أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 16 - صـ 155

جلسة 11 من فبراير سنة 1965

برياسة السيد/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف.

(24)
الطعن رقم 195 لسنة 30 القضائية

( أ ) دين. التزام. "أسباب انقضاء الالتزام". "التجديد".
الوصف التجاري للدين. بقاؤه ملازماً له ولو أثبت في سند جديد ما لم يتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على أن القصد من تغيير السند هو تجديد الدين باستبدال دين مدني به.
(ب) التزام. "أسباب انقضاء الالتزام". "التجديد". محكمة الموضوع.
تجديد الدين من مسائل الواقع التي يجب طرحها على قاضي الموضوع.
(ج) إفلاس. "شهر الإفلاس". "الديون التي تجيز شهر الإفلاس".
لا يلزم لشهر الإفلاس تعدد الديون التجارية التي يتوقف المدين عن دفعها. توقفه عن وفاء دين واحد منها. كفايته لإشهار الإفلاس.
1 - الوصف التجاري للدين يبقى ملازماً له ولو أثبت في سند جديد ما لم يتفق الطرفان صراحة أو يستخلص بوضوح من الظروف أن القصد من تغيير السند هو تجديد الدين باستبدال دين مدني به وفقاً لما تقضي به المادة 354/ 1 من القانون المدني.
2 - تجديد الدين من مسائل الواقع التي يجب طرحها على قاضي الموضوع.
3 - لا يشترط القانون للحكم بشهر الإفلاس تعدد الديون التجارية التي يتوقف المدين عن وفائها بل يجيز إشهار إفلاسه ولو ثبت توقفه عن وفاء دين واحد منها [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 56 سنة 1959 تجاري كلي طنطا على الطاعن وطلب بها الحكم بإشهار إفلاسه وتحديد يوم 15 يوليه سنة 1959 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وقال في بيان دعواه إن الطاعن وهو تاجر كان مديناً له بعدة ديون تجارية ثابتة بسندات إذنية وضماناً لهذه الديون التي بلغت جملتها 4000 ج أبرم الطرفان عقد قرض بها تاريخه 24/ 2/ 1953 وبموجبه رهن الطاعن للمطعون عليه أطياناً زراعية مساحتها 55 ف و15 ط و18 س وقد رفع المطعون عليه الدعوى رقم 235 سنة 1954 مدني كلي دمنهور طالباً الحكم بصحة ونفاذ ذلك العقد، وبجلسة 21 من ديسمبر سنة 1954 التي حددت لنظر هذه الدعوى أمرت المحكمة بالتصديق على محضر الصلح المقدم من الطرفين والثابت فيه تعهد الطاعن بدفع مبلغ 3000 ج في موعد غايته سنة من تاريخ ذلك الصلح مقابل تنازل المطعون عليه عن مبلغ ال 1000 ج الباقية من الدين فإذا لم يف الطاعن بالتزامه في الميعاد المحدد له التزم بدفع كامل الدين وقدره 4000 ج دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ويقول المطعون عليه إنه قد استحق جميع هذا المبلغ بذمة الطاعن لتخلفه عن تنفيذ ما التزم به في عقد الصلح من الوفاء بمبلغ ال 3000 ج في الموعد المحدد، كما أضاف المطعون عليه إلى ذلك أنه يداين الطاعن بدين آخر مقداره 115 ج صدر به أمر أداء من محكمة دمنهور الجزئية بتاريخ 28/ 11/ 1955 وأنه قد اتخذ ضد الطاعن إجراءات تنفيذية لاستيفاء هذين الدينين وقد بقي بذمته منهما مبلغ 1745 ج و450 م عجز عن الوفاء به وتوقف عن دفعه ولذلك فقد طلب بدعواه الحالية الحكم بإشهار إفلاسه. دفع الطاعن الدعوى بأنه أوفى ما كان بذمته للمطعون عليه من ديون وأضاف أن هذه الديون لم تكن على أي حال إلا ديوناً مدنية لا يجوز الحكم بشهر الإفلاس بسبب التوقف عن دفعها. وبجلسة 7/ 12/ 1959 قضت المحكمة بإشهار إفلاس الطاعن واعتبار يوم 12/ 12/ 1955 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، استأنف الطاعن هذا الحكم إلى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 73 سنة 9 ق تجاري، وفي 10/ 3/ 1960 قضت هذه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وأخذت بأسبابه وأضافت إليها أسباباً أخرى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 11 يونيه سنة 1963 وفيها تمسكت النيابة بالرأي الذي انتهت إليه في مذكرتها بطلب رفض الطعن. وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة التي حددت لنظره أمامها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، ويقول في بيان ذلك إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، قد اعتبر أن الدين الثابت بعقد الصلح الذي صدقت عليه محكمة دمنهور في الدعوى رقم 235 سنة 1954 كلي من قبيل الديون التجارية التي يجوز إشهار الإفلاس استناداً إليها وذلك على أساس أن هذا الدين نتج أصلاً عن معاملات تجارية بين الطرفين وثبت بموجب سندات إذنية موقع عليها من الطاعن وهو تاجر، وأن العبرة في وصف الدين تكون بوقت نشوئه وذلك في حين أنه من المقرر في القانون أن صفة الدين التي يعقد بها في دعوى الإفلاس هي صفته وقت التوقف عن دفعه لا وقت نشوئه، فإذا كان الدين قد نشأ تجارياً ثم أصبح مدنياً وقت التوقف فإنه لا يصلح سنداً للحكم بالإفلاس هذا إلى أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه ترتب على عقد القرض المضمون بالرهن المبرم بينه وبين المطعون عليه في 24/ 2/ 1953 وعلى عقد الصلح المصدق عليه من المحكمة بتاريخ 21/ 12/ 1954 في الدعوى رقم 235 سنة 1954 كلي دمنهور تجديد الدين الثابت بالسندات الإذنية وأن من شأن هذا التجديد انقضاء الدين القديم بما كان له من صفة تجارية واستبدال دين جديد به مصدره عقدا القرض والصلح وهو دين مدني لا يجوز الحكم بالإفلاس للتوقف عن دفعه وأنه يؤكد الصفة المدنية لهذا الدين الجديد واتجاه نية الطرفين إلى عدم انتقال الصفة التجارية إليه من الدين القديم أن المطعون عليه قد التزم بموجب التعهد المؤرخ 20/ 12/ 1954 برد السندات الإذنية الثابت بها الدين القديم إلى الطاعن فور التصديق على الصلح وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بالصفة التجارية التي كانت للدين وقت نشوئه ولم يعول على الصفة المدنية التي صارت له وقت التوقف عن دفعه فإنه يكون قد خالف القانون كما أن الحكم إذ أغفل دفاع الطاعن بحصول تجديد للدين تغير به وصفه من دين تجاري إلى دين مدني فإنه يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه أنه قد حصل كل الدفاع الذي أبداه الطاعن في خصوص ما جاء بهذا النعي بقوله "إنه فضلاً عن أن المدعى عليه (الطاعن) قد أدى للمدعي (المطعون عليه) جميع الدين الثابت بمحضر الصلح فإن هذا الدين ليس ديناً تجارياً وإنما هو دين مدني أساسه معاملات مدنية بين الطرفين متعلقة بالزراعة ومن ثم فلا يجوز أن يتخذ أساساً لشهر الإفلاس" ثم أورد الحكم في مقام الرد على هذا الدفاع: "وبما أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدين الذي توقف عن أدائه هو دين تجاري إذ أن أساسه سندات إذنية موقع عليها من تاجر ومن ثم يعتبر الدين الثابت بها تجارياً طبقاً للمادة الثانية من القانون التجاري ولا يغير من طبيعة هذا الدين أن يكون قد أثبت بعد ذلك في محضر الصلح المبرم بين الطرفين حيث إن تغيير سند الدين لا يغير من طبيعة الدين ولا ينزع عنه صفته التجارية إذ العبرة بصفة الدين وقت نشوئه يضاف إلى ذلك أن الثابت على لسان المدعى عليه ذاته (الطاعن) في إنذاره الموجه للمدعي (المطعون عليه) في 2/ 2/ 1957 أن هذا الدين ناشئ عن عمليات تجارية هي اشتراك الطرفين في الاتجار في المحاصيل ومن ثم يكون منازعة المدعى عليه بعد ذلك في صفة الدين لا تقوم على أساس من الجدية" ويبين من ذلك أن الحكم لم يذهب إلى الاعتداد بصفة الدين وقت نشوئه ولا بوقت التوقف عن دفعه، وإنما حقيقة ما عناه الحكم هو أن دين الطاعن وقد نشأ تجارياً لإثباته في سند إذني موقع عليه من تاجر فإن هذه الصفة التي كانت للدين وقت إنشائه لا تزول عنه بمجرد تغيير السند الذي ثبت فيه أصلاً بسند آخر غيره وهو تقرير من الحكم لا مخالفة فيه للقانون، ذلك أن الوصف التجاري للدين يبقى ملازماً له ولو أثبت في سند جديد ما لم يتفق الطرفان صراحة أو يستخلص بوضوح من الظروف أن القصد من تغيير السند هو تجديد الدين باستبدال دين مدني به وفقاً لما تقضي به المادة 354/ 1 من القانون المدني، لما كان ذلك، وكان تجديد الدين من مسائل الواقع التي يجب طرحها على قاضي الموضوع وكان الطاعن لم يقدم إلى محكمة النقض ما يدل على أنه تمسك لدى محكمة الموضوع بأن تغيير سند الدين بسند آخر قد قصد به تجديد الدين بتغيير صفته التجارية إلى الصفة المدنية فإنه لذلك يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص بمخالفة القانون والقصور في التسبيب في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ويقول بياناً لذلك إن الحكم قد أقام قضاءه على أن الطاعن مسئول عن أداء كل الدين المبين بعقد الصلح ومقداره 4000 ج لعدم وفائه بمبلغ 3000 ج من ذلك الدين في الموعد المحدد بالعقد المذكور، وأنه ما زال على هذا الأساس مديناً للمطعون عليه بما بقى في ذمته من الأربعة آلاف جنيه وقد توقف عن دفع هذا الباقي، ويقول الطاعن إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لا يسأل إلا عن مبلغ 3000 ج من الدين الثابت بعقد الصلح وأن تنازل المطعون عليه عن الألف جنيه الزائدة على ذلك المبلغ قد أصبح نهائياً لثبوت التقصير في جانبه إذ أن التزام الطاعن بدفع مبلغ الـ 3000 ج في الموعد المحدد بعقد الصلح كان معلقاً باتفاق الطرفين على حصول الطاعن على قرض من أحد البنوك وتقديم رهن عقاري ضماناً لهذا القرض وقد تأخر إتمام عقد القرض بسبب نكول المطعون عليه عن شطب التسجيل الذي أوقعه بدعواه رقم 235 سنة 1954 كلي دمنهور على العين المراد رهنها ضماناً لدين البنك وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع الجوهري لقيام الطاعن بوفاء ما بذمته كاملاً على أساس أن الدين هو 3000 ج فإنه يكون مشوباً بالقصور. ويضيف الطاعن إلى ذلك أن محكمة الاستئناف قد تبينت بجلسة 13/ 1/ 1960 أنه قد وفى مبلغ 2950 ج من الدين الثابت بعقد الصلح المشار إليه ثم أجلت القضية بناء على طلبه لجلسة 3/ 2/ 1960 ليقوم بوفاء الباقي من الدين. وأنه على الرغم من أنه قدم بهذه الجلسة الأخيرة محضر عرض وإيداع بهذا الباقي ومقداره 50 ج فإن الحكم المطعون فيه قد أغفل الإشارة إلى ما يدل عليه ذلك المحضر من وفاء الدين كاملاً وأورد بأسبابه أن الطاعن لم يقدم دليلاً على سداد الدين مما يعيب الحكم بالقصور في هذا الخصوص أيضاً.
وحيث إن هذا النعي بوجهيه في غير محله ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه قد أثبت أن الطاعن تخلف عن الوفاء بمبلغ الـ 3000 ج في المواعيد المحددة بعقد الصلح ولذلك فإن المطعون عليه اتخذ ضده إجراءات نزع الملكية لاستيفاء الباقي عليه من جملة الدين المبين بذلك العقد والبالغ مقداره 4000 ج كما اتخذ ضده إجراءات الحجز على المنقول وفاء لمبلغ 115 ج الصادر به أمر الأداء، وخلص الحكم إلى أنه قد بقى بذمة الطاعن أخيراً من الدينين مبلغ 1745 ج و450 م وهو ما توقف عن دفعه لعجزه عن الوفاء به. وأنه غير جاد فيما يدعيه من سداد كامل ما يشغل ذمته من الدينين وقد أضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك وفي مقام الرد على دفاع الطاعن بالوفاء "أن هذا القول من جانب المستأنف (الطاعن) يتعارض مع ما ثبت على لسان محاميه الحاضر عنه بجلسة 13/ 1/ 1960 وهو بنصه - أن الدعوى مثارة من ناحية الألف جنيه الأخيرة التي لم يتمكن من سدادها وطلب التأجيل حتى يتصالح مع الدائن ويسدد الباقي ويقدم باقي المستندات - وهذا القول من جانب المستأنف صريح في معناه بأن ذمته لا تزال مشغولة للمستأنف ضده (المطعون عليه) صاحب الدين فاستجابت المحكمة إلى طلبه وأجلت الدعوى لجلسة 3/ 2/ 1960 كطلب الحاضر عنه لتقديم باقي مستنداته وفي هذه الجلسة لم يقدم سند التخالص وإنما ردد في مذكرته دفاعه السابق الذي تكفلت بالرد عليه محكمة أول درجة بأن منازعته في الدين غير جدية" ويبين من هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه ومما أحال إليه من أسباب الحكم الابتدائي أن ذلك الحكم قد خلص إلى عدم جدية دفاع الطاعن ببراءة ذمته من مبلغ الأربعة آلاف جنيه التي اعتبره ملتزماً بها بموجب عقد الصلح بأسباب سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم إلى محكمة النقض ما يدل على أنه تمسك لدى محكمة الموضوع بأن المطعون عليه قد قصر في تنفيذ التزام يقع على جانبه لشطب تسجيل دعواه مما لا يجعله هو مسئولاً عما يزيد على مبلغ الثلاثة آلاف جنيه بسبب عدم وفائه بهذا المبلغ في الميعاد المحدد لذلك بعقد الصلح فإنه لذلك يكون نعيه على الحكم بقصوره عن الرد على هذا الدفاع على غير أساس. كذلك فإن الحكم وقد صح لديه أن الدين الواجب أداؤه هو مبلغ الـ 4000 ج المبين بعقد الصلح فإنه إذ التفت عما قام به الطاعن من عرض وإيداع مبلغ خمسين جنيهاً التي لا تمثل إلا الباقي من الدين على أساس أن أصله 3000 ج فقط كما يدعي الطاعن إذ التفت الحكم عن ذلك وبنى قضاءه على أن الطاعن لم يف كامل الدين ولم يقدم سند التخالص فإنه يكون مبرءاً من القصور في هذا الخصوص أيضاً ومن ثم يتعين رفض ذلك النعي بوجهيه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وبياناً لذلك يقول إن الحكم قضى بإشهار إفلاسه تأسيساً على أنه مدين بدين تجاري وهو الثابت بعقد الصلح المصدق عليه دون أن يثبت أنه توقف عن دفع ذلك الدين بل أورد في أسبابه أن الطاعن قد توقف عن الدين الصادر به أمر الأداء مع أن هذا الدين الأخير مدني بحت لأن مصدره قيام المطعون عليه بدفع رسوم تسجيل عقد لصالح الطاعن. ولما كان يشترط للحكم بالإفلاس في هذه الحالة أن يتوفر في كل من الدينين الصفة التجارية وتوقف المدين عن دفعه فإن الحكم المطعون فيه إذ استند في القضاء بإشهار الإفلاس إلى توقف الطاعن عن دفع دين غير تجاري ومديونيته بدين تجاري لم يثبت توقفه عن دفعه فإن ذلك الحكم يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه بعد أن قرر في أسبابه - على ما تقدم في الرد على النعي السابق - أن المطعون عليه قد اتخذ إجراءات نزع الملكية ضد الطاعن وفاء للباقي بذمته من الدين التجاري الثابت بعقد الصلح كما أوقع الحجز على منقولاته وفاء للدين الصادر به أمر الأداء خلص الحكم بعد ذلك إلى أن الطاعن إذ لم يسدد ما بقى بذمته من هذين الدينين ومقداره 1745 ج و450 م رغم مطالبته واتخاذ إجراءات التنفيذ ضده فإنه يعتبر عاجزاً عن أداء هذا الباقي عجزاً حقيقياً ينبئ عن اضطراب حالته مما يجعله في حالة التوقف عن الدفع، ولما كان القانون لا يشترط للحكم بشهر الإفلاس تعدد الديون التجارية التي يتوقف المدين عن وفائها بل يجيز إشهار إفلاسه ولو ثبت توقفه عن وفاء دين واحد منها وكان الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه قد أثبت أن الطاعن - خلافاً لما يقوله بهذا السبب - قد توقف عن دفع الباقي بذمته من الدين التجاري الثابت بعقد الصلح فإنه بذلك يكون مقاماً على أسباب كافية لصحة قضائه، ولا يقدح في سلامته ما أثبته من أن من بين الديون التي توقف الطاعن عن دفعها الدين الصادر به أمر الأداء ولو كان هذا الدين مدنياً طالما أنه قد أثبت توقف الطاعن عن دفع دين آخر تجاري ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن.


[(1)] نقض 28/ 4/ 1962 الطعن 362 س 26 ق السنة 13 ص 528.