أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 21 - صـ 389

جلسة 3 من مارس سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، ومحمد نور الدين عويس، وأحمد حسن هيكل، ومحمد أسعد محمود.

(63)
الطعن رقم 599 لسنة 35 القضائية

( أ ) نقض. "الخصوم في الطعن".
الطعن بالنقض لا يرفع إلا على من كان طرفاً في الحكم المطعون فيه. من لم يختصم في الاستئناف يعد خارجاً عن الخصومة.
(ب) إصلاح زراعي. "لجنة الفصل في المنازعات الزراعية". اختصاص. دعوى. "الدفع بعدم القبول".
الاختصاص بنظر المنازعات الزراعية - في ظل أحكام القانون 148 لسنة 1962 - ليس قاصراً على اللجان المختصة. اختصاص المحاكم بها أيضاً. عدم الالتجاء إلى اللجنة أولاً. تقتضي عدم قبول الدعوى أمام المحكمة. عرض النزاع على القضاء بعد صدور قرار اللجنة لا يعد طعناً فيه، بل هو دعوى مبتدأة. ليس للمحكمة أن تتصدى للفصل في صحة قرار اللجنة أو تقضي بإلغائه أو بطلانه ما دام أنه ليس قراراً معدوماً.
(ج) قضاة. "عدم الصلاحية". إصلاح زراعي. بطلان.
تحقق سبب عدم الصلاحية - بأحد أعضاء لجنة الفصل في المنازعات الزراعية - لا يؤثر على وجود قرار اللجنة. هو مجرد عيب يعتري القرار.
(د) إيجار. "التمسك بالشرط الفاسخ الصريح". حكم. "تسبيب الحكم". عقد.
قضاء الحكم المطعون فيه بأن قبول المؤجر للأجرة متأخرة عن موعد استحقاقها في سنة معينة. لا يعد تنازلاً عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ إذا ما تأخر المستأجر في السداد في سنة تالية. لا فساد في الاستدلال.
1 - الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يرفع إلا على من كان طرفاً في الحكم المطعون فيه، ولا يكفي لاعتبار الشخص طرفاً في الحكم أن يكون قد اختصم أمام محكمة أول درجة دون أن يختصم في الاستئناف، بل يعد خارجاً عن الخصومة.
2 - مفاد نصوص المواد 1 و2 و4 و5 من القانون رقم 148 لسنة 1962 بإنشاء لجان الفصل في المنازعات الزراعية المنطبق على واقعة الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم 54 لسنة 1966، أنه لا يترتب على تحديد منازعات معينة تختص بها تلك اللجان وفقاً للمادة الثانية، نزع الاختصاص بنظرها من المحاكم، بل يعني مجرد إنشاء دفع بعدم قبول الدعوى أمام المحاكم، فلا تملك الفصل في هذه المنازعات إلا بعد عرض الأمر على اللجنة وصدور قرارها فيه، وبذلك فإن الفصل في الطلب من اللجنة لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - استنفاداً لدرجة من درجات التقاضي، ولا يعد اللجوء إلى القضاء بعد صدور قرار اللجنة تظلماً أو طعناً في ذلك القرار، وإنما هو إدلاء بطلب يرفع إلى المحكمة للمرة الأولى، ومؤدى عدم قابلية قرار اللجنة للطعن فيه، أنه ليس من شأن المحكمة المرفوع إليها الدعوى بعد سبق عرض النزاع على اللجنة وإصدار قرارها فيه، أن تتصدى للفصل في صحة ذلك القرار أو تقضي بإلغائه أو بطلانه، ما دام لم يصل البطلان الذي شابه إلى مرتبة الانعدام التي تزيل أثر القرار وتفقده وجوده بما يؤدي إلى عودة الطرفين إلى ما كانا عليه قبل صدوره، وبالتالي عدم قبول الدعوى التي ترفع عن ذات النزاع أمام المحكمة المختصة.
3 - تحقق سبب عدم الصلاحية بأحد أعضاء لجنة الفصل في المنازعات الزراعية، هو مجرد عيب يعتري قرارها دون أن يؤثر عليه من حيث وجوده.
4 - إذا كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون هو أن عدم تمسك المؤجرة باعتبار العقد مفسوخاً طبقاً للشرط الصريح الفاسخ في سنة معينة لا يمنع من التمسك به في سنة تالية، وأن قبولها الأجرة متأخرة عن موعد استحقاقها مرة عقب صدور قانون الامتداد ليس من شأنه أن يعد تنازلاً من جانبها عن التمسك بالشرط سالف الذكر إذا ما تأخر المستأجر في السداد بعد ذلك، فإن هذا من الحكم يعد استخلاصاً سائغاً يؤدي إلى ما انتهى إليه، ويكون النعي عليه بالفساد في الاستدلال في هذا الخصوص على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن أقام ضد المطعون عليهم الدعوى رقم 256 لسنة 1965 مدني مركز المنصورة الجزئية، وقال بياناً لها إنه يستأجر من المطعون عليها الأولى مساحة قدرها 37 ف 19 ط و18 س من الأطيان الزراعية الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والكائنة بزمام الناصرة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية بموجب عقد إيجار مؤرخ أول أكتوبر سنة 1960 لمدة ثلاث سنوات تنتهي في آخر سبتمبر سنة 1963 امتد طبقاً للقانون حتى نهاية 1964/ 1965 الزراعية نظير أجرة تدفع على قسطين أحدهما في أول مايو والآخر في أول سبتمبر من كل سنة، وأنه بتاريخ 10 من يونيو سنة 1964 تقدمت المطعون عليها الأولى المؤجرة بالطلب رقم 92 لسنة 1964 إلى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بمركز المنصورة المشكلة تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 1962 لطرده من الأطيان المؤجرة استناداً إلى أنه لم يسدد القسط المستحق في أول مايو سنة 1964 وإلى أنه أجر قدراً من هذه الأطيان من الباطن إلى المطعون عليه الثاني، وإذ صدر قرار اللجنة في 22 مارس سنة 1965 بطرده هو والمطعون عليه الثاني من الأطيان المؤجرة فقد أقام دعواه بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار اللجنة وبصفة عادية بإلغائه والقضاء باستمرار وضع يده على الأطيان وبصحة ونفاذ عقد الإيجار المبرم بينه وبين المطعون عليها الأولى. ومحكمة مركز المنصورة حكمت في 15 من مايو سنة 1965 برفض الشق المستعجل من الطلبات وبالاستمرار في تنفيذ قرار لجنة فض المنازعات الزراعية وبعدم اختصاصها بنظر باقي الطلبات، وأحالت الدعوى بالنسبة لها إلى محكمة المنصورة الابتدائية حيث قيدت برقم 508 لسنة 1965 مدني، وأمامها أضاف الطاعن طلب وقف تنفيذ قرار اللجنة. وبجلسة 7 من يونيو سنة 1965 حكمت تلك المحكمة بوقف تنفيذ قرار اللجنة وبإلغائه وعدم الاعتداد به وبصحة ونفاذ عقد الإيجار. استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 199 لسنة 17 ق المنصورة. ومحكمة الاستئناف حكمت في 6 من ديسمبر سنة 1965 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الثالث والرابع وأبدت الرأي في موضوع الطعن برفضه، وفي الجلسة المحددة لنظره التزمت رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الثالث والرابع - وكيل نيابة مركز المنصورة ومأمور مركز المنصورة بصفتيهما - أن الطاعن كان قد تنازل عن مخاصمتهما أمام محكمة أول درجة ولم يكونا ضمن الخصوم في الاستئناف.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يرفع إلا على من كان طرفاً في الحكم المطعون فيه، ولا يكفي لاعتبار الشخص طرفاً في الحكم أن يكون قد اختصم أمام محكمة أول درجة دون أن يختصم في الاستئناف بل يعد خارجاً عن الخصومة. ولما كان الثابت أن الطاعن قد تنازل عن مخاصمة المطعون عليهما الثالث والرابع بصفتيهما أمام محكمة أول درجة اعتباراً بأنهما ليسا بالخصمين الحقيقيين وبالتالي لم يمثلا في الخصومة في مرحلة الاستئناف، فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما يكون في محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون عليهما الأولى والثانية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة الابتدائية أقامت قضاءها بإلغاء قرار لجنة الفصل في المنازعات الزراعية وبإبقاء الطاعن في الأطيان المؤجرة على سند من القول ببطلان ذلك القرار لتحقق سبب من أسباب عدم الصلاحية بمفتش الزراعة أحد أعضائها، غير أن الحكم المطعون فيه سكت عن مناقشة هذا البطلان الأمر الذي يشوبه بالقصور في التسبيب. هذا إلى أنه لما كان البطلان الجوهري الذي لحق ذلك القرار متعلقاً بالنظام العام ويؤدي إلى انعدامه وعودة الطرفين إلى وضعهما قبل صدوره، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالطرد لا يكون قد استجاب لطلب مقبول أمام المحاكم باستنفاد اللجنة ولايتها فيه مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن القانون رقم 148 لسنة 1962 بإنشاء لجان الفصل في المنازعات الزراعية المنطبق على واقعة الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم 54 لسنة 1966، إذ تقضي مادته الأولى بأن تنشأ في دائرة كل مركز لجنة تسمى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية تشكل من قاض يندبه وزير العدل وعضو نيابة يندبه النائب العام ومفتش الزراعة بالمركز، وإذ تعدد المادة الثانية المنازعات التي تختص اللجان بالفصل فيها وتقضي المادتان الرابعة والخامسة منه بأن القرار الذي تصدره تلك اللجان يكون نهائياً واجب النفاذ وغير قابل للطعن ولا يحول دون طرح النزاع أمام الجهات القضائية المختصة، فإن مفاد هذه النصوص جميعاً أنه لا يترتب عليه تحديد منازعات معينة تختص بها تلك اللجان وفقاً للمادة الثانية نزع الاختصاص بنظرها من المحاكم بل يعني مجرد إنشاء دفع بعدم قبول الدعوى أمام المحاكم، فلا تملك الفصل في هذه المنازعات إلا بعد عرض الأمر على اللجنة وصدور قرارها فيه، وبذلك فإن الفصل في الطلب من اللجنة لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - استنفاداً لدرجة من درجات التقاضي ولا يعد اللجوء إلى القضاء بعد صدور قرار اللجنة تظلماً أو طعناً في ذلك القرار، وإنما هو إدلاء بطلب يرفع إلى المحكمة للمرة الأولى. لما كان ما تقدم، وكان مؤدى عدم قابلية قرار اللجنة للطعن فيه أنه ليس من شأن المحكمة المرفوع إليها الدعوى بعد سبق عرض النزاع على اللجنة وإصدار قرارها فيه أن تتصدى للفصل في صحة ذلك القرار أو تقضي بإلغائه أو بطلانه ما دام لم يصل البطلان الذي شابه إلى مرتبة الانعدام التي تزيل أثر القرار وتفقده وجوده بما يؤدي إلى عودة الطرفين إلى ما كانا عليه قبل صدوره، وبالتالي عدم قبول الدعوى التي ترفع عن ذات النزاع أمام المحكمة المختصة. لما كان ذلك وكان تحقق سبب عدم الصلاحية بأحد أعضاء اللجنة هو مجرد عيب يعتري قرارها دون أن يؤثر عليه من حيث وجوده، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ اعتبر الدعوى مقبولة أمام المحكمة لسبق صدور قرار في النزاع من اللجنة، ولا على الحكم إن هو فصل في موضوع النزاع دون التعرض لما شاب قرار اللجنة من بطلان، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون أو بالقصور في التسبيب بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض دعواه على تحقق الشرط الصريح الفاسخ لتأخره في سداد إيجار سنة 1964، في حين أن الثابت في الدعوى أن المطعون عليها الأولى اعتادت التخالص عن الإيجار بعد فوات الميعاد المحدد لاستحقاقه حتى في الفترة اللاحقة لصدور قانون الامتداد في 6 من أكتوبر 1962 إذ حررت المخالصة عن إيجار سنة 1963 بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1963 كما تراخت في تقديم طلب الطرد إلى اللجنة حتى 10 من يونيو 1964 رغم استحقاق القسط الأول منذ أول مايو 1964 مما يدل على حصول تنازل ضمني عن الشرط الصريح الفاسخ، ويعيب الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه نفى تنازل المطعون عليها الأولى عن الشرط الصريح الفاسخ في قوله ".... إنه لا يمكن أن يقال بأن التأخير من جانب المالك المؤجر في المطالبة بالأجرة المستحقة له أو أن قبوله جزءاً من القسط المستحق يعد تنازلاً منه عن الشرط الصريح الفاسخ. وإذا نظرنا إلى مسلك المستأنفة - المطعون عليها الأولى - في الدعوى الراهنة نجد أنها بعد أن تسلمت مائة جنيه من قسط مايو سنة 1964 البالغ مقداره 168 جنيهاً بادرت إلى رفع دعوى الطرد أمام لجنة المنازعات في أوائل الشهر التالي لتاريخ الاستحقاق.... ولا يمكن أن يعد ذلك تراخياً أو سكوتاً من جانب المستأنفة المؤجرة فهي بعد حلول قسط أول مايو وقام المستأنف عليه - الطاعن - بدفع جزء منه في اليوم السابع عشر منه بادرت إلى التقدم خلال الأسبوعين أو الثلاثة التالية إلى لجنة فض المنازعات وهي أقل فترة يمكن خلالها أن تعد نفسها وتتصل بمحاميها لاتخاذ الإجراء اللازم لإعمال شروط العقد، فهي لم تنتظر مثلاً حتى حلول ميعاد القسط الثاني أو حتى انتهاء مدة العقد بل بادرت إلى إعلان رغبتها في إعمال الشرط الصريح الفاسخ متمسكة به في عريضتها على أساس عدم اكتمال سداد الأجرة.... أما القول بأن المستأنفة قد جرت على التخالص مع المستأجر في السنوات الثلاث السابقة في شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من كل سنة فإن ذلك لا يمكن أن يعد تنازلاً منها عن الشرط الصريح الفاسخ بالنسبة للسنين التالية بعد صدور قانون الامتداد الذي وضح منه قصد المشرع بجلاء في أنه أراد أن يسبغ على المستأجر حماية ومميزات هي تمكينه من استمرار وضع يده على العين المؤجرة إليه ولكن بشرط أن يقوم بالوفاء بكافة التزاماته المبينة بالعقد وإلا أصبح غير أهل لحماية المشرع وانفسخت العلاقة التعاقدية بينه وبين المالك بقوة القانون ودون حاجة إلى تنبيه أو حكم قضائي..." وكان مؤدى هذا الذي أورده الحكم أن عدم تمسك المؤجرة باعتبار العقد مفسوخاً طبقاً للشرط الصريح الفاسخ في سنة معينة لا يمنع من التمسك به في سنة تالية، وأن قبولها الأجرة متأخرة عن موعد استحقاقها مرة عقب صدور قانون الامتداد ليس من شأنه أن يعد تنازلاً من جانبها عن التمسك بالشرط سالف الذكر إذا ما تأخر المستأجر في السداد بعد ذلك، وكان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً يؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم، فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.