أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 16 - صـ 655

جلسة 27 من مايو سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وحافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، وعباس حلمي عبد الجواد.

(105)
الطعن رقم 440 لسنة 30 القضائية

( أ ) حكم. "عيوب التدليل". "قصور. ما يعد كذلك". دفاع. "دفاع جوهري".
إغفال الحكم بحث الدفع بصورية العقد - الذي عول عليه في قضائه - صورية مطلقة مع كونه دفاعاً جوهرياً. قصور.
(ب) صورية. "صورية مطلقة". "أثرها". تسجيل. "أثره في نقل الملكية". بيع. بطلان.
عقد البيع الصوري صورية مطلقة باطل لا يترتب عليه نقل ملكية المبيع ولو كان مسجلاً. التسجيل لا يصحح العقد الباطل.
(ج) تسجيل. "المفاضلة بين عقدين مسجلين". ملكية.
المفاضلة بالتسجيل بين عقدي بيع صادرين من مالك واحد - لا تكون إلا بين عقدين صحيحين.
1 - متى كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على العقد الذي طعن فيه الطاعن بالصورية المطلقة فإن إغفال هذا الحكم بحث دفاع الطاعن المتضمن صورية هذا العقد صورية مطلقة - يجعله مشوباً بالقصور.
2 - إذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلاً ولا يترتب عليه نقل ملكية القدر المبيع ولو كان مسجلاً إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلاً.
3 - المفاضلة بين عقدي بيع صادرين من مالك واحد بأسبقية التسجيل لا تكون إلا بين عقدين صحيحين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 746 سنة 1955 مدني كلي المنصورة ضد المطعون ضدهم من الثالث للأخيرة وسجل عريضتها في 24 من أكتوبر سنة 1955 وقال في بيان هذه الدعوى إنه بعقد بيع ابتدائي تاريخه 2 من سبتمبر سنة 1955 اشترى من المطعون ضده الثالث أرضاً زراعية مساحتها 1 ف و4 ط شائعة في 2 ف و4 ط و23 س موضحة الموقع والحدود بصحيفة افتتاح الدعوى لقاء ثمن قدره 327 ج وأنه لما كانت الأطيان المبيعة مكلفة باسم مورث المطعون ضدهم من الثالث للأخيرة - المرحوم ميخائيل برسوم - فإنه يطلب القضاء على المطعون ضده الثالث في مواجهة باقي الورثة وهم المطعون ضدهم من الرابعة للأخيرة بصحة ونفاذ عقد البيع السالف ذكره - بجلسة 12/ 3/ 1956 طلب سلام شحتو حسنين وحسنين سلام شحتو (المطعون ضدهما الأول والثاني) التدخل في هذه الدعوى قائلين إنهما اشتريا بعض هذا القدر من المطعون ضده الثالث بعقد ابتدائي تاريخه 3/ 4/ 1955 وطلبا رفض الدعوى ثم أقاما بعد ذلك الدعوى رقم 271 لسنة 1956 مدني كلي المنصورة ضد المطعون ضدهم من الثالث للأخيرة وضد الطاعن وسجل عريضتها في 23/ 3/ 1956 وانتهيا فيها إلى طلب القضاء لهما بصحة ونفاذ عقدهما المؤرخ 3/ 4/ 1955 والمتضمن بيع المطعون ضده الثالث لهما 1 ف و4 ط أرضاً زراعية شائعة في 2 ف 2 ط و22 س وطعنا بصورية عقد البيع الصادر للطاعن في 2 من سبتمبر سنة 1955 - وبجلسة 2/ 4/ 1958 قررت محكمة المنصورة الابتدائية ضم الدعويين للارتباط ثم قضت بجلسة 1/ 6/ 1958 بقبول تدخل المطعون ضدهما الأول والثاني خصوماً ثلثاً في الدعوى رقم 746 سنة 1955 كلي المنصورة وقبل الفصل في موضوع الدعويين بإحالتهما إلى التحقيق ليثبت المطعون ضدهما الأول والثاني صورية عقد الطاعن وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين قضت في 28/ 1/ 1959 (أولاً) في الدعوى رقم 746 سنة 1955 بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 2/ 9/ 1955 الصادر من صبحي برسوم ميخائيل للمدعي (الطاعن) والمتضمن بيعه له 1 ف و4 ط شائعة في 2 ف و2 ط و22 س مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى لقاء ثمن قدره 327 ج وذلك في مواجهة باقي المدعى عليهم (المطعون ضدهم) (ثانياً) وفي الدعوى رقم 271 سنة 1956 برفضها مع إلزام المدعيين فيها (المطعون ضدهما الأول والثاني) بالمصروفات وأقامت قضاءها بذلك على أن تسجيل عريضة دعوى الطاعن أسبق من تسجيل عريضة دعوى المطعون ضدهما الأولين وأن طعن الأخيرين بصورية عقد الطاعن غير جدي استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 64/ 11 ق طالبين إلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليه الأول (الطاعن) بالمصروفات وقالا إنهما يقصران استئنافهما على الحكم الصادر في الدعوى رقم 746 سنة 1955 مدني كلي المنصورة وأنهما قد تخليا عن التمسك بعقد البيع الصادر لهما من صبحي ميخائيل برسوم والمؤرخ 3/ 4/ 1955 وأقاما استئنافهما على أنهما اشتريا من المطعون ضدهم الرابعة والخامس والثامنة وهم بعض ورثة المرحوم ميخائيل برسوم ما خصهم شرعاً في تركة مورثهم ومساحته 22 ط و12 س بعقد مسجل في 16 من يونيه سنة 1956 وانتقلت ملكية هذا القدر إليهما ولما كان المطعون ضده الثالث صبحي ميخائيل قد باع للطاعن بعقد 2 من سبتمبر سنة 1955 1 ف و4 ط شائعة في تركة مورثه البالغة 2 ف و2 ط و22 س فإنه يكون قد تصرف فيما يربو على نصيبه الميراثي بما يرد حتماً على الأرض المبيعة لهما وهو ما يسوغ لهما دفع التصرف الصادر إلى الطاعن بما يحسره عن ملكهما - ودفع الطاعن أمام محكمة الاستئناف بصورية العقد الذي تمسك به المطعون ضدهما الأول والثاني المسجل في 16 من يونيه سنة 1956 صورية مطلقة وذلك بمذكرته المقدمة لجلسة 5 من نوفمبر سنة 1960 والتي أحال في صدرها إلى المذكرة المقدمة منه لمحكمة الدرجة الأولى وفي 5 من نوفمبر سنة 1960 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 746 سنة 1955 مدني كلي المنصورة وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 2 من سبتمبر سنة 1955 الصادر للطاعن بالنسبة لما مساحته تسعة قراريط وثلاثة وعشرون سهماًً فقط شائعة في مساحة قدرها 2 ف و2 ط و22 س مبينة الموقع والحدود بالعقد المذكور وبصحيفة الدعوى وذلك في مواجهة المستأنف عليهم من الثالثة للأخيرة واستندت محكمة الاستئناف في قضائها بذلك إلى أن عقد 16 يونيه سنة 1956 قد نقل ملكية القدر الوارد فيه إلى المطعون ضده الثاني وأن الطاعن ليس له أن يطلب صحة ونفاذ التصرف الصادر إليه إلا بالنسبة لما بقى في تركة مورثه بعد استبعاد ما سبق أن تصرف فيه الورثة بعقود مسجلة، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 21 من يناير سنة 1964 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه قصور أسبابه عن الإحاطة بدفاع جوهري له وعدم الرد عليه مما يبطل الحكم ذلك أن الطاعن تمسك في صدر مذكرته التي قدمها لمحكمة الاستئناف بما جاء بمذكرته المقدمة لمحكمة الدرجة الأولى والتي دفع فيها صراحة بصورية العقد المسجل في 16 من يونيه سنة 1956 الذي تمسك به المطعون ضدهما الأولان في الاستئناف وعول عليه الحكم المطعون فيه في قضائه ودلل الطاعن على هذه الصورية في مذكرته الآنف ذكرها بأن المطعون ضدهما المذكورين كانا يعلمان بأن البائعين لهما سبق أن باعوا هذا القدر لأخيهم صبحي ميخائيل وأنهم لم يقصدوا من هذا التصرف سوى المضاربة - إلا أن محكمة الاستئناف لم تفطن إلى هذا الدفاع الجوهري ولم ترد عليه مع ما له أثر في الدعوى إذ لو ثبتت صورية هذا العقد فإنه لا ينقل الملكية إلى المطعون ضدهما الأولين ولو كان مسجلاً وبالتالي فلا يحاج به الطاعن ولا يكون للمطعون ضدهما شأن في منازعته في دعواه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الأوراق أن الطاعن تمسك في مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف لجلسة 5 من نوفمبر سنة 1960 والمقدمة صورتها الرسمية بملف الطعن بما جاء بمذكرته المقدمة لمحكمة الدرجة الأولى التي طعن فيها بالصورية المطلقة على العقد المسجل في 16 من يونيه سنة 1956 والصادر من بعض ورثة ميخائيل برسوم إلى المطعون ضده الثاني متضمناً بيع هؤلاء الورثة له 22 ط و12 س شائعة - والذي استند إليه المطعون ضدهما الأولان في منازعتهما للطاعن في دعواه وقد بين الطاعن في مذكرته هذه الأسانيد التي يعتمد عليها في طعنه بهذه الصورية - ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع والرد عليه بل ولم يشر إليه في أسبابه مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى إذ لو ثبتت صورية ذلك العقد صورية مطلقة حسبما يدعي الطاعن فإن هذا العقد يكون باطلاً ولا يترتب عليه نقل ملكية القدر الوارد فيه إلى هذين المطعون ضدهما ولو كان مسجلاً إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلاً ومتى أضحى المطعون ضدهما المذكوران غير مالكين لذلك القدر فقد أسند منازعتهما للطاعن في دعواه ذلك أنهما بعد أن تخليا في استئنافهما عن التمسك بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 3/ 4/ 1955 الصادر إليهما من المطعون ضده الثالث لم يسبق لهما من سند أو شأن في منازعة الطاعن في دعواه سوى ما قالا به من أنهما يمتلكان بموجب العقد المسجل في 16 من يونيه سنة 1956 بعض الأطيان التي يشملها عقد الطاعن الذي رفع به دعواه وأن لهما بهذه الصفة أن يدافعا عن ملكهما فإذا تبين أن عقدهما الذي يستندان إليه في تلك المنازعة لا وجود له قانوناً وبالتالي غير مملك لهما كانت هذه المنازعة منهما غير مقبولة كما يصبح ولا محل للمفاضلة التي أجراها الحكم المطعون فيه بين عقد الطاعن وعقد المطعون ضدهما الأولين لأن إعمال هذه المفاضلة لا يكون إلا بين عقدين صحيحين - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على عقد 16 يونيه سنة 1956 الذي طعن فيه الطاعن بالصورية المطلقة فإن إغفال هذا الحكم بحث دفاع الطاعن المتضمن صورية هذا العقد صورية مطلقة يجعله مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.