أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 16 - صـ 1261

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس.

(197)
الطعن رقم 466 لسنة 29 القضائية

ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "مبدأ إقليمية الضريبة".
الضريبة على أرباح المنشآت المشتغلة في مصر. مناطه. قيام المنشأة في مصر أو أن يكون لها بها ممثلون خاضعون لأوامرها. مزاولتها أعمالاً تجارية على وجه الاعتياد.
إذ نصت المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن تستحق الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة في مصر فإنها بذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تستلزم قيام المنشأة في مصر أو أن يكون لها ممثلون فيها خاضعون لأوامرها ومزاولتها - في مصر - أعمالاً تجارية تتسم بصفة الاعتياد [(1)] وإذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن عملية بيع القطن محل النزاع هي عملية منفردة لا يخضع الربح الناتج منها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على الأرباح الاستثنائية في مصر، وخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن "الشركة المستأنفة تزاول التجارة وأن العملية التي قامت بها في مصر هي جزء من نشاطها التجاري وأن الربح الذي حققته من هذه الصفقة إنما هو نتيجة هذا النشاط ومن ثم فهو يخضع لضريبة الأرباح التجارية" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المكتب الرئيسي لتموين المنتجات - شركة بولونية مركزها الرئيسي بمدينة لودج ببولونيا - أقام الدعوى رقم 414 لسنة 1950 تجاري الإسكندرية الابتدائية ضد مصلحة الضرائب وشركة فرغلي للأقطان والأعمال المالية وآخرين يطلب الحكم بعدم إخضاع الربح الناتج من بيعه 570 بالة من القطن المصري للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على الأرباح الاستثنائية وبإلزام شركة فرغلي في مواجهة باقي المدعى عليهم بأن تسلم لمكتب مراقبة عمليات النقد الأجنبي بالبنك الأهلي ما يعادل 24281 ج إسترليني و5 شلنات من النقود المصرية، وهو المبلغ الذي استولت عليه الشركة المذكورة لحساب المكتب، وقال شرحاً لها إنه في نوفمبر سنة 1947 ويناير سنة 1948 أصدر أمرين للسيد/ إميلجان بويكويز الوكيل عن شركة فرغلي بمدينة لودج بأن يشتري لحسابه 810 بالة من القطن المصري وقامت الشركة بشراء هذه الكمية بثمن إجمالي قدره 81603 ج إسترليني و4 شلنات أرسلت له منها 240 بالة ثمنها 20440 ج إسترليني و4 شلنات وبقى لحسابه 570 بالة ولارتفاع أسعار القطن طلب المكتب من وكيل الشركة إعادة بيع الكمية الباقية ونتج من ذلك ربح قدره 24281 ج إسترليني و5 شلنات طلب تحويله إليه عن طريق مراقبة النقد الأجنبي بالبنك الأهلي إلا أن مكتب النقد بوزارة المالية اعترض على تحويل المبلغ بأكمله استناداً إلى أنه يستحق عليه مبلغ 2986 ج إسترليني و12 شلناً ضريبة أرباح تجارية 9716 ج إسترليني و12 شلناً و8 بنسات ضريبة أرباح استثنائية، وإذ كان الربح الذي تحقق نتج من عملية تجارية واحدة ولا يخضع للضريبة فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. وبتاريخ 8/ 11/ 1952 حكمت المحكمة حضورياً برفض دعوى المدعي وإلزامه بالمصروفات ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة للمدعى عليها الثانية. واستأنف المكتب هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 325 سنة 8 تجاري قضائية. وبتاريخ 22/ 6/ 1959 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصروفات ومبلغ عشرة جنيهات أتعاباً للمحاماة. وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهم ولم يقدموا دفاعاً وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخضع عملية البيع التي قام بها المكتب للضريبة تأسيساً على أنه يباشر نشاطاً تجارياً وأن صفقة القطن التي عقدها في مصر هي جزء من هذا النشاط فيخضع الربح الناتج منها للضريبة، وهو خطأ ومخالفة للقانون، إذ يشترط لاعتبار عمل المكتب استغلالاً تجارياً أن يباشر عمليات البيع والشراء على وجه الاعتياد والاستمرار وهو ما لا يتحقق بالعملية المفردة التي قام بها ولا يوجد نص في القانون رقم 14 لسنة 1939 أو في القانون رقم 60 لسنة 1941 يقضي بخضوع هذه العملية للضريبة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أخضع الربح الناتج منها للضريبة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ نصت على أن "تستحق الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة في مصر" فإنها- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تستلزم قيام المنشأة في مصر, أو أن يكون لها ممثلون فيها خاضعون لأوامرها, ومزاولتها - في مصر - أعمالاً تجارية تتسم بصفة الاعتياد، وإذ كان الثابت في الدعوى أن عملية بيع القطن محل النزاع هي عملية منفردة لا يخضع الربح الناتج منها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على الأرباح الاستثنائية في مصر، وخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن "الشركة المستأنفة تزاول التجارة وأن العملية التي قامت بها في مصر هي جزء من نشاطها التجاري وأن الربح الذي حققته من هذه الصفقة إنما هو نتيجة هذا النشاط ومن ثم فهو يخضع لضريبة الأرباح التجارية" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.


[(1)] نقض 11/ 3/ 1964. الطعن رقم 193 لسنة 29 ق. السنة 15 ص 325. ونقض 22/ 4/ 1954. الطعن رقم 328 لسنة 22 ق. السنة 5 ص 812.