أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 16 - صـ 325

جلسة 17 من مارس سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمود عباس العمراوي.

(50)
الطعن رقم 518 لسنة 29 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "تقدير وعاء الضريبة". "السنوات المتداخلة".
أرباح تجارية وصناعية. سنوات متداخلة. تقديرها من واقع الأرباح الفعلية التي حققتها المنشأة. قياس أرباح فترة من السنة على أرباح فترة من السنة السابقة. لا يجوز.
إذا كان الحكم المطعون فيه وهو في صدد محاسبة الممول على أرباحه التجارية والصناعية عن سنته المالية المتداخلة التي تبدأ من أول فبراير سنة 1949 وتنتهي في 31 يناير سنة 1950 قد قدر أرباح شهر يناير سنة 1950 باعتبار متوسط أرباح الأحد عشر شهراً السابقة من سنة 1949 بطريق القياس على أرباح هذه الفترة لا من واقع الأرباح الفعلية التي حققتها المنشأة خلال شهر يناير سنة 1950، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الأزبكية قدرت أرباح نمر بشارة تادرس في الفترة من أول فبراير سنة 1949 إلى 31 ديسمبر سنة 1949 بمبلغ 427 ج وفي سنة 1950 بمبلغ 1365 ج واتخذت الأرباح المقدرة في سنة 1950 أساساً لربط الضريبة في السنوات من سنة 1951 إلى سنة 1954 تطبيقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والقانون رقم 587 لسنة 1954 ولم يوافق الممول على هذه التقديرات وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 26/ 9/ 1957 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع: أولاً - بتقدير أرباح الطاعن في الفترة من 1/ 2/ 1949 إلى 31/ 12/ 1949 بمبلغ 207 ج. ثانياً - تقدير أرباح الطاعن عن سنة 1950 بمبلغ 585 ج. ثالثاً - طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والقانون رقم 587 لسنة 1954 تكون أرباح الطاعن في كل من السنوات من 1951 إلى 1954 هي مبلغ 585 ج وأقام الممول الدعوى رقم 494 سنة 1957 تجاري القاهرة الابتدائية طالباً إلغاء هذا القرار واعتماد محاسبته على أساس أن سنته المالية متداخلة تبدأ في أول فبراير سنة 1949 وتنتهي في 31/ 1/ 1950 واتخاذها أساساً لتطبيق المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والقانون رقم 587 لسنة 1954 واعتبار صافي أرباحه في الفترة من 1/ 2/ 1949 إلى 31/ 12/ 1949 هي مبلغ 42 ج وفي سنة 1950 مبلغ 225 ج وبتاريخ 1/ 2/ 1959 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل قرار اللجنة المطعون فيه ومحاسبة الطاعن على أساس أن سنته المالية متداخلة في أول فبراير سنة 1949 وتنتهي في 31/ 1/ 1950 وتقدير أرباحه عن تلك السنة بمبلغ 226 ج واتخاذ هذا الرقم أساساً لتقدير أرباح الطاعن في كل من السنوات ابتداء من أول فبراير سنة 1950 حتى نهاية سنة 1954 تطبيقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والقانون رقم 587 لسنة 1954 وألزمت كلاً من الطرفين المصاريف المناسبة لما قضي به وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه وتأييد قرار اللجنة، وقيد هذا الاستئناف برقم 148 سنة 76 ق. وبتاريخ 26/ 11/ 1959 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصروفات ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتها الأولى وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ بعد أن استجاب إلى طلب المطعون عليه محاسبته على أساس أن سنته المالية متداخلة تبدأ في أول فبراير سنة 1949 وتنتهي في آخر يناير سنة 1950 عاد فقدر أرباح هذا الشهر الأخير بطريق القياس على نتيجة أعمال الأحد عشر شهراً السابقة من سنة 1949 لا من واقع ما حققته المنشأة من أرباح فعلية خلال هذا الشهر.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه - والحكم الابتدائي الذي أحال إليه في أسبابه - يبين أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على أنه "وقد انتهت المحكمة إلى وجوب محاسبة الطاعن على أساس أن سنته المالية متداخلة تبدأ في أول فبراير من كل عام وتنتهي في آخر يناير من العام التالي فإن أساس تقدير أرباح السنة المالية الأولى التي تبدأ في أول فبراير سنة 1949 وتنتهي في 31/ 1/ 1950 يكون بضرب نتيجة أعمال فترة الأحد عشر شهراً المذكورة وقدرها 207 ج في 12/ 11 فتكون بذلك نتيجة أرباح السنة الأولى مبلغ 225 ج و819 م يقرب إلى 226 ج" وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون حيث كان واجباً تقدير أرباح شهر يناير سنة 1950 من واقع الأرباح الفعلية التي حققتها المنشأة خلال سنة 1950 لا بطريق القياس على أرباح الفترة السابقة من سنة 1949 ومن ثم يتعين نقضه.