أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 16 - صـ 583

جلسة 13 من مايو سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

(95)
الطعن رقم 357 لسنة 30 القضائية

( أ ) التزام. "تجديد الالتزام". "عناصر التجديد".
تجديد الالتزام بتغيير المدين. تمامه بغير حاجة لرضاء المدين الأصلي أو لعلمه. المادة 352/ 2 من القانون المدني.
(ب) التزام. "تجديد الالتزام". "عدم افتراضه".
عدم افتراض التجديد لا يقتضي صراحة النص عليه في العقد. قيامه إذا استخلص بوضوح من الظروف. م 354/ 1 من القانون المدني.
1 - تجديد الالتزام بتغيير المدين يتم طبقاً للمادة 352/ 2 من القانون المدني بغير حاجة لرضاء المدين الأصلي. ومتى كان لا حاجة لهذا الرضاء لا في انعقاد التجديد ولا في نفاذه فإن علم المدين الأصلي بالتجديد لا يكون لازماً لحصوله.
2 - كون التجديد لا يفترض وهو ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 354 من القانون المدني لا يقتضي أن ينص صراحة في العقد على التجديد بل إنه يقوم أيضاً - وعلى ما تقرره تلك المادة - إذا كان يستخلص بوضوح من الظروف [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم استصدروا بتاريخ 5 من أغسطس سنة 1959 أمراً من رئيس محكمة القاهرة الابتدائية يقضي بإلزام حسين السيد والطاعنين بأن يؤدوا لهم مبلغ 8400 ج الأول من ماله الخاص والباقين من تركة مورثهم المرحوم يوسف عفيفي وذلك استناداً إلى سندين إذنيين تجاريين مؤرخين 25 من أكتوبر سنة 1958 كل منهما بمبلغ 4200 ج وموقعين من حسين السيد والمرحوم يوسف عفيفي ويستحق السند الأول في 15 من يونيه سنة 1959 والسند الثاني في 30 من يونيه سنة 1959 - استأنف حسين السيد هذا الأمر بالاستئناف رقم 1147 سنة 76 ق القاهرة وتدخل الطاعنون في الاستئناف منضمين إلى المستأنف وطلبوا جميعاً إلغاء أمر الأداء وبنوا استئنافهم على أن حسين السيد والمرحوم يوسف عفيفي كانا شريكين في شركة تضامن غرضها توريد ما يلزم للمصالح الحكومية والجيش المصري وأنهما بهذه الصفة تعاقدا مع المطعون ضدهم بالعقد المؤرخ أول سبتمبر سنة 1958 والعقد اللاحق له والمؤرخ 25 من أكتوبر سنة 1958 على أن يقوم المطعون ضدهم بتمويل عملية توريد بيض للجيش المصري رسا عطاؤها على مورث الطاعنين وشريكه حسين السيد وقد استلم الأخيران مبلغ 12600 ج من المطعون ضدهم على ذمة تنفيذ العملية وفي مقابل ذلك حررا لصالح الأخيرين ثلاث سندات إذنية كل منها بمبلغ 4200 ج استحقاق 30 من مايو سنة 1959، 15 من يونيه سنة 1959، 30 من يونيه سنة 1959 على التوالي وأن السندين الأخيرين هما موضوع أمر الأداء وأنه إذ كانت قيمة هذين السندين تمثل ديناً في ذمة شركة حسين السيد ويوسف عفيفي وكانت هذه الشركة قد انقضت بوفاة هذا الشريك الأخير في 19 من يناير سنة 1959 وأقيمت الدعوى رقم 415 لسنة 1959 تجاري كلي القاهرة بتصفية أعمالها فإنه لم يكن من الجائز إلى أن تتم هذه التصفية أن يلزم الطاعنون في أموالهم الخاصة بهذا الدين الذي على الشركة وأضاف الطاعنون أن الاتفاق المؤرخ 24 من يناير سنة 1959 المبرم بين المطعون ضدهم وحسين السيد على أثر وفاة مورثهم والذي التزم بمقتضاه حسين السيد وحده بسداد كل الديون المستحقة طبقاً لاتفاق أول سبتمبر سنة 1958 قد تضمن تجديداً للدين بتغيير المدين ومن مقتضاه أن تبرأ ذمة مورثهم من الدين - بتاريخ 31 من مايو سنة 1960 قضت محكمة استئناف القاهرة برفض الاستئناف وتأييد أمر الأداء المستأنف وأسست قضاءها على أن عقدي أول سبتمبر سنة 1958 و25 من أكتوبر سنة 1958 يفيدان أن حسين السيد ويوسف عفيفي لم يتعاقدا بصفتهما صاحبي شركة وإنما بصفتهما الشخصية وأن ذلك قد تأيد بما هو ثابت من السندين الإذنيين موضوع النزاع من أنهما قد وقعا عليهما بغير ذكر للشركة وأن الاتفاق المؤرخ 24 من يناير سنة 1959 لم يتضمن تجديداً للدين. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 29 من فبراير سنة 1964 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وفي الجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من أسباب الطعن القصور في التسبيب والخطأ في القانون وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن ملحق العقد المحرر بتاريخ 24 من يناير سنة 1959 والمبرم بين المطعون ضدهم والأستاذ حسين السيد يتضمن تجديداً للدين بتغيير المدين وأن هذا التجديد ينقضي به هذا الدين قبل مورثهم وبالتالي فلا يلزمون بوفائه من تركته وقالوا إن سندهم في ذلك هو البند الرابع من هذا العقد الذي التزم بمقتضاه حسين السيد منفرداً بالوفاء للمطعون ضدهم بجميع السندات المذكورة في العقد الأصلي المؤرخ أول سبتمبر سنة 1958 - ومن بينها السندان موضوع أمر الأداء - في المواعيد المنصوص عليها فيها سواء بالنسبة لأقساط التمويل أو بالنسبة لأقساط العمولة - وأن المطعون ضدهم إذ قبلوا ذلك وارتضوا حسين السيد مديناً منفرداً لهم وأحلوه محل الشركة أو الشريكين حسين السيد ويوسف عفيفي في الوفاء بقيمة هذه السندات دون أن يحتفظوا بحقهم قبل المدين الآخر المتضامن - مورث الطاعنين - فإن ذلك يعتبر تجديداً للدين بتغيير المدين تبرأ به ذمة المدين الآخر مورث الطاعنين عملاً بالمادة 286 من القانون المدني إلا أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في الرد على كل ذلك بقوله إن هذا الدفاع غير سديد لأن التجديد لا يفترض ولا يمكن أن يتم بغير علم المدين الأصلي الذي لم يكن طرفاً فيه ولا بغير رضاء الدائن وهي أسباب لا تكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص فضلاً عن مخالفتها للقانون إذ لا يشترط لحصول التجديد موافقة المدين عليه أو علمه به. كما أن موافقة الدائنين ثابتة من توقيعهم على العقد الذي تضمن التجديد.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من تدوينات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن العقد المؤرخ 24 من يناير سنة 1959 والمحرر بين المطعون ضدهم والأستاذ حسين السيد قد تضمن تجديداً للدين بتغيير المدين إذ التزم فيه هذا الأخير منفرداً قبل المطعون ضدهم بالوفاء لهم بقيمة جميع السندات التي كان متعهداً بوفائها هو وشريكه المرحوم يوسف عفيفي بمقتضى العقد المؤرخ أول سبتمبر سنة 1958 والتي من بينها السندان موضوع النزاع وأن المطعون ضدهم الدائنين قد قبلوا هذا التجديد ونفذوه بأن سحبوا خطاب الضمان المحرر باسم الشريكين وأعطوا حسين السيد خطاب ضمان جديد باسمه وتعاملوا معه على أساس أنه مدينهم الوحيد متخلين عن ضمان يوسف عفيفي وأن من مقتضى حصول هذا التجديد أن ينقضي الدين القديم بتوابعه وتبرأ منه ذمة مورثهم المذكور وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بقوله "إنه غير سديد ما يقال بأن تجديداً للدين قد تم عن طريق اعتبار حسين السيد وحده هو المسئول عن السندات الإذنية دون تركة يوسف عفيفي إذ التجديد لا يفترض ولا يمكن أن يتم بغير علم المدين الأصلي الذي لم يكن طرفاً فيه ولا برغم أنف الدائن" وهذا الذي قرره الحكم رداً على دفاع الطاعنين بحصول التجديد ينطوي على مخالفة للقانون وقصور في التسبيب ذلك أن تجديد الالتزام بتغيير المدين يتم طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 352 من القانون المدني بغير حاجة لرضاء المدين الأصلي ومتى كان لا حاجة لهذا الرضاء لا في انعقا التجديد ولا في نفاذه فإن علم المدين الأصلي بالتجديد لا يكون لازماً لحصول التجديد ومن ثم يكون الحكم إذ قرر أنه لا يمكن أن يتم التجديد في هذه الحالة بغير علم المدين الأصلي مخالفاً للقانون كذلك فإنه وإن كان صحيحاً ما قرره الحكم من أن التجديد بتغيير المدين لا يمكن أن يتم بغير موافقة الدائن إلا أنه لما كان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم بأن الدائنين المطعون ضدهم قد وافقوا على التجديد المدعى بحصوله بدليل أنهم وقعوا على العقد المؤرخ 24 يناير سنة 1959 الذي تضمن هذا التجديد وأنهم قاموا من جانبهم بتنفيذ هذا التجديد بأن سحبوا خطاب الضمان السابق تحريره لصالح الشركة وأعطوا حسين السيد مدينهم الجديد خطاب ضمان جديد باسمه وتعاملوا معه على أساس أنه مدينهم الوحيد وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث ما تضمنه هذا الدفاع وبحث القرائن التي ساقها الطاعنون لمحكمة الموضوع لتأييد حصول التجديد الذي ادعوه وكان ما قرره الحكم من أن التجديد لا يفترض لا يكفي بمجرده رداً على ذلك الدفاع لأن كون التجديد لا يفترض وهو ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 354 من القانون المدني لا يقتضي أن ينص صراحة في العقد على التجديد بل إنه يقوم أيضاً - وعلى ما تقرره تلك المادة - إذا كان يستخلص بوضوح من الظروف وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على تقرير قاعدة أن التجديد لا يفترض دون إعمال هذه القاعدة على واقعة الدعوى وبيان ما إذا كان العقد الذي قال الطاعنون عنه أنه يتضمن التجديد يدل دلالة واضحة على نية التجديد أو لا يدل فإن هذا الحكم يكون مشوباً بالقصور في هذه الناحية علاوة على مخالفة للقانون على النحو السالف بيانه مما يستوجب نقض الحكم بغير حاجة لبحث باقي الأسباب.


[(1)] نقض مدني 11/ 2/ 1965 مجموعة المكتب الفني س 16 ص 155.