أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 16 - صـ 364

جلسة 24 من مارس سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمود عباس العمراوي.

(58)
الطعن رقم 236 لسنة 28 القضائية

( أ ) استئناف. "رفع الاستئناف". "طريقة رفع الاستئناف". "بعريضة تودع قلم الكتاب". ضرائب. "رسم الأيلولة على التركات".
القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات. عدم النص على وجوب الفصل في الدعاوى الخاضعة لأحكامه على وجه السرعة. استئناف الأحكام الصادرة فيها. بعريضة تودع قلم الكتاب.
(ب) ضرائب. "رسم الأيلولة على التركات". "الطعون في قرارات اللجان الخاصة بضريبة التركات". "طريقة رفعها". دعوى.
الطعن في قرار اللجنة الخاصة بضريبة التركات. بصحيفة تعلن للمدعى عليه.
(جـ) دعوى. "طريقة رفع الدعوى". بطلان.
البطلان الذي تحكمه المادتان 140 و141 مرافعات هو بطلان أوراق التكليف بالحضور. لا البطلان الناشئ عن عدم مراعاة الأوضاع الجوهرية المنظمة لطرق رفع الدعاوى. عدم مراعاة تلك الأوضاع. تعلق البطلان بشكل الإجراءات وافتراض الضرر. بطلان صحيفة الدعوى.
1 - الدعاوى التي تستأنف أحكامها بطريق التكليف بالحضور هي الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 من قانون المرافعات ومنها "الدعاوى التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة" وإذ خلا القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات من النص على وجوب الفصل في الدعاوى الخاضعة لأحكامه على وجه السرعة تعين القول - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بأن استئناف الأحكام الصادرة فيها إنما يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره وإلا كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه وفقاً للفقرة الأولى من المادة 405 من قانون المرافعات [(1)].
2 - بالرجوع إلى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1952 يبين أنها تنص على أن "لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال شهر من تاريخ إعلانه بالقرار" ومؤدى هذا الوضع أن الشارع وإن نص على الطعون في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ترفع إلى المحكمة الابتدائية المنعقدة بهيئة تجارية دائماً وفي جميع الأحوال إلا أنه لم ينص مع ذلك على قواعد وإجراءات خاصة لرفعها، ومن ثم فإنه يرجع في شأنها إلى القواعد العامة والإجراءات المقررة لرفع سائر الدعاوى في قانون المرافعات ومقتضاها أن يرفع الطعن بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين لا "بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة" وإذ كانت المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 - بفرض رسم أيلولة على التركات - بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1952 قد أحالت في شأن الطعون الخاصة بضريبة التركات إلى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بقولها "يجوز للمصلحة ولكل من ذوي الشأن من الورثة ومن في حكمهم الطعن في قرارات اللجان خلال شهر من تاريخ إعلانها أمام المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها محل إقامة المتوفى فإن لم يكن له محل إقامة بالمملكة المصرية فيكون الطعن أمام المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أعيان التركة أو الجزء الأكبر منها طبقاً لتقدير اللجنة وذلك وفقاً للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939" تعين القول بأنه يلتزم فيها هي الأخرى ذات القواعد والإجراءات. ولا وجه للتحدي في هذا الخصوص بما نصت عليه المادة 54 مكرراً من قواعد وإجراءات خاصة لرفع الطعون وإعلانها إذ هي - وعلى ما يبدو من صدرها - استثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى في قانون المرافعات وهي - وعلى ما يبدو من سياقها ضمن مواد الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 - استثناء يقتصر أثره على طرق وإجراءات الطعن في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا يتعداها إلى ما سواها من أنواع الضرائب الأخرى إلا بنص خاص في القانون، يؤيد هذا النظر أنه عندما أراد الشارع التزام هذه الطرق والإجراءات في شأن الطعون الخاصة بالضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية والضريبة العامة على الإيراد لم يسعه إلا تعديل النصوص القائمة بما يحقق هذا الغرض بأن أحال في المادة 75 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1954 وفي المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 21 لسنة 1954 إلى المادتين 54 و54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد أن كانت كل منهما تحيل إلى المادة 54 وحدها [(2)].
3 - البطلان الذي تحكمه المادتان 140 و141 من قانون المرافعات هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور والبطلان الناشئ عن نقص أو خطأ في بياناتها الأخرى، لا البطلان الناشئ عن عدم مراعاة الأوضاع الجوهرية المنظمة لطرق رفع الدعاوى على الوجه المبين في القانون وهو بطلان يتعلق بشكل الإجراءات ويفترض الضرر [(2)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيد/ بيرو حسدا أقام الدعوى رقم 785 سنة 1955 تجاري كلي الإسكندرية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 30/ 6/ 1955 طالباً تعديله فيما قضى به من تقدير صافي تركة والدته المرحومة مرجيت بنت جوزبي لوزنيا بمبلغ 19543 ج و540 م وتقديرها بمبلغ 3318 ج و957 م بعد استبعاد مبلغ 8532 ج و940 م قيمة أوراق مالية كانت مودعة بالبنك الأهلي باسمها بصفتها وصية عليه ومديرة للتركة وكانت ضمن عناصر تركة والده ومبلغ 7691 ج و643 م قيمة حق الانتفاع المقرر لوالدته على نصف تركة والده، ودفعت مصلحة الضرائب ببطلان صحيفة الطعن لرفعه بغير الطريق القانوني وبطريق الإيداع في قلم الكتاب لا بطريق التكليف بالحضور. وبتاريخ 27/ 6/ 1956 حكمت المحكمة حضورياً برفض الدفع وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه وتحديد تركة مورثه الطاعن بمبلغ 11851 ج و897 م وألزمت مصلحة الضرائب المصروفات المناسبة وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة واستأنف السيد/ بيرو حسدا هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بتكليف بالحضور طالباً تعديله والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 323 سنة 12 ق، كما استأنفته مصلحة الضرائب بذات الطريق طالبة إلغاءه والحكم أصلياً ببطلان صحيفة الطعن ومن باب الاحتياط رفض الدعوى وتأييد قرار اللجنة وقيد هذا الاستئناف برقم 356 سنة 12 ق، ثم عادت فرفعت عنه استئنافاً ثانياً بطريق الإيداع في قلم الكتاب وقيد هذا الاستئناف برقم 347 سنة 12 ق، كما عاد السيد/ بيرو حسدا فرفع استئنافاً فرعياً عنه وقيد برقم 40 سنة 14 ق، وأثناء نظرها دفع بيرو حسدا ببطلان استئناف المصلحة رقم 347 سنة 12 ق لرفعه بغير الطريق القانوني ودفعت مصلحة الضرائب ببطلان استئناف حسدا رقم 323 سنة 12 ق لرفعه بطريق التكليف بالحضور لا بطريق الإيداع وبتاريخ 13/ 3/ 1958 قررت المحكمة ضم الاستئناف رقم 347 سنة 12 ق والاستئناف الفرعي رقم 40 سنة 14 ق للاستئنافين رقمي 323 و356 سنة 12 ق للارتباط وحكمت حضورياً: أولاً - ببطلان كل من الاستئنافين رقم 323 تجاري سنة 12 ق ورقم 356 تجاري سنة 13 ق وألزمت كل مستأنف مصاريف استئنافه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة عنهما. ثانياً - برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف رقم 347 سنة 12 ق وبقبول هذا الاستئناف والاستئناف الفرعي المقام فيه رقم 40 تجاري سنة 14 ق شكلاً وفي الموضوع برفض الاستئناف الفرعي وإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدفع وببطلان صحيفة الطعن أمام محكمة أول درجة وألزمت الممول بيرو حسدا المصاريف عن الدرجتين ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة لمصلحة الضرائب عنهما. وطعن السيد/ بيرو حسدا في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت مصلحة الضرائب رفض الطعن وقالت إن الحكم الصادر ببطلان استئنافها رقم 356 سنة 12 ق لا يجوز الطعن فيه وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان الاستئناف رقم 323 سنة 12 ق لرفعه بطريق التكليف بالحضور لا بطريق الإيداع وهو خطأ ومخالفة للقانون إذ المستفاد من المادتين 37 و38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات أن طرق وإجراءات تقدير وعاء رسم الأيلولة والضريبة على التركات والطعن فيها هي بعينها طرق وإجراءات تقدير وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والطعن فيها، ومتى كانت طعون الضريبة على الأرباح التجارية ترفع إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية وتحال مباشرة إلى الدائرة المختصة بنظرها وتنظر في جلسة سرية ويحكم فيها على وجه السرعة وتدخل في عداد الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 من قانون المرافعات وتستأنف الأحكام الصادرة فيها بطريق التكليف بالحضور طبقاً للفقرة الثانية من المادة 405 مرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 264 لسنة 1953 وكانت المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 قد أحالت إلى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في شأن طعون الضرائب على التركات، فإنه يتعين أن تتبع فيها ذات الطرق والإجراءات لأن التشريعات الضريبية من طبيعة واحدة وذات خصائص واحدة ويجب لذلك أن تكون إجراءاتها واحدة وهو ما تؤيده المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 217 لسنة 1956 بتعديل المادة 38 من القانون رقم 142 سنة 1944 وما ورد فيها من أن هدف المشرع من تعديلها ومن الإحالة فيها إلى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو توحيد نظام الطعون الضريبية لا مجرد قصر الإحالة على المادة 54 وحدها بحيث يكملها أحكام المواد 94 و98 و99 من القانون وهي أحكام عامة لكل الضرائب ووثيقة الصلة بالمادة 54 ولا يتصور تطبيقها بمعزل عنها وبحيث تسري هذه الأحكام على منازعات رسم الأيلولة سريانها على منازعات الأرباح التجارية والصناعية, وإذ كانت منازعات رسم الأيلولة ترفع إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية ولا تعرض على قاضي التحضير وتنظر في جلسة سرية ومقتضى ذلك أنه يحكم فيها على وجه السرعة طبقاً للمادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فإن استئناف الأحكام الصادرة فيها يكون بطريق التكليف لا بطريق الإيداع في قلم الكتاب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الدعاوى التي تستأنف أحكامها بطريق التكليف بالحضور هي الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 من قانون المرافعات ومنها "الدعاوى التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة" وإذ خلا القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات من النص على وجوب الفصل في الدعاوى الخاضعة لأحكامه على وجه السرعة تعين القول - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأن استئناف الأحكام الصادرة فيها إنما يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره وإلا كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه وفقاً للفقرة الأولى من المادة 405 من قانون المرافعات، وإذ كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الاستئناف رقم 323 سنة 12 ق رفع بتكليف بالحضور لا بطرق الإيداع في قلم الكتاب وقضى الحكم المطعون فيه ببطلانه فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان صحيفة الطعن رقم 785 سنة 1955 تجاري كلي الإسكندرية لرفعه بغير الطريق القانوني وبطريق الإيداع في قلم الكتاب لا بتكليف بالحضور وهو خطأ ومخالفة للقانون لأن الدعاوى الخاصة بمنازعات رسم الأيلولة تحكمها وتطبق في شأنها أحكام المادتين 54 و54 مكررة من القانون رقم 14 سنة 1939 ومقتضاهما أنها ترفع بطريق الإيداع في قلم الكتاب ولا يمنع من ذلك كون المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 قد أحالت إلى المادة 54 وحدها لأن المادة 54 مكررة جاءت مكملة لبعض أحكامها بحيث أصبحتا كلاً لا يقبل التجزئة وبحيث لا يمكن القول بأعمال كل منهما مستقلة عن الأخرى وهذا التعديل الذي أدخلته المادة 54 مكررة على المادة 54 يسري على طعون ضرائب التركات سريانه على طعون الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية ولا يمنع من ذلك التعديل الصادر به القانونان رقما 18 و21 لسنة 1954 لأن هذا التعديل لم يغاير الحكم الواجب الاتباع قبل صدورهما ولا يعدو أن يكون توضيحاً لمسألة خلافية ويمكن حمله على أنه تفسير تشريعي وما ورد في المذكرة الإيضاحية لهذين القانونين من أن المادة 54 مكررة لا تسري على طعون ضريبة المهن الحرة والضريبة العامة على الإيراد إلا بنص خاص هو فهم خاطئ من واضع المذكرة.
وحيث إن هذا السبب في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1952 - وهي التي تحكم واقعة الدعوى - يبين أنها تنص على أن "لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال شهر من تاريخ إعلانه بالقرار". ومؤدى هذا الوضع أن الشارع وإن نص على الطعون في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ترفع إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية دائماً وفي جميع الأحوال إلا أنه مع ذلك لم ينص على قواعد وإجراءات خاصة لرفعها، ومن ثم فإنه يرجع في شأنها إلى القواعد العامة والإجراءات المقررة لرفع سائر الدعاوى في قانون المرافعات ومقتضاها أن يرفع الطعن بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين" لا "بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة"، وإذ كانت المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1952 قد أحالت في شأن الطعون الخاصة بضريبة التركات إلى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بقولها يجوز للمصلحة ولكل من ذوي الشأن من الورثة ومن في حكمهم الطعن في قرارات اللجان خلال شهر من تاريخ إعلانها أمام المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها محل إقامة المتوفى فإن لم يكن له محل إقامة بالمملكة المصرية فيكون الطعن أمام المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أعيان التركة أو الجزء الأكبر منها طبقاً لتقدير اللجنة وذلك وفقاً للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تعين القول بأنه يلتزم فيها هي الأخرى ذات القواعد والإجراءات، ولا وجه للتحدي في هذا الخصوص بما نصت عليه المادة 54 مكرراً من قواعد وإجراءات خاصة لرفع الطعون وإعلانها، إذ هي - وعلى ما يبدو من صدرها - استثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى في قانون المرافعات وهي - وعلى ما يبدو من سياقها ضمن مواد الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 - استثناء يقتصر أثره على طرق وإجراءات الطعن في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا يتعداها إلى ما سواها من أنواع الضرائب الأخرى إلا بنص خاص في القانون، يؤيد هذا النظر أنه عندما أراد الشارع التزام هذه الطرق والإجراءات في شأن الطعون الخاصة بالضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية والضريبة العامة على الإيراد لم يسعه إلا تعديل النصوص القائمة بما يحقق هذا الغرض بأن أحال في المادة 75 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1954 وفي المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 21 لسنة 1954 إلى المادتين 54 و54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد أن كانت كل منهما تحيل إلى المادة 54 وحدها - وإذ كان ذلك، وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت بصحيفة قدمت إلى قلم كتاب المحكمة لا بتكليف بالحضور وقضى الحكم المطعون فيه ببطلانها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن حاصل السببين الثالث والرابع أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وجاء مشوباً بالقصور من وجوه (أولها) أنه قضى ببطلان صحيفة الدعوى في حين أنها استوفت كافة البيانات المنصوص عليها في المواد 69 و70 و71 من قانون المرافعات والمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وذلك فيما عدا تاريخ الجلسة وقد أعلنت المطعون عليها بها وبالرغم أنها قيدت وأعلنت في الميعاد وقد حضرت مصلحة الضرائب في الجلستين الأوليين وطلبت التأجيل لتقديم مذكرة بدفاعها ولم تدفع ببطلان الطعن وفي ذلك ما يفيد تنازلها عنه ويسقط حقها في التمسك به طبقاً للمادتين 140 و141 من قانون المرافعات، (وثانيها) أنه لا يوجد نص يقرر البطلان في حالة رفع الدعوى بطريق الإيداع بدلاً من رفعها بطريق التكليف بالحضور ومن الخطأ القول بأن رفع الدعوى بطريقة دون أخرى يجعلها باطلة بطلاناً يتعلق بالنظام العام (وثالثها) أنه طبقاً للمادة الرابعة من قانون المرافعات لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون وإذ أعلنت مصلحة الضرائب بصحيفة الطعن في الميعاد المنصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا تكون لها مصلحة في التمسك بالدفع حيث لم يفت عليها ميعاد ولم يسقط لها حق ولم يلحقها ضرر ولا بطلان بغير ضرر وإنما هو تعسف في استعمال الحق، (ورابعاً) أنه أهدر الكثير من الاعتبارات القانونية التي تمسك بها الطاعن ولم يرد على دفاعه الذي عول عليه الحكم الابتدائي، وهو قصور يعيب الحكم ويبطله.
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته ذلك أن البطلان الذي تحكمه المادتان 140 و141 من قانون المرافعات هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور "والبطلان الناشئ عن نقص أو خطأ في بياناتها الأخرى لا البطلان الناشئ عن عدم مراعاة الأوضاع الجوهرية المنظمة لطرق رفع الدعاوى على الوجه المبين في القانون وهو بطلان يتعلق بشكل الإجراءات ويفترض الضرر، يضاف إلى ذلك أن المادة 141 ألغيت بالقانون رقم 100 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على أنه يتعين إتباع الإجراءات العادية المقررة في قانون المرافعات دون سواه "للطعن في مواد التركات أي بتكليف بالحضور مستوفى البيانات والأوضاع المقررة بصحيفة افتتاح الدعوى واتباع إجراءات خاصة خلافها فيه إخلال بقواعد وإجراءات التقاضي وتوجيه الخصومات أمام المحاكم وهي من النظام العام ويفترض في مخالفتها وقوع الضرر وجزاء ذلك بطلان صحيفة الدعوى" فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه أو انطوى على قصور يعيبه ويبطله.


[(1)] نقض 17/ 6/ 1964 الطعن رقم 379 لسنة 29 ق في السنة 15 ص 833.
[(2)] نقض 29/ 1/ 1964 الطعن رقم 153 سنة 29 ق السنة 15 ص 136.