المقرر فقهاً أن حق تحصيل الضريبة من المنبع لا يمنع الخزانة من الرجوع على المنتفعين بالتوزيع أن رأت ذلك ولكن للخزانة في الواقع مدينان بالضريبة الشركة أو الهيئة التي تجري التوزيع وكذلك المنتفع بهذا التوزيع مما لا يمكن معه القول بأن شركة مياه الإسكندرية هي خصم شكلي في المطالبة بضريبة القيم المنقولة المستحقة على الإتاوة المدفوعة منها إلى البلدية كما ذهبت إليه الأخيرة" وأن "مصلحة الضرائب لم توجه أي طلب لبلدية الإسكندرية في الطعن الضريبي المردد في الدعوى الأصلية فلم تنعقد أي خصومة بينهما كهيئتين إداريتين وإنما أدخلتها الشركة في دعوى الضمان الفرعية - وهذه الدعوى لها استقلال وأساس قانوني آخر يختلف عن كيان وأساس الدعوى الأصلية - لتدلى بصفة أصلية بما يؤيد وجهة نظر الشركة في عدم استحقاق أية ضريبة على الإتاوة المدفوعة منها إليها فإذا لم يصدر الحكم لمصلحة الشركة حق لها الرجوع قانوناً بما سبق أن أوفته عنها لمصلحة الضرائب نفاذاً لقرار لجنة الطعن الذي أخضع الإتاوة المذكورة لضريبة القيم المنقولة وحق الشركة في الرجوع على البلدية سواء بدعوى أصلية أو دعوى ضمان فرعية ثابت لها قانوناً ولا ينطوي على منازعة إدارية مع البلدية ويكون من اختصاص القضاء العادي الفصل فيه" ثم أضاف إلى ذلك قوله إنه "لا يفوت المحكمة أن تشير إلى أن القانون لم يعط الجمعية العمومية لقسم الرأي بمجلس الدولة اختصاصاً قضائياً بل هو اختصاص في الفتوى وقد تطلبها منه جهة الإدارة وقد لا تطلبها" وهذا الذي رد به الحكم صحيح لا خطأ ولا مخالفة فيه لأحكام القانون. وليس يجدي البلدية ما تذرعت به من اعتبارات بشأن ولاية الندب والاستحباب التي ناطها الشارع بالجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة إذ هي لا تتصل بالنزاع المعروض والدائر في جوهره بين مصلحة الضرائب والشركة وبين هذه الأخيرة والبلدية.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ فيما قضى به من خضوع الإتاوة التي تحصل عليها بلدية الإسكندرية من الشركة للضريبة على القيم المنقولة لأن العلاقة بين الشركة والبلدية - ومن قبلها الحكومة - هي علاقة السلطة مانحة الالتزام بالملتزم لا علاقة الشركاء في مؤسسة مالية أو تجارية بعضهم ببعض. ومن الأصول المقررة أن السلطة مانحة الالتزام لا تعمل ولا يمكن أن تعمل كشريك للملتزم فهذا الأخير إنما يعمل ويدير المرفق لحسابه وعلى مخاطره مقابل فريضة يدفعها هي الإتاوة ولا يغير من طبيعتها هذه دفعها في صورة نصيب من الأرباح طالما أنها تدفع كفريضة للدولة أو لأحد فروعها مقابل الانتفاع بالمرفق فهي مورد من موارد الميزانية ومصدر من مصادر إيراداتها لا تخضع لأية ضريبة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن ما تتقاضاه الهيئات العامة من نصيب في أرباح شركات الامتياز مقابل منحها التزام استغلال أحد المرافق العامة يخضع للضريبة على القيم المنقولة طبقاً للفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 138 لسنة 1948 - وهي تقضي بأنه يخضع للضريبة على القيم المنقولة "كل ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجلس الإدارة أو لمصلحة أي صاحب نصيب آخر" وإذ كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن شركة مياه الإسكندرية التزمت بأن تدفع للحكومة 50% من أرباحها بعد خصم 10% للمساهمين مقابل منحها التزام مرفق المياه بالمدينة وتنازلت الحكومة عن نصيبها في هذه الأرباح للبلدية وقد أخضع الحكم المطعون فيه المبالغ التي دفعتها الشركة من أرباحها إلى البلدية للضريبة على القيم المنقولة باعتبارها صاحبة نصيب فإنه لا يكون قد خالف القانون.