أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 16 - صـ 1377

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم الجافي، ومحمد صادق الرشيدي، وإبراهيم حسن علام، وسليم راشد أبو زيد.

(216)
الطعن رقم 160 لسنة 31 القضائية

حراسة. "حراسة إدارية". "رفع الحراسة". "آثاره". دعوى. "حق التقاضي". "الصفة في الدعوى". أمر أداء. "المعارضة في أمر الأداء".
القيود المفروضة على رعايا الدول المحاربة والرعايا البلغاريين. رفع الحظر على التعاقد. المرسومان الصادران في 12 يونيه سنة 1946 و3 يناير سنة 1947. مقتضى استمرار الحراسة على أموال هؤلاء الرعايا الموجودة في مصر أن يكون للحارس حق التقاضي في شأنها وبالتالي يكون له صفة في المعارضة في أمر الأداء الصادر ضد أحدهم بصحة إجراءات الحجز على تلك الأموال. لا صفة له في المعارضة في الأمر فيما قضى به من الإلزام بالدين متى كان الاتفاق محل المطالبة قد انعقد بعد رفع الحظر على التعاقد.
لم يرفع المرسوم الصادر في 12/ 6/ 1946 والمرسوم الصادر في 2/ 1/ 1947 جميع القيود التي كانت مفروضة على رعايا الدول التي كانت محاربة ومنهم الرعايا البلغاريين سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم شركات تجارية وإنما اقتصر هذان المرسومان على إلغاء الحظر من إبرام عقود أو تصرفات أو عمليات تجارية أو مالية أو من أي نوع كان مع هؤلاء الرعايا أو لمصلحتهم وكذلك الحظر من رفع الدعاوى المدنية والتجارية أمام الهيئات القضائية في مصر ومن متابعة السير في الدعاوى المرفوعة أمام هذه الهيئات. وقد نص هذان المرسومان صراحة على استبقاء نظام الحراسة المقررة بالمرسوم بقانون رقم 103 لسنة 1945 وذلك بالنسبة لأموال هؤلاء الرعايا الموجودة في مصر قبل العمل بأحكامه. ومن مقتضى استمرار الحراسة على هذه الأموال أن يكون للحراس عليها - طبقاً للأمر رقم 158 - حق التقاضي عن كل ما يتعلق بهذه الأموال باسم الأشخاص الذين ينوبون عنهم. فإذا كان المال المحجوز عليه من أموال أحد الرعايا البلغاريين التي كانت لهم في مصر قبل العمل بالمرسوم الصادر في 3 يناير سنة 1947 فإن الحارس على هذا المال يكون هو صاحب الصفة الوحيد في التقاضي عنه وبالتالي تكون له صفة في المعارضة في أمر الأداء الصادر للمطعون ضده بصحة إجراءات الحجز واعتباره نافذاً. على أنه إذا كان الاتفاق الذي استند إليه الدائن في المطالبة بالدين قد انعقد بعد رفع الحظر الذي كان مفروضاً على الشركة البلغارية المدينة فيما يختص بحقها في التعاقد والتصرف وحقها في التقاضي فإنه لا يكون للحارس شأن بالمطالبة بهذا الدين طالما أن هذه المطالبة لا تمس الأموال الموضوعة في الحراسة ومن ثم فإنه وإن كانت للحارس صفة في المعارضة بالنسبة لما قضى به أمر الأداء من صحة إجراءات الحجز فإنه لا صفة له في المعارضة فيما قضى به ذلك الأمر من الإلزام بالدين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضده استصدر في 12 من أكتوبر سنة 1960 أمر أداء بإلزام جاك ومانوه ليفي بصفتهما ممثلين لشركة دافيد ليفي وولده البلغارية بأن يؤديا له مبلغ 498 ج و210 م والمصاريف وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وبصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع منه بتاريخ 6 من أكتوبر سنة 1960 تحت يد الحارس العام على أموال الرعايا البلغاريين (الطاعن) وجعله نافذاً - وقد استند المطعون ضده في طلب هذا الأمر إلى أنه بتاريخ 29 من أغسطس سنة 1941 استولى مكتب البلاد المحتلة والخاضعة للرقابة على رسالة قصدير كانت قد وصلت ميناء بور سعيد لحساب الشركة البلغارية المذكورة وقام ببيعها وأودع المتحصل من البيع خزانة الحراسة العامة على أموال الرعايا البلغاريين باسم تلك الشركة. وأنه إذ كانت الشركة المذكورة قد أصدرت إلى المطعون ضده في 29 من مارس سنة 1947 توكيلاً باعتباره محامياً للدفاع عن حقوقها ورعاية مصالحها في مصر واتبعت الشركة ذلك بكتاب أرسلته إليه في 3 من إبريل سنة 1947 وافقت فيه على تحديد أتعابه بمبلغ خمسمائة جنيه إسترليني تسلم منها مبلغ مائة جنيه وأصبح المتبقى له مقوماً بالعملة المصرية هو مبلغ 498 ج و210 م فقد استصدر في 4 من أكتوبر سنة 1960 من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الابتدائية أمراً بتوقيع الحجز وفاءً لهذا المبلغ على ما للشركة موكلته من أموال لدى الطاعن بصفته ونفذ هذا الأمر بتوقيع الحجز في 6 من أكتوبر سنة 1960 ثم استصدر أمر الأداء آنف الذكر. وبتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1960 رفع الطاعن بصفته معارضة في هذا الأمر أمام محكمة القاهرة الابتدائية قيدت برقم 4358 سنة 1960 مدني كلي القاهرة وأسس معارضته (أولاً) على أن إجراءات الحجز قد شابها البطلان لأن الشركة المحجوز عليها محظور عليها التقاضي أمام أي هيئة قضائية في مصر بمقتضى الأمر العسكري رقم 215 سنة 1942 والذي نص المرسوم بقانون رقم 103 سنة 1945 على استمرار العمل بأحكامه وما زالت أموال تلك الشركة في الحراسة مما يمتنع معه على المطعون ضده توجيه أي إجراء قانوني لها إلا عن طريق الحارس على هذه الأموال لأنها ممنوعة من إدارة أموالها (ثانياً) أن تعاقد المطعون ضده مع الشركة المذكورة قد وقع باطلاً لأنه محظور عليها التعامل بمقتضى الأمر العسكري المشار إليه (ثالثاً) أن المطعون ضده لم يقدم للحراسة بياناً عن دينه تنفيذاً لما يقضي به ذلك الأمر وبالتالي يكون طلبه لهذا الدين غير مقبول هذا إلى أن الشركة موكلة المطعون ضده قد اشترطت لاستحقاق الأتعاب التي وافقت عليها أن يصل إلى نتيجة إيجابية بالنسبة لصرف ثمن بضاعته التي استولت عليها الحراسة وهو الأمر الذي لم يتحقق وبالتالي فلا يستحق المطعون ضده شيئاً من هذه الأتعاب وانتهى الطاعن إلى طلب قبول معارضته شكلاً والأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ أمر الأداء المعارض فيه والحكم في موضوع المعارضة بعدم قبول طلبات المطعون ضده واحتياطياً برفضها وقد دفع المطعون ضده بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذي صفة ومن غير ذي مصلحة تأسيساً على أن القيود التي كانت مفروضة على الرعايا البلغاريين قد ألغيت بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بالمرسوم الصادر في 12 يونيه سنة 1946 وبالنسبة للشركات بالمرسوم الصادر في 3 يناير سنة 1947 وأن صفة الحارس في تمثيل هؤلاء الرعايا قد زالت بمقتضى هذين المرسومين وأنه إذ كان التوكيل الصادر إليه والاتفاق على الأتعاب قد صدرا من الشركة بعد تاريخ العمل بذينك المرسومين فإنهما يكونان صحيحين ومن حق المطعون ضده أن يقاضي الشركة شخصياً بشأنهما وأنه لا يغير من ذلك استمرار الحراسة على أموالها إذ أن هذه الحراسة لا يخضع لها سوى ما كان للشركة من أموال في مصر وقت فرض الحراسة وكم ثم لا تشمل المال المحجوز عليه لأنه وجد في مصر في تاريخ لاحق لفرض هذه الحراسة - وبتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1960 حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذي صفة فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 58 سنة 78 ق وتمسك بدفاعه الذي أبداه أمام محكمة الدرجة الأولى وبتاريخ 18 من فبراير سنة 1961 قضت تلك المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ولما عرض الطعن على دائرة فحص الطعون قررت بجلسة 17 من نوفمبر سنة 1964 إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين وفي بيان الوجه الأول يقول إن الأمر العسكري رقم 215 سنة 1942 الذي أحال على الأمر العسكري رقم 158 سنة 1941 قد حظر على الرعايا البلغاريين الحق في التعامل والحق في التقاضي وقضى بتعيين حراس لتولي إدارة أموالهم والنيابة عنهم. وأنه على أثر إلغاء الأحكام العرفية صدر المرسوم بقانون رقم 103 سنة 1945 نص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على استمرار الحراسة على هؤلاء الرعايا كما نصت الفقرتان الثانية والرابعة من المادة المذكورة على بقاء الحظر عليهم في التعامل والتقاضي فلما صدر مرسوم 3 يناير سنة 1947 باستثناء الشركات البلغارية من بعض القيود المفروضة لم يرفع الحظر المنصوص عليه في تينك الفقرتين الأخيرتين إلا بالنسبة للشركات التي يكون مركز إدارتها ومقر عملها الرئيسي في بلغاريا وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق نظام الحراسة المقررة في المادة الخامسة من المرسوم بقانون 103 سنة 1945 على ما يكون لتلك الشركات من أموال أو دور توكيل أو مكاتب في مصر قبل العمل بالمرسوم المذكور ومؤدى ذلك أن المشرع قد استبقى الحظر بالنسبة للأموال التي كانت لتلك الشركات في مصر وهي الأموال التي فرضت عليها الحراسة أثناء الحرب أما الأموال التي يبدأ استثمارها في مصر من بعد العمل بمرسوم 12 يونيه سنة 1946 ومرسوم 3 يناير سنة 1947 فهي وحدها الأموال التي أراد المشرع تشجيع استثمارها في مصر فرفع الحظر عنها نهائياً، وإذ كان المال المحجوز عليه هو من الأموال الخاضعة لنظام الحراسة، فإن الشركة المدينة تكون ممنوعة من التقاضي بشأن هذا المال ويكون الطاعن باعتباره الحارس العام هو صاحب الصفة الوحيد في هذا التقاضي. أما الوجه الثاني فيقول الطاعن في بيانه إنه لما كانت أموال الرعايا البلغاريين الموضوعة تحت الحراسة تشتمل في مجموعها على حقوق والتزامات وكانت مهمة الحارس عليها هي تحصيل ما لها والوفاء بما عليها عن طريق النيابة القانونية المقررة له على أصحابها بموجب الأمر رقم 158 سنة 1941 والأمر رقم 215 سنة 1942 والمرسوم بقانون رقم 103 سنة 1945 وكان الطاعن هو الممثل القانوني لشركة دافيد ليفي فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم قبول المعارضة المرفوعة بمقولة عدم وجود صفة له في رفعها يكون قد خالف القانون.
وحيث إن المرسوم بقانون رقم 103 سنة 1945 بشأن حالة رعايا الدول التي كانت محاربة ومن بينها دولة بلغاريا قد استبقى القيود التي كانت مفروضة على هؤلاء الرعايا بمقتضى الأوامر رقم 158 و206 و209 و215 فنص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على أن يستمر نظام الحراسة المقررة بمقتضى الأوامر المشار إليها والقرارات المتعلقة بها بالطريقة الجاري العمل بها في تاريخ هذا المرسوم بقانون وذلك بالنسبة للأموال الموجودة في مصر والمملوكة لرعايا الدول التي كانت محاربة كما حظرت الفقرة الثانية على هؤلاء الرعايا إبرام عقود أو تصرفات أو إجراء أي عملية تجارية أو مالية أو من أي نوع كان مع هؤلاء الرعايا أو لمصلحتهم إلا بإذن سابق من وزير المالية ونصت الفقرة الثالثة على أن يحظر أيضاً أن ينفذ لمصلحة هؤلاء الرعايا أي التزام مالي أو غيره ناشئ عن عقد أو تصرف أو عملية أجريت قبل التواريخ التي حددتها الأوامر العسكرية لهذا الغرض ونصت الفقرة الرابعة على أنه لا يجوز لأي شخص من رعايا دولة كانت محاربة أن يرفع دعوى مدنية أو تجارية أمام هيئة قضائية في مصر ولا أن يتابع السير في أي دعوى مرفوعة أمامها كما نصت المادة العاشرة على سريان حكم المادة الخامسة آنفة الذكر على كل شخص يتعامل مع رعايا الدول التي كانت محاربة فيما يتعلق بمعاملاته معهم ولو لم يكن من هؤلاء الرعايا - وبتاريخ 12 من يونيه سنة 1946 صدر مرسوم بإنهاء النظام المقرر بمقتضى المرسوم بقانون رقم 103 سنة 1945 إنهاءً جزئياً فنص في مادته الأولى على أن يرفع الحظر المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والرابعة عن المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 103 سنة 1945 وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين من رعايا ألمانيا واليابان وبلغاريا وفنلندا وهنجاريا ورومانيا ومن يتعامل معهم ولو لم يكن من رعايا هذه الدول ونصت المادة الثانية على أن يستمر نظام الحراسة بالنسبة للأموال الموجودة في مصر والمملوكة لرعايا الدول المتقدم ذكرها كما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 103 سنة 1945 كما صدر أيضاً مرسوم بتاريخ 3 يناير سنة 1947 باستثناء الشركات التجارية التابعة للدول المذكورة من بعض القيود الخاصة بحالة رعايا الدول التي كانت محاربة ونص في المادة الأولى على أن يرفع الحظر المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 103 سنة 1945 عن الشركات التجارية المنتمية للدول المشار إليها - والتي يكون مركز إدارتها ومقر عملها الرئيسي في هذه الدول وعلى كل من يتعامل مع هذه الشركات ما لم يكن ممنوعاً من التعامل بمقتضى نص خاص. ومع ذلك فلا يترتب على رفع هذا الحظر أي إخلال بمقتضى النظام المقرر في المادة الخامسة المتقدم ذكرها على ما يكون لتلك الشركات من أموال أو فروع أو دور توكيل أو مكاتب في مصر قبل العمل بأحكام هذا المرسوم - ولما كان المرسوم الصادر في 12 من يونيه سنة 1946 والمرسوم الصادر في 3 من يناير سنة 1947 كما يدل عنوان كل منهما لم يرفعا جميع القيود التي كانت مفروضة على الرعايا البلغاريين سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم شركات تجارية وإنما اقتصر هذان المرسومان على إلغاء الحظر من إبرام عقود أو تصرفات أو عمليات تجارية أو مالية أو من أي نوع كان مع هؤلاء الرعايا أو لمصلحتهم وكذلك الحظر من رفع الدعاوى المدنية والتجارية أمام الهيئات القضائية في مصر ومن متابعة السير في الدعاوى المرفوعة أمام هذه الهيئات وقد نص هذان المرسومان - صراحة على استبقاء نظام الحراسة المقررة في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 103 سنة 1945 وذلك بالنسبة لأموال هؤلاء الرعايا الموجودة في مصر قبل العمل بأحكامه وإذ كان من مقتضى استمرار الحراسة على هذه الأموال بأن يكون للحراس عليها - طبقاً للأمر رقم 158 الذي أحالت إليه الفقرة الأولى من المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 103 سنة 1945 حق التقاضي عن كل ما يتعلق بهذه الأموال باسم الأشخاص الذين ينوبون عنهم وكان المال الذي حجز عليه المطعون ضده في 6 من أكتوبر سنة 1960 هو من الأموال التي كانت لشركة دافيد ليفي وولده البلغارية في مصر قبل العمل بأحكام المرسوم الصادر في 3 يناير سنة 1947 فإن الطاعن بوصفه حارساً على هذا المال يكون هو صاحب الصفة الوحيد في التقاضي عنه وبالتالي فقد كانت له صفة في المعارضة في أمر الأداء الصادر للمطعون ضده وذلك لما قضى به ذلك الأمر من صحة إجراءات الحجز واعتباره نافذاً ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول المعارضة المرفوعة من الطاعن تأسيساً على انعدام صفته في رفعها يكون قد خالف القانون - على أنه إذ كان عقد الوكالة والاتفاق على الأتعاب اللذين استند إليهما المطعون ضده في المطالبة بالدين قد انعقدا بعد رفع الحظر الذي كان مفروضاً على الشركة المدينة فيما يختص بحقها في التعاقد والتصرف وحقها في التقاضي فإنه لا يكون للطاعن شأن بالمطالبة بهذا الدين طالما أن هذه المطالبة لا تمس الأموال الموضوعة في الحراسة ومن ثم فإنه وإن كانت للطاعن صفة في المعارضة بالنسبة لما قضى به أمر الأداء من صحة إجراءات الحجز وجعله نافذاً فإنه لم تكن للطاعن صفة في المعارضة فيما تضمنه ذلك الأمر من إلزام الشركة المدينة بالدين ويكون لذلك قضاء الحكم المطعون فيه بانعدام صفة الطاعن في المعارضة صحيحاً في دعوى الدين وغير صحيح في دعوى صحة إجراءات الحجز.