أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 16 - صـ 442

جلسة 27 من مايو سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

(70)
الطعن رقم 5 لسنة 32 ق "رجال القضاء"

قضاة "معاش". قانون "تنازع القوانين من حيث الزمان". "الأثر المباشر للقانون". "الأثر الرجعي".
تطبيق القانون - بوجه عام - على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفترة بين تاريخ العمل به وإلغائه. سريان القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه. عدم سريانه بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص.
حصول واقعة وفاة الزوج أساس المطالبة بالمعاش قبل العمل بالقانون 36 لسنة 1960 عدم انطباقه على هذه الواقعة لعدم النص فيه على سريان أحكامه بأثر رجعي.
من المقرر بالنسبة لتنازع القوانين في الزمان أن القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفترة بين تاريخ العمل به وإلغائه وأن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر الأثر الرجعي بنص خاص. فإذا كانت الطالبة قد اكتسبت مركزاً قانونياً بالنسبة لحقها في المعاش في ظل القانون رقم 37 لسنة 1929 الواجب التطبيق فلا محل لاستنادها إلى المادة 35/ 2 من القانون رقم 36 لسنة 1960 لأن القانون الأخير إنما يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه وإذ كانت واقعة وفاة زوج الطالبة التي تطالب على أساسها باسترداد معاشها قد وقعت قبل العمل بهذا القانون فإنه لا ينطبق عليها ما دام هذا القانون لم ينص على سريان أحكامه بأثر رجعي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - كما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 28 من سبتمبر سنة 1961 تقدمت الطالبة إلى المحكمة الإدارية بالإسكندرية طالبة الحكم بأحقيتها في صرف معاش شهري قدره ثمانية عشر جنيهاً وخمسمائة مليم من تاريخ وفاة زوجها في 17 من سبتمبر 1959 وما يترتب على ذلك من آثار مع صرف الفروق قائلة في تبيان دعواها إنها كانت تتقاضى قيمة المعاش المذكور عن والدها المرحوم.......... الذي كان قاضياً بالمحاكم ثم تزوجت في 21 من أغسطس سنة 1950 فقطع عنها المعاش المذكور إلا أن زوجها توفي في 17 من سبتمبر سنة 1959 قبل انقضاء عشر سنوات على زواجه منها الأمر الذي يجيز منحها ما كان يستحق لها من معاش عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 36 لسنة 1960 والتي تنص على أنه "تمنح البنات ما كان يستحق لهن من معاش إذا طلقن أو ترملن خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج" وقد طالبت وزارة الخزانة بإرجاع قيمة المعاش إلا أن الوزارة رفضت طلبها واكتفت بمنحها معاشاً شهرياً قدره سبعة جنيهات فقط مما حدا بها إلى رفع هذه الدعوى، وبتاريخ 25 من يونيه سنة 1962 قضت المحكمة الإدارية بالإسكندرية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى تأسيساً على نص الفقرة الثالثة من المادة التسعين من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية والتي تجعل الاختصاص لمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء أو لورثتهم إذ أن المنازعة تتعلق بمعاش تطالب به الطالبة عن والدها الذي كان قاضياً بالمحاكم وبتاريخ 6 من أكتوبر سنة 1962 عادت الطالبة وتقدمت بطلب إلى هذه المحكمة طالبة الحكم لها بالطلبات المنوه عنها وعلى ذات الأساس.
وحيث إنه من المقرر بالنسبة لتنازع القوانين في الزمان أن القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفترة بين تاريخ العمل به وإلغائه وأن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر الأثر الرجعي بنص خاص - لما كان ذلك, وكان الواقع أن الطالبة اكتسبت مركزاً قانونياً بالنسبة لحقها في المعاش في ظل القانون رقم 37 لسنة 1929 لأنه القانون الذي ينطبق عليها وليس في نصوصه ما يرتب لها الحق الذي تدعيه أما استنادها إلى الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 36 لسنة 1960 فإنه غير صحيح لأن هذا القانون إنما يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه. وواقعة وفاة زوجها التي تطالب على أساسها باسترداد معاشها قد وقعت قبل العمل بهذا القانون ومن ثم فإنه لا ينطبق عليها ما دام هذا القانون لم ينص على تطبيقه بأثر رجعي.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطلب على غير أساس ويتعين رفضه.