أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 21 - صـ 892

جلسة 26 من مايو سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، ومحمد نور الدين عويس، وأحمد حسن هيكل، ومحمد أسعد محمود.

(143)
الطعن رقم 484 لسنة 34 القضائية

( أ ) حكم. "عيوب التدليل". "ما لا يعد قصوراً". دعوى. "تقديم المذكرات".
إغفال المحكمة الرد على دفاع تضمنته مذكرة غير مصرح للخصم بتقديمها. لا قصور.
(ب) استئناف. "الحكم في الاستئناف". دفوع. "الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن". حكم. "حجية الحكم".
قبول المحكمة للاستئناف شكلاً. حجية هذا القضاء تحول دون التمسك بعد ذلك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن أمام ذات المحكمة.
(ج) نقض. "أسباب الطعن". إعلان. "الإعلان في النيابة". استئناف. "الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن". دفوع.
الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. قيامه على عنصر واقعي هو تقدير كفاية التحريات التي تسبق تسليم الإعلان للنيابة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
1 - متى كانت مذكرة الطاعن (المستأنف عليه) المقدمة إلى محكمة الاستئناف في فترة حجز الدعوى للحكم، والتي أبدي فيها لأول مرة الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، ما كان مصرحاً له بتقديمها، فإن محكمة الاستئناف تكون في مطلق حقها المخول لها عملاً بالمادة 340 من قانون المرافعات السابق، عندما التفتت عن تلك المذكرة، وحينما اعتبرت الدفع الذي تضمنته غير قائم أمامها وغير مطروح عليها، ويكون لا محل لنسبة القصور في التسبيب للحكم، لعدم الرد على هذا الدفع.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه المكملة للمنطوق أن الاستئناف مقبول من الناحية الشكلية، فإن محكمة الاستئناف تكون قد استنفدت ولايتها للفصل في شكل الاستئناف، بحيث لا تملك النظر في الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن الذي أثاره الطاعن (المستأنف عليه) بعد ذلك أثناء إجراء التحقيق، لتعلق هذا الدفع بشكل الاستئناف الذي سبق أن فصلت فيه المحكمة، ولأن حجية الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم المذكور تحول دون جواز التمسك أمام ذات المحكمة التي أصدرته بدفع خاص بشكل الاستئناف.
3 - متى كان الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن - لعدم إعلان صحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثين يوماً طبقاً للمادة 405 من قانون المرافعات السابق - يقوم على عنصر واقعي هو تقدير كفاية التحريات التي تسبق تسليم الإعلان للنيابة، مما يرجع فيه لظروف كل مسألة على حدة، فقد كان يجب إثارته لدى محكمة الاستئناف لتحقيق هذا العنصر الواقعي قبل إصدار حكمها بقبول الاستئناف شكلاً أما وهذا لم يحصل فلا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن تقدم بطلب إلى رئيس محكمة القاهرة الابتدائية لاستصدار أمر أداء بإلزام المطعون عليه بأن يدفع له مبلغ 6300 ج. وقال شرحاً لطلبه إنه يداين المطعون عليه بالمبلغ المشار إليه بموجب سند مؤرخ 22 من إبريل سنة 1959 مستحق السداد وقت الطلب، غير أنه امتنع عن الوفاء بقيمة السند رغم إنذاره بتاريخ 29 من يونيو 1961. وإذ رفض الطلب وقيدت الدعوى برقم 3199 لسنة 1961 مدني كلي القاهرة ادعى المطعون عليه بتزوير السند السالف الذكر استناداً إلى أن الطاعن كان موظفاً لديه وأنه كان يسلمه بونات التحصيل موقعاً عليها منه على بياض، وأن الطاعن عمد إلى حذف بعض البيانات المطبوعة من أحد هذه البونات واصطنع السند موضوع هذه الدعوى. وبتاريخ 8 من إبريل سنة 1963 حكمت محكمة أول درجة للطاعن بطلباته. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 1182 لسنة 80 ق القاهرة. دفع الطاعن باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، ومحكمة الاستئناف حكمت في 29 من يناير سنة 1964 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أنه كان يسلم البونات الموقعة منه على بياض إلى الطاعن لإثبات ما يسدده العملاء من أصل الفواتير المستحقة للشركة، وأن الطاعن عمد إلى شطب العبارات التي تبين ذلك الغرض واستعملها كسند بالدين المطالب به. وبعد سماع شهود المطعون عليه واستجواب ذلك الأخير، حكمت المحكمة في 27 من مايو سنة 1964 بإلغاء الحكم المستأنف وبرد وبطلان السند موضوع النزاع وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم وفي الحكم السابق الصادر بتاريخ 29 من يناير سنة 1964 بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الثاني على الحكمين المطعون عليهما مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع في مذكرته التي قدمها في فترة حجز الدعوى للحكم وقبل صدور حكم الإحالة إلى التحقيق باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لأنه لم يعلن بصحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثين يوماً طبقاً للمادة 405 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962، إذ أنه وإن أعلن للنيابة في الميعاد إلا أنه لم تسبقه التحريات الكافية، غير أن الحكم الصادر في 29 من يناير سنة 1964 بإحالة الدعوى إلى التحقيق والذي لم يكن ليتسنى الطعن فيه بالنقض إلا مع الحكم الصادر في الموضوع أغفل الرد على هذا الدفع فشابه القصور في التسبيب، وعلى الرغم من تمسك الطاعن بهذا الدفع من جديد عند إجراء التحقيق، فإن الحكم الصادر في الموضوع رد عليه بقوله إنه لا محل لبحث الدفع بعد أن قضي بقبول الاستئناف شكلاً بالحكم السابق، مع أن ذلك لا يمنع من القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، كما أن حضوره لا يصحح بطلان الإعلان مما تعتبر معه الخصومة غير منعقدة في الاستئناف، غير أن الحكم الصادر في الموضوع لم يلتزم هذا النظر وهو مما يعيب الحكمين بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة الاستئناف أن محامي الطاعن - المستأنف عليه - حضر بجلستين متعاقبتين ولم يبد دفاعاً رغم تكليفه بذلك، ثم ظلت الدعوى مرددة حتى جلسة 15 من يناير سنة 1964 حين حجزتها المحكمة لإصدار الحكم فيها وجاء قرارها خلواً من التصريح بتقديم مذكرات، وكان الثابت أن مذكرة الطاعن المقدمة في فترة حجز الدعوى للحكم والتي أبدى فيها لأول مرة الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ما كان مصرحاً له بتقديمها، فإن محكمة الاستئناف تكون في مطلق حقها المخول لها عملاً بالمادة 340 من قانون المرافعات السابق عندما التفتت عن تلك المذكرة وحينما اعتبرت الدفع الذي تضمنته غير قائم أمامها وغير مطروح عليها، ويكون لا محل لنسبة القصور في التسبيب للحكم الصادر في 29 من يناير سنة 1964 لعدم الرد على هذا الدفع. لما كان ذلك وكان الحكم المشار إليه قد أورد في أسبابه المكملة للمنطوق أن الاستئناف مقبول من الناحية الشكلية فإن محكمة الاستئناف تكون قد استنفدت ولايتها في الفصل في شكل الاستئناف بحيث لا تملك النظر في الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن الذي أثاره الطاعن من جديد أثناء إجراء التحقيق لتعلق هذا الدفع بشكل الاستئناف الذي سبق أن فصلت فيه المحكمة، ولأن حجية الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم المذكور تحول دون جواز التمسك أمام ذات المحكمة التي أصدرته بدفع خاص بشكل الاستئناف، لما كان ما تقدم وكان غير مقبول إثارة هذا الدفع لدى هذه المحكمة لأنه يقوم على عنصر واقعي هو تقدير كفاية التحريات التي تسبق تسليم الإعلان للنيابة مما يرجع فيه لظروف كل مسألة على حدة، وقد كان يجب إثارته لدى محكمة الاستئناف لتحقيق هذا العنصر الواقعي قبل إصدار حكمها بقبول الاستئناف شكلاً، أما وهذا لم يحصل فلا تقبل إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي على الحكم بمخالفة القانون في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الثاني الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 7 من مايو سنة 1964 حجز القضية للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات، ولما قصد محامي الطاعن إلى قلم الكتاب للاطلاع على الاستجواب الذي تم بتلك الجلسة تبين أن ملف القضية أرسل إلى أحد أعضاء الهيئة ولم يتمكن من الاطلاع عليه ويقول الطاعن إن حجز الدعوى للحكم مع تحديد مواعيد لتقديم المذكرات والمستندات يقتضي أن يظل الملف بقلم الكتاب حتى تنتهي المواعيد المشار إليها، وإذ حيل بين الطاعن وبين الاطلاع على محضر الاستجواب وصدر الحكم المطعون فيه في موعده دون أن يسمح له بإعداد مذكرة تكميلية في هذا الخصوص أو يستجاب إلى طلبه بإعادة القضية إلى المرافعة أو بمد أجل الحكم حتى يتسع له الوقت للاطلاع فإن هذا من الحكم يعد إخلالاً بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان الطاعن لم يقدم الدليل على أن ملف القضية كان قد أرسل إلى أحد أعضاء الهيئة عقب حجز الدعوى للحكم مباشرة وقبل انتهاء المواعيد المحددة لتبادل المذكرات والمستندات أو أنه قدم طلباً لإعادة الملف حتى تتاح له فرصة الاطلاع عليه، وكانت إعادة الدعوى إلى المرافعة من إطلاقات قاضي الموضوع، فلا على المحكمة إن هي لم تستجب إلى ذلك الطلب الأخير وردت عليه بانتفاء الجدية فيه، ما دامت قد استكملت دفاع الخصوم ومنحتهم الآجال الكافية لتقديم المذكرات والمستندات، ويكون النعي عليها بأنها أخلت بحق الدفاع لهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف أجازت الإثبات بالبينة تأسيساً على أن الطاعن قد قارف تزويراً في السند موضوع التداعي مع أن التوقيع على بياض من شأنه أن يكسب البيانات التي تثبت فوق التوقيع حجية الورقة العرفية، ولا يعتبر تزويراً إساءة استعمال الورقة الموقعة على بياض، بل يعد من قبيل خيانة الأمانة ويجرى إثباته وفقاً للقواعد العامة التي لا تجيز دحض الثابت بالكتابة بغير الكتابة، الأمر الذي يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة استناداً إلى قوله... "إن المحكمة قد قضت في حكمها بالإحالة على التحقيق بجواز الإثبات بالبينة إذ اعتبرت ما ارتكب هو تزوير وليس خيانة أمانة، وذلك لأن خيانة الأمانة لا تكون إلا عندما تسلم الورقة الموقعة على بياض وليس بها شيء من الكتابة، إنما إذا كان مدوناً بها بعض الكلمات تبين نوع الكتابة التي أعد لها السند ثم شطبت بعض الكلمات وأضيفت كلمات أخرى لم يعد السند لإثباتها فإن ذلك يعد تزويراً في المحرر يجوز فيه الإثبات بالبينة"... فإن مفاد هذا من الحكم أنه انتهى في فهم الواقع في الدعوى إلى أن أصل الورقة المحرر عليها سند المديونية كان نموذجاً مطبوعاً ومعداً لإثبات سداد عملاء الشركة للمبالغ المستحقة في ذمتهم وموقعاً عليه من المطعون عليه لتسليمه للعميل الذي يقوم بالسداد للطاعن الذي يعمل بالشركة، وأنه قد شطبت من هذا النموذج العبارة المطبوعة الدالة على رقم الفاتورة وأثبت بدلاً منها أن المبلغ سلفة للشركة وأضيفت إلى النموذج عبارة أن المبلغ مستحق السداد وقت الطلب. ولما كان التكييف الصحيح لهذه الواقعة كما حصلتها المحكمة على النحو السالف بيانه هو أنها تزوير، إذ أن تغيير المحررات بالحذف والإضافة يعد ضمن طرق التزوير المنصوص عليها في المادة 211 من قانون العقوبات، فلا على المحكمة إن هي قضت بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات التزوير الذي يقع بهذه الطريقة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برد وبطلان السند على ما أسفر عنه التحقيق الذي أمر به، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه الثاني اعتمد على شهادة شهود المطعون عليه للقضاء برد وبطلان السند دون أن يدلل على قيام الطاعن بتزوير المحرر أو يثبت حصوله على سند المديونية الموقع به على بياض، هذا إلى أن محكمة الاستئناف لم ترد على دفاعه بأنه لم يكن محصلاً لدى المطعون عليه وأن ذلك الأخير لم يفطن إلى ضياع أحد الإيصالات التي سلمها إياه، كما أن الحكم التفت عما قدمه من مستندات للتدليل على مدى ثرائه السابق دفعاً لشبهة عدم ملاءته التي يصمه بها خصمه، الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين المستندات التي قدمها الطاعن لإثبات ملاءته دلل على تزوير السند موضوع الدعوى بقوله "... إنه بالنسبة لموضوع التزوير فإن المحكمة تأخذ بأقوال شهود الإثبات وقد شهد الأولان بضيق يد المستأنف ضده - الطاعن - وعدم مقدرته على مداينة المستأنف بمبلغ 6300 جنيه وأن محاميه طلب مبلغ 200 جنيه نظير تسليم السند. كما شهد الأخيران بأن المستأنف - المطعون عليه - كان يسلم المستأنف ضده بونات موقعاً منه عليها على بياض وهي من نفس نوع البون الذي كتب عليه سند المديونية... كما أن ظروف الحال تقطع بتزوير السند لأن المستأنف ضده كان يعمل كاتباً عند المستأنف بأجر قدره 12 جنيهاً شهرياً أي مبلغ 144 جنيهاً في السنة مع أن فوائد المبلغ المقرض للمستأنف بواقع 5% سنوياً يزيد على 300 جنيه وهو ما يزيد على ضعف أجره في السنة، فضلاً عن أنه عندما فصله المستأنف في أول عمله لم يذكر للأستاذ المحامي أنه يداين المستأنف في هذا المبلغ الكبير كما لم يطالب به المستأنف أو يذكره بوجوده، كما أنه لو صح ما يدعيه من دفعه مبلغ 6300 جنيه للمستأنف كسلفة لطلب من المستأنف أن يكتب السند بخطه جميعه وهو الملم بالقراءة والكتابة لا أن يكتبه على ورقة صغيرة عبارة عن بون من بونات الشركة المعدة لسداد الديون التي للشركة ويكتب جميع البيانات بخطه عدا التوقيع ويضطر حتى يعطيه شكل سند المديونية أن يشطب بعض العبارات المطبوعة... وكان من حقه أن يطلب تحرير السند على ورقة خالية من الكتابة وأن يكتب صلب السند جميعه بخط المدين، كما أنه وهو الذي يداين المستأنف بمبلغ 6300 جنيهاً عندما سئل في محضر تحقيق البوليس في الشكوى رقم 3428 لسنة 1961 إداري عابدين عن سبب عدم رفعه دعوى بعد خروجه من العمل مباشرة قرر أن السبب عدم وجود الرسوم معه وأنه بحث عن ممول يقوم بدفعها ولما وجده أقام الدعوى، كما أنه قرر في ذات الشكوى أنه بعد أن قبض مبلغ أربعين جنيهاً من المستأنف قيمة أجره المحكوم له به في قضية وقف تنفيذ قرار الفصل لم يرفع الدعوى لأنه كان محتاجاً لهذا المبلغ ليقوم بالصرف منه على نفسه حتى يقبض أجره من عمله الجديد، فشخص هذا حاله لا يعقل أن يقرض الغير مبلغ 6300 جنيه لأنه لو كان معه هذا المبلغ لما أقرضه جميعه ولأبقى معه جزءاً منه لينفق على نفسه..." ولما كان ما ساقه الحكم في هذا الخصوص يشير في تدليل سائغ إلى أن سند المديونية مزور على المطعون عليه ويقطع بإطراح الحكم للمستندات التي قدمها الطاعن لإثبات يساره، وكانت هذه الأسباب المشار إليها كافية لحمله، وكانت المحكمة غير ملزمة بتعقب الخصوم في جميع أوجه دفاعهم والرد على كل منها استقلالاً ما دام أن حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله، وكان باقي ما جاء بسبب النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، فإن تعييب الحكم بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.