أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 16 - صـ 1353

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات؛ ومحمد نور الدين عويس.

(212)
الطعن رقم 253 لسنة 30 القضائية

( أ ) ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "الربط الحكمي".
ضريبة. الربط الحكمي. شرطه. توافر وحدة النشاط في سنة القياس والسنوات المقيسة. المقصود بوحدة النشاط. نوعه لا كميته.
(ب) ضرائب. "الالتزام بالضريبة". أساسه.
الضريبة لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والتاجر. تحددها القوانين التي تفرضها. ليس في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها. للتاجر أن يسترد ما دفعه بغير حق. وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم.
1 - يشترط لسريان قاعدة الربط الحكمي - وعلى ما جاء في المذكرة التفسيرية للمرسوم بقانون 240 لسنة 1952 - توافر وحدة النشاط في سنة القياس والسنوات المقيسة. والمقصود بوحدة النشاط - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - نوع النشاط لا كميته بحيث إذا كان الممول يزاول نوعاً معيناً من النشاط في سنة القياس واستمر على مزاولته في السنوات المقيسة فإن قاعدة الربط الحكمي تجري عليه ولا يعتد بما عساه أن يطرأ على كمية هذا النشاط أو مقداره من تغيير.
2 - لا ترتكن الضريبة على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والتاجر وإنما تحددها القوانين التي تفرضها وليس في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها فللتاجر أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أنه بتاريخ 19/ 9/ 1951 قدرت مأمورية ضرائب اللبان أرباح الممول عبد الرحيم محمد علي عن نشاطه في استغلال محلين لتجارة العلف بشارعي المزدلفة والميرغني بالإسكندرية في السنوات من 1946 إلى 1950 بالمبالغ الآتية: 310 ج و325 ج و324 ج و218 ج و218 ج وبتاريخ 25/ 3/ 1953 قدرت أرباحه في سنة 1951 بمبلغ 218 ج وذلك على أساس أرباحه المقدرة في سنة 1949 وأنه تنازل عن محل تجارته الكائن بشارع الميرغني للغير، وإذا عادت وفي 13/ 2/ 1956 فقدرت أرباحه عن هذه السنة بمبلغ 325 ج على أساس أرباحه المقدرة في سنة 1947 كما قدرت أرباحه في السنوات من 1952 إلى 1954 بمبلغ 325 ج وذلك على أساس أرباحه المقدرة في سنة 1947 واعترض على تقديرات المصلحة لأرباحه عن السنوات من 1951 إلى 1954 لسابقة ربط الضريبة عليه عن سنة 1951 وصيرورة هذا الربط نهائياً فضلاً عن أن أرباح سنة 1947 خاصة بمحلين في حين أنه أصبح منذ سنة 1948 لا يمتلك سوى محل واحد ويتعين اتخاذ أرباح سنة 1949 أساساً للربط في باقي السنوات من 1952 إلى 1954، وعرض الخلاف على لجنة الطعن، وبتاريخ 25/ 11/ 1956 أصدرت اللجنة قرارها برفضه، فقد أقام الدعوى رقم 994 سنة 1959 تجاري كلي الإسكندرية بالطعن في هذا القرار طالباً الحكم ببطلانه فيما قضى به من اتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً لربط الضريبة في سنوات النزاع وجعل سنة الأساس هي سنة 1949 واتخاذ أرباحها المقدرة بمبلغ 218 ج أساساً للربط مع إلزام مصلحة الضرائب بالمصروفات والأتعاب وبتاريخ 26/ 11/ 1957 حكمت المحكمة حضورياً وفي مادة تجارية بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه في كل من السنوات من 1951 إلى 1954 بمبلغ 218 ج وألزمت مصلحة الضرائب بالمصروفات وبمائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة مؤسسة قضاءها في ذلك على أن إعادة ربط الضريبة عن سنة 1951 بمبلغ 325 ج تم في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 47 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 ويتعين اعتماد الربط الأول الذي تم عن هذه السنة وأصبح نهائياً بمبلغ 218 ج وهي ذات الأرباح التي قدرت في سنة 1949 واتخاذ هذه الأرباح أساساً للربط في كل من السنوات من 1952 إلى 1954 إذ أن الممول كان يمتلك محلين للعلاقة في سنة 1947 وتنازل عن أحدهما لأخيه في آخر سنة 1948 ولا يجوز اتخاذ الأرباح المقدرة عنهما في سنة 1947 أساساً لربط الضريبة في سنوات النزاع. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد استئنافها برقم 274 سنة 14 ق. وبتاريخ 7/ 4/ 1960 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات وبخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث طلبت الطاعنة نقض الحكم، وطلب المطعون عليه رفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه - والحكم الابتدائي معه - قضى باتخاذ أرباح سنة 1949 أساساً لربط الضريبة في السنوات من 1951 إلى 1954 مستنداً في ذلك إلى أن الممول كان يمتلك محلين لتجارة العلف وتنازل عن أحدهما لأخيه في آخر سنة 1948 وهذا التنازل يمنع من اتخاذ الأرباح المقدرة في سنة 1947 عن المحلين أساساً لربط الضريبة في سنة 1951 عن محل واحد وأن المصلحة كانت قد اتخذت أرباح سنة 1949 - لا سنة 1947 - أساساً لربط الضريبة في سنة 1951 وأصبح الربط نهائياً بما لا يجوز معه تصحيح هذا الخطأ الذي شاب الربط واتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً لربط الضريبة في سنة 1951، وهذا الذي أسس الحكم قضاءه عليه خطأ ومخالفة للقانون من وجهين (أولهما) أن قاعدة الربط الحكمي طبقاً للمرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والقانون رقم 587 لسنة 1954 و206 لسنة 1955 تفترض وحدة النشاط في سنة القياس وفي السنوات المقيسة والمقصود بوحدة النشاط الوحدة النوعية لا الوحدة الكمية وهو ما ينبني عليه أن الممول وإن كان يمتلك محلين لبيع العلف في سنة 1947 ثم تنازل عن أحدهما لأخيه في سنة 1948 إلا أن ذلك لا يمنع من اتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً لربط الضريبة عليه في سنة 1949 وفي السنوات التالية إلى سنة 1954 (وثانيهما) أن قوانين الربط الحكمي لا تحول دون تدارك الخطأ الذي يشوب ربط الضريبة بحيث يجوز للمصلحة العدول عن هذا الربط الذي يتم مخالفاً للقانون طالما أن حقها في المطالبة بالضريبة لم يتقادم بعد وإذ أخطرت المصلحة الممول في 20/ 3/ 1953 باتخاذ أرباح سنة 1949 أساساً لربط الضريبة في سنة 1951 وهو خطأ في القانون فإنه يكون لها تصحيح هذا الخطأ وإعادة الربط في تلك السنة على أساس الأرباح المقدرة في سنة 1947.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يشترط لسريان قاعدة الربط الحكمي - وعلى ما جاء في المذكرة التفسيرية للمرسوم بقانون 240 لسنة 1952 - توافر وحدة النشاط في سنة القياس والسنوات المقيسة، والمقصود بوحدة النشاط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نوع النشاط لا كميته بحيث إذا كان الممول يزاول نوعاً معيناً من النشاط في سنة القياس واستمر على مزاولته في السنوات المقيسة فإن قاعدة الربط الحكمي تجري عليه ولا يعتد بما عساه أن يطرأ على كمية هذا النشاط أو مقداره من تغيير، ومن جهة أخرى فإن الضريبة لا ترتكن في أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والتاجر وإنما تحددها القوانين التي تفرضها وليس في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها فللتاجر أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع - ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم - وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولم يتخذ الأرباح المقدرة سنة 1947 أساساً لربط الضريبة في السنوات من سنة 1951 إلى سنة 1954 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.