أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 16 - صـ 1339

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وأحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، وعثمان زكريا.

(210)
الطعن رقم 366 لسنة 30 القضائية

(أ وب) حكم. "تفسير الحكم". "نطاق دعوى التفسير".
طلب تفسير الحكم. مناطه. وقوع غموض أو إبهام في منطوقه.
التزام الحكم في تفسيره قضاء الحكم المفسر دون تعديل أو تبديل. النعي عليه بمسخ الحكم المفسر على غير أساس.
1 - مناط الأخذ بحكم المادة 366 مرافعات أن يكون الطلب بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام حتى يمكن الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته بطلب يقدم لها بالأوضاع المعتادة غير محدد بموعد يسقط بانقضائه الحق في تقديمه. أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً لا يشوبه غموض ولا إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه والمساس بحجيته، وإنما يكون السبيل إلى ذلك الطعن فيه خلال الميعاد المحدد بإحدى طرق الطعن القابل لها.
2 - متى كان الحكم قد التزم في تفسيره قضاء الحكم المفسر دون أن يمسه بالتعديل أو التبديل فإن النعي عليه بمسخ الحكم المفسر وبإهدار حجيته يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ أول أكتوبر سنة 1904 حرر عقد شركة بين شحاتة حموى - مورث الطاعنين - فريق أول - وبين ولدي أخيه جورج حموى المطعون عليه الأول ويوسف حموى - فريق ثان - ونص في العقد على أن رأس مال الشركة 26728 ج و60 م يخص شحاتة حموى النصف ويخص كل من جورج ويوسف حموى الربع كما نص بالعقد على أن توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء بنسبة 14 قيراطاً لشحاتة حموى نظير رأسماله وإدارته للشركة خارج الإسكندرية - وسبعة قراريط لجورج حموى نظير رأسماله وإدارة الشركة في الإسكندرية والبحيرة - وثلاثة قراريط ليوسف حموى نظير رأسماله - وحددت مدة الشركة بثلاث سنوات استمرت بعدها برضاء الشركة واتفاقهم - وفي 3/ 3/ 1912 حرر بين الفريقين عقد آخر بامتداد الشركة - ونص فيه على أن رأس مال الشركة يتكون من موجودات الشركة القديمة وما أثمرته من الأرباح المتنوعة المضافة سنوياً إليه وجملة ذلك وفقاً لميزانية أول سبتمبر سنة 1911 المصدق عليها من الشركاء مبلغ 53197 ج و680 م يخص شحاتة حموى 28453 ج و55 م وجورج حموى 14420 ج و398 م ويوسف حموى 10324 ج و227 م - وعلى أن توزع الأرباح والخسائر على كل شريك بالنسبة السابق بيانها في العقد الأول أما الأملاك فيوزع صافي إيرادها بنسبة النصف للشريك الأول والربع لكل من الشريكين الآخرين - وعلى إضافة أرباح الزمامات وإيراد الأملاك لكل من الشركاء على حصته في رأس ماله سنوياً - وعلى أنه في حالة وفاة أحد الشركاء تنحل الشركة ويجب اعتماد آخر ميزانية موقع ومصدق عليها من الجميع - ثم حدث أن توفى شحاتة حموى في نوفمبر سنة 1917 عن قصر - وصرح المجلس الملي باستثمار أموال ورثته في الشركة المنحلة على أن يكون عنوانها "شركة جورج ويوسف حموى وورثة شحاتة حموى" ولم يحرر عقد بهذه الشركة واكتفى بإصدار توكيل من الوصية لولدها البالغ الذي وكل جورج حموى بالإدارة فقام هذا الأخير باعتباره وكيلاً عن الجميع بأعمال الشركة - وقدم محضر جرد بأموالها للبطركخانة مطابقاً لما هو مدرج في دفاترها فاعتمدته في 5/ 12/ 1917 - وقد ورد به أن رأسمال ورثة شحاتة حموى 37017 ج ورأسمال جورج حموى 15433 ج و790 م ورأسمال يوسف حموى 8780 ج و810 م. وفي 7/ 3/ 1930 طلب الطاعن الأول من جورج حموى تقديم حساب عن شركة والده من وقت الوفاة، فأرسل إليه صوراً لثلاثة كشوف ثابتة التاريخ عن حساب المدة من سنة 1918 إلى سنة 1928 فرفضها. وأقام الطاعنون الدعوى رقم 318 سنة 1930 كلي الإسكندرية ضد المطعون عليهما الأول والثاني وأخرى بطلب تعيين الطاعن الأول مصفياً لأعمال الشركة - ومحكمة أول درجة قضت في 24/ 9/ 1932 باعتبار الشركة التي أنشئت بالعقد المؤرخ أول أكتوبر سنة 1904 منحلة من تاريخ وفاة المرحوم شحاتة حموى وتعيين كل من جورج حموى وحافظ حموى مصفيين لأعمالها - استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1167 لسنة 49 ق مصر - وأقام المطعون عليه الأول استئنافاً فرعياً قيد برقم 576 سنة 50 ق - ومحكمة الاستئناف قضت في 14/ 6/ 1933 بتعديل الحكم المستأنف واعتبار الشركة قائمة إلى تاريخ رفع الدعوى والحساب مقطوعاً إلى آخر سنة 1928 وتعيين السيد محمد الطاهر لتصفية الشركة - طعن الطاعنون في الحكم بطريق النقض، ومحكمة النقض قضت في 14/ 6/ 1934 بنقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة استئناف مصر - وهذه المحكمة قضت في 30/ 11/ 1937 - بقيام شركة فعلية بين يوسف حموى وجورج حموى وورثة شحاتة حموى للأعمال وبالشروط المبينة بالأسباب من تاريخ 2/ 11/ 1917 لحين رفع الدعوى وبتعيين السيد محمد الطاهر لفحص حسابات الشركة من تاريخ قيامها حتى تصفيتها لبيان حقيقة ومقدار نصيب كل من الطاعنين - وبتصفية الشركة ابتداءً من 2/ 3/ 1931 وتعيين السيد محمد الطاهر لإجراء التصفية - وقد توفى المصفي وحل محله الأستاذ أحمد محمود شتا بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية في 8/ 5/ 1948 - وقدم هذا الأخير إلى هذه المحكمة تقريراً عرض فيه اختلاف الطرفين على طريقة توزيع الأرباح وطلب الفصل فيه، ثم قدم ملحقاً لتقريره يبين فيه رأسمال كل شريك حسب دفتر الشركة الموقع عليه من الشركاء سنة 1917 ومحضر الجرد الذي قامت به البطركخانة. وأقام الطاعنون الدعوى رقم 178 لسنة 15 ق تجاري أمام محكمة استئناف الإسكندرية بطلب تفسير الحكم الصادر في 30/ 11/ 1937 في القضية رقم 211 لسنة 52 ق القاهرة بأن يجري المصفي توزيع أرباح الشركة الفعلية المشار إليها بنسبة رأس مال كل شريك فيها سنة فسنة بحسب ما يبين من مراجعة الحساب التي يقوم بها المصفي مع جعل أساس بدء المحاسبة آخر ميزانية للشركة المنقضية في 30/ 9/ 1917 على أساس أن رأسمال كل شريك يضاف إليه تلقائياً كل سنة نصيبه الذي لم يسحبه من الأرباح والإيراد - ورد المطعون عليهم بأن الحكم المطلوب تفسيره حسم الخلاف في توزيع الأرباح مناصفة طبقاً لعقد تأسيس الشركة على ألا يدخل في حسابها ما أضيف منها إلى رأس المال ولم يسحبه الشركاء - ومحكمة الاستئناف قضت في 16/ 6/ 1960 برفض الدعوى - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض - وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 11/ 1/ 1964 وفيها صممت النيابة على رأيها في مذكرتها التي طلبت فيها رفض الطعن - وبعد استيفاء الإجراءات التالية لصدور قرار الإحالة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام هذه الدائرة التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منها أنه مسخ الحكم المطلوب تفسيره في ثلاثة أوجه: الأول أنه أسند إلى الحكم المطلوب تفسيره أنه اعتبر أن الشركة الفعلية والشركة المنحلة شركة واحدة برأس مال واحد، هذا في حين أنه قضى بانحلال الشركة القديمة بوفاة شحاتة حموى، وبقيام شركة فعلية على أنقاضها وباستبعاد الثلاثة كشوف المقدمة من جورج حموى عن حساب المدة من سنة 1917 إلى سنة 1929، وبعدم التعويل على جرد البطركخانة، وبتكليف الخبير بفحص الحساب كله من آخر ميزانية وقعها المورث في سنة 1917 (الثاني) أسند إلى الحكم المطلوب تفسيره أن لورثة شحاتة حموى النصف في رأس المال مع أنه لا يتصور القضاء بنصيب محدد في الشركة قبل معرفة مقدار رأسمالها وحصة كل شريك فيها ودون أن يطلب ذلك أحد من أطراف الدعوى - ومع أن الأرقام الواردة بالجرد وكشوف الحساب ودفتر اليومية المقدمة من المطعون عليه الأول تبين أن نصيب الورثة يزيد عن ضعف نصيبه في رأس المال - ولم تكن العبارة الواردة بالحكم المطلوب تفسيره من أن للورثة نصف رأس المال قضاءً منه بتمليك المطعون عليه الأول نصف الشركة الفعلية مقدماً قبل فحص الخبير - وإنما أوردها الحكم للاستدلال على أن المورث كان يتقاضى قيراطين من الأرباح مقابل الإدارة ليجري توزيع الأرباح - بعد حذف هذا المقابل - بنسبة رأس المال فقط، فضلاً عن أن هذه العبارة تخرج عن موضع النزاع بين الخصوم - فلا تكتسب حجية الأحكام (الثالث) أنه أسند إلى الحكم المطلوب تفسيره أنه أوجب تقسيم الأرباح بين الطرفين بنسبة رأس المال أي اثني عشر قيراطاً لكل منهما، في حين أنه استبعد مقابل الإدارة في توزيع الأرباح طبقاً لشروط عقدي الشركة المنقضية ووضع قاعدة التوزيع بنسبة رأس المال ليطبقها الخبير على الفريقين وفق ما يتبين له من الفحص الشامل - ولم يقصد القضاء بتمليك المطعون عليه الأول نصف أرباح الشركة بصفة مطلقة. ويتحصل النعي بالسبب الثاني في أن الحكم المطعون فيه أخل بحجية الحكم المطلوب تفسيره إذ قضى بتوزيع الأرباح مناصفة في حين أن الحكم المفسر قضى بتوزيع الأرباح بنسبة رأس المال - وباستبعاد شرط عقدي الشركة القديمة المنحلة في كيفية توزيع الأرباح وتطبيق باقي شروط العقدين على الشركة الجديدة مما يؤدي إلى إضافة الأرباح التي لا تستجد سنة فسنة إلى حصة صاحبها في رأس المال وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا القضاء فإنه يكون قد أهدر حجيته.
وحيث إنه يبين من الحكم الذي طلب تفسيره أنه بعد أن خلص إلى قيام شركة فعلية عقب وفاة شحاتة حموى حل فيها ورثته محله مع باقي الشركاء تعرض للخلاف على شروطها وأورد في خصوصه - "وحيث إنه عن شروط الشركة فإن الظاهر مما تقدم ومن عدم تحرير عقد جديد لها وعدم تعديل شروط الشركة القديمة وعلى الأخص قرار البطركخانة السالف الذكر الثابت به تفويض الوصية والمشرف على القصر في متابعة شغل المرحوم شحاتة حموى في الشركة التي يجب أن تدعى بعنوان جورج ويوسف حموى وورثة شحاتة حموى - الظاهر من كل ذلك أن قيام الشركة الفعلية المذكورة إنما كان طبقاً لشروط عقدي الشركة الحاصلين في سنة 1904 و1912 - غير أنه فيما يختص بنصيب ورثة شحاتة حموى فإنه ثابت من محضر جرد البطركخانة أن لورثة شحاتة حموى نصف رأس المال بكافة أنواعه وهذا يتفق أيضاً مع ما هو ثابت من عقد تأسيس الشركة - أما ما ذكر بعقد التأسيس من أن لشحاتة حموى 14 قيراطاً من 24 قيراطاً في الأرباح فقد نص في العقد أن القيراطين الزائدين في الأرباح إنما كانا في نظير قيام شحاتة حموى بأعمال الشركة في الأرياف، أما وقد توفى شحاتة المذكور في سنة 1917 فلا محل إذاً لما يدعيه عيسى حموى ومن معه من وجوب احتساب أرباحهم على أساس 14 قيراطاً بل يجب أن توزع الأرباح بنسبة رأس المال" ويبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد هذه الأسباب أقام قضاءه برفض دعوى التفسير المرفوع من الطاعنين على ما قرره من أن مؤدى الأسباب المشار إليها "أن الحكم المطلوب تفسيره بحسب صريح لفظه وواضح مدلوله يقرر أن لورثة شحاتة حموى نصف رأس المال وأن هذا يتفق مع ما هو وارد في عقد تأسيس الشركة ولما كان هذا العقد ينص فيما يختص بالأرباح على أنها توزع بين الشركاء بنسبة أربعة عشر قيراطاً لشحاتة حموى نظير رأسماله ونظير توليته إدارة الشركة وأعمالها خارج الإسكندرية فقد رأى الحكم المذكور أنه لا مبرر بعد وفاته في سنة 1917 لاحتساب أرباح ورثته على أساس أربعة عشر قيراطاً أيضاً وقطع في أن هذه الأرباح يجب أن توزع بنسبة رأس المال أي مناصفة". وهذا الذي قرره الحكم تفسير صحيح لقضاء الحكم الاستئنافي المفسر - ذلك أن قضاء هذا الحكم صريح في قيام شركة فعلية عقب وفاة شحاتة حموى حل فيها ورثته محله مع باقي الشركاء يوسف حموى وجورج حموى المطعون عليه الأول، وأنها استمرت في أعمال الشركة السابقة من تاريخ 2/ 11/ 1917 لحين رفع الدعوى في 2/ 3/ 1931 طبقاً لشروط عقدي الشركة الحاصلين في سنة 1904 و1912 وأنه على أساس هذه الشروط توزع الأرباح على الورثة بنسبة رأسمالهم في الشركة إذ لا مبرر بعد وفاة مورثهم لاحتساب أرباح نظير قيام المورث بأعمال الشركة في الأرياف وهو ما اتفق عليه في عقد التأسيس بمقدار قيراطين زائدين على نسبة رأسماله في الشركة بواقع النصف. لما كان ذلك، وكان هذا القضاء يفيد بجلاء أن الشركة الفعلية تخضع لشروط عقدي الشركة القديمة - والتي كان متفقاً فيها على توزيع الأرباح بين الشركاء بنسبة ثابتة محددة لا تتغير بما يطرأ على نصيب كل شريك في رأس المال بسبب إضافة ما لم يسحبه من أرباحه كل سنة تلقائياً بحسب شروط العقد - وقد رتب الحكم على ذلك توزيع الأرباح على ورثة شحاتة حموى بذات النسبة المحددة لمورثهم في عقدي الشركة بمقدار اثني عشر قيراطاً من أربعة وعشرين قيراطاً نظير رأس المال حتى تظل الشركة خاضعة للنسبة المحددة بالاتفاق بعد انحلالها وتغيير شكلها القانوني - لما كان ما تقدم، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من توزيع الأرباح مناصفة إنما هو بيان للنسبة بلا نقص أو زيادة، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم في تفسيره قضاء الحكم المفسر دون أن يمسه بالتبديل أو التعديل - فإن النعي عليه بمسخ الحكم المفسر وبإهدار حجيته يكون على غير أساس.
وحيث إن السبب الثالث يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته أصول التفسير - ذلك أنه قضى بتوزيع الأرباح مناصفة دون سند لهذا المعنى من عبارة الحكم المطلوب تفسيره وفي حين أن طلبات الخصوم ودفاعهم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المفسر تستبعد هذا المعنى فلم يطلب المطعون عليه الأول نصف رأس المال ولم تأخذ المحكمة بدفاعه القائم على كشوف الحساب ومحضر الجرد وهو لم يدع في أية مرحلة بنصيب في الأرباح زائداً على رأسماله - وتفيد نصوص عقد الشركة إضافة الأرباح التي لا يسحبها الشريك إلى حصته في رأس المال سنوياً - وقد وزع المطعون عليه الأول الأرباح على الورثة بنسبة 14 قيراطاً من سنة 1918 إلى 1926 وقيد في دفاتره أن رأس المال بهذه النسبة ثم وزع الأرباح بنسبة النصف بعد شراء حصة أخيه يوسف وحصة أحد الورثة في سنتي 1927 و1928 ثم بنسبة رأس المال من 1929 إلى 1932 - ولكن الحكم المطعون فيه فسر عبارة الحكم منفصلة عن هذه الطلبات - وأوجب أن تجري التصفية بنسبة اثني عشر قيراطاً فخالف بذلك قواعد التفسير.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المادة 366 مرافعات إذ نصت على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام - ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى" - فإن المستفاد من صريح هذا النص أن مناط الأخذ به أن يكون الطلب بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام حتى يمكن الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته بطلب يقدم لها بالأوضاع المعتادة غير محدد بموعد يسقط بانقضائه الحق في تقديمه - أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً لا يشوبه غموض ولا إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه والمساس بحجيته، وإنما يكون السبيل إلى ذلك الطعن فيه خلال الميعاد المحدد بإحدى طرق الطعن القابل لها - ولما كان قضاء الحكم المفسر في توزيع أرباح الشركة الفعلية طبقاً لعقدي الشركة بنسبة رأس المال واضحاً في تحديد نسبة ثابتة بواقع اثني عشر قيراطاً - وهي النصف على ما سبق بيانه في الرد على السببين الأول والثاني - وكان ما يثيره الطاعنون على هذا التفسير من إغفال النظر في طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم السابقة على صدور الحكم المفسر - إنما هو في الحقيقة - محاولة لإعادة النظر في قضائه لتعديله لا لتفسيره مما لا يتسع له نطاق دعوى التفسير - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النطاق الصحيح للدعوى فإن النعي عليه بمخالفة قواعد التفسير يكون على غير أساس. ولا يغير من ذلك ما قرره المطعون عليهم من خطأ الحكم في زيادة نسبة الأرباح إلى أربعة عشر قيراطاً لورثة شحاتة حموى من سنة 1918 إلى 1926 لأنه تعديل لصالح الطاعنين يخرج عن نطاق طعنهم.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.