أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 16 - صـ 997

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار الدكتور/ عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وأحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، والسيد عبد المنعم الصراف.

(156)
الطعن رقم 481 لسنة 30 القضائية

( أ ) إعلان. "الإعلان للنيابة".
إعلان الأوراق القضائية تستلزم إتمام الإجراءات التي رسمها القانون. عدم العلم بموطن المراد إعلانه. وجوب تسليم صورة الورقة للنيابة. ما يثبته المحضر في الورقة من عدم الاستدلال على المراد إعلانه أو المكان الموجه إليه الإعلان فيه. لا ينتج ذلك أثره إن لم توجه الورقة للنيابة لإعلانها بعد استنفاد إجراءات التحري.
(ب) إعلان. تواطؤ. شفعة. "رفع دعوى الشفعة".
عدم إعلان البائع بدعوى الشفعة بسبب تواطئه مع المشتري إخفاء موطن هذا البائع. تواطؤ لا يضفي على ورقة الإعلان الذي لم يتم اعتباراً ولا يحول دون اتخاذ الشفيع الإجراء القانوني لإتمام الإعلان خلال المدة الباقية لرفع دعوى الشفعة بتسليم صورة الورقة للنيابة.
1 - إعلان الأوراق القضائية يستلزم إتمام الإجراءات التي رسمها القانون لهذا الغرض حتى نهايتها فإذا تبين أن موطن المراد إعلانه غير معلوم وجب تسليم صورة الورقة إلى النيابة ولا يكفي ما يثبته المحضر بالورقة من أنه لم يستدل على المطلوب إعلانه أو على المكان الموجه إليه الإعلان فيه إذ أن إثبات هذا البيان لا ينتج آثار الإعلان القانونية إذا لم توجه هذه الورقة بعده إلى النيابة لإعلانها بعد استنفاد إجراءات التحري عن محل إقامة المراد إعلانه وتعذر الوقوف عليه.
2 - إذا كان إعلان دعوى الشفعة لم يتم بسبب تواطؤ المشتري والبائع لإخفاء موطن هذا الأخير فإن مثل هذا التواطؤ لا يضفي اعتباراً على ورقة ردت دون إعلان البائع ولم يكن من شأنه أن يحول دون اتخاذ الشفيع الإجراء القانوني الذي يؤدي إلى إتمام إعلانه خلال المدة الباقية لرفع دعوى الشفعة بتسليم صورة الورقة إلى النيابة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 483 سنة 1960 مدني كلي القاهرة ضد الطاعنة والمطعون ضده الثاني تطلب الحكم بأحقيتها في أخذ قطعة الأرض المبينة بالصحيفة وقدرها 702 م مربعاً بالشفعة، وقالت شرحاً لدعواها إن الطاعنة اشترت القطعة المذكورة من المطعون ضده الثاني ولما كانت تملك قطعة أرض فضاء مجاورة للقطعة المبيعة فقد أعلنت في 27 و30 ديسمبر سنة 1959 رغبتها في أخذ هذه القطعة الأخيرة بالشفعة وذلك بإنذار على يد محضر وجهته إلى كل من الطاعنة "المشترية" والمطعون ضده الثاني "البائع" وأودعت الثمن وقدره 5265 ج ومصاريف التسجيل وقدرها 387 ج و200 م خزانة محكمة الوايلي على ذمة الفصل في الدعوى، ثم أقامت الدعوى ضد كل من المشترية والبائع بطلباتها آنفة الذكر - دفعت الطاعنة (المشترية) بسقوط حق المطعون ضدها الأولى (الشفيعة) في الشفعة لعدم إعلانها البائع (المطعون ضده الثاني) بصحيفة الدعوى خلال الثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها الرغبة في أخذ القدر المبيع بالشفعة وبتاريخ 30/ 4/ 1960 قضت محكمة أول درجة بقبول الدفع المقدم من الطاعنة (المشترية) وبسقوط حق المطعون ضدها (الشفيعة) في الأخذ بالشفعة استأنفت المطعون ضدها الأولى (الشفيعة) هذا الحكم بالاستئناف رقم 769 سنة 77 ق القاهرة. وبتاريخ 29/ 11/ 1960 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط حق الشفيعة (المطعون ضدها الأولى) في الأخذ بالشفعة وبأحقيتها في أخذ قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بالشفعة لقاء الثمن ورسوم التسجيل المودعة خزانة المحكمة - طعنت المشترية في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فصممت النيابة على رأيها الذي أبدته بمذكرتها وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ذلك أنه استند في قضائه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدها الأولى لعدم إعلانها المطعون ضده الثاني "البائع" بصحيفة افتتاح دعوى الشفعة في الميعاد القانوني - إلى أن المطعون ضدها المذكورة "الشفيعة" قد وجهت هذه الصحيفة إلى البائع في 27/ 1/ 1960 بمحل إقامته الثابت بالأوراق، وأن رد المحضر للإعلان مثبتاً به أنه وجد محل الإقامة أرضاً فضاء ولم يستدل على المراد إعلانه إنما كان نتيجة تفكير وتدبير الطاعنة "المشترية" والمطعون ضده الثاني "البائع" بقصد تفويت حق الشفعة على الشفيعة، مما يتعين معه رد سعيهما عليهما واعتبار الورقة الموجهة من الشفيعة للبائع بتاريخ 27/ 1/ 1960 إعلاناً صحيحاً حاصلاً في الميعاد منتجاً آثاره القانونية - هذا في حين أن ثمة إعلاناً لم يتم إطلاقاً، وإذ ردت الورقة بغير إعلان فهي في حكم العدم ولا يجوز الاعتداد بها قانوناً، ولا جدوى من التحدي بتواطؤ المشترية والبائع لإخفاء موطن هذا الأخير، ذلك أنه كان في وسع المطعون ضدها الأولى "الشفيعة" بعد أن ردت صحيفة الدعوى في 27/ 1/ 1960 بغير أن تعلن إلى البائع - أن تسلك الإجراءات القانونية لتمام إعلانه حتى يوم 30/ 1/ 1960 - أما وهي لم تفعل حتى انقضى ميعاد دعوى الشفعة فقد سقط حقها فيها.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق الشفيعة في الشفعة على أن إعلان صحيفة دعوى الشفعة الموجهة للبائع بتاريخ 27/ 1/ 1960 بمحل إقامته والذي أثبت فيه المحضر أنه وجد محل الإقامة أرضاً فضاء ولم يستدل على المراد إعلانه وأن على طالبة الإعلان اتباع القانون - يعتبر إعلاناً صحيحاً منتجاً آثاره القانونية حاصلاً في الميعاد القانوني لأن عدم تمامه ورد المحضر إياه كان بتدبير وتفكير المشترية (الطاعنة) والبائع (المطعون ضده الثاني) بقصد تفويت حق الشفعة على الشفيعة (المطعون ضدها) ولما كان إعلان الأوراق القضائية يستلزم إتمام الإجراءات التي رسمها القانون لهذا الغرض حتى نهايتها, فإذا تبين أن موطن المراد إعلانه غير معلوم وجب تسليم صورة الورقة إلى النيابة، ولا يكفي ما يثبته المحضر بالورقة من أنه لم يستدل على المطلوب إعلانه أو على المكان الموجه إليه الإعلان فيه، إذ أن إثبات هذا البيان لا ينتج آثار الإعلان القانونية إذا لم توجه هذه الورقة بعه إلى النيابة لإعلانها بعد استنفاد إجراءات التحري عن محل إقامة المراد إعلانه وتعذر الوقوف عليه - وكان توجيه صحيفة دعوى الشفعة الحالية إلى المطعون ضده الثاني (البائع) لم يتم به إعلان إذ ردت الورقة في 27/ 1/ 1960 لعدم الاستدلال عليه بموطنه الموضح بها، ولم تعقب الشفيعة على هذا بأي إجراء آخر بغية تمام إعلان هذه الورقة خلال المدة الباقية لرفع دعوى الشفعة التي انتهت في 30/ 1/ 1960 وإنما فوتت على نفسها وبإهمالها إعلان البائع بصحيفة الدعوى - وكان لا يؤدي إلى الاعتداد بالإجراء الذي تم بشأن هذه الورقة في 27/ 1/ 1960 واعتباره إعلاناً صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية مجرد القول بأن إعلانها لم يتم بسبب تواطؤ المشترية والبائع لإخفاء موطن هذا الأخير، إذ أنه على فرض وقوع مثل هذا التواطؤ بينهما فإنه لا يضفي اعتباراً على ورقة ردت دون إعلانه، ولم يكن من شأنه أن يحول دون المطعون ضدها الأولى "الشفيعة" واتخاذ الإجراء القانوني الذي يؤدي إلى تمام إعلانه خلال المدة الباقية لرفع دعوى الشفعة بتسليم صورة الورقة إلى النيابة - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه ولما تقدم يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.