أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 16 - صـ 1066

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وإميل جبران، وأمين فتح الله، وعثمان زكريا.

(166)
الطعن رقم 424 لسنة 30 القضائية

( أ ) نقض. "الخصومة في الطعن".
اختصام من كان خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن تكون له مصلحة في الدفع عن الحكم حين صدوره.
(ب) استئناف. "طريقة رفع الاستئناف". سند إذني. "دعاوى السندات الإذنية".
الأصل رفع الاستئناف بعريضة مقدمة إلى قلم الكتاب. يستثنى من ذلك الدعاوى المنصوص عليها بالمادة 118 مرافعات ومنها دعاوى السندات الإذنية. وجوب رفعها بتكليف بالحضور. دعاوى السندات الإذنية هي التي تقوم على أساس المطالبة بالحق الناشئ مباشرة عن التوقيع على السند الإذني. ليس منها دعوى الرجوع على البنك لا بوصفه ملزماً في السندات الإذنية بل باعتباره وكيلاً في تحصيل قيمتها.
(ج) دعوى. "انقطاع سير الخصومة". تأميم. "تأميم بنك مصر". مؤسسات عامة. أشخاص اعتبارية. أهلية. "أهلية التقاضي".
تأميم بنك مصر واعتباره مؤسسة عامة وانتقال ملكيته إلى الدولة مع بقائه كبنك تجاري له مباشرة الأعمال المصرفية. احتفاظه بشخصيته المعنوية. عدم فقده - بالتأميم - أهليته القانونية في مباشرة الخصومة المرفوعة من قبل. لا انقطاع لسير الخصومة.
(د) حكم. "بيانات الحكم".
تحديد المادة 349 مرافعات البيانات الواجب اشتمال الحكم عليها على سبيل الحصر. ليس منها رقم الدعوى التي صدر فيها الحكم. الخطأ في هذا البيان لا يؤثر على سلامة الحكم ولا يجهل به.
1 - لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره فإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد اختصم مورث المطعون ضدهم عدا الأول أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهته وأن المورث المذكور وورثته من بعده قد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يبدوا دفاعاً فيها ولم يحكم بشيء ضدهم وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تعلق لها إلا بالمطعون ضده الأول ومن ثم فيكون اختصامهم في الطعن غير مقبول.
2 - تقضي المادة 405 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 264 لسنة 1953 بأن يرفع الاستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره واستثنت من ذلك الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات ومن بينها دعاوى السندات الإذنية فأوجبت رفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور بالأوضاع المقررة بصحيفة افتتاح الدعوى. وإذ كان المقصود بدعاوى السندات الإذنية الدعاوى التي تقوم أساساً على المطالبة بالحق الناشئ مباشرة عن التوقيع على السند الإذني وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه على البنك الطاعن لا بوصفه ملتزماً في السندات الإذنية بل باعتباره وكيلاً عنه في تحصيل قيمتها أخل بالمهمة المعهودة إليه بأن أهمل إعلان المدين ببرتستو عدم الدفع وحبس السندات لديه وطلب المطعون ضده الحكم له بتعويض أدخل في تقديره قيمة السندات فإن هذه الدعوى لا تعتبر من دعاوى السندات الإذنية وإذا كان المطعون ضده قد أقام استئنافه بعريضة قدمت لقلم كتاب المحكمة وقضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً فإنه لا يكون قد خالف القانون.
3 - ينقطع سير الخصومة - بقوة القانون - بوفاة أ حد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، وإذ كان القانون رقم 39 لسنة 1960 في شأن انتقال ملكية بنك مصر إلى الدولة قد نص في مادته الأولى على أن يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة وتنتقل ملكيته إلى الدولة ونص في مادته السادسة على أن يظل بنك مصر مسجلاً كبنك تجاري ويجوز له أن يباشر كافة الأعمال المصرفية التي كان يقوم بها قبل صدور هذا القانون وكان مفاد هذين النصين أن البنك قد ظل محتفظاً بشخصيته المعنوية واستمر يباشر نشاطه كما كان الحال قبل القانون المذكور فإن مقتضى ذلك أنه لم تزل عن البنك (الطاعن) أهليته القانونية في مباشرة الخصومة المرفوعة قبله ومن ثم يكون النعي ببطلان الحكم المطعون فيه بدعوى صدوره أثناء انقطاع سير الخصومة على غير أساس.
4 - إذ أوردت المادة 349 من قانون المرافعات البيانات الواجب أن يشتمل عليها الحكم على سبيل الحصر ولم يرد من بينها رقم الدعوى التي صدر فيها فإن مقتضى ذلك أن الخطأ الوارد في الحكم المطعون فيه في خصوص هذا البيان لا يؤثر على سلامته ولا يجهل بالحكم ويكون النعي ببطلانه لهذا السبب على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 79 سنة 1957 تجاري كلي إسكندرية على الطاعن والسيد/ خليل ختعن بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 6100 ج، وقال بياناًً لدعواه إنه يداين السيد/ خليل ختعن في مبلغ 7600 ج بمقتضى سندات إذنية ظهرها إلى بنك مصر فرع الإسكندرية الذي يمثله الطاعن لتحصيل قيمتها لحسابه من المدين المذكور، أو عمل بروتستو عنها عند عدم الدفع في الميعاد القانوني، إلا أن البنك لم يف بالتزاماته وحبس السندات المذكورة عنه وتواطأ مع المدين بأن ارتهن أملاكه تأميناً لديون في ذمته للبنك مما زاد في إعساره، وانتهى المطعون ضده الأول إلى طلب الحكم له بالمبلغ السالف الذكر، منه مبلغ 2000 ج تعويض ومبلغ 4100 ج الباقي له من قيمة السندات الإذنية بعد خصم الديون المستحقة عليه، دفع الطاعن الدعوى بأن بعض السندات الإذنية التي ظهرها له المطعون ضده الأول كانت تأميناً لعقد فتح الاعتماد المبرم بينهما في 22/ 9/ 1955 ولا يلزم بعمل أي بروتستو عنها طبقاً لشرط الاعتماد، وأن باقي السندات التي قدمت للتحصيل أجرى "البنك" عنها بروتستو عدم الدفع أعلن للمدين في الميعاد القانوني. وأدخل الطاعن مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين المرحوم شلبي أحمد شلبي خصماً في الدعوى باعتباره ضامناً للمطعون ضده الأول في عقد فتح الاعتماد المذكور ليصدر الحكم في مواجهته. ومحكمة أول درجة قضت في 26/ 1/ 1958 بندب خبير حسابي لفحص مستندات الطرفين وتحقيق سبب تحرير السندات الإذنية المذكورة، وبعد أن قدم الخبير تقريره تنازل المطعون ضده الأول عن مخاصمة المدين السيد/ خليل ختعن لصدور حكم بإشهار إفلاسه وقصر طلباته قبل الطاعن - وبتاريخ 25/ 11/ 1959 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 402 سنة 15 ق الإسكندرية وقضت محكمة الاستئناف في 26/ 10/ 1960 في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 5000 ج طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير في 24 يونيه سنة 1960 وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة. وبعد إعلان الطعن أودع المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرون مذكرة دفعوا فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم لانتفاء مصلحتهم فيه وأيدتهم النيابة في مذكرتها التكميلية في هذا الدفع، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت رأيها السابق.
وحيث إن المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين يبنون دفعهم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم على أنه لم توجه أي طلبات ضد مورثهم أمام محكمة الموضوع، ولانتفاء المصلحة في إدخالهم في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه, بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد اختصم مورث المطعون ضدهم الثانية والثالثة والرابع أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهته وأن المورث المذكور وورثته من بعده قد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يبدوا أي دفاع فيها، ولم يحكم بشيء ضدهم, لما كان ذلك, وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تعلق لها إلا بالمطعون ضده الأول فلا يقبل من الطاعن اختصامهم في الطعن ويتعين لذلك قبول الدفع وعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون ضدهم المذكورين.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب حاصل أولها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون بقضائه بقبول الاستئناف شكلاً, ذلك أن المطعون ضده أقام دعواه تأسيساً على سندات إذنية طالباً الحكم بإلزام الطاعن متضامناً مع المدين بدفع قيمة هذه السندات مع التعويض، وبنى مسئولية الطاعن فيها على إخلاله بالتزامه كمظهر إليه في تحصيل قيمة السندات المذكورة وإعلان المدين ببروتستو عدم الدفع وهذه الدعوى تعتبر من دعاوى السندات الإذنية لأن الخصومة قد انعقدت بين الدائن والمدين والمظهر إليه وهم أطراف السند الإذني مما كان يتعين معه رفع الاستئناف فيها بورقة تكليف بالحضور طبقاً للمادتين 118، 405 من قانون المرافعات وإلا اعتبر باطلاً وإذ أقام المطعون ضده استئنافه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الاستئناف وقضى الحكم المطعون فيه بقبول هذا الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة 405 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 264 لسنة 1953 تقضي بأنه يجب أن يرفع الاستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره واستثنت من ذلك الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات, ومن بينها دعاوى السندات الإذنية فأوجبت رفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور بالأوضاع المقررة بصحيفة افتتاح الدعوى - ولما كان المقصود بدعاوى السندات الإذنية الدعاوى التي تقوم أساساً على المطالبة بالحق الناشئ مباشرة عن التوقيع على السند الإذني وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه على الطاعن لا بوصفه ملتزماًً في السندات الإذنية - بل باعتباره وكيلاً عنه في تحصيل قيمتها أخل بالمهمة المعهودة إليه بأن أهمل إعلان المدين ببرتستو عدم الدفع وحبس السندات لديه وطلب المطعون ضده الحكم له بتعويض أدخل في تقديره قيمة السندات، فإن هذه الدعوى لا تعتبر من دعاوى السندات الإذنية التي أوجب المشرع رفع الاستئناف عنها بورقة تكليف بالحضور, وإذ أقام المطعون ضده استئنافه بعريضة قدمت لقلم كتاب المحكمة وقضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً, فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن حاصل السبب الثاني وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وفي بيان ذلك يقول الطاعن بأن المطعون ضده أقام دعواه على بنك مصر وقت أن كان شركة مساهمة، غير أنه أثناء سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف صدر القرار الجمهوري رقم 39 سنة 1960 في 11 فبراير سنة 1960 باعتبار البنك مؤسسة عامة ونقل ملكيته إلى الدولة مما يترتب عليه انقضاء الشركة المساهمة وزوال صفتها في التقاضي ويستتبع ذلك انقطاع سير الخصومة بحكم القانون طبقاً للمادة 294 مرافعات، ومع ذلك فقد واصل المطعون ضده السير في استئنافه ضد الشركة المساهمة المنقضية ولم يدخل المؤسسة العامة التي حلت محلها بمقتضى القرار الجمهوري المذكور فصدر بذلك الحكم المطعون فيه أثناء انقطاع الخصومة وهو مما يعيبه بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الخصومة ينقطع سيرها بقوة القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ولما كان القانون رقم 39 لسنة 1960 في شأن انتقال ملكية بنك مصر إلى الدولة قد نص في مادته الأولى على أن يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة وتنتقل ملكيته إلى الدولة، ونص في مادته السادسة على أن يظل بنك مصر مسجلاً كبنك تجاري ويجوز له أن يباشر كافة الأعمال المصرفية التي كان يقوم بها قبل صدور هذا القانون - وكان مفاد هذين النصين أن البنك قد ظل محتفظاً بشخصيته المعنوية واستمر يباشر نشاطه كما كان الحال قبل القانون المذكور، فإن مقتضى ذلك أنه لم تزل عن البنك أهليته القانونية في مباشرة الخصومة, ومن ثم يكون النعي ببطلان الحكم لصدوره أثناء انقطاع الخصومة على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث وقوع بطلان في الحكم للخطأ في إحدى بياناته، ذلك أنه ذكر في ديباجة الحكم أن الاستئناف المرفوع هو عن الدعوى رقم 117 سنة 1956 تجاري إسكندرية في حين أن الرقم الصحيح لهذه الدعوى هو 79 سنة 1957 كلي إسكندرية - وإذ كان هذا البيان من البيانات الواجب أن يشتمل عليها الحكم طبقاً للمادة 349 مرافعات فإنه بذلك يكون الحكم المطعون فيه قد وقع باطلاً.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كانت المادة 349 من قانون المرافعات قد أوردت البيانات الواجب أن يشتمل عليها الحكم على سبيل الحصر، ولم يرد من بينها رقم الدعوى فإن مقتضى ذلك أن الخطأ الوارد في الحكم المطعون فيه في خصوص هذا البيان لا يؤثر على سلامته ولا يجهل بالحكم ومن ثم يكون النعي ببطلان الحكم لهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن السبب الرابع يتحصل في النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أنه أقام قضاءه بمساءلة الطاعن على أنه لم يعلن المدين باحتجاجات عدم الدفع عن السندات التي سلمت إليه للتحصيل بينما الثابت من الأوراق أن السندات التي قدمت للتحصيل عددها سبعة ومجموع قيمتها 4000 جنيه تحمل الأرقام الآتية 5867، 5868، 6129، 6130، 6131، 6132، 6133 وقد استبعد منها المطعون ضده السندين الأول والثاني وقيمتهما 1500 ج مقابل دين في ذمته لمدينه السيد/ خليل ختعن أما السندات الباقية وهي الخمس سندات الأخيرة فقد قام الطاعن بإعلان المدين ببروتستو عدم الدفع عنها في الميعاد القانوني وأودعت أصول هذه البروتستات بملف الدعوى وأشار إليها الحكم الابتدائي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمساءلة الطاعن لعدم قيامه بإعلان المدين باحتجاجات عدم الدفع، فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قرر في هذا الخصوص ما يأتي: "وحيث إن الثابت من تقرير الخبير أن المستأنف "المطعون ضده" سلم بنك مصر فرع الإسكندرية ثلاث عشرة كمبيالة قيمتها 7600 ج منها ست كمبيالات وقيمتها 3000 ج قدمها المستأنف إلى البنك فرع الإسكندرية ائتماناً لعقد فتح الاعتماد الخاص به بمبلغ 2000 ج المحرر لصالحه بتاريخ 30/ 9/ 1955. أما السبع كمبيالات الأخرى وقيمتها 4600 ج فهي لا علاقة لها بعقد فتح الاعتماد المشار إليه بل قدمها المستأنف "المطعون ضده" إلى بنك مصر فرع الإسكندرية برسم التحصيل وأن البنك قام بعمل البروتستو عن الست كمبيالات الأولى فقط أما السبع كمبيالات الأخرى فلم يقدم البنك ما يفيد عمل بروتستو عنها أو أنه قام بتحصيلها لحساب المستأنف الدائن، "المطعون ضده" وهذا الذي قرره الحكم من أن السندات التي قدمها المطعون ضده للتحصيل لم يعمل عنها بروتستو لا مخالفة فيه للثابت في الأوراق ذلك أن الثابت من أصول البروتستات المودعة من الطاعن بملف الطعن أنها عن سندات تحمل الأرقام الآتية: 5076، 4562، 5350، 5640، 7580، 3915، 3568، 4447 بينما السندات التي قدمت للتحصيل - كما قرر الطاعن في مذكراته أمام محكمة الموضوع - تحمل الأرقام الآتية 5867، 5868، 6129، 6130، 6131، 6132، 6133 وهذه السندات لم يقدم عنها الطاعن ما يدل على أنه قام بتحصيلها من المدين أو عمل بروتستو عنها. ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن السبب الخامس يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه بالتعويض على عدم قيام الطاعن بإعلان المدين ببروتستو عدم الدفع وامتناعه عن تسليم السندات الإذنية إلى المطعون ضده، في حين أن جميع السندات الإذنية التي قدمها المطعون ضده سواء للتأمين أو للتحصيل تعتبر - طبقاً لشروط عقد فتح الاعتماد ضامنة لحقوق البنك تأمينياً فلا يحق للمطعون ضده استلامها. ثم قرر الطاعن أن عدم تسليم المستندات للمطعون ضده لم يمنعه من مطالبة المدين بقيمة تلك السندات، فقد أقام الدعوى الحالية ضد كل من الطاعن والسيد/ خليل ختعن المدين بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بقيمة هذه السندات ثم تنازل عن مخاصمة هذا الأخير أمام محكمة الدرجة الأولى لصدور حكم بإشهار إفلاسه مع أن حكم الإفلاس لم يكن ليحول دون مواصلة السير في الخصومة ضد وكيل الدائنين الذي يمثل المدين المذكور.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمساءلة الطاعن على ما قرره من أنه "كان عليه بوصفه وكيلاً عن المطعون ضده في تحصيل قيمة السندات الإذنية التي ظهرت إليه أن يقوم بما توجبه عليه مقتضيات هذه الوكالة من المطالبة بقيمة السندات المذكورة واتخاذ كافة الإجراءات التحفظية لصيانة حقوق العميل عند امتناع المدين عن الدفع كعمل البروتستو وإذ أهمل الطاعن في مطالبة المدين بقيمة السندات المذكورة وعمل بروتستو عدم الدفع عنها في الميعاد القانوني وترتب على هذا الإهمال ضرر للمطعون ضده، إذ لم يعد في إمكانه مطالبة مدينه بقيمة تلك السندات بسبب الحكم بإشهار إفلاسه كان مسئولاً قبل المطعون ضده" هذا فضلاً عما قرره الحكم من "أن الطاعن احتجز السندات المذكورة ولم يسلمها إلى المطعون ضده رغم إنذاره في 7/ 2/ 1957 وقبل الحكم بإشهار إفلاس المدين، بل وقبل توقفه عن الدفع بتسلمه تلك السندات لاتخاذ الإجراءات ضد مدينه" ولما كان هذا الذي قرره الحكم هو استخلاص سائغ ولا مخالفة فيه للقانون ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس. ولا يغير من هذه النتيجة قول الطاعن إن السندات المذكورة ضامنة لحقوقه تأمينياً وأنه لا يحق للمطعون ضده استلامها طالما أنه ملتزم قانوناً كوكيل عن المظهر في التحصيل بالمحافظة على حقوق موكله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.