أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 21 - صـ 466

جلسة 19 من مارس سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

(74)
الطعن رقم 395 لسنة 35 القضائية

إفلاس. "الصلح الواقي من الإفلاس". دعوى. "وقف الدعوى".
طلب الصلح الواقي من الإفلاس. أثره. وجوب وقف دعوى الإفلاس المرفوعة على المدين إلى أن يفصل في هذا الطلب. سواء كان الطلب سابقاً على رفع دعوى الإفلاس أو لاحقاً لها وسواء كان أول طلب تقدم به المدين أو سبقته طلبات أخرى قضي برفضها.
مؤدى نص المادة 32 من القانون رقم 56 سنة 1945 بشأن الصلح الواقي من الإفلاس، أنه يجب على المحكمة أن توقف دعوى الإفلاس المرفوعة على المدين إلى أن يفصل في طلب الصلح المقدم منه، يستوي في ذلك أن يكون هذا الطلب سابقاً على رفع الدعوى أو لاحقاً لها، كما يستوي أن يكون هو أول طلب يتقدم به المدين أو سبقته طلبات أخرى وقضي برفضها، ذلك أن النص عام لا تخصيص فيه ومطلق لا قيد عليه، فلم يشترط لينتج أثره في وقف الدعوى أن يكون سابقاً عليها ولا أن يكون مسبوقاً بطلب آخر قضي بعدم قبوله أو برفضه، ويؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 6 من القانون رقم 56 سنة 1945 المشار إليه من منع المدين أثناء تنفيذ صلح واق من أن يطلب الصلح مرة ثانية، إذ المفهوم بطريق المخالفة من هذا النص، أنه يجوز للمدين الذي رفض طلبه الأول أن يعود ويتقدم بطلب صلح جديد متى توافرت شروطه، وإذ كانت الغاية من نظام الصلح الواقي هي أن يتوقى كمدين سيء الحظ إشهار إفلاسه، ولا يحقق طلب الصلح هذه الغاية إلا إذا فصل فيه بقبوله وبالتصديق على الصلح قبل الحكم بإشهار الإفلاس، وهذا يقتضي وقف دعوى الإفلاس إلى أن يفصل في الطلب، ولو قيل بأن الطلب الثاني لا يوقف دعوى الإفلاس لما كان ثمة ما يبرر إجازة تعدد طلبات الصلح، إذ بعد الحكم بإشهار إفلاس المدين يصبح طلب الصلح غير ذي موضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيد/ ماهر سليمان بصفته مديراً لشركة ماهر وشركاه أقام الدعوى رقم 262 سنة 1964 إفلاس كلي القاهرة ضد السيد/ محمود عبد المجيد جاد طالباً الحكم بإشهار إفلاسه واعتبار يوم 16/ 9/ 1963 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وقال شرحاً لدعواه إنه يداين المدعى عليه في مبلغ 2604 ج و834 م بموجب عشرة سندات إذنية، وأنه توقف عن دفع قيمتها بعد حلول ميعاد استحقاقها وحررت ضده محاضر بروتستو عدم الدفع. وطلب المدعى عليه وقف الدعوى لحين الفصل في طلب الصلح الواقي من الإفلاس رقم 10 سنة 1964 المقدم منه، ونازع المدعي في طلب وقف الدعوى وأصر على طلباته تأسيساً على أن المدعى عليه سبق أن تقدم بطلب الصلح الواقي من الإفلاس رقم 21 سنة 1963 كلي القاهرة وقضى فيه بتاريخ 11/ 1/ 1964 بعدم قبوله لعدم توافر شروطه الشكلية والموضوعية. وفي 26/ 12/ 1964 حكمت المحكمة بإشهار إفلاس المدين. واستأنف المدعى عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه ووقف الدعوى لحين الفصل في طلب الصلح الواقي رقم 10 سنة 1964 القاهرة وقيد استئنافه برقم 61 سنة 82 ق. وفي 11/ 5/ 1965 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهما ولم يقدما دفاعاً وصممت النيابة العامة على مذكرتها وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب وقف الدعوى لحين الفصل في طلب الصلح الواقي رقم 10 سنة 1964 استناداً إلى أن هذا الطلب قدم بعد رفع دعوى الإفلاس وبعد الحكم بعدم قبول طلب الصلح رقم 21 سنة 1963 القاهرة، وأن وقف الدعوى لا يكون إلا بالنسبة لطلب الصلح الأول، وهذا من الحكم خطأ في تطبيق القانون وفيه تخصيص لنصه المطلق بغير مخصص.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 32 من القانون رقم 56 سنة 1945 بشأن الصلح الواقي من الإفلاس على أنه "لا تفصل المحكمة في الطلب المقدم لتفليس المدين أو في الدعوى المقامة بذلك ضده إلا بعد الفصل في الصلح" يدل على أنه يجب على المحكمة أن توقف دعوى الإفلاس المرفوعة على المدين إلى أن يفصل في طلب الصلح المقدم منه، يستوي في ذلك أن يكون هذا الطلب سابقاً على رفع الدعوى أو لاحقاً لها، كما يستوي أن يكون هو أول طلب يتقدم به المدين أو سبقته طلبات أخرى وقضي برفضها، ذلك أن النص عام لا تخصيص فيه ومطلق لا قيد عليه فلم يشترط لينتج الطلب أثره في وقف الدعوى أن يكون سابقاً عليها ولا أن يكون مسبوقاً بطلب آخر قضي بعدم قبوله أو برفضه، ومما يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 6 من القانون رقم 56 سنة 1945 المشار إليه من منع المدين أثناء تنفيذ صلح واق من أن يطلب الصلح مرة ثانية، إذ المفهوم بطريق المخالفة من هذا النص أنه يجوز للمدين الذي رفض طلبه الأول أن يعود ويتقدم بطلب صلح جديد متى توافرت شروطه، وإذ كانت الغاية من نظام الصلح الواقي هي أن يتوقى المدين سيء الحظ إشهار إفلاسه، ولا يحقق طلب الصلح هذه الغاية إلا إذا فصل فيه بقبوله وبالتصديق على الصلح قبل الحكم بإشهار الإفلاس، وهذا يقتضي وقف دعوى الإفلاس إلى أن يفصل في الطلب، ولو قيل بأن الطلب الثاني لا يوقف دعوى الإفلاس لما كان ثمة ما يبرر إجازة تعدد طلبات الصلح إذ بعد الحكم بإشهار إفلاس المدين يصبح طلب الصلح غير ذي موضوع، ولا وجه للقول بأن ذلك سوف يمهد السبيل للمدين المماطل لتعطيل الفصل في دعوى الإفلاس بأن يعاود طلب الصلح إذا رفض طلبه الأول، ذلك أن المشرع قد نص في المادة 12 من قانون الصلح الواقي على أن ينظر طلب الصلح على وجه الاستعجال، كما أنه أجاز للمحكمة عملاً بالمادة 198 من قانون التجارة أن تقضي بإشهار إفلاس المدين من تلقاء نفسها إذا تبين لها وهي تنظر طلب الصلح أن المدين قد وقف عن دفع ديونه، ولما كان الحكم المطعون قد رفض طلب وقف الدعوى لحين الفصل في طلب الصلح الواقي المقدم من المدين تأسيساً على أن الطلب الثاني لا يوقف دعوى الإفلاس، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.