أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 21 - صـ 1138

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، ومحمد أسعد محمود.

(185)
الطعن رقم 194 لسنة 36 القضائية

( أ ) نقض. "ميعاد الطعن". قانون. "الأثر الرجعي".
ميعاد الطعن بالنقض. ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. القانون 4 لسنة 1967 سريانه من تاريخ نشر القانون 43 لسنة 1965.
(ب) بطلان. "بطلان الإجراءات". إعلان. "بطلان الإعلان". نقض. "إعلان الطعن".
إعلان تقرير الطعن في غير موطن أحد المطعون ضدهم. بطلان نسبي. لا يجوز لغيره التمسك بهذا البطلان. ولو كانت له مصلحة فيه.
(ج) إعلان. "الإعلان لجهة الإدارة". بطلان. "بطلان الإجراءات".
إخطار المعلن إليه بتسليم الإعلان لجهة الإدارة. لصق إيصال الخطاب الموصى عليه بأصل الإعلان. كاف لإثبات حصول الإخطار. على النحو الذي قصدته المادة 12 من قانون المرافعات السابق.
1 - لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1967 قد عدلت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 وقررت أن ميعاد الطعن بالنقض يبقى ستين يوماً، وأشارت المادة الثالثة منه بأن يعمل بهذه المادة من تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965 المشار إليه وهو 22 يوليو سنة 1965، فإن مؤدى ذلك أن العود إلى النصوص الخاصة بالإجراءات والمواعيد التي كان معمولاً بها أمام محكمة النقض قبل إنشاء دوائر فحص الطعون بالقانون رقم 104 لسنة 1955 لا يمتد إلى نص المادة 428 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانونين رقمي 57 لسنة 1957 و100 لسنة 1962، فيبقى ميعاد الطعن بالنقض وهو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
2 - البطلان المترتب على إعلان المطعون ضده الثاني في غير موطنه هو بطلان نسبي مقرر لمصلحته فليس لغيره أن يتمسك به، ولا يقدح في ذلك ما يقوله المطعون ضده الأول من وجود مصلحة له في هذا الدفع لما يستتبعه القضاء ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني من بطلان الطعن برمته بسبب صدور الحكم في دعوى مما يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها (دعوى استرداد)، ذلك أن إفادة من صح إعلانهم من البطلان الحاصل في إعلان غيرهم من المطعون ضدهم لا يكون إلا بعد أن يثبت هذا البطلان بالطريق الذي يتطلبه القانون فيتمسك به صاحب الشأن فيه وتحكم به المحكمة، وعندئذ فقط يستتبع الحكم ببطلان الطعن بالنسبة لمن لم يصح إعلانه من المطعون ضدهم بطلانه أيضاً بالنسبة للجميع.
3 - إذا كان البين من تدوينات الحكم المطعون فيه أن المحضر قام بعد أن سلم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة بلصق إيصال الخطاب الموصى عليه بأصل الإعلان، وكان ما يحويه هذا الإيصال من بيانات بعد لصقه قد اندمج في أصل الإعلان وأصبح جزءاً منه، وكان ما نصت عليه المادة 12/ 3 من قانون المرافعات السابق من وجوب أن يبين المحضر بأصل الإعلان جميع الخطوات التي قام بها ينصرف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى تلك الخطوات التي سبقت تسليم الصورة أما الخطوات اللاحقة على ذلك فحسب المحضر وقد سلم الصورة أن يثبت قيامه بها على أصل ورقة الإعلان، وكان أصل ورقة الإعلان في الحالة المتقدمة وبعد لصق الإيصال به ينبئ بذاته بدون الرجوع إلى أي دليل آخر غير مستمد منه عن أن المحضر قد أثبت به إرساله إلى المعلن إليهما الإخطار الذي يدل على تسليمه صورة الإعلان إلى جهة الإدارة وقيامه بهذا الإجراء في الميعاد على النحو الذي قصدته المادة 12 سالفة الذكر، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان الإعلان، فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 148 سنة 1964 مدني كلي الزقازيق وطلب الحكم بأحقيته للمنقولات المبينة بصحيفة الدعوى وإلغاء الحجز الموقع عليها بتاريخ 21/ 1/ 1963 لصالح الطاعن ضد المطعون ضده الثاني، وفي 3/ 5/ 1965 قضت محكمة أول درجة للمطعون ضده الأول بطلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق بالاستئناف رقم 105 سنة 8 ق. دفع المطعون ضده الأول باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، تأسيساً على أنه لم يعلن للمطعون ضدهما الأولين إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثين يوماً من تقديم صحيفته إلى قلم المحضرين لخلو أصل ورقته من بعض البيانات الجوهرية، إذ لم يثبت بها المحضر أنه وجه إليهما في موطنهما الأصلي خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة إلى جهة الإدارة كتاباً موصى عليه يخبرهما فيه أن الصورة سلمت إلى تلك الجهة. ومحكمة استئناف المنصورة حكمت في 8/ 2/ 1966 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون ضده الأول بسقوط الحق في الطعن لرفعه بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وهو الميعاد المنصوص عليه في المادة 428 من قانون المرافعات السابق كما دفع ببطلان الطعن لإعلان التقرير إلى المطعون ضده الثاني في غير موطنه مما يبطله بالنسبة له ويستتبع بطلانه بالنسبة لسائر المطعون ضدهم لصدور الحكم المطعون فيه في دعوى استرداد، وهي مما يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفعين وبنقض الحكم المطعون فيه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن الدفع الأول مردود، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1967 قد عدلت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 وقررت أن ميعاد الطعن بالنقض يبقى ستين يوماً، وأشارت المادة الثالثة منه بأن يعمل بهذه المادة من تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965 المشار إليه وهو 22 يوليو سنة 1965، فإن مؤدى ذلك أن العود إلى النصوص الخاصة بالإجراءات والمواعيد التي كان معمولاً بها أمام محكمة النقض قبل إنشاء دوائر فحص الطعون بالقانون رقم 104 لسنة 1955 لا يمتد إلى نص المادة 428 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانونين رقمي 57 لسنة 1957، 100 لسنة 1962، فيبقى ميعاد الطعن بالنقض وهو ستون يوماً جارياً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. وإذ صدر الحكم المطعون فيه في 8/ 2/ 1966 وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض في 7/ 4/ 1966، أي قبل ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم، فإن الطعن يكون قد رفع في الميعاد مما يتعين معه رفض الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بسقوط الحكم في الطعن.
وحيث إن الدفع الثاني مردود، ذلك أن البطلان المترتب على إعلان المطعون ضده الثاني في غير موطنه، هو بطلان نسبي مقرر لمصلحته فليس لغيره أن يتمسك به، ولا يقدح في ذلك ما يقوله المطعون ضده الأول من وجود مصلحة له في هذا الدفع لما يستتبعه القضاء ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني من بطلان الطعن برمته بسبب صدور الحكم في دعوى مما يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها، ذلك أن إفادة من صح إعلانهم من البطلان الحاصل في إعلان غيرهم من المطعون ضدهم لا يكون إلا بعد أن يثبت هذا البطلان بالطريق الذي يتطلبه القانون، فيتمسك به صاحب الشأن فيه وتحكم به المحكمة، وعندئذ فقط يستتبع الحكم ببطلان الطعن بالنسبة لمن لم يصح إعلانه من المطعون ضدهم، بطلانه أيضاً بالنسبة للجميع. ومن ثم فلا يسوغ قانوناً للمطعون ضده الأول التمسك ببطلان الطعن لعيب في إعلان الطعن إلى المطعون ضده الثاني وإن صدر الحكم المطعون فيه في دعوى مما يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها، طالما أن هذا الأخير لم يتمسك ببطلان الطعن بالنسبة له، لما كان ما تقدم فإن هذا الدفع يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه ببطلان الإعلان الموجه إلى المطعون ضده الأول إلى أن المحضر لم يبين في أصل الإعلان أنه أرسل إلى المطعون ضدهما الأولين في موطنهما الأصلي كتاباً موصى عليه يخبرهما فيه بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة، وإلى أن لصق إيصال الكتاب المذكور بأصل الإعلان لا يغني عن وجوب أن يثبت المحضر في محضره جميع الخطوات التي اتبعها في الإعلان، بما في ذلك قيامه بتوجيه الخطاب المشار إليه إلى المعلن إليهما، هذا في حين أن غاية ما تتطلبه المادة 12 من قانون المرافعات السابق في هذه الحالة أن يرسل المحضر خطاباً موصى عليه إلى المعلن إليه في ميعاده، وأن يثبت في محضره أنه أرسل هذا الخطاب في الميعاد، ويرى الطاعن أن هذين الأمرين قد تحققا من قيام المحضر بلصق إيصال الخطاب الموصى عليه بأصل الإعلان، هذا إلى أن الإجراءات التي يجب على المحضر إثباتها في محضره هي تلك الخطوات التي تسبق تسليم الصورة المراد إعلانها لجهة الإدارة، وهي وحدها التي إذا أغفل المحضر ذكرها في محضره بطل الإعلان أما باقي الخطوات التي تلي تسليم الصورة لجهة الإدارة ومن بينها توجيه الخطاب المشار إليه إلى المعلن إليه فيكفي إثبات قيام المحضر بها في أصل الإعلان دون الصورة التي يكون قد سلمها فعلاً، فإذا قام المحضر بلصق إيصال الخطاب الذي وجهه إلى المعلن إليهما بأصل الإعلان وقضى الحكم رغم ذلك ببطلان إعلانهما فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه لما كانت المادة 12 من قانون المرافعات السابق تقضي بأنه يجب على المحضر أن يرسل إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت لجهة الإدارة وعلى المحضر أن يبين كل ذلك في حينه بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته، مما مؤداه أنه يجب على المحضر أن يرسل الإخطار في الميعاد المنصوص عليه فيها وأن يثبت في محضره قيامه بإرسال هذا الإخطار في الميعاد، إلا أنه لما كان البين من تدوينات الحكم المطعون فيه أن المحضر قام - وبعد أن سلم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة، بلصق إيصال الخطاب الموصى عليه بأصل الإعلان، وكان ما يحويه هذا الإيصال من بيانات بعد لصقه قد اندمج في أصل الإعلان وأصبح جزءاً منه، وكان ما نصت عليه المادة 12/ 3 من وجوب أن يبين المحضر بأصل الإعلان وصورته جميع الخطوات التي قام بها ينصرف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى تلك الخطوات التي سبقت تسليم الصورة، أما الخطوات اللاحقة على ذلك فحسب المحضر وقد سلم الصورة أن يثبت قيامه بها على أصل ورقة الإعلان وكان أصل ورقة الإعلان في الحالة المتقدمة وعلى النحو السالف بيانه، وبعد لصق الإيصال به ينبئ بذاته بدون الرجوع إلى أي دليل آخر غير مستمد منه عن أن المحضر قد أثبت به إرساله - إلى المعلن إليهما - الإخطار الذي يدل على تسليمه صورة الإعلان إلى جهة الإدارة وقيامه بهذا الإجراء في الميعاد على النحو الذي قصدته المادة 12 سالفة الذكر، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان الإعلان الموجه إلى المطعون ضده الأول ورتب على ذلك قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.