مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) - صـ 258

جلسة 17 أكتوبر سنة 1940

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

(71)
القضية رقم 27 سنة 10 القضائية

دعوى وضع اليد. الاستناد في دعوى اليد إلى أدلة الملك. جمع بين دعوى اليد ودعوى الملك. لا يجوز. دعوى منع تعرّض في حق ارتفاق. إحالتها إلى التحقيق. القضاء في دعوى التعرّض بناء على ثبوت حق الارتفاق بوضع اليد مع تمسك المدّعى عليه بعدم قبول دعوى اليد بعد استحالتها إلى دعوى ملك. خروج على القانون. (المادة 29 مرافعات)
الاستناد في دعوى اليد إلى أدلة الملك فيه جمع بين دعوى اليد ودعوى الملك، وهذا غير جائز بمقتضى المادة 29 مرافعات. فإذا رفعت دعوى منع تعرّض، وطلب المدّعي الإحالة على التحقيق ليثبت انتفاعه بالشارع المتنازع عليه المدّة الطويلة المكسبة للملك فأجابته المحكمة إلى طلبه هذا، وباشرت التحقيق، ثم عرضت - عند الفصل في الموضوع - إلى حق الارتفاق على الطريق، وبنت على ثبوته بوضع اليد المدّة الطويلة قضاءها في دعوى التعرّض، ثم أيدت محكمة الدرجة الثانية هذا الحكم آخذه بأسبابه رغم تمسك المدّعى عليه بعدم قبول دعوى اليد المرفوعة من خصمه بعد أن استحالت إلى دعوى ملك، فذلك لما فيه من جمع بين دعوى اليد ودعوى الملك هو خروج صريح على حكم المادة 29 المذكورة.