أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 16 - صـ 351

جلسة 18 من مارس سنة 1965

برياسة السيد/ محمود القاضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

(55)
الطعن رقم 275 لسنة 30 القضائية

( أ ) استئناف. "تحضير الاستئناف". "ضم ملف الدعوى الابتدائية".
التزام قلم الكتاب بضم ملف الدعوى الابتدائية خلال العشرين يوماً التالية لتقديم عريضة الاستئناف. إغفاله لا يترتب عليه وقف السير في الاستئناف.
(ب) استئناف. "تحضير الاستئناف". "إعادة إعلان المستأنف عليه". "سقوط الخصومة في الاستئناف".
التزام المستأنف بإعادة إعلان المستأنف عليه إذا لم يودع الأخير مذكرة بدفاعه في الميعاد. إغفال ذلك يترتب عليه وقف السير في الاستئناف إلى أن يتم هذا الإجراء. انقضاء سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي دون قيام المستأنف بهذا الإجراء. للمستأنف عليه طلب الحكم بسقوط الخصومة.
1 - يبين من نصوص المواد 407 و407 مكرراً، 407 مكرراً/ 1، 407 مكرراً/ 2، 408 مرافعات أن المشرع وإن كان قد أوجب على قلم الكتاب أن يضم ملف الدعوى الابتدائية خلال العشرين يوماً التالية لتقديم عريضة الاستئناف، إلا أنه لم يرتب على عدم مراعاة هذا الميعاد أي أثر بالنسبة لإجراءات تحضير الاستئناف ولم يعلق السير فيها على اتخاذ هذا الإجراء، وإنما جعل بدء جريان مواعيد هذه الإجراءات من تاريخ تقديم عريضة الاستئناف، ومن ثم فلا ينبني على عدم مراعاة قلم الكتاب الميعاد الآنف وقف السير في الاستئناف إلى أن يتم إجراء ضم الملف ذلك أن المستأنف ملزم باتخاذ الإجراءات التالية في مواعيد محددة تبدأ من تاريخ تقديم عريضة الاستئناف.
2 - إذ أوجب المشرع في المادة 407 مكرراً/ 1 من قانون المرافعات على المستأنف أن يعيد إعلان المستأنف عليه إذا لم يودع هذا الأخير مذكرة بدفاعه في ميعاد العشرين يوماً المخولة له في المادة 407 مكرراً وعلق المشرع في المادة 407 مكرراً/ 2 اتخاذ الإجراء التالي من إجراءات الاستئناف وهو تعيين العضو المقرر وما يتلو ذلك من تحديد الجلسة التي تنظر فيها القضية على انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادة السابقة ومن بينها ميعاد الخمسة عشر يوماً المخول في المادة 407 مكرراً/ 1 للمستأنف عليه تقديم مذكرة بدفاعه والذي لا يبدأ سريانه إلا من إعادة إعلانه، فإنه يترتب على عدم قيام المستأنف بإعادة إعلان المستأنف عليه وقف السير في الاستئناف إلى أن يتم هذا الإجراء. فإذا انقضت سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي دون أن يقوم المستأنف بهذا الإجراء جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة لأن عدم السير في الاستئناف يكون في هذه الحالة بسبب امتناع المستأنف عن القيام بإجراء أوجبه عليه القانون صراحة [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما على الوزارة الطاعنة الدعوى رقم 641 سنة 1955 أمام محكمة القاهرة الابتدائية وطلبا فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهما مبلغ 566 ج و665 م وفوائده بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد وقالا شرحاً لدعواهما إنهما يملكان العقار رقم 34 بشارع فؤاد الأول بالإسكندرية وقد استولت عليه الوزارة بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1952 للانتفاع به كمعهد خاص للمعلمات وقدرت لجنة التعويضات بمحافظة الإسكندرية إيجاراً شهرياً له بواقع 46 ج و875 م ولكن الوزارة الطاعنة رفضت الوفاء بالأجرة على هذا الأساس بدعوى أن الأجرة - القانونية هي 31 ج و250 م وأصرت على ألا تدفع للمطعون عليهما إلا هذا المبلغ شهرياً فاستحق لهما في ذمتها المبلغ المرفوعة به الدعوى - وبتاريخ 11 من ديسمبر سنة 1956 حكمت المحكمة برفض الدعوى - استأنف المطعون عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 791 سنة 74 ق استئناف القاهرة - بعريضة أودعت قلم الكتاب وقيدت في 22 من يونيه سنة 1957 ثم أعلنت للطاعنة في 25 من يونيه سنة 1957 - ولم يقدم المطعون عليهما "المستأنفان" مذكرتهما الشارحة كما أن الطاعنة "المستأنف عليها" لم تقدم مذكرة بدفاعها ولم يقم المطعون عليهما بإعادة إعلانها طبقاً لما تنص عليه المادة 407 مكرر من قانون المرافعات - وظلت الدعوى الاستئنافية هامدة إلى أن حدد رئيس المحكمة جلسة 9/ 4/ 1960 لنظرها وفيها دفعت الوزارة الطاعنة بسقوط الخصومة لانقضاء أكثر من سنة من آخر إجراء صحيح تم في الاستئناف إعمالاً لحكم المادة 301 من قانون المرافعات - وبتاريخ 23/ 4/ 1960 حكمت محكمة الاستئناف برفض الدفع وبعدم سقوط الخصومة في الاستئناف وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى وبإلزام المستأنف عليه بصفته الوزارة الطاعنة بأن يدفع إلى المستأنفين "المطعون عليهما" مبلغ 566 ج و665 م والفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 24/ 1/ 1955 لغاية السداد والمصاريف عن الدرجتين - طعنت الوزارة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الحكم - وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت في أول فبراير سنة 1964 إحالته إلى هذه الدائرة وبعد استيفاء الإجراءات اللاحقة للإحالة حدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 4 من مارس سنة 1965 وفيها أصرت النيابة العامة على رأيها السابق.
وحيث إن الوزارة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بسقوط الخصومة في الاستئناف لمضي أكثر من سنة بعد آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي ولكن الحكم رفض هذا الدفع استناداً إلى ما قاله من أن عدم السير في الاستئناف لم يكن بفعل المطعون عليهما وإنما كان بسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو عدم ضم قلم الكتاب ملف الدعوى الابتدائية وترى الطاعنة أن هذا الذي قاله الحكم خطأ في القانون لأن الثابت من تقريرات الحكم أن المطعون عليهما بعد أن قاما بإعلان الاستئناف لم يتخذا أي إجراء آخر حتى حدد رئيس المحكمة جلسة لنظر القضية بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ ذلك الإعلان في حين أن القانون أوجب على المستأنف بعد أن يعلن استئنافه إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في الثلاثين يوماً التالية لتقديم العريضة أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بشرح أسباب استئنافه والمستندات المؤيدة له في خلال أربعين يوماً من تاريخ تقديم عريضة الاستئناف كما أوجب عليه أيضاً إذا لم يودع المستأنف عليه مذكرة بدفاعه خلال العشرين يوماً التالية - أن يعيد إعلانه ولم يربط المشرع هذه الإجراءات بإجراء ضم ملف الدعوى الابتدائية ومن ثم فإن وقف الخصومة مدة تزيد على سنة من آخر إجراء صحيح كان بسبب امتناع المطعون عليهما عن القيام بالإجراءات التي أوجبها عليهما القانون مما كان ينبغي معه قبول الدفع بسقوط الخصومة - وإذ قضى الحكم برفضه فإنه يكون قد أخطأ في القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه يبين من نصوص المواد 407 و407 مكرراً و407 مكرراً/ 1 و407 مكرراً/ 2 و408 مرافعات أن المشرع وإن كان قد أوجب على قلم الكتاب أن يضم ملف الدعوى الابتدائية خلال العشرين يوماً التالية لتقديم عريضة الاستئناف. إلا أنه لم يرتب على عدم مراعاة هذا الميعاد أي أثر بالنسبة لإجراءات تحضير الاستئناف ولم يعلق السير فيها على اتخاذ هذا الإجراء وإنما جعل بدء سريان مواعيد هذه الإجراءات من تاريخ تقديم عريضة الاستئناف ومن ثم فلا ينبني على عدم مراعاة قلم الكتاب الميعاد الآنف وقف السير في الاستئناف إلى أن يتم إجراء ضم الملف ذلك أن المستأنف مقيد باتخاذ الإجراءات التالية في مواعيد محددة تبدأ من تاريخ تقديم عريضة الاستئناف - وإذ كان المشرع قد أوجب في المادة 407 مكرراً/ 1 من قانون المرافعات على المستأنف أن يعيد إعلان المستأنف عليه إذا لم يودع هذا الأخير مذكرة بدفاعه في ميعاد العشرين يوماً المخولة له في المادة السابقة وعلق المشرع في المادة 407 مكرراً/ 2 اتخاذ الإجراء التالي من إجراءات الاستئناف وهو تعيين العضو المقرر وما يتلو ذلك من تحديد الجلسة التي تنظر فيها القضية على انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادة السابقة ومن بينها ميعاد الخمسة عشر يوماً المخول في المادة 407 مكرراً/ 1 للمستأنف عليه لتقديم مذكرة بدفاعه والذي لا يبدأ سريانه إلا من إعادة إعلانه فإنه يترتب على عدم قيام المستأنف بإعادة إعلان المستأنف عليه وقف السير في الاستئناف إلى أن يتم هذا الإجراء فإذا انقضت سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي دون أن يقوم المستأنف بهذا الإجراء - كما هو الحال في هذه الدعوى - جاز للمستأنف عليه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة لأن عدم السير في الاستئناف يكون في هذه الحالة بسبب امتناع المستأنف عن القيام بإجراء أوجبه عليه القانون صراحة - ولما كان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الخصومة ومضى في الفصل في موضوع الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما سبق بيانه يتعين القضاء بقبول الدفع وبسقوط الخصومة في الاستئناف.


[(1)] نقض 28/ 1/ 1965 الطعن رقم 386 س 29 ق العدد الحالي.