مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) - صـ 23

جلسة 7 ديسمبر سنة 1939

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

(12)
القضية رقم 21 سنة 9 القضائية

( أ ) حكم. تسبيبه. تمسك مدّعي الملكية بوضع يده على العين مع السبب الصحيح المدّة القانونية. ندب خبير لبحث صفة العقار: ملك عام أو ملك خاص. تقرير الخبير يشهد له بوضع يده. إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدّعي وضع يده. إلغاء هذا الحكم في الاستئناف على أساس أن وضع اليد منتف. اعتماد محكمة الاستئناف في ذلك على عناصر تحدّث عنها الحكم الابتدائي في مقام البحث في صفة أرض النزاع ولم يتعرض لها في صدد قضائه بالإحالة على التحقيق وليس فيها ما يغنى عن البحث فيما جاء بتقرير الخبير عن وضع اليد. قصور في الأسباب. نقض.
(ب) حكم ابتدائي. تقريره في أسبابه أن العقار تابع لملك خاص. اقتصاره في المنطوق على إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تملكه بوضع اليد. ارتباط الأسباب بالمنطوق واعتبارها مكملة له. إلغاؤه في الاستئناف. عدم تحدّث الحكم الاستئنافي عنه إلا من ناحيته التمهيدية. قصور في الأسباب. وجوب التحدّث فيه عن الأرض من جهة صفتها. (المادة 103 مرافعات)
1 - إذا تمسك مدّعي الملكية بأنه تملك الأرض المتنازع عليها بوضع يده عليها مع السبب الصحيح المدّة القانونية فندبت محكمة الدرجة الأولى خبيراً ليبحث صفة العقار هل هو من الأملاك العامة أو هو ملك خاص، وليسمع شهادة الشهود على وضع اليد في الحالة الثانية، وقدّم الخبير تقريره بما يشهد للمدّعي بوضع يده، ثم انتقلت المحكمة إلى محل النزاع، ثم حكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي بكافة الطرق القانونية وضع يده من تاريخ شرائه الأرض وضعاً مكسباً للملكية، ثم ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم استناداً إلى أن وضع اليد المدّعى به منتف، واعتمدت في ذلك على عناصر أخرى لم يتعرّض لها الحكم الابتدائي في صدد قضائه بالإحالة إلى التحقيق، بل كان تحدّثه عنها في مقام البحث في صفة أرض النزاع، فإن الحكم الاستئنافي إذ اكتفى بمناقشة هذه العناصر التي ليس فيها ما يغنى عن البحث فيما جاء بتقرير الخبير وأقوال الشهود بشأن وضع اليد يعتبر خالياً من الأسباب الصالحة للردّ على أسباب الحكم الابتدائي وإسقاط ما أسس عليه، ويتعين إذن نقضه.
2 - إذا كان الحكم الابتدائي قد قرّر في أسبابه أن العقار تابع لملك خاص لا للأملاك العامة ولكن اقتصر في منطوقه على إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تملك العقار بوضع اليد فإن المنطوق يكون في هذه الحالة مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالأسباب، وتعتبر الأسباب مكملة له، إذ أن تحقيق التملك بوضع اليد ما كان ليقضى به لولا ما اقتنعت به المحكمة وأثبتته صراحة في حكمها من أن أرض النزاع من الأملاك الخاصة التي هي الجائز تملكها بوضع اليد. فإذا استؤنف هذا الحكم، وكان الاستئناف يتناوله من الناحيتين: القطعية والتمهيدية، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغائه، ولم تتحدّث في أسباب قضائها إلا عن الحكم من ناحيته التمهيدية فقط، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه. ولا يغنى هنا القول بأن هذا الحكم يؤخذ منه أنه اعتبر ضمناً أرض النزاع من الأملاك الخاصة إذ المقام مقتضاه أن تتحدّث المحكمة في صراحة عن تلك الأرض من جهة صفتها التي تناولها الاستئناف وتورد الأسباب المؤيدة لوجهة نظرها.