أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 21 - صـ 668

جلسة 22 من إبريل سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا، ومحمد أبو حمزه مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي.

(107)
الطعن رقم 344 لسنة 32 القضائية

ضرائب. "ضريبة المهن الحرة". "الضريبة الثابتة". "تقديم إقرارات ممولي محافظات القنال".
حكم المادة 9 من القانون رقم 223 لسنة 1958 بإعفاء ممولي بور سعيد والإسماعيلية والسويس من الجزاءات المترتبة على عدم تقديم إقراراتهم بالشروط المبينة بها. استثناء قاصر على هؤلاء الممولين والتشريعات الواردة بهذه المادة. لا يمتد إلى غير ذلك من الإجراءات والمواعيد المقررة في التشريعات الضريبية الأخرى. وجوب تقديم طلب المحاسبة على الأرباح الفعلية في الميعاد المنصوص عليه في القانون رقم 642 لسنة 1955.
النص في المادة التاسعة من القانون رقم 223 لسنة 1958 - الخاص ببعض التدابير الضريبية لممولي بور سعيد والإسماعيلية والسويس - على أن "استثناء من أحكام المواد 43 و48 و85 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمواد 16 و17 و21 من القانون رقم 99 لسنة 1949، يعفى الممولون المذكورون الذين انقضى أجل تقديم إقراراتهم في 29 من أكتوبر سنة 1956 أو بعد هذا التاريخ من الجزاءات المترتبة على عدم تقديم الإقرارات أو أداء الضريبة من واقعها إذا قاموا بتقديم هذه الإقرارات وأداء الضريبة المستحقة من واقعها خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون". يدل على أن الاستثناء الذي قصده الشارع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - قاصر على إعفاء الممولين المذكورين من الجزاءات المترتبة على عدم تقديم الإقرارات وأداء الضريبة من واقعها والمنصوص عليها في المادة 85 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وفي المادة 21 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشرط قيامهم خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم الإقرارات والدفاتر بالضريبة المستحقة من واقعها، فلا يتعداها إلى غير ذلك من الإجراءات والمواعيد المقررة في التشريعات الضريبية. وإذ كان ذلك وكانت المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 تجيز للمولين الذين يسري عليهم نظام الضريبة الثابتة - ومنهم المطعون عليه - اختيار المحاسبة على أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويرسل إلى المأمورية المختصة قبل أول إبريل من كل سنة، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه قدم طلب المحاسبة على أساس أرباحه الفعلية عن سنة 1957 في 14/ 2/ 1958 وبعد الميعاد فإنه يكون لمأمورية الضرائب الحق في محاسبته على أساس الضريبة الثابتة الواردة في المادة الأولى من القانون المشار إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وساع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الإسماعيلية قدرت إيراد الأستاذ محمد محمد أبو العلا المحامي - الخاضع لضريبة المهن الحرة - في الفترة من 1/ 6/ 1956 إلى 31/ 12/ 1956 بمبلغ 29 ج و167 م وفي سنة 1957 بمبلغ 65 ج و909 م - وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 642 لسنة 1955 - لعدم تقديمه طلب اختيار المحاسبة على أرباحه الفعلية في الميعاد. وإذ لم يوافق على هذه التقديرات فقد أحيل الخلاف على لجنة الطعن. وبتاريخ 16/ 11/ 1960 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه. فأقام الدعوى رقم 47 لسنة 1960 الإسماعيلية الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه والحكم بعدم استحقاق أي ضريبة عليه في فترة النزاع. وبجلسة 27/ 3/ 1961 طلب إعادة الملف إلى مأمورية الضرائب لمحاسبته على أساس أرباحه الفعلية. وبتاريخ 17/ 4/ 1961 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الملف إلى المأمورية لمحاسبة الممول على أرباحه الفعلية عن سنتي 1956 و1957 وألزمت مصلحة الضرائب بالمصاريف. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبة إلغاءه والحكم بتأييد قرار لجنة الطعن، وقيد هذا الاستئناف برقم 34 سنة 2 قضائية تجاري بور سعيد. وبتاريخ 11/ 6/ 1962 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار لجنة الطعن وتقدير أرباح الممول الصافية من مهنته بوصفه محامياً عن سنة 1957 بمبلغ 39 ج و315 م وإلغاء تقدير المأمورية عن المدة من 1/ 6/ 1956 لغاية 31/ 12/ 1956 وألزمت مصلحة الضرائب المصروفات ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وطعنت المصلحة في هذا الحكم - فيما يتعلق بالشق الأول منه الخاص بسنة 1957 - بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم، ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً، وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه - بمحاسبة المطعون عليه على أساس أرباحه الفعلية - على أن القانون رقم 223 لسنة 1958 قد مد أجل تقديم الإقرارات بالنسبة لممولي منطقة القنال ومنهم ممولو ضريبة المهن الحرة، وإذ قدم المطعون عليه بوصفه محامياً إقراراته عن سنة 1957 خلال الأجل فإنه يكون قد قدمها في الميعاد، ومن حقه تبعاً لذلك المطالبة بالمحاسبة على أساس الأرباح الفعلية وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 وهو منه خطأ ومخالفة للقانون، لأن القانون رقم 223 لسنة 1958 صدر لمجابهة الحالة الاقتصادية التي نشأت عن العدوان الخارجي في سنة 1956 والتي أدت إلى عدم قيام ممولي منطقة القنال بالوفاء بالتزاماتهم لمصلحة الضرائب في المواعيد المقررة في القانون رقم 14 لسنة 1939 فأراد المشرع رفع بعض الحيف عن كواهلهم فنص على إعفائهم من بعض الضرائب وعلى وقف البيوع الإدارية المترتبة على التأخير في السداد وعلى الإعفاء من فوائد الديون المتأخرة، كما نص في المادة التاسعة على إعفاء الممولين الذين انقضى أجل تقديم إقراراتهم في 28/ 10/ 1956 أو بعد هذا التاريخ من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 85 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وفي المادة 41 من القانون رقم 99 لسنة 1949، بشرط تقديم إقراراتهم خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون رقم 223 لسنة 1958 والوفاء بالضرائب المستحقة من واقعها. ومفاد ذلك أن القانون الأخير لم يمد الأجل المحدد لتقديم الإقرارات ولم يعط إقرارات ممولي منطقة القنال المقدمة بالتطبيق لهذا القانون، الصلاحية التي للإقرارات المقدمة أصلاً في الميعاد، ويكون المشرع قد قصد بهذه الرخصة التي حددها في نطاق معين وبأجل معين، مجرد حث هؤلاء الممولين على تقديم إقراراتهم التي لم يقدموها في الميعاد الأصلي وأداء الضريبة من واقعها حتى لا يقعوا تحت طائلة الجزاء. ولما كان المطعون عليه قد قدم إقراراه في 2/ 6/ 1958 إعمالاً للرخصة التي منحها إياه القانون رقم 223 لسنة 1958 فإنه يكون قد قدمه بعد الميعاد، كما يكون حقه في طلب المحاسبة على أساس أرباحه الفعلية قد سقط لعدم إبدائه في الميعاد الذي حددته المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955، وإذ قرر الحكم المطعون فيه أن من حق المطعون عليه التمسك بطلب اختيار المحاسبة الفعلية وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 بدلاً من إخضاعه للضريبة الثابتة الواردة في المادة الأولى من هذا القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة التاسعة من القانون رقم 223 لسنة 1958 - الخاص ببعض التدابير الضريبية لممولي بور سعيد والإسماعيلية والسويس - على أن "استثناء من أحكام المواد 43 و48 و85 من القانون رقم 14 لسنة 1939، والمواد 16 و17 و21 من القانون رقم 99 لسنة 1949، يعفى الممولون المذكورون الذين انقضي أجل تقديم إقراراتهم في 29 من أكتوبر سنة 1956 أو بعد هذا التاريخ من الجزاءات المترتبة على عدم تقديم الإقرارات أو أداء الضريبة من واقعها إذا قاموا بتقديم هذه الإقرارات وأداء الضريبة المستحقة من واقعها خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون" يدل على أن الاستثناء الذي قصده الشارع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - قاصر على إعفاء الممولين المذكورين من الجزاءات المترتبة على عدم تقديم الإقرارات وأداء الضريبة من واقعها والمنصوص عليها في المادة 85 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وفي المادة 21 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشرط قيامهم خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم الإقرارات والوفاء بالضرائب المستحقة من واقعها، فلا يتعداها إلى غير ذلك من الإجراءات والمواعيد المقررة في التشريعات الضريبية. وإذ كان ذلك وكانت المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 تجيز للممولين الذين يسري عليهم نظام الضريبة الثابتة - ومنهم المطعون عليه - اختيار المحاسبة على أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويرسل إلى المأمورية المختصة قبول أول إبريل من كل سنة، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه قدم طلب المحاسبة على أساس أرباحه الفعلية عن سنة 1957 في 14/ 2/ 1958 وبعد الميعاد، فإنه يكون لمأمورية الضرائب الحق في محاسبته على أساس الضريبة الثابتة الواردة في المادة الأولى من القانون المشار إليه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن القانون رقم 223 لسنة 1958 قد مد أجل تقديم طلب المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية، واعتبر طلب المطعون عليه في هذا الخصوص قد قدم في الميعاد وأجرى محاسبته عن سنة 1957 على أساس أرباحه الفعلية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.