أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 16 - صـ 518

جلسة 29 من إبريل سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

(85)
الطعن رقم 70 لسنة 30 قضائية

( أ ) نقض "أسباب الطعن". "السبب الجديد". بطلان. دعوى. "إجراءات نظر الدعوى".
عدم التمسك بالبطلان الناشئ عن عدم إعلان منطوق حكم الإحالة إلى التحقيق أمام محكمة الموضوع. لا يجوز التحدي بذلك البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض.
(ب) استئناف "نطاق الاستئناف". "الطلب الأصلي والطلب الاحتياطي" دعوى. "الحكم في الدعوى". "إغفال الفصل في بعض الطلبات". نقض "أسباب الطعن". "ما يصلح سبباً للنقض".
رفع الاستئناف من المحكوم عليه في الطلب الأصلي يستتبع اعتبار الطلب الاحتياطي الذي لم يكن الحكم المستأنف بحاجة للفصل فيه مطروحاً على محكمة الاستئناف. رفع استئناف بشأنه من المستأنف عليه غير لازم. على محكمة الاستئناف عند رفض الطلب الأصلي أن تعرض للطلب الاحتياطي. إغفالها ذلك. وجوب الرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه. هذا الإغفال لا يصلح سبباً للطعن بالنقض [(1)].
(جـ) حكم "تسبيب الأحكام". محكمة الموضوع. إثبات. "القرائن غير القانونية".
عدم التزم محكمة الموضوع بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية أدلى بها الخصوم أو أن تورد كل حججهم وتفندها متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.
(د) محكمة الموضوع. "سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود". إثبات. نقض "أسباب الطعن". "أسباب موضوعية".
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع. النعي في هذا التقدير بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي أخذ بها الحكم. جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
1 - إذا لم يقدم الطاعن إلى محكمة النقض ما يثبت أنه تمسك لدى محكمة الموضوع أثناء إجراء التحقيق أو في جلسات المرافعة التالية له بالبطلان الناشئ عن عدم إعلان المطعون ضدهما بمنطوق حكم الإحالة إلى التحقيق فلا يقبل منه التحدي بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - رفع الاستئناف من المحكوم عليه في الطلب الأصلي يستتبع اعتبار الطلب الاحتياطي الذي لم يكن الحكم المستأنف بحاجة للفصل فيه مطروحاً على محكمة الاستئناف دون رفع استئناف بشأنه من المستأنف عليه ومن ثم يكون لزاماً على محكمة الاستئناف إذا ما ألغت الحكم الابتدائي وقضت برفض الطلب الأصلي أن تعرض للطلب الاحتياطي وتفصل فيه ما دام لم يصدر من المستأنف عليه صاحب هذا الطلب ما يفيد نزوله عنه. فإذا كانت محكمة الاستئناف قد قصرت قضاءها على الطلب الأصلي وأغفلت بهذا الفصل في الطلب الاحتياطي إغفالاً كلياً فإن هذا الطلب ما ينفك باقياً أمامها دون فصل. وعلاج إغفال الفصل في بعض الطلبات يكون - على ما بينته المادة 368 من قانون المرافعات - بالرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ولا يقبل الطعن بالنقض في الحكم على أساس إغفال محكمة الاستئناف الفصل في بعض طلبات الخصوم.
3 - متى أقامت محكمة الموضوع قضاءها على ما يكفي لحمله فإنها لا تكون بعد ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعواهم من طريق الاستنباط كما أنها غير مكلفة بأن تورد كل حجج الخصوم وتفندها إذ أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني لإطراح هذه القرائن وتلك المستندات.
4 - تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع ولا سلطان لأحد عليه في ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها ومن ثم فإن النعي في تقدير محكمة الموضوع بشهادة الشهود بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التي أخذ بها الحكم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً، لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه لدين للمطعون ضدهم الخمسة الأول والسيدة سلسل حنا جرجس مورثتهم ومورثة المطعون ضده السادس على المطعون ضده السابع رفعوا الدعوى رقم 86 لسنة 1940 لنزع ملكيته من أربعة عشر فداناً وعشرين قيراطاً وثمانية أسهم فأقام المطعون ضده الثامن الدعوى رقم 24 لسنة 1942 كلي أسيوط قال فيها أنه يملك من هذا القدر أحد عشر فداناً وتسعة قراريط وتسعة عشر سهماً اشتراها من المطعون ضده السابع وقد حكم له في القضية رقم 191 لسنة 1936 كلي أسيوط بإثبات صحة توقيع البائع له على العقد الخاص بهذه الأطيان والصادر إليه في 15 من أكتوبر سنة 1927 وسجل هذا الحكم واستمر واضعاً يده على الأرض المبيعة من تاريخ عقد البيع - وطلب الحكم بثبوت ملكيته إليها ومحو التسجيلات الواقعة عليها - وفي 20 من مايو سنة 1942 قضي برفض الدعوى فاستأنف المطعون ضده الثامن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 67 لسنة 18 ق وفي 11 من نوفمبر سنة 1943 قضي بتأييد الحكم المستأنف استناداً إلى أن العقد الذي يتمسك به لا يكسبه الملكية لأنه عقد صوري - بعد ذلك أقام الطاعن الدعوى رقم 247 لسنة 1945 كلي أسيوط على المطعون ضدهم الخمسة الأول ومورثتهم سلسل حنا جرجس وعلى المطعون ضدهما السابع والثامن قائلاً فيها إنه يملك فدانين وستة قراريط وسبعة أسهم اشتراها من المطعون ضده الثامن بعقدين حرر أولهما في 6 من فبراير سنة 1939 وسجل في 20 من مارس سنة 1939 وهو يشمل بعض الأطيان موضوع النزاع وحرر ثانيهما في 13 من مايو سنة 1939 وسجل في 6 من يونيه سنة 1939 ويشمل باقي الأطيان وأن المقدار المبيع له بموجب هذين العقدين يدخل ضمن الأطيان المحكوم بنزع ملكيتها في القضية رقم 86 لسنة 1940 كلي أسيوط وطلب أصلياً الحكم بثبوت ملكيته إليه ومحو التسجيلات الواقعة عليه واحتياطياً إلزام المطعون ضده الثامن (البائع له) بمبلغ سبعمائة وخمسين جنيهاً قيمة الثمن المدفوع والتعويض - دفع المطعون ضدهم الستة الأول بصورية عقدي البيع اللذين يتمسك بهما الطاعن وفي 23 من يناير سنة 1946 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضدهم الستة الأول صورية عقدي البيع سالفي الذكر - وفي 20 من مارس سنة 1946 قضت بثبوت ملكية الطاعن إلى فدانين وستة قراريط وسبعة أسهم وشطب التسجيلات الواقعة عليها استناداً إلى أن المطعون ضدهم الستة الأول قد عجزوا عن إثبات صورية العقدين المذكورين وأن الحكم الصادر في القضية رقم 67 لسنة 18 ق أسيوط الذي استند إليه الطاعنون في دفاعهم ليس له حجية على الطاعن لأنه لم يصدر في مواجهته ولم يكن ممثلاً فيه - استأنف المطعون ضدهم الستة الأول هذا الحكم وقيد استئنافهم برقم 98 سنة 22 ق أسيوط وتمسكوا في صحيفته وفي مذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف بالدفاع الذي أبدوه أمام محكمة الدرجة الأولى وزادوا عليه أن الطاعن كان يعلم وقت تعاقده مع المطعون ضده الثامن البائع له بصورية عقد البيع الصادر لهذا الأخير من المطعون ضده السابع في 15 من أكتوبر سنة 1927 وطلبوا أصلياً إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى واحتياطياً إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبتوا علم الطاعن بصورية عقد البيع سالف الذكر - وفي 11 من مايو سنة 1949 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أن الطاعن قد تلقى الملكية من المطعون ضده الثامن معتمداً على العقد الظاهر الصادر للأخير من المطعون ضده السابع ولا يؤثر على مركزه صدور حكم باعتبار هذا العقد صورياً إلا إذا كان يعلم بهذه الصورية وقت تعاقده مع المطعون ضده الثامن ورفضت المحكمة إجابة طلب المطعون ضدهم الستة الأول إحالة الدعوى إلى التحقيق فقرر المطعون ضدهم الستة الأول الطعن في هذا الحكم بطريق النقض وبتاريخ 3 من يناير سنة 1952 قضت محكمة النقض بنقض الحكم تأسيساً على أن المطعون ضدهم الستة الأول كانوا قد طلبوا من محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبتوا علم الطاعن بصورية التصرف الصادر من المطعون ضده السابع إلى المطعون ضده الثامن في 15 من أكتوبر سنة 1927 لكن المحكمة رفضت هذا الطلب دون أن ترد عليه مع أنه دفاع جوهري يتغير به - لو صح - وجه الرأي في الدعوى - وإذ أعيدت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط قضت في 4 من يناير سنة 1960 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ذلك أن محكمة الاستئناف قضت في 9 من ديسمبر سنة 1957 وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف ضدهم الستة الأول بكافة طرق الإثبات علم الطاعن وقت تعاقده مع المطعون ضده الثامن بصورية العقد الصادر إلى هذا الأخير من المطعون ضده السابع في 15 من أكتوبر سنة 1927 على أن يكون للطاعن والمطعون ضدهما السابع والثامن النفي - وقد تضمن منطوق حكمها أن على قلم الكتاب إعلان منطوق هذا الحكم إلى من لم يحضر النطق به إلا أن قلم الكتاب لم يقم بإعلان المطعون ضدهما السابع والثامن بمنطوق ذلك الحكم مع أنه مرخص لهما بالنفي وأنهما بحكم إبرامهما للعقد محل التحقيق يعرفان حقيقته وفي استطاعتهما تأييد موقف الطاعن بنفي ما وجه إلى العقد من طعن بالصورية ومن ثم فإن إغفال إعلانهم يعتبر بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الطاعن لم يقدم إلى هذه المحكمة ما يثبت أن المطعون ضدهما السابع والثامن لم يحضرا وقت النطق بالحكم المشار إليه وأنهما لم يعلنا بمنطوقه ومن ثم يكون هذا النعي عارياً عن الدليل - هذا إلى أنه - مع افتراض أن للطاعن مصلحة خاصة تجيز له قانوناً التمسك بالبطلان الناشئ عن عدم إعلان المطعون ضدهما سالفي الذكر بمنطوق حكم التحقيق - فإنه لم يقدم إلى هذه المحكمة ما يثبت أنه تمسك لدى محكمة الموضوع بهذا البطلان أثناء إجراء التحقيق أو في جلسات المرافعة التالية له فلا يقبل منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه طلب أمام المحكمة الابتدائية أصلياً الحكم له بثبوت ملكيته إلى الأطيان المبينة بصحيفة الدعوى ومحو التسجيلات الواقعة عليها واحتياطياً - في حالة عدم الحكم له بثبوت الملكية - إلزام المطعون ضده الثامن - البائع له - بدفع مبلغ سبعمائة وخمسين جنيهاً قيمة الثمن الذي دفعه والتعويض وإذ قضى الحكم الابتدائي للطاعن بطلبه الأصلي فلم تعد له مصلحة في طلب الفصل في طلبه الاحتياطي ولما استأنف المطعون ضدهم الستة الأول ذلك الحكم قضت محكمة الاستئناف بإلغائه وبرفض الدعوى برمتها مع أنه كان يتعين عليها بعد أن رأت عدم إجابة طلبه الأصلي أن تتناول الطلب الاحتياطي وتفصل فيه دون حاجة إلى رفع استئناف عنه من جانبه وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في هذا الخصوص.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الطاعن حين رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية تقدم إليها بطلبين أحدهما أصلي وهو تثبيت ملكيته إلى الأطيان المبينة بصحيفة الدعوى وثانيهما احتياطي وهو إلزام المطعون ضده الثامن البائع له بدفع مبلغ سبعمائة وخمسين جنيهاً - قيمة الثمن المدفوع والتعويض وقد حكمت المحكمة الابتدائية للطاعن بطلبه الأصلي فاستأنف المطعون ضدهم الستة الأول هذا الحكم فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المستأنف عليه الأول عثمان سليم حسن (الطاعن) ولما كان الحكم المطعون فيه حين تعرض لسرد وقائع الدعوى اقتصر في سرده لها على ما يخص الطلب الأصلي منها كما أن أسبابه الواقعية والقانونية تشير إلى أنه في قضائه المنوه عنه قد اقتصر على الفصل في الطلب الأصلي وحده وأغفل سهواً الفصل في الطلب الاحتياطي ولما كان رفع الاستئناف من المحكوم عليه في الطلب الأصلي يستتبع اعتبار الطلب الاحتياطي الذي لم يكن الحكم المستأنف بحاجة للفصل فيه مطروحاً على محكمة الاستئناف دون رفع استئناف بشأنه من المستأنف عليه فإنه يكون لزاماً عليها إذا ما ألغت الحكم الابتدائي وقضت برفض الطلب الأصلي أن تعرض للطلب الاحتياطي وتفصل فيه ما دام لم يصدر من المستأنف عليه صاحب هذا الطلب ما يفيد نزوله عنه لما كان ذلك, وكانت محكمة الاستئناف باقتصارها على القضاء في الطلب الأصلي قد أغفلت سهواً الفصل في الطلب الاحتياطي إغفالاً كلياً فإن هذا الطلب ما ينفك باقياً أمامها دون فصل, وعلاج إغفال الفصل في بعض الطلبات يكون على ما بينته المادة 368 من قانون المرافعات بالرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ولا يقبل الطعن بالنقض في الحكم على أساس إغفال محكمة الاستئناف الفصل في بعض طلبات الخصوم.
وحيث إن الطاعن ينعى بالأسباب الثالث والرابع والخامس والسادس القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه ساق أمام محكمة الاستئناف من القرائن ما ينفي علمه بصورية العقد الصادر من المطعون ضده السابع إلى المطعون ضده الثامن ومن هذه القرائن أن قيمة القدر المنزوعة ملكيته بعد استبعاد القدر المبيع له. تكفي لسداد الدين المنفذ به - ومنها أيضاً عدم وجود صلة بينه وبين كل من المطعون ضدهما السابع والثامن وأنه اشترى القدر موضوع النزاع من مالك مسجل واضع اليد أمام الكافة - كما أن الطاعن بعد إجراء التحقيق قدم لمحكمة الاستئناف مذكرة وحافظة بالمستندات جرح بها شهود المطعون ضدهم وأقوالهم تجريحاً من شأنه إطراح أقوالهم وعدم التعويل عليها - لكن محكمة الاستئناف لم ترد على ما ساقه من القرائن ولا على ما جرح به أقوال الشهود فجاء حكمها قاصراً - هذا إلى أن المحكمة صدقت أقوال شهود المطعون ضدهم حين قرروا أن المطعون ضده السابع تصرف في كل ملكه بينما هو لم يتصرف إلا في أربعة أفدنة والباقي وقدره أحد عشر فداناً نزعت الدائنة ملكيته منها ورسا عليها مزادها كما هو ثابت من دعوى نزع الملكية رقم 86 لسنة 1940 وبذلك جاء الحكم مخالفاً الثابت في الأوراق - هذا إلى أن المحكمة اتخذت من صفة القرابة دلالتين مختلفتين فرأت في قرابة شهود الإثبات للمدين وللمطعون ضدهم ما يدعوها إلى الأخذ بأقوالهم قولاً منها إن تلك القرابة مدعاة إلى معرفتهم لحقيقة أمر المدين بينما أطرحت أقوال شهود النفي لقرابتهما بالطاعن قولاً منها إن تلك القرابة مدعاة للمجاملة وبذلك جاءت أسباب حكمها متهاترة.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله فإنها لا تكون بعد ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعواهم من طريق الاستنباط - كما أنها غير مكلفة بأن تورد كل حجج الخصوم وتفندها - إذ أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني لإطراح هذه القرائن وتلك المستندات. أما النعي على الحكم لاتخاذه من صفة القرابة دلالتين مختلفتين فإنه لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير المحكمة لشهادة الشهود بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التي أخذ بها الحكم ولما كان تقدير أقوال الشهود مرهوناً بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع ولا سلطان لأحد عليه في ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها - لما كان ذلك، فإن كل ما يثيره الطاعن بالأسباب الثالث والرابع والسادس لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. أما ما يثيره بالسبب الخامس من أن الشهود الذين صدقتهم المحكمة ذكروا بياناً غير صحيح عن الأطيان التي تصرف فيها المطعون ضده السابع فإنه غير منتج لعدم تأثير هذا البيان في قضاء الحكم ومن ثم يكون النعي بهذه الأسباب جميعها على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في الواقع وفي تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق وتناقض أسبابه مع منطوقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قرر في أسبابه أن مرقس حنا جرجس المدين قد أشهر إفلاسه بحكم صادر من محكمة مصر المختلطة في 3 من ديسمبر سنة 1932 مما لا يجوز معه بعد ذلك أن يتصرف بالبيع إلى إسكندر القمص غالي في 19 من مارس سنة 1936 لتعلق حق الدائنين بهذه الأطيان - في حين أن الثابت أن تصرف المدين إلى إسكندر القمص غالي حصل بتاريخ 15 من أكتوبر سنة 1927 أي قبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد أعمل أثر حكم الإفلاس بالنسبة للمدين بتقريره عدم جواز التصرف الصادر منه إلى إسكندر القمص غالي بينما لم يعمل أثر ذلك الحكم في حق المطعون ضدهم الستة الأول حين وجهوا إجراءات نزع الملكية إلى المدين دون التفليسة مما كان يقتضي إلغاء تلك الإجراءات.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن كل ما أورده الحكم المطعون فيه في شأن حصول التصرف بعد إفلاس المدين إنما كان كما صرح الحكم نفسه في أسبابه زائداً على حاجة الدعوى وبعد أن استكمل الحكم أدلته واستقر قضاؤه على إلغاء الحكم المستأنف على أساس أن الطاعن قد اشترى من شخص يعلم أنه غير مالك للعقار المبيع ومن ثم فمهما كان في هذا التزيد من خطأ فلا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها الحكم وبالتالي يكون النعي به غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] راجع نقض 14/ 3/ 1963 بمجموعة المكتب الفني س 3 ص 308.