أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 16 - صـ 893

جلسة 19 من أكتوبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد شمس الدين، وإميل جبران، وأحمد حسن هيكل، وعثمان زكريا.

(140)
الطعن رقم 227 لسنة 30 القضائية

( أ ) عقد. "عقود إدارية". توريد. اختصاص. "اختصاص ولائي" قضاء إداري.
عقد التوريد ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون. شرط إسباغ هذه الصفة عليه أن يكون مبرماً مع إحدى جهات الإدارة، بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام، وأن يحتوي على شروط غير مألوفة في القانون الخاص. عدم توافر هذه الشروط لا يكون معه العقد من عقود التوريد الإدارية التي يختص القضاء الإداري وحده بالفصل في المنازعات الناشئة عنها.
(ب) نقض "المصلحة في الطعن".
عدم قضاء الحكم على الطاعن بشيء. لا مصلحة له في الطعن فيه متى كان لا يلحقه ضرر منه.
1 - تنص المادة العاشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 على أن مجلس الدولة يفصل بهيئة قضاء إداري دون غيره في المنازعات الخاصة بعقود الإلزام والأشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري آخر. ومفاد عجز هذا النص أن عقد التوريد ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون وإنما يشترط لإسباغ هذه الصفة عليه أن يكون إدارياً بطبيعته وخصائصه الذاتية وهو لا يكون كذلك إلا إذا أبرم مع إحدى جهات الإدارة بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام واحتوى على شروط غير مألوفة في القانون الخاص. أما إذا كان التعاقد على التوريد لا يحتوي على شروط استثنائية غير مألوفة في نطاق القانون الخاص وهي الشروط التي يتسم بها العقد الإداري ويجب توافرها لتكون مفصحة عن نية الإدارة في الأخذ بأسلوب القانون العام في التعاقد فإنه لا يكون من عقود التوريد الإدارية المسماة في المادة العاشرة سالفة الذكر والتي يختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات الناشئة عنها.
2 - متى كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يقض بشيء قبل الطاعن ولم يلحقه لذلك ضرر منه فإنه لا مصلحة له في الطعن فيه ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 893 سنة 56 تجاري كلي القاهرة ضد المطعون عليها الثانية وضد الطاعنين وقال بياناً لها إنه تلقى من المطعون عليها الثانية في 25/ 3/ 1954 خطاباً تكلفه فيه بعمل "سيناريو وأفيشات" فيلم ثورة مصر بالكميات الموضحة بالخطاب المذكور وذلك لحساب وزارة الحربية، وقد تأيد هذا التكليف بخطاب آخر من إدارة الشئون العامة للقوات المسلحة في نفس التاريخ، وأنه - أي الطاعن - قام بإنجاز ما طلب منه وسلمه للمطعون عليها الثانية التي سلمته بدورها لإدارة الشئون العامة للقوات المسلحة، ولما طالب جهات الاختصاص بدفع قيمة الفاتورة الخاصة بهذا العمل وقدرها 570 ج لم تستجب إلى طلبه فأقام الدعوى الراهنة طالباً الحكم بإلزام الطاعنين بهذا المبلغ، دفع الطاعنان الدعوى بعدم اختصاص المحاكم العادية ولائياً بنظرها تأسيساً على أن العملية في موضوعها هي بمثابة عقد توريد إداري مما يختص به القضاء الإداري طبقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 وطلبا في الموضوع إخراجهما من الدعوى وفي 14/ 3/ 1959 حكمت محكمة أول درجة برفض الدفع وباختصاصها وقضت في الموضع بإلزام وزارة الحربية - الطاعنة الأولى - بمبلغ 570 ج. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 234 سنة 70 ق القاهرة وعاودا التمسك بالدفع بعدم الاختصاص وبطلب إخراجهما من الدعوى. وفي 22/ 3/ 1960 حكمت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى هذه الدائرة وبعد استيفاء الإجراءات التالية للإحالة نظر الطعن بجلسة 5/ 10/ 1965 وبها صممت النيابة على رأيها الذي ضمنته مذكرتها بطلب رفض الطعن.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للطاعن الأول - وزير الحربية - أما الطاعن الثاني وزير الإرشاد - فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يقض بشيء ضده ولم يلحقه لذلك ضرر منه ومن ثم لا مصلحة له في هذا الطعن مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله بالنسبة له.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي للمحاكم العادية على أن التعاقد موضوع الدعوى هو عمل من أعمال الإدارة التي تعقدها الحكومة. لما لها من الشخصية المعنوية الخاصة التي لا تختلف عن شخصية الأفراد ورتب على ذلك أنه ليس عقد توريد إداري يكون هذا الحكم قد أخطأ تطبيق القانون ذلك أن عقد التوريد هو من العقود الإدارية المسماة بتخصيص القانون وإذ أبرمت الحكومة العقد موضوع هذه الدعوى مع أحد الأفراد فإن الاختصاص بشأنه ينعقد للقضاء الإداري دون غيره طبقاً لنص المادة 10 من القانون رقم 165 لسنة 1955 باعتبار أن الدعوى رفعت في ظله في 10/ 6/ 1956.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة العاشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 تنص على أن مجلس الدولة يفصل بهيئة قضاء إداري دون غيره في المنازعات الخاصة بعقود الإلزام والأشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري آخر. ومفاد عجز النص أن عقد التوريد ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون وإنما يشترط لإسباغ هذه الصفة عليه أن يكون إدارياً بطبيعته وخصائصه الذاتية, وهو لا يكون كذلك إلا إذا أبرم مع إحدى جهات الإدارة بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام واحتوى على شروط غير مألوفة في القانون الخاص. ولما كان لم يقم دليل من الأوراق على أن التعاقد موضوع الدعوى قد احتوى على شروط استثنائية غير مألوفة في نطاق القانون الخاص وهي الشروط التي يتسم بها العقد الإداري ويجب توافرها لتكون مفصحة عن نية الإدارة في الأخذ بأسلوب القانون العام في التعاقد... لما كان ذلك، فإن التعاقد موضوع هذه الدعوى لا يكون من عقود التوريد الإدارية المسماة في المادة سالفة الذكر والتي يختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات الناشئة عنها ويكون الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي للمحاكم العادية على الصحيح في القانون، ومن ثم يتعين رفض الطعن.